loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 هى من قوانين البوليس المقصود بها توقى تداول الدمغات فى ذاته ، دون أن يلابس هذا التداول نية الغش أو أى باعث آخر غير مشروع ، يدل على ذلك المقارنة بين الألفاظ والعبارات المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة 206 من قانون العقوبات ، كما يدل على ذلك أن المشرع أضاف المادة 27 من القانون رقم 224 لسنة 1951 ومثيلتها المادة 229 من قانون العقوباتلمواجهة حالة خاصة ، عبر عنها فى بعض المذكرات التفسيرية لهذه القوانين لم تكن تدخل فى نطاق المادة 206 من قانون العقوبات ، وهى تداول تلك الدمغات والطوابع ، حتى ولو يكن صنع نماذجها مقصودا به استعمالها استعمالا ضارا بمصلحة الحكومة أو الأفراد .

( الطعن رقم 1227 لسنة 27 ق - جلسة 1959/02/03 - س 10 ع 1 ص 155 ق 33 )

شرح خبراء القانون

ركنا الجريمة :

 الركن المادي للجريمة سلوك مادي بحت يتخذ إحدى الصور الآتية :

 (1) صنع مطبوعات أو نماذج شبيهة بعلامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد، أو بقسائم المجاوبة البريدية الدولية .

(2) حمل هذه المطبوعات والنماذج في الطرق لبيعها .

 (3) توزيع هذه المطبوعات والنماذج .

(4) عرضها للبيع .

 (5) استعمال طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو سبق استعمالها مع العلم بذلك .

 (6) استعمال قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .

والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي، كنية وعلم .

عقوبة الجريمة : 

يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا عقاب على الشروع لعدم النص . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 284 )

أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون رقم 152 لسنة 1956 الصادر في 4 أبريل سنة 1956 (الوقائع المصرية في 8 أبريل سنة 1956- العدد 28 مکررا (أ) .

لا تعدو طوابع البريد أن تكون علامات لمصلحة حكومية، إذ وضع الطابع على الرسالة علامة على دفع الرسم المستحق مقابل توصيلها ولذلك فتقليد هذه الطوابع أو ما في حكمه يعاقب عليه بالمادة 206 ع إذا توافرت شروطها غير أنه قد يحدث أن تقلد هذه الطوابع لغرض آخر غير نية الغش بها، فلا يقع الفعل تحت نص المادة 206 عقوبات لانتفاء القصد الجنائي ولكن ذلك لايعني إفلاته كلياً من العقاب، فإنه قد يقع تحت طائلة نص آخر هو المادة 229 عن طوابع البريد تحميها إذن كل من المادتين 206 ، 229 عقوبات ولكل منهما في حمايتها مجال مستقل فالمادة 206 هي الأصل وتتطلب قصداً جنائياً خاصاً، أما المادة 229 فقد أدخلت في سنة 1889 لمنع تداول هذه المطبوعات أو النماذج التي تشبه علامات وطوابع البريد متشابهة تسهل قبولها إذا لم يكن صنع هذه الطوابع أو النماذج مقصوداً بل استعمالها ضاراً، ويكون ثمة مجال عند انتفاء النية الخاصة التي تتطلبها المادة 206 أن تتطبق المادة 229 ع التي لا تستلزم نية الغش وإنما يكتفي فيها بمجرد العلم المقترن بإرادة النشاط أي القصد الجنائي العام، ويلاحظ أن القانون قد نص على أنه يعتبر في حكم طوابع وعلامات مصلحة البريد قسائم المجاوبة الدولية وهي قسائم يمكن استبدالها بطوابع بريد في جميع البلاد الداخلة في اتحاد البريد العالمي .

وعلى ذلك فموضع تطبيق المادة 229 ع هو صنع طوابع متشابهة للطوابع الصحيحة التي تصدرها مصلحة البريد أو مصلحة التلغرافات المصرية ومصالح البريد والتلغرافات الداخلة في اتحاد البريد كالطوابع التي تصنع لبيعها للهواة والمشتغلين بجميع الطوابع المختلفة فيعاقب القانون على صنعها وتداولها، ولو لم يكن القصد الجنائي الخاص الذي تطلبه القانون في المادة 206 متوفراً عند الجاني بل يكفي فيها القصد الجنائي العام أى مجرد الإرادة والعلم دون نية الغش . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث ، الصفحة : 193 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 224

( مادة 452 ) :

 

يعاقب بالحبس كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج تشابه في هيئتها الظاهرة تلك التي تصدرها جهات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أو التي تصدرها الهيئات المختصة في الإتحاد البريدي العربي أو العالمي ، بما فيها قسائم المجلوبة الدولية البريدية مشابهة خادعة تسهل قبولها في التعامل ، بدلاً من الأوراق الصحيحة . 

                                 الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس عشر ، الصفحة / 310 

الْحَبْسُ لِلتَّفْلِيسِ :

يَشْتَرِكُ الْمُفْلِسُ مَعَ الْمَدِينِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأْحْكَامِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا، وَيَفْتَرِقُ عَنْهُ - بِحَسَبِ مَا ذَكَرُوهُ - فِي أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَدَخَّلُ لِشَهْرِ الْمُفْلِسِ بَيْنَ النَّاسِ وَإِعْلاَنِ عَجْزِهِ عَنْ وَفَاءِ دَيْنِهِ وَجَعْلِ مَالِهِ الْمُتَبَقِّي لِغُرَمَائِهِ.

وَلاَ يُحْبَسُ الْمُعْسِرُ وَلَوْ طَلَبَ غُرَمَاؤُهُ ذَلِكَ لقوله تعالي  : ) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ).

وَإِذَا كَانَ الْمُفْلِسُ مَجْهُولَ الْحَالِ لاَ يُعْرَفُ غِنَاهُ أَوْ فَقْرُهُ حُبِسَ بِطَلَبٍ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ كَفَالَتِهِ بِوَجْهٍ أَوْ بِمَالٍ حَتَّى تَزُولَ الْجَهَالَةُ. وَقَالُوا: إِذَا أَخْبَرَ بِإِعْسَارِهِ وَاحِدٌ مِنَ الثِّقَاتِ أُخْرِجَ مِنْ حَبْسِهِ.

وَإِذَا حُبِسَ الْمُفْلِسُ الْمَجْهُولُ الْحَالِ وَظَهَرَ أَنَّ لَهُ مَالاً، أَوْ عُرِفَ مَكَانُهُ أُمِرَ بِالْوَفَاءِ. فَإِنْ أَبَى أُبْقِيَ فِي الْحَبْسِ - بِطَلَبِ غَرِيمِهِ - حَتَّى يَبِيعَ مَالَهُ وَيَقْضِيَ دَيْنَهُ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ بَيْعِ مَالِهِ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَقَضَاهُ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْحَبْسِ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيلَ: يُخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ حَبْسِهِ لإِجْبَارِهِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ بِنَفْسِهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ عَلَيْهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لاَ يُجِيبُ الْغُرَمَاءَ إِلَى بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَعُرُوضِهِ، خَوْفًا مِنْ أَنْ تَخْسَرَ عَلَيْهِ وَيَتَضَرَّرَ. بَلْ يَقْضِي دَيْنَهُ بِجِنْسِ مَا عِنْدَهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَيُؤَبِّدُ حَبْسَهُ لِحَدِيثِ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ».

وَإِذَا قَامَتِ الْقَرَائِنُ أَوِ الْبَيِّنَةُ عَلَى وُجُودِ مَالٍ لِلْمَدِينِ الْمُفْلِسِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ حُبِسَ حَتَّى يُظْهِرَهُ إِنْ طَلَبَ غَرِيمُهُ ذَلِكَ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِلْحَدِيثِ الآْنِفِ ذِكْرُهُ.

حَبْسُ الْمُفْلِسِ بِطَلَبِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ :

إِنْ طَلَبَ بَعْضُ الْغُرَمَاءِ حَبْسَ الْمُفْلِسِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ إِعْسَارُهُ وَأَبَى بَعْضُهُمْ حُبِسَ وَلَوْ لِوَاحِدٍ، فَإِنْ أَرَادَ الَّذِينَ لَمْ يَحْبِسُوا مُحَاصَّةَ الْحَابِسِ فِي مَالِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ فَلَهُمْ ذَلِكَ. وَلَهُمْ أَيْضًا إِبْقَاءُ حِصَصِهِمْ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ الْمَحْبُوسِ. وَلَيْسَ لِلْغَرِيمِ الْحَابِسِ إِلاَّ حِصَّتُهُ.