loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1ـ  جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة والمشار إليها فى المادة 224 من قانون العقوبات التي تمنع سريان أحكام التزوير العامة على جرائم التزوير المنصوص عليها فى المواد المذكورة فيها أو على جرائم التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصة قد جاءت على سبيل الإستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد أو القوانين بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها أو بما يمتد به حكمها إلى نوع أخر من أنواع التزوير الغير منصوص عليها فيها .

( الطعن رقم 112 لسنة 42 ق - جلسة 1972/03/20 - س 23 ع 1 ص 440 ق 96 )

2ـ إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقاً أميرية لصدورها من جهة أميرية هي وزارة الشئون الاجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه فى هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات. ولما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على " أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى الطلب الذي يقدم للحصول على بطاقة شخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييراً فى بيانات هذه البطاقات أو انتحل شخصية غيره أو استعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين". فذلك مفاده أن تغيير الحقيقة فى هذه البطاقات يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة- ولا يقدح فى ذلك أن النص على العقوبة جاء فى صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل وأنه لا يشمل حالة الاصطناع إذ لا فرق فى الواقع ولا فى القانون بين هذا النوع من التغيير وبين اصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادي حكمه واحد ولا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية والآخر جنحة. وإذن فالحكم الذي يقضي باعتبار جريمة اصطناع البطاقة الشخصية التي قارفها الطاعن جناية تزوير وقضي عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 276 لسنة 23 ق - جلسة 1953/05/19 - س 4 ع 3 ص 854 ق 310 )

شرح خبراء القانون

تحديد صور التزوير المخففة :

تنص المادة 224 من قانون العقوبات على أن : « لا تسري أحكام المواد 211، 212، 213، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 ، 217، 218، 219، 220، 221، 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقوبات خاصة ». وقد أغفل المشرع ذكر المادتين 226 ، 227 على الرغم من أنهما تنصان على صورتين للتزوير المخفف، وبمقتضى نص المادة 224 استثنى المشرع جرائم التزوير المنصوص عليها في المواد 216 إلى 222، من الخضوع للأحكام العامة للتزوير، وقد اعتبر المشرع الجرائم المشار إليها وكذلك جرائم المادتين 226 ، 227 جنحاً، وقرر لها عقوبات أخف من العقوبة المقررة للتزوير في المحررات العرفية، على الرغم من أن بعضها يعتبر تزويراً في محرر رسمي، ومرجع ذلك قلة خطورة هذه الجرائم عن باقی جرائم التزوير ، والفرض في هذه الجرائم أن تكون الأركان العامة للتزوير قد توافرت فيها .

وصور التزوير المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات هي :

1- التزوير في تذاكر السفر أو في تذاكر المرور (المواد من 216 إلى 218 ، 220 ع) .

2- التزوير في دفاتر الأماكن المعدة لإسكان الناس بالأجرة (م 219) .

3- التزوير في الشهادات الطبية (م 221 إلى 223) .

4- التزوير في إعلامات تحقيق الوفاة أو الوراثة (م 226 ) .

5- التزوير في سن الزوجين في وثائق الزواج (م 227) .

ولما كانت النصوص التي قررت تخفيف العقاب عن هذه الصور من التزوير قد جاءت على سبيل الاستثناء ، فإنه لا يجوز التوسع في تطبيقها، حتى لا تمتد إلى حالات لم يتناولها النص . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة :  328 )

 استقر الفقه والقضاء على سريان حكم المادة 224 أيضاً على الجرائم المنصوص عليها في المادة 223 والمادة 226 والمادة 227 عقوبات وذلك لاتحاد العلة .

والواقع هو أن الاستثناءات السابقة قد وردت على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يتوسع فيها ولا يمتد تطبيقها وحكمها إلى أنواع التزوير غير الواردة فيها .

وإذا كان نص المادة 224 قد غفل عن بعض أنواع التزوير الخاصة التي بسط الفقه والقضاء حكمها عليها، فإن هذا ليس من قبيل التوسع في التفسير وإنما هو إعمال لقواعد التنازع الظاهري بين النصوص والذي يتم حله وفقاً لقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام ويستبعد تطبيقه، ولذلك إذا عالج المشرع نوعاً معيناً من التزوير بنص خاص وفرض له عقوبة خاصة، فإن القاعدة السابقة تقضي بضرورة استبعاد النص العام، وهو المتعلق بالتزوير في المحررات عامة، سواء الرسمية أو العرفية بحسب الأحوال، وتطبيق النص الخاص يحدث إذا اكتملت شروطه دون أن يكون هناك مجال للتعدد بين الجرائم، ولذلك فإن نص المادة 224 هو نص مقرر لقاعدة قانونية ليست محل خلاف، ومعنى ذلك أن الحكم ما كان ليتغير في حالة عدم وجود مثل نص المادة 224 .

وعليه فإذا كانت واقعة التزوير في المحرر تخرج عن نطاق النص الخاص لعدم اكتمال شروط تطبيقه فإنه يتعين إعمال النص العام .

والحقيقة هي أن اتجاه القضاء في استبعاد النصوص الخاصة وإعمال النصوص العامة في التزوير كلما تخلفت شروط تطبيق الأولى هو أمر يتفق وحلول التنازع الظاهري بين النصوص، ذلك أن التنازع بين النصوص واستبعاد النص الخاص للنص العام إنما يفترض أن الأول يتضمن الواقعة المنصوص عليها في الثاني ويضيف إليها عناصر أخرى تخصصها، ولذلك إذا استبعد تطبيق النص الخاص فيطبق النص العام، فإذا كان النص الخاص يقرر عقوبة أخف من تلك المقررة بالنص العام فمعنى ذلك أن الواقعة الواردة بالنص الخاص والمتضمنة بالضرر تلك الواردة بالنص العام لا تشكل جسامة في الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية بالقدر الذي تمثله الواقعة الأخرى، ولذلك إذا كان المشرع قد أخرج بعض المحررات الرسمية فمعنى ذلك أن العقوبة المخففة لا تطبق إلا في الحدود التي وردت في النصوص الخاصة ، وقد انتقد بعض الفقه اتجاهات القضاء التي تطبق نصوص التزوير العامة كلما كان تغيير الحقيقة في المحرر الخاص قد تم بطريقة مختلفة عن تلك الواردة بالنص الخاص ومطابقة لما وردت بالنص العام ، باعتبار أن اختلاف الطريقة في التزوير لا يجب أن يترتب عليه اختلاف في الحكم .

والحكمة من الاستثناءات التي أوردتها المادة 224 تكمن أما في ضالة الأضرار المترتبة أو المحتمل ترتبها على واقعة التزوير، وأما في الباعث الدافع على التزوير وخاصة بالنسبة للأوراق التي تشكل قيوداً على الحرية الفردية اقتضتها ضرورات التنظيم .  ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 506 )

استثنى المشرع من أحكام التزوير المنصوص عليها في المواد من (211 إلى 215) عقوبات صورة معينة منه، بعضها منصوص عليه في قانون العقوبات والبعض الآخر في قوانين خاصة، ووجه الاستثناء أنه قد جعل هذه الصور من قبيل الجنح، وقرر لها عقوبات أخف من عقوبة التزوير في المحررات العرفية، مع أن منها ما تنطبق عليه صفات التزوير في المحررات الرسمية .

ويلاحظ أن نص المادة التي نحن بصددها تنقصه الإشارة إلى المادتين (226، 227) عقوبات فهما من ضمن الصور المخففة للتزوير، وأن هذه الصور جميعاً، سواء منها ما كان في قانون العقوبات، أو ما كان في قوانين خاصة قد وردت على سبيل الاستثناء فلا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها .

وصور التزوير المخففة التي جاءت في قوانين خاصة متعددة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها، من ذلك ما نص عليه في القانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية، وما نص عليه في القانون رقم 44 لسنة 1939 بفرض الضرائب، والقانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 265 )

استثنى الشارع من أحكام التزوير المنصوص عليها في المواد 211 إلی 215 صوراً معينة منه بعضها منصوص عليه في قانون العقوبات والبعض آخر في قوانين خاصة وقد بينت ذلك المادة 224 عقوبات. ووجه الاستثناء أنه وجعل هذه الصور من قبيل الجنح وقرر لها عقوبات أخف من عقوبة التزوير في المحررات العرفية مع أن منها ما تنطبق عليه صفات التزوير في المحررات الرسمية، ويلاحظ أن نص المادة 224 عقوبات منقصة الإشارة إلى المادتين  226، 227 عقوبات فيما تتضمنان صورتين مخففتين للتزوير وان هذه الصور جميعاً سواء منها ما كان في قانون العقوبات أو ما كان في قوانين خاصة قد وردت على سبيل الاستثناء فلا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث،  الصفحة : 151 )

الفقه الإسلامي
تزوير المحررات 
المواد من (465) - (474) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (206) - (227) من القانون القائم ، مع إضافة ما ارتأى المشروع إضافة إليها من حالات ، فضلاً عن ضبط صياغة النصوص ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (465) من المشروع : حسماً لما قام من خلاف فقهي وقضائي ، ونزولاً على مبدأ شرعية الجريمة ، فقد ارتأى المشروع بیان عناصر جريمة التزوير ، وبيان الأفعال المكونة لها والقصد الملابس لهذه الأفعال ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المحرر صالحاً للإستعمال فيها أعد له ، فإن كان ظاهر البطلان ولا ينخدع به الناس عامة ، فقد انحسرت عنه هذه الصلاحية ، ومن هذا المنطلق فقد عرفت المادة (465) من المشروع سالفة البيان ، جريمة التزوير عن طريق بيان أركانها على النحو الذي استقر عليه القضاء والفقه في عمومه ، ثم حددت صور التزوير على نحو قصد به منع اللبس ، ولعل أهم إضافة عني النص بإبرازها وضع الجاني صورته الشمسية على محرر لا يخصه كأوراق المرور وجوازات السفر ورخص القيادة ، وأوراق إثبات الشخصية، وذلك بإستبدال الصورة الأصلية للصادر بإسمه المحرر ووضع صورته بدلاً منها ، وكان القضاء يرفض إعتبار هذه الصور من صور التزوير ، كما أوضح النص أن التعديل فيها تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو معلومات حذفاً أو إضافة أو غيرهما - يعد من صور التزوير . 
 
كما أن المشروع أفصح عن أن إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة تدخل في عداد جرائم التزوير ، إذا ما وقعت في محرر ، وذلك قد يكون بتعمد التوقيع بإمضاء تخالف في طريقة الكتابة الإمضاء المعتادة ، أو محاولة تغيير السمات الخطية في الإمضاء ، أو إستعمال خاتم صحيح دون علم صاحبه أو رضائه ، أو إستعمال خاتم ألغي إستعماله ، أو نزع بصمة أو إمضاء من موقعها الصحيح ولصقها على محرر آخر غير ذلك المنزوعة منه ، بغير علم ورضاء صاحب الشأن في ذلك . 
 
كذلك أوضح النص أن الحصول غشاً أو مباغتة على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم حقيقة المحرر ، بأن صور له أن محرراً من نوع معين حال أنه محرر مخالف - كمن يستوقع على ورقة بوصف أنها سند دین أو كمبيالة ، حال أنها شيك أو من يحصل على الإمضاء أو الختم بطريق المباغتة أو التغافل . 
 
والفقرة السادسة من النص تتضمن تغيير الحقيقة في محرر حال تحرير هذا المحرر فيها أعد لتدوينه ، وهي صورة التزوير المعني بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها ، ورئي من حسن الصياغة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع ؛ لأنها تتسع لهاتين الصورتين وكل صورة التزوير المعنى . 
 
2- المادة (466) من المشروع : جمعت في فقرتيها التزوير في المحرر عرفياً كان أم رسمياً،  مع جعل عقوبة التزوير في المحرر العرفي عقوبة الجنحة،  وكان القانون القائم يفرد نصاً لكل حالة . 
 
3- المادة (467) من المشروع : ارتأى المشروع بغية توضيح معنى المحرر الرسمي والمحرر العرفي أن ينص على تعريف لكل ، والقانون القائم لا يتضمن هذا التعريف ، مما ساعد على إشاعة الإضطراب في هذا الصدد ، وحسماً للأمور ووضعها في موضعها الصحيح ، فقد عرف المشروع المحرر الرسمي بأنه الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره ، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وذلك كله بمقتضى إختصاصه الوظيفي، ومنعاً للبس أيضاً بين المشروع من هو الموظف العام في حكم هذا الفصل؟ فأحال في بيانه إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة (394) من المشروع دون باقی فقراتها ؛ لأن من عدا من نصت عليهم هذه الفقرات لا يعد موظفاً عاماً حقيقة،  بل حكماً ، أما عدا ذلك من المحررات فهي عرفية وقعت ممن نسب إليه المحرر، يستوي في ذلك أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالبصمة أو بالختم . 
 
4 - المادة (261) من المشروع جمعت في نصها حكم المادتين (226)، (227) من القانون القائم،  واتسع حكمها ليشمل إبداء أو تقرير أقوال أو بيانات جوهرية ، يعلم بعدم صحتها ، أو تقديم أوراق بذلك إلى جهة تقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، بعد أن كانت نصوص القانون الحالي لا تواجه مثل هذه الصور . 
 
5- المادة (471) من المشروع تقابل المادة (340) من القانون القائم ، وكانت ضمن مواد الباب العاشر من الكتاب الثالث ضمن مواد جريمة النصب وخيانة الأمانة ، وقد ارتأى المشروع أن مكانها الصحيح بين مواد جريمة التزوير ؛ لأنها إليها أقرب وبها ألصق ، إذ تعالج صورة خاصة من التزوير في محرر وقع على بياض ، ثم حرر في البياض بیانات خلافاً للمتفق عليه ، وجعلت المادة ظرفاً مشدداً يترتب عليه مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني غير من اؤتمن على الورقة متى حصل عليها بوسيلة غير مشروعة . 
 
6- المادة (472) من المشروع : تعرض لجريمة إستعمال المحرر المزور رسمياً كان أم غير رسمي ، فنصت الفقرة الأولى منها على عقاب المستعمل للمحرر المزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، متى كان عالماً بالتزوير وبالظروف المشددة للجريمة، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب ، كما لو كان قد وقع التزوير بغير توافرها . 
 
واستحدثت الفقرة الثانية منها حكماً جديداً يعاقب كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، أياً كان سبب ذلك الفقدان، عالماً بذلك، متى قصد من هذا الإستعمال الإيهام بأن المحرر لا يزال يحتفظ بقوته القانونية ، فمن يستعمل عقد بیع قضي بفسخه أو إبطاله مع العلم بذلك ، قاصداً الإيهام بأنه لا يزال قائماً لم يفسخ أو يقضي بإبطاله - يسري عليه الحكم المستحدث ، وهو إلى جانب سريان هذا النص عليه ، قد يتحقق قبله جريمة النصب أو الشروع فيها على حسب الأحوال . 
 
كذلك أثم المشروع في الفقرة الثالثة من المادة إستعمال محرر صحيح بإسم الغير فانتفع به بغير حق ، وعلى سبيل المثال إستعمال جوازات السفر أو أوراق المرور أو الرخص . 
 
7- المادة (473) من المشروع ، رأى المشرع أن إنتحال شخص إسم غيره أو إعطاءه بيانات كاذبة عن محل إقامة في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي - يدخل في نطاق التجريم ، ولأن محكمة النقض ذهبت إلى أن حق المتهم في الدفاع يبرر له أن يتسمى بإسم خيالي في إعتقاده ، فلا يعد فعله ضرباً من ضروب التزوير ، ومنعاً لأي لبس وضع المشروع النص سالف البيان ليؤثم بعقوبة الجنحة كل من إنتحل إسم غيره ، أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي ، والنص من العموم بحيث يشمل إلى جانب المتهم غيره ممن يسأل في تحقيق مما ذكر ، وبذلك يكون البيان في الإسم ومحل الإقامة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يراعي فيها الشخص الصدق والأمانة ؛ حتى يسهل الإهتداء إليه إذا ما تطلب الأمر ذلك .
 
هذا وقد استتبع تنظيم المشروع لجريمة التزوير أن يسقط بعض النصوص التي تعالج صوراً خاصة من صور التزوير الواردة في المواد (216)، (217)، (218)، (220)، (221)، (223)، (224) من القانون القائم، إكتفاء بما تضمنه المشروع من نصوص ، على أن هذا لا يمنع الشارع في قانون خاص أن يقرر من العقوبات ما يراه ملائماً لصورة خاصة من التزوير . 
 
كما لم يورد المشروع نصاً مقابلاً للمادة (225) من القانون القائم التي تساوي بين التوقيع بالإمضاء والختم وبصمة الإصبع ؛ لأن بيان المشروع لطرق التزوير قد غنى عن ذلك ؛ إذ تضمنها هذا البيان .