حسماً لهذا الخلاف قد اضيف النص الجديد الذي يسوي بين بصمة الاصبع والامضاء في تطبيق أحكام التزوير .
المادتان 228 و 229 - ( أصبحت المادتين 226 و 227 ) - رئي إن يدمج في باب التزوير القانون رقم 44 لسنة 1933 الخاص بالمعاقبة علي ما يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوراثة والوفاة أو في عقد الزواج لأنه ينص علي صور من التزوير معاقب عليها بعقوبات مخففة كما هو الشأن في صور أخري واردة في الباب نفسه . فالمادة 228 هي المادة الأولي من ذلك القانون والمادة 229 هي المادة الثانية منه .
إن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها ومناط هذه الورقة هو إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد، فكل عبث يرمي إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى الصميم وإذن فإن الحكم إذ دان المتهم بارتكابه تزويراً فى محرر رسمي على أساس أنه حضر أمام المأذون مع متهمة أخرى، وهي الزوجة، على أنه وكيلها وسمت باسم غير اسمها الحقيقي ووافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة، والواقع أنها كانت متزوجة فعلاً، فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون الذي لم تتضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هي السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون فى غير محله، إذ أن ما تضمنه نص المادة 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الأخرى وإنما قصد به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم (213 من القانون الحالي) .
( الطعن رقم 1677 لسنة 20 ق - جلسة 1951/01/08 - س 2 ع 2 ص 479 ق 182 )
التزوير في وثائق الزواج :
نصت على هذه الصورة المخففة من التزوير المادة 227 من قانون العقوبات في قولها « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون » .
يتضمن هذا النص تجريم نوعين من الأفعال : أفعال تصدر عن أي شخص ، أي لا يتطلب القانون في مرتكبها صفة معينة ، وأفعال تصدر عن الشخص المخول قانوناً سلطة ضبط عقد الزواج ويستهدف هذا التجريم في شقيه وضع جزاء جنائي يدعم القواعد المقررة لوضع حد أدنى لسن الزواج .
التزوير الذي يصدر عن الشخص العادي في وثائق الزواج : يقوم الركن المادي لهذه الجريمة بإبداء أقوال أو تحرير أوراق أو تقديمها تقرر خلافاً للحقيقة بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج : فيرتكب الجريمة أقارب الزوجين أو جيرانهما الذين يدلون بمثل هذه الأقوال ، والطبيب الذي يحرر شهادة يثبت فيها ذلك ، وكل شخص يقدم إلى السلطات المختصة مثل هذه الشهادة ولو كان محررها شخصاً آخر لا تربطه به صلة ما .
ويجب أن تتعلق الأقوال أو الشهادة بإثبات السن القانونية فإن تعلقت بأمر سوى ذلك ، كإثبات انتفاء مانع من الزواج سرت القواعد العامة في التزوير . ومن باب أولى تسرى القواعد العامة إذا اتخذ الفعل صورة اصطناع عقد زواج ، أو إدخال التغيير على عقد زواج صحيح ، أو انتحال شخصية أحد الزوجين أو إدعاء الوكالة عن الغير في عقد زواج ولكن لا يشترط أن تنصب الأقوال أو الشهادة على السن مباشرة ، وإنما يكفي أن تنصب عليه في صورة غير مباشرة ، كما لو قررت وفاة أحد والدي الزوج منذ زمن يزيد على الوقت الذي يتطلبه بلوغ السن المحددة قانوناً ويتعين أن يكون الإدلاء بالأقوال أو تقديم الشهادة إلى السلطة المختصة بضبط عقد الزواج ويحدد القانون هذه السلطة ، وهي تختلف باختلاف ديانة الزوجين وجنسيتهما .
ويتعين أن تكون هذه الأقوال أو البيانات غير صحيحة ، فإن كانت صحيحة فلا تقوم الجريمة ، ولو كان المتهم سيء النية يعتقد أنها غير صحيحة .
ويتطلب القصد الجنائي علم المتهم بعدم صحة الأقوال أو بيانات الشهادة ، وأن يكون قصده من نشاطه هو ضبط عقد الزواج على أساس منها ، ومن ثم كان قصداً خاصاً .
وتتطلب الجريمة في النهاية شرط عقاب ، هو أن يضبط عقد الزواج فعلاً على أساس من هذه الأقوال أو البيانات ، فلا عقاب إذا لم يتحقق ذلك لاكتشاف كذب الأقوال أو البيانات ، أو لطروء مانع أيا كان حال دون ضبط عقد الزواج .
والعقوبة التي يقررها القانون لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
التزوير الذي يصدر عمن خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج : يرتكب هذه الجريمة الشخص الذي خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج ، ومن ثم كان أول أركانها حيازته هذه السلطة التي تمثل صفة يتطلبها القانون فيه .
ويقوم الركن المادي لهذه الجريمة باتخاذ مجموعة الإجراءات التي من شأنها ضبط عقد الزواج .
ويفترض ركنها المعنوي العلم بعدم صحة الأقوال أو البيانات التي ضبط عقد الزواج على أساس منها، فإن جهل ذلك فلا عقاب عليه ، ولو أهمل التحريات التي يفرضها القانون ، فالخطأ - و إن كان جسيماً - لا يقوم به الركن المعنوي للجريمة، وسواء أن يكون المتهم متواطئاً في ذلك مع راغبي الزواج أو أن يفعل ذلك تلقائياً .
وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه . وقد شدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالقياس إلى سابقتها ، لأن صفة الجاني تعني إخلاله بثقة خاصة وضعت فيه ، واساءته استعمال سلطة خولت له . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة : 345 )
يتضح من هذا النص أنه يشمل جريمتين :
الجريمة الأولى :
هي التي نصت عليها الفقرة الأولى ، وهي جريمة تقع من شخص غير المختص بضبط عقد الزواج ، ويقتضي تحققها توافر عدة أركان :
أولاً : إبداء أقوال غير صحيحة أو تحرير أو تقديم أوراق كذلك بشأن سن أحد الزوجين :
يتخذ الفعل المكون للركن المادي في هذه الجريمة إحدى صور ثلاثة تحيط بكل الأساليب التي يمكن بها خدع السلطة المختصة بضبط عقد الزواج ، وهي : 1- إبداء أقوال غير صحيحة ، وهذا قد يقوم به الشاهد الذي يقرر خلافاً للحقيقة أمام المختص بضبط عقد الزواج أن الزوجين أو أحدهما قد بلغ السن القانونية للزواج . 2- تحرير أوراق بها بيانات غير صحيحة عن سن أحد الزوجين ، وهذه قد يقوم بها الطبيب الذي يحرر شهادة غير صحيحة . 3- تقديم الشهادة المزورة ولو كان من قام بالتقديم شخصاً آخر غير من قام بتحريرها .
ويجب أن ينصب هذا الفعل على بيان معين هو بلوغ أحد الزوجين السن القانونية ، فإذا انصب على بيان آخر كموانع الزواج ، أو شخصية أحد الزوجين خرج الفعل من نطاق نص المادة 227 ليخضع للقواعد العامة في التزوير ولا يشترط أن ينصب الفعل على تحديد السن مباشرة ، وإنما يكفي أن يتعلق بواقعة يمكن عن طريق الإستعانة بها تحديد السن ، مثال ذلك أن يكون متعلقاً بواقعة وفاة أحد والدي الزوج منذ فترة تزيد على السن القانونية المحددة لضبط عقد الزواج .
كذلك يجب أن تكون الأقوال أو البيانات غير صحيحة ، فلا تقع الجريمة إذا كانت مطابقة للواقع ولو كان الفاعل يعتقد أنها تخالفه .
ثانياً : أن تكون الأقوال قد أبديت أو الأوراق قد قدمت إلى السلطة المختصة بضبط عقد الزواج أو حررت الأوراق لتقدم إلى هذه السلطة :
وتختلف هذه السلطة باختلاف ديانة الزوجين وجنسيتهما ، فقد تكون هذه السلطة هي المأذون أو محكمة الأحوال الشخصية ، أو الهيئة الدينية التي ينتمي إليها الزوجان .
ثالثاً : أن يكون عقد الزواج قد ضبط على أساس هذه الأقوال أو الأوراق :
فإذا كان قد ضبط على أساس آخر ، أو كان العقد لم يتم ولو لسبب خارج عن إرادة الجاني كاكتشاف الغش قبل تمام العقد لا يعاقب الجاني ، إذ الجريمة جنحة ولم ينص المشرع على العقاب عن الشروع فيها .
رابعاً : أن يتوافر لدى الجاني قصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج :
فلا يكفي لتوافر الجريمة القصد العام المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إبداء الأقوال أو تحرير الأوراق أو تقديمها مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة ، وإنما يجب أن يتوافر إلى جانب ذلك قصد خاص يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لضبط عقد الزواج على أساسها وعلى ذلك ينتفى هذا القصد إذا كان تغيير سن أحد الزوجين مقصوداً به تحقيق غرض آخر كإثبات بلوغه سن الرشد .
العقوبة :
قرر المشرع المعاقبة على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
الجريمة الثانية :
لا تقع هذه الجريمة إلا من الشخص المختص بضبط عقد الزواج إذا قام بالفعل المادي المتمثل في ضبط عقد الزواج وتوافر لديه العلم بأن أحد طرفي العقد لم يبلغ السن القانونية . ويستوي أن يكون متواطئاً مع طرفی العقد أو أحدهما أو فعل ذلك دون تواطؤ .
- العقوبة :
شدد المشرع العقوبة بالنظر إلى صفة الجاني التي تفرض عليه الحرص على عدم الإخلال بالثقة المودعة فيه ، فجعلها الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة : 344 )
ومن هذا النص يبين أن المشرع ميز بين الجريمة المرتكبة من الموظف المختص بضبط عقد الزواج وبين تلك المرتكبة من الغير في شأن هذا العقد . فالركن المادي للجريمة في حالة ارتكابها من الغير يقوم على سلوك يتمثل في إبداء أقوال أو تقديم أوراق أو تحريرها متعلقة بإثبات سن معينة لأحد الزوجين لا تتفق والحقيقة وأن تكون هذه الأقوال قد أبديت أو الأوراق قد قدمت إلى السلطة المختصة بضبط عقد الزواج ولا يلزم أن تكون هذه الأقوال أو الأوراق نصا في سن أحد الزوجين وإنما يكفي أن تفيد في إثباتها ويلزم أن يكون البيان متعلقاً ببلوغ السن المحدد قانوناً لا مكان عقد الزواج ، وليس مطلق السن . وأخيراً يلزم أن يكون عقد الزواج قد ضبط فعلاً على أساس تلك الأقوال أو الأوراق فإذا كان السن قد حدد على أساس آخر فلا جريمة ، والقصد الجنائي يقوم على اتجاه إرادة الجاني إلى إبداء أقواله أو تحرير أو تقديم أوراق تفيد بلوغ أحد الزوجين السن القانونية مع علمه بذلك . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة : 528 )
التزوير في وثائق الزواج يتضح من هذا النص أنه يشمل جريمتين :
الجريمة الأولى :
هي التي نصت عليها الفقرة الأولى، وهي جريمة تقع من شخص غير المختص بضبط عقد الزواج، ويقتضي تحققها توافر عدة أركان .
أولاً : إبداء أقوال غير صحيحة أو تحرير أو تقديم أوراق كذلك بشأن سن أحد الزوجين :
يتخذ الفعل المكون للركن المادي في هذه الجريمة إحدى صور ثلاث هي :
1) إبداء أقوال غير صحيحة، وهذا قد يقوم به الشاهد الذي يقرر خلافاً للحقيقة أمام المختص بضبط عقد الزواج أن الزوجين أو أحدهما قد بلغ السن القانونية للزواج .
2) تحرير أوراق بها بيانات غير صحيحة عن سن أحد الزوجين، وهذه قد يقوم بها الطبيب الذي يحرر شهادة غير صحيحة .
3) تقديم الشهادة المزورة ولو كان من قام بالتقديم شخصاً آخر غير من قام بتحريرها .
ويجب أن ينصب هذا الفعل على بيان معين هو بلوغ أحد الزوجين السن القانونية، فإذا انصب على بيان آخر كموانع الزواج أو شخصية أحد الزوجين خرج الفعل من نطاق نص المادة التي نحن بصددها ليخضع للقواعد العامة في التزوير ولا يشترط أن ينصب الفعل على تحديد السن مباشرة، وإنما يكفي أن يتعلق بواقعة يمكن عن طريق الإستعانة بها تحديد السن مثال ذلك أن يكون معلقاً بواقعة وفاة أحد والدي الزوج منذ فترة تزيد على السن القانونية المحددة لضبط عقد الزواج .
كذلك يجب أن تكون الأقوال أو البيانات غير صحيحة، فلا تقع الجريمة إذا كانت مطابقة للواقع ولو كان الفاعل يعتقد أنها تخالفه .
ثانياً : أن تكون الأقوال قد أبديت أو الأوراق قد قدمت إلى السلطة المختصة لضبط عقد الزواج أو حررت الأوراق لتقدم إلى هذه السلطة :
وتختلف هذه السلطة باختلاف ديانة الزوجين وجنسيتهما، فقد تكون هذه السلطة هي المأذون أو محكمة الأحوال الشخصية أو الهيئة الدينية التي ينتمي إليها الزوجان .
ثالثاً : أن يكون عقد الزواج قد ضبط على أساس هذه الأقوال أو الأوراق :
فإذا كان قد ضبط على أساس آخر، أو كان العقد لم يتم ولو لسبب خارج عن إرادة الجاني كإكتشاف الغش قبل تمام العقد لا يعاقب الجاني، إذ الجريمة جنحة ولم ينص المشرع على العقاب عن الشروع فيها .
رابعاً : أن يتوافر لدى الجاني قصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج :
فلا يكفي لتوافر الجريمة القصد العام المتمثل في إتجاه إرادة الجاني إلى إيداء الأقوال أو تحرير الأوراق أو تقديمها مع علمه بأنها مخالفة للحقيقة، وإنما يجب أن يتوافر إلى جانب ذلك قصد خاص يتمثل في إتجاه نية الجاني إلى إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانونية لضبط عقد الزواج على أساسها وعلى ذلك ينتفي هذا القصد إذا كان تغيير سن أحد الزوجين مقصوداً به تحقيق غرض آخر كإثبات بلوغه سن الرشد .
العقوبة :
قرر المشرع المعاقبة على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جنيه .
الجريمة الثانية :
لا تقع هذه الجريمة إلا من الشخص المختص بضبط عقد الزواج إذا قام بالفعل المادي المتمثل في ضبط عقد الزواج وتوافر لديه العلم بأن أحد طرفي العقد لم يبلغ السن القانوني ويستوي أن يكون متواطئ مع طرفي العقد أو إحداهما أو فعل ذلك دون تواطؤ .
العقوبة :
شدد المشرع العقوبة بالنظر إلى صفة الجاني التي تفرض عليه الحرص على عدم الإخلال بالثقة المودعة فيه، فجعلها الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .
القيد والوصف :
جنحة بالمادة 217 من قانون العقوبات .
أبدى أمام السلطات المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة وقد ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال .
ملحوظة :
تقوم الجريمة السابقة في حالة تحرير أو تقديم أي أوراق .
العقوبة :
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 275 )
هذه المادة هي المادة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1933 باعتبار ما يرتكب من الغش في مادة تحقيق الوراثة والوفاة أو عقد زواج معاقباً عليه وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور أن هذه المادة قصدت الأشخاص الذين يقررون أمام المأذون أو المحكمة الشرعية أو أمام السلطة المحلية أن أحد الزوجين قد بلغ السن القانونية التي تسمح لهذه السلطة بإجراء عقد الزواج كما قصدت أيضاً الطبيب الذي يعطي شهادة طبية غير صحيحة ومن المفهوم أنه فيما يختص بعقود الزواج التي تباشر أمام السلطة غير القاضي الشرعي أو المأذون سوف لا يطبق عليها نص هذا القانون إلا في الأحوال التي تكون هذه السلطة مقيدة فيها بقوانين أو قواعد دينية تمنعها من إجراء عقد زواج إذا كان الزوجان لم يبلغا سناً محدداً .
وتنص المادة 99 / 5 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 88 لسنة 1951 على أنه لاتسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة هجرية أو سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة هجرية إلا بأمر منا .
كما تنص المادة 267 / 2 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة وسن الزوج ثماني عشرة سنة وقت العقد .
وتنص المادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة .
جريمة الفقرة الأولى من المادة 227 عقوبات ( إبداء أقوال أو تحرير أو تقديم أوراق غير صحيحة لإثبات بلوغ الزوجين السن القانونية ) :
وأركان هذه الجريمة ثلاثة هي :
1- إبداء أقوال أو تقديم أوراق غير صحيحة بشأن سن أحد الزوجين وضبط عقد الزواج على هذا الأساس وينبغي أن تكون هذه الأقوال والأوراق لرفع سن أحد الزوجين رغبة في التحرر من قيد السن الذي فرضه القانون رقم 56 لسنة 1923 بالنسبة للجهة الشرعية أو المأذون أو من أي قيد خاص بالسن إذا كانت الجهة المحلية التي قامت بعقد الزواج تستلزم سناً معيناً لضبطه ومن ثم يكون تغيير السن بالزيادة أو بالنقصان لا جريمة فيها إذا كان الزوجان قد بلغا بطبيعة الحال السن المطلوبة .
ويجب أن تكون الأقوال أو الأوراق غير صحيحة وإلا لانتفت المسؤولية وانتفى موجب العقاب كما يجب أن يكون عقد الزواج قد تم تحريره على أساس هذه الأقوال أو الأوراق . فلو لم يتم ذلك أو امتنع الموظف عن تحريره لارتكابه فيما أبدى أمامه عن السن أولاً شيئاً هم في ورقة السن فلا محل للعقاب أيضاً لأن الشارع اشترط ضبط العقد وإتمامه على أساس هذه الأقوال والأوراق غير الصحيحة ولأن فعل الجاني أو الجناة في هذه الحالة هو شروع في جنحة لا عقاب عليه لعدم النص .
2- أن يكون إبداء هذه الأقوال أو تقديم الأوراق أمام السلطة المختصة :
يتحتم أن يكون إبداء الأقوال أو تقديم الأوراق غير الصحيحة أمام السلطة المختصة بتحرير عقد الزواج وقد تكون هذه السلطة هي المحكمة الشرعية أو المأذون أو الهيئة الدينية التي ينتمي الزوجان إليها. ويلاحظ أنه بالنسبة لغير المسلمين يجب أن تكون شريعة الزوجين يعتمد سنا للزواج حتى يكون تغيير الحقيقة في تلك السن محلاً للتجريم والعقاب .
3- القصد الجنائي :
هذه الجريمة عمدية فهي تتطلب القصد الجنائي العام أي قصد ارتکاب الجريمة بأركانها التي يتطلبها القانون كما تتطلب قصداً خاصاً عبرت عنه المادة بأنه " قصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج " ومن ثم فإنه لابد أن يثبت أن الجاني قصد إثبات البلوغ الذي لولاه لما جاز إتمام القصد .
جريمة الفقرة الثانية من المادة 227 عقوبات (ضبط عقد زواج بمعرفة موظف يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة لضبطه)، وفي هذه الجريمة إذا كان إثبات البلوغ على غير الحقيقة قد وقع من الموظف المختص بتوثيق عقد الزواج فيعاقب طبقاً للفقرة الثانية من المادة 227 ع متى كان عالماً بأن ما يثبته يخالف الواقع ليستوى في ذلك أن يكون قد فعل ذلك من تلقاء نفسه أو باتفاقه مع شاهد من شهود القصد أو مع أحد أقارب الزوجين فيعتبر هؤلاء شركاءه في الجريمة . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 161 )