تقليد الأختام والطوابع والعلامات العامة
المواد من (447) - (454) :
يتضمن القانون القائم الأحكام الخاصة بتقليد الأختام والعلامات العامة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني في شأن التزوير مع إستقلال أحكام كل ، وقد رأى المشروع فصلها وإفراد فصل خاص لها ، وضم إلى أحكامها حكم المادة (229) من القانون الحالي للإتصال ، وأضاف بعد ذلك ما يكمل به هذه الأحكام وفقاً لما تكشف عنه العمل وتستلزمه المصلحة العامة ، وقد استحدث المشروع في هذا الشأن بعض الأحكام أهمها ما يلي :
1- المادة (447) من المشروع اتسع نطاقها عن نطاق المادة المقابلة من القانون القائم وهي المادة (206) ، وقد أضحى نص المشروع يتضمن تقليد أو تزوير خاتم الدولة وخاتم أو إمضاء رئيسها ، أو علامة أو طابع لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (393) من المشروع ، أو خاتم أو علامة أو طابع أحد موظفيها ، وكذلك تمغات الذهب والفضة أو المعادن الثمينة. كما أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة كل من إستعمل شيئا مما تقدم فيها أعد له من أغراض ، أو أدخله إلى البلاد وهو عالم بتقليده أو تزويره ، ونص على أنه يعد طابعا كل أثر ينطبع على مادة دلالة على سداد رسوم أو إستيفاء شرط أو إجراء معين .
ولم ير المشروع كما يفعل القانون القائم التعرض للأوامر والقوانين والقرارات والأوراق وغيرها ، ذلك بأن الفرض أن الجريمة تقع على تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء ، وأن الأوامر والقوانين والقرارات تستمد حجيتها من مهرها بالأختام والإمضاءات أو العلامات أو الدمغات ، فإن مهرت بها قلد من شيء من ذلك ، قامت الجريمة وإلى جوارها جريمة تزوير بطريق الإصطناع .
2- المادة (451) من المشروع : استحدث حكمها لجدارة الأشياء التي تضمنها النص بالحماية القانونية ، ويعاقب النص كل من قلد أو زور بقصد الإستعمال اللوحات أو العلامات الأخرى التي تصدر من جهة الإدارة إعمالاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف ، وكذا من إستعمل شيئاً مما تقدم ذكره عالماً بتقليده أو تزويره .
کما يعاقب بذات العقوبات كل من إستعمل لوحة أو علامة صحيحة من هذا القبيل لا حق له في إستعمالها ، كأن تصرف لوحة لسيارة أو دراجة إليه تستخدم لسيارة أخرى وهكذا .
هذا وقد أغفل المشروع إيراد حكم الإعفاء من العقاب الذي تنص عليه المادة (210) من القانون القائم ؛ لخطورة هذا الحكم ، ولقلة إستعماله في العمل .
وأخيراً فإن المادة (454) من المشروع تقابل المادة (229) مکررا من القانون القائم ، المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1983، وقد أبقى عليها المشروع بحالتها .