loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

ركنا الجريمة :

الركن المادي للجريمة سلوك متعدد، إيجابي في شق، وسلبي في شق آخر، هو من ناحية طبع أو نشر أو بيع أو عرض كتاب أو مصنف يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية كمدينة أو محافظة، وهو من ناحية أخرى عدم اتخاذ اللازم للحصول على ترخيص من الجهة المختصة .

والحكمة من التجريم هي ضمان كون الكتب المعروضة على النشء مؤلفه من شخص على مستوى المسئولية .

وقد شمل الركن المادي عديداً من الصور يكفي توافر إحداها، وهذه الصور هي الطبع أو النشر ( أي التكفل بمصاريف الطباعة والورق نظير نسبة معينة من حصيلة تصريف الكتاب ) أو البيع أو مجرد العرض للبيع، دون وجود ترخيص بطبع الكتاب الذي بيع أو عرض للبيع .

والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي كنية وعلم . فهو إنصراف الإرادة إلى طبع أو نشر أو بيع أو عرض كتاب أو مصنف في منهج مقرر بالمدارس مع العلم بأن الكتاب المطبوع أو المنشور أو المبيع أو المعروض للبيع لم يصدر ترخيص بطبعه من الجهة المختصة .

العقوبة :

يعاقب القانون على الجريمة بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 287 )

هذه المادة مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 24 / 4 / 1982

الركن المادي في الجريمة هو طبع أو نشر أو بيع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية، وذلك قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، ولايلزم في هذا الجريمة سوی توافر القصد الجنائي العام أي قصد ارتكاب الجريمة بأركانها التي يتطلبها القانون . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث ، الصفحة : 195 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 224
 
( مادة 454 ) :
 كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً ، يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية، قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة - يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، وبمصادرة الكتاب أو المصنف .
 

تقليد الأختام والطوابع والعلامات العامة 

المواد من (447) - (454) :  

يتضمن القانون القائم الأحكام الخاصة بتقليد الأختام والعلامات العامة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني في شأن التزوير مع إستقلال أحكام كل ، وقد رأى المشروع فصلها وإفراد فصل خاص لها ، وضم إلى أحكامها حكم المادة (229) من القانون الحالي للإتصال ، وأضاف بعد ذلك ما يكمل به هذه الأحكام وفقاً لما تكشف عنه العمل وتستلزمه المصلحة العامة ، وقد استحدث المشروع في هذا الشأن بعض الأحكام أهمها ما يلي : 

1- المادة (447) من المشروع اتسع نطاقها عن نطاق المادة المقابلة من القانون القائم وهي المادة (206) ، وقد أضحى نص المشروع يتضمن تقليد أو تزوير خاتم الدولة وخاتم أو إمضاء رئيسها ، أو علامة أو طابع لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (393) من المشروع ، أو خاتم أو علامة أو طابع أحد موظفيها ، وكذلك تمغات الذهب والفضة أو المعادن الثمينة. كما أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة كل من إستعمل شيئا مما تقدم فيها أعد له من أغراض ، أو أدخله إلى البلاد وهو عالم بتقليده أو تزويره ، ونص على أنه يعد طابعا كل أثر ينطبع على مادة دلالة على سداد رسوم أو إستيفاء شرط أو إجراء معين . 

ولم ير المشروع كما يفعل القانون القائم التعرض للأوامر والقوانين والقرارات والأوراق وغيرها ، ذلك بأن الفرض أن الجريمة تقع على تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء ، وأن الأوامر والقوانين والقرارات تستمد حجيتها من مهرها بالأختام والإمضاءات أو العلامات أو الدمغات ، فإن مهرت بها قلد من شيء من ذلك ، قامت الجريمة وإلى جوارها جريمة تزوير بطريق الإصطناع .  

2- المادة (451) من المشروع : استحدث حكمها لجدارة الأشياء التي تضمنها النص بالحماية القانونية ، ويعاقب النص كل من قلد أو زور بقصد الإستعمال اللوحات أو العلامات الأخرى التي تصدر من جهة الإدارة إعمالاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف ، وكذا من إستعمل شيئاً مما تقدم ذكره عالماً بتقليده أو تزويره . 

کما يعاقب بذات العقوبات كل من إستعمل لوحة أو علامة صحيحة من هذا القبيل لا حق له في إستعمالها ، كأن تصرف لوحة لسيارة أو دراجة إليه تستخدم لسيارة أخرى وهكذا . 

هذا وقد أغفل المشروع إيراد حكم الإعفاء من العقاب الذي تنص عليه المادة (210) من القانون القائم ؛ لخطورة هذا الحكم ، ولقلة إستعماله في العمل . 

 

وأخيراً فإن المادة (454) من المشروع تقابل المادة (229) مکررا من القانون القائم ، المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1983، وقد أبقى عليها المشروع بحالتها .