المادة 227 - ( أصبحت المادة 225 ) - هي مادة جديدة تقضي باعتبار بصمة الأصبع کالإمضاء في تطبيق أحكام التزوير، وقد أدى إلي اضافتها شيوع هذا النوع من التزوير في مصر فكثيراً ما يحدث أن يبصم المزور بأصبعه أو أصبع غيره علي ورقة وينسب البصمة إلي شخص آخر، وقد اختلفت المحاكم في اعتبار هذا الفعل تزويراً حتي إن محكمة النقض والإبرام نفسها ترددت في هذا الأمر فقضت أولاً بأنه لا يعد تزويراً لأن المادة 179 ع حصرت التزوير في وضع امضاءات أو أختام مزورة أو تغيير المحررات ... إلخ . ولم تنص على بصمة الأصبع، ثم عدلت عن هذا الرأي واعتبرت هذا الفعل تزويراً لأن من يبصم بأصبعه أو أصبع غيره على محرر وينسب هذه البصمة الشخص آخر إنما ينتحل شخصية ذلك الشخص الآخر والانتحال طريقة من طرق التزوير المادي.
1- جرى قضاء محكمة النقض على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاً رسمية، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية وانتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها يخضع للقواعد العامة فى قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون 260 سنة 1960، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من المحكوم عليه الأول - واشترك فيه الطاعن بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة - من وضعه بصمة إصبعه على استمارة طلب حصول على بطاقة باسم شخص آخر تزويراً فى محرر رسمي، وإلى أن اتفاق الطاعن مع الموظف المختص بتحرير البطاقات الشخصية على إثبات أسمه بالبطاقة خلافاً للأسم المدون باستمارة طلب استخراجها يعد اشتراكا مع هذا الموظف فى ارتكاب تزوير ورقة رسمية، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
( الطعن رقم 1600 لسنة 41 ق - جلسة 1972/02/14 - س 23 ع 1 ص 161 ق 40 )
2- متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماماً لأنها تستند إلى نفس الأسس العلمية التى تقوم عليها بصمات الأصابع ، فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف الأشخاص ولا يمكن أن تتطابق ما لم تكن لشخص واحد ، فإن ما جنح إليه الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الإصبع وذلك المستمد من بصمة راحة اليد أو جزء منها وإطلاق حجية الإثبات فى الأولى وحسرها عن الأخرى إنما هى تفرقة لا تستند إلى سند علمى أو أساس فنى ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية وفى الإستناد إلى ما جاء بتقرير فحص البصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الخزانة ينطبق تمام الإنطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن لتوافر النقط المميزة بالبصمة المرفوعة ومطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد اليمنى للطاعن .
( الطعن رقم 433 لسنة 37 ق - جلسة 1967/04/17 - س 18 ع 2 ص 518 ق 99 )
3ـ إن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادى له قيمته وقوته الإستدلالية المقامة على أسس علمية وفنية لا يوهن منها ما يستنبطه الطاعن فى طعنه من إحتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص وآخر .
( الطعن رقم 2390 لسنة 23 ق - جلسة 1954/03/29 - س 5 ع 2 ص 428 ق 144 )
جعل المشرع للبصمة حكم الإمضاء .
فالبصمة هي بدليل الإمضاء لدى شخص لا يستطيع التوقيع، وقد اصطلح عرفاً على دلالتها على شخصية صاحبها، وظهورها في محرر يخلع عليه ويولد اقتناعاً بصدوره عمن تنسب إليه البصمة الموضوعة عليه .
ويرتكب التزوير بهذه الطريقة ممن يضع في محرر بصمته، أو بصمة شخص سواه ثم ينسبها إلى غير صاحبها . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 267 )
أدى إلى إضافة هذه المادة شيوع هذا النوع من التزوير في مصر فكثيراً ما يحدث أن يبصم المزور بإصبعه أو إصبع غيره على ورقة وينسب البصمة إلى شخص آخر .
وعلى ذلك فالبصمة هي بديل الإمضاء لدى شخص لا يستطيع التوقيع وقد اصطلح عرفاً على دلالتها على شخصية صاحبها وظهورها في محرر يخلع عليه ثقة ويولد اقتناعاً بصدوره عمن تنسب إليه البصمة الموضوعة عليها .
ويرتكب التزوير بهذه الطريقة من يضع في محرر بصمته أو بصمة شخص سواه ثم نسبها إلى غير صاحبها . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 153 )