loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

التشديد الخاص بصفة المجني عليه :

إذا كان المجني عليه عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات فإن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو خمسة عشر يوماً والحد الأدنى للغرامة هو عشرة جنيهات (مادة 242 مكرراً).

وواضح أن هذا التشديد الحد الأدني يقتصر  أثره على عقوبة الحبس فقط باعتبار أن المشرع جعل الحد الأدنى للغرامة في الضرب البسيط هو عشرة جنيهات.

 والتشديد السابق لا يسري إلا إذا كان العامل الذي وقع عليه الاعتداء ليس له صفة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام. ذلك أن المادة 137 مکرراً من قانون العقوبات تكفلت بالنص على التشديد الخاص بالعقوبة المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل العام إذا وقع الاعتداء عليه أثناء سيرها أو وقوفها بالمحطات.

فقد نصت تلك المادة على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 (وهي الخاصة بالتعدي علي الموظفين العموميين أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم)، خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة.

إذا كان للمجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المجني عليه وإن كان من رجال الشرطة لا أنه كلف بخدمة عامة بالسكة الحديدية وهي حراسة أحد القطارات وأن المطعون ضده اعتدى عليه أثناء سير القطارات، وأبان تأديته لعمله وبسببه فقد توافرت في حق الجاني مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه في المادة 137 مکرراً عقوبات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصميمه وفقاً للقانون.

ويلاحظ أن التشديد لصفة المجني عليه لا تتوافر مقوماته إلا إذا كان عمل المجني عليه يتصل بوسيلة النقل العام أو القطارات في سيرها وحركتها، سواء وقع الاعتداء أثناء السير الفعلي أو أثناء التوقف في المحطات أثناء السير.

ولذلك لا مجال للتشديد إذا وقع الاعتداء عقب وصول القطار أو وسيلة النقل العام إلى المحطة النهائية أو قبل إقلاعها من محطة الابتداء.

ومن ناحية أخرى لا يتوافر التشديد إذا كان عمل المجني عليه غير مرتبط بحركة القطار أو وسيلة النقل العام وإن كان يؤثر في حركة المواصلات العامة أو القطارات.

ومثال ذلك عمال المحطة وعمال التحويلة و عمال المزلقانات فالاعتداء عليهم لا يتوافر به سبب التشديد المنصوص عليه في المادة 137 مکرراً أو المادة 243 مکرراً من قانون العقوبات حسب الأحوال.  (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثاني،  الصفحة:  126)

كون المجني عليه عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل و العام : نصت على هذا الظرف المادة 243 مكرراً من قانون العقوبات , في قولها «يكون الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات». وعلة هذا التشديد هي حرص الشارع على كفالة السير المنتظم لوسائل النقل العامة باعتباره شرطاً لإزدهار المجتمع ، وهذا السير المنتظم تهدده جرائم الجرح والضرب التي ترتكب ضد العاملين في هذه المرافق .

ونطاق هذا التشديد مقتصر على جنح الجرح والضرب : فلا مجال له في جرائم القتل ، ولا مجال له في جريمة إعطاء المواد الضارة ، ولا مجال له في جنايات الجرح والضرب ، ذلك أن إشارة المادة 243 مکرراً من قانون العقوبات التي نصت على هذا الظرف المشدد قد اقتصرت على المواد الثلاث السابقة عليها (أي المواد 241، 242 ، 243) وهی تنص على جنح جرح وضرب، ويعلل استبعاد القتل وجنايات الجرح والضرب بأن عقوباتها العادية مشددة في ذاتها بما يغني عن المزيد من التشديد، بالإضافة إلى أن كيفية التشديد - وهي رفع الحد الأدنى لعقوبتي الحبس والغرامة - لا تتصور إلا إذا كانت عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة هي الحبس أو الغرامة، أما استبعاد اعطاء المواد الضارة، فتفسيره أنه لا صلة له بالسير المنتظم لوسائل النقل العامة .

ويتطلب هذا الظرف توافر شرطين : الأول يتعلق بصفة المجني عليه ، ويفترض أنه عامل بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ، وتعبير عامل متسع يشمل كل من تربطه بهيئات النقل علاقة عمل أو توظف، ولا عبرة بمرتبته في التدرج الوظيفي، أو نوع العمل المكلف به طالما أنه يسهم في صورة من الإنتظام والاعتياد في سير وسيلة النقل العام، أما الشرط الثاني فيتعلق بوقت ارتكاب الجريمة ، ويفترض ارتكاب فعل الاعتداء وقت أداء المجنى عليه عمله ، سواء أثناء سير وسيلة النقل العام أو خلال فترة توقفها بالمحطات، وعلة هذا الشرط أن خشية الإخلال بالسير المنتظم الوسيلة النقل العام لا محل لها إلا إذا ارتكب الفعل أثناء أداء المجنى عليه عمله .

وإذا توافر هذا الظرف كان الحد الأدنى للحبس خمسة عشر يوماً والحد الأدنى للغرامة عشرة جنيهات، ويعني ذلك أن أثر التشديد مقتصر على الحد الأدنى ، أما الحد الأقصى كما تحدده درجة جسامة الأذى الذي أصاب المجنى عليه فتبقى دون تعديل .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   560)

أن يكون المجنى عليه عاملاً بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام:

نصت على هذا الظرف المشدد المادة 243 مکرراً من قانون العقوبات، وترجع علة تشديد العقاب إلى رغبة المشرع في ضمان حسن سير وسائل النقل العام عن طريق مزيد من الحماية للعاملين فيها . ولذلك قيد توافر الظرف المشدد بوقوع الفعل وقت أداء المجنى عليه عمله أثناء س ير وسيلة النقل أو توقفها بالمحطات.

ولا تعتبر صفة المجنى عليه هنا ظرفا مشددا إلا إذا كانت الجريمة جنحة سواء كانت جنحة ضرب أو جرح بسيطة أم كانت جنحة ضرب أو جرح نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال بالشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ، أو كانت جنحة ضرب أو جرح بواسطة سلاح من واحد أو أكثر ضمن عصبة أو تجمهر، وسواء وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو الترصد أو بدون ذلك، ولا يسري هذا الظرف على جريمة إعطاء المواد الضارة ، حيث أن المادة 265 الخاصة بتجريم إعطاء المواد الضارة أحالت في العقاب على المواد 240 ، 241 ، 242  الخاصة بجنح الضرب والجرح وقصرت التشديد على جسامة ما نشأ عن الجريمة ووجود سبق الإصرار على ارتكابها أو عدم وجوده ، ی لكنها لم تشر إلى الظرف الخاص بصفة المجنى عليه.

 أثر التشديد :

يترتب على توافر هذا الظرف أن يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس خمسة عشر يوماً والحد الأدنى لعقوبة الغرامة عشرة جنيهات ، فالتشديد مقصور على رفع الحد الأدني لكل من هاتين العقوبتين.  (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   496)

الاعتداء الواقع على أحد العاملين في وسائل النقل العام :

تشديد العقاب لصفة المجني عليه :

وتكمن علة هذا التشديد في رغبة المشرع في حماية عمال النقل العام، كي يتمكنوا من أداء أعمالهم بما يكفل السير المنتظم لوسائل النقل العام.

ونصت المادة التي نحن بصددها بتشديد عقاب الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة، وهي المواد (241، 242، 243) كما يلاحظ أن هذا التشديد لا محل له إذا كانت الجريمة مرتكبة ضد أحد عمال النقل العام تنفيذاً لغرض إرهابي، ذلك أن توافر هذا الغرض يكفي لتشديد عقاب الجرائم المذكورة في المواد الثلاث إلى السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، بما لا حاجة معه إلى مزيد من التشديد، هذا فضلاً عن أن التشديد المقرر في المادة التي نحن بصددها يفترض أن عقوبة الجريمة التي يرد عليها التشديد هي الحبس أو الغرامة، وهي لا تكون كذلك إذا توافر ظرف إرتكاب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ويتطلب إعمال الظرف المشدد أن يكون المجني عليه من العاملين بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، أياً كانت مرتبته الوظيفية أو نوع العمل الذي يقوم به، فلا يسري الظرف المشدد إذا كان المجني عليه من العاملين في شركات النقل الخاصة، كما يتطلب إعمال هذا الظرف أن يقع الإعتداء على المجني عليه في أوقات عمله الرسمي، سواء أثناء سير وسيلة النقل العام أو أثناء توقفها بالمحطات، فإذا وقع الإعتداء في غير أوقات أداء العمل، انتفى الظرف المشدد ولو كان المجني عليه موجودة وقت ارتكاب الجريمة في وسيلة النقل العام، إذ يكون شأنه في ذلك شأن غيره من الأفراد العاديين.

ويترتب على توافر الظرف المشدد رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس إلى خمسة عشر يوماً، والحد الأدنى لعقوبة الغرامة إلى عشرة جنيهات، أما الحد الأقصى للعقوبتين فيظل كما هو دون تعديل. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 565)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 253
 
(مادة 518) 
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين - شهراً بالنسبة إلى عقوبة الحبس ، وعشرين جنيهاً بالنسبة إلى عقوبة الغرامة ، إذا كان المجني عليه عاملاً بوسيلة من وسائل النقل العام البرية ، أو المائية ، أو الجوية ، أو غيرها من وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية ، ووقع الإعتداء عليه في الوقت المحدد لأداء عمله .