تتكون جريمة الحريق عمداً من ثلاثة أركان هي :
1- فعل الإحراق.
2- نوع الشئ المحرق أو المال موضوع الجريمة.
3- القصد الجنائي.
وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن :
الركن الأول : فعل الإحراق :
يتكون الركن الأول للجريمة من فعل مادى وهو الإحراق أو على حد تعبير القانون وضع النار" ولاتهم الوسيلة التي استخدمت في إحداث الحريق فقد يكون ذلك بإلقاء كبريت مشتعل أو قبس من نار أو فتيل مشتعل أو سيجارة مشتعلة أو بغير ذلك وقد يكون باستعمال مواد كيماوية قابلة للالتهاب أو تسليط تيار كهربائي(1) وإنما يلزم ألا تكون جريمة الحريق قد تمت باستعمال المفرقعات لأن هذه الوسيلة بالذات قد أفرد لها قانون العقوبات أحكاماً خاصة وردت في المادتين 102 (ج) 102 (د).
ولا يلزم لتوافر الركن المادي أن توضع النار في المحل المسكون أو المعد للسكنى بينما يوجد به فعلاً أحد الأشخاص فرغم أن العقوبة المشددة روعي فيها احتمال إصابة النار لشخص ولو احتمالاً ضعيفاً إلا أن الجريمة لايتوقف قيامها على إثبات هذا الاحتمال لأنه قائم في الحكمة من التجريم لا في محل التجريم ولذا فإن الجريمة تتحقق ولو كان واضع النار في المكان هو المقيم وحده فيه.
ويلاحظ أن العمد هنا معناه مجرد توجه الإرادة اختياراً إلى وضع النار في المكان وسيلة لتحقيق أي قصد آخر.
وهنا يثور التساؤل عما إذا كان قيام الركن المادي يتطلب اشتعال النار في المال المراد إحراقه أم يكفي أن تتصل به النار حتى ولو لم يشب الحريق؟
وقيل في ذلك بأنه إذا رجعنا إلى النصوص التي تناولت جريمة الحريق العمد لوجدنا أن المشرع يعتبر الجريمة تامة بمجرد وضع النار في المال المراد إحراقه فهو لايتطلب اشتعال النار في المال ولا ضرورة احتراقه، فمن يشعل عود ثقاب ويضعه على المال الذي يبغي حرقه ويضبط في التو يعتبر مرتكباً الجريمة العمد تامة وهذا أمر يتفق مع فكرة التجريم في الحريق العمد وخطورة ما يترتب عليه بسبب القوة المدمرة للنار التي لا يسهل السيطرة عليها فلا يشترط لتمام جريمة الحريق العمد أن يكون الشئ قد تلف بفعل النار يكفي أن تكون النار قد أمسكت به.
ولكن فريقا من الفقهاء لايسلم بتمام الجريمة بمجرد وضع النار بمقولة أن الجاني يجب أن تكون له فرصة يستطيع فيها العدول فلا تتم الجريمة إلا إذا اشتعلت النار في الشيء وأصبح من المتعذر إخمادها إذ يصبح بذلك الحريق منذراً بالخطر وهي النتيجة التي قصدها القانون بالعقاب وينبني على هذا أن الفعل يعد شروعاً ولو أشعل الجاني النار في الشئ المراد إحراقه مادامت لم تصبح ذات خطر وأن الجاني لو ندم على فعله فأطفأ النار التي أشعلها قبل حلول الخطر فإنه يكون قد عدل باختياره عن إتمام الجريمة فلا عقاب عليه.
ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه الرأي الأول ذلك أن القانون لم يشترط في الحريق وقوع ضرر فعلی فاكتفي بوضع النار لما يتضمنه من ضرر محتمل الوقوع.
وبالرأي الأول أيضاً أخذت محكمة النقض فقضت بأن الجريمة تعتبر تامة بمجرد وضع النار عمداً في أحد الأمكنة الواردة بالنص سواء اشتعلت النار أو لم تشتعل فإذا كان الثابت بالحكم أن التهمة قذف كرة مشتعلة في مخزن لإحراقه ولم يتحقق الغرض الذي رمى إليه من فعلته فيصح عقابه ولو لم تلتهم النار شيئاً من محتويات المخزن.
كما قضت في حكم آخر بأنه يكفي لتوافر أركان جريمة الإحراق أن يكون الجاني قد وضع النار عمداً في محل مسكون أو معد للسكنى بصرف النظر عن علم أصحاب المكان أو عدم علمهم بخطر الحريق الذي أشعل عمداً بمحلهم فإن هذا كله من الملابسات المحيطة بالفعل المقترف ولا تأثير له في توافر جريمة الحريق وفق ما نص عليه القانون فإذا رش شخص بنزيناً على مفروشات منزل وأشعل فيها النار فأطفأها الجيران الذين بادروا بالحضور على الاستغاثة فهو إذن قد وضع النار عمداً في محل مسكون بصرف النظر عن مقدار ما تلتهمه النار من المكان الذي علقت به أو من محتوياته.
الشروع والأعمال التحضيرية :
تقوم الصعوبة في التمييز بين الأعمال التنفيذية التي تعد شروعاً والأعمال التحضيرية ومن المتفق عليه أن الأعمال التي يأتيها الإنسان قبل وجوده فى مكان الجريمة تعد أعمالاً تحضيرية كشراء المواد الملتهبة وحيازتها وإعدادها خارج المحل الذي يراد وضع النار فيه وحملها والاتجاه بها إلى ذلك المحل قبل الدخول فيه، وإنما تبدأ صعوبة التمييز إذا ما وجد الجاني في مكان الجريمة وارتكب أي فعل من الأفعال المرتبطة مباشرة بالجريمة ارتباط العلة بالمعلول عد ذلك شروعاً في الجريمة بمعنى أنه إذا وصل الجاني إلى مكان الجريمة فإنه يشرع فيها إذا أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بها مباشرة ارتباط السبب بالمسبب كما إذا صب الغاز على الشئ المراد إحراقه وكان يحمل مادة الاشتعال ولكن الجريمة لم تتم لأسباب لا دخل لإرادته فيها.
وخلاصة ذلك أنه يعد شروعاً في جريمة الحريق العمد وجود الجاني في مكان الجريمة ووضعه سائل البترول أو أية مادة أخرى قابلة للالتهاب على الشئ المواد إحراقه إذا لم تتم الجريمة لأسباب لا دخل لإرادته فيها ولذلك فقد حكم بأن دخول المتهم في منزل المجني عليه وصب سائل البترول على أبواب الأمكنة من الداخل بقصد وضع النار فيه عمداً يعد شروعاً في جناية الحريق إذا لم تتم الجريمة بسبب مفاجأة المجنى عليه للمتهم.
كما حكم أيضاً بأن توجه المتهم إلى کوم دريس موجود في الغيط وصب سائل البترول عليه بقصد وضع النار فيه يعد شروعاً في جناية الحريق إذا لم يتم الحريق بسبب القبض على المتهم قبل اشتعال النار.
الركن الثاني : نوع الشئ المحرق - أو - المال موضوع الجريمة :
تعاقب المادة 252 من قانون العقوبات كل من وضع عمداً ناراً في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكني سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، ويعاقب أيضاً من وضع عمداً ناراً في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك.
والمستفاد من هذا النص أنه يشترط في موضوع جريمة الحريق العمد أن يكون مالاً وعلى هذا فمن يضع النار في جسم إنسان يعتبر مرتكباً لجريمة أخرى هي القتل أو الشروع فيه أو إحداث إصابة عمدية حسب ما ينتهي إليه التحقيق من تحديد قصد الجاني ومن يضع النار في جسم حیوان يرتكب الإضرار بالحيوان.
وقيل بأن التعداد الوارد بالنص زائد ولا لزوم له لأن الشارع ختمه بقوله وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى و على الخصوص لا معنى لقوله في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو عمارات كائنة خارج سور ما ذكر لأن التمييز بين المباني القائمة داخل المدن والمباني القائمة خارجها لايترتب عليه أي تمييز في الحكم إذ العبرة في كل الأحوال بأن تكون النار قد وضعت في محل مسكون أو معد للسكنى أياً كان موقع ذلك المحل ومتى وضع الجاني النار في مكان مسكون أو معد للسكنى حق عليه العقاب المنصوص عليه بالمادة محل التعليق سواء كان ذلك مملوكاً للجاني أو غير مملوك له وذلك على خلاف القاعدة الأصلية التي تقتضي أن يكون للمالك حرية التصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف ومنها للإتلاف لأن الذي يحرص عليه القانون في هذه الحالة أن لايمس ساکني ذلك المكان ضرر بسبب الحريق. ومن المسلم به أن حق الملك حق مقيد لامطلق وأن المالك مسئول عن تصرفاته في ملکه التي يترتب عليها ضرر للغير فمتى كان المكان مسکوناً وكان المالك قد تعمد إتلافه بطريق الإحراق فلا نزاع في أن خطر ذلك يكون كبيراً على السكان ومن أجل هذا يعاقب القانون على أنه لايشترط لعقاب الجاني في هذه الحالة أن يكون قد تعمد إحداث الموت لمن بذلك المكان فإن احتمال الموت في هذه الحالة كاف وحده لإيجاب العقاب ولو لم يكن مقصوداً.
وباستعراض أنواع الأموال موضوع جريمة الحريق العمد التي وردت في نصوص قانون العقوبات يتبين أنها ثلاثة المحلات المسكونة وما يأخذ حكمها والمحلات غير المسكونة وما يأخذ حكمها وأموال أخرى لاتدخل في حكم الحالتين السابقتين وقد ورد بيان الأموال على سبيل الحصر فإذا وضعت النار في غيرها عدت الواقعة إتلافاً، وفيما يلي تفصيل لازم للمحلات المسكونة وما يأخذ حكمها وهي مدار المادة محل التعليق :
المحلات المسكونة وما يأخذ حكمها :
المحل المسكون هو الذي يقيم فيه الشخص عادة ويتخذه مكاناً لراحته وأهم مظاهره النوم ولا أهمية الشكل المكان فيدخل في عداد الأمكنة المسكونة خيمة الأعرابي في الصحراء ومكان مبيت الحارس في مدرسة أو مصنع وفي تعريف آخر قيل بأن المحلات المسكونة هي الأماكن التي يقطنها بشر سواء كانت معدة بحسب الأصل لتكون مسكناً كالبيوت والفنادق والملاجئ والسجون والمستشفيات أو لم تكن معدة لذلك ابتداء ولكنها سكنت فعلاً كالمخازن والحظائر حين يتخذها بعض الناس سكناً.
وليس المراد بالسكني مجرد وجود الشخص في المكان ولا قضائه جانباً من الوقت فيما وإنما يكون المكان سكناً حين يتخذه الشخص مقراً يلتمس فيه الطمأنينة والهدوء وقد جرى العرف على أن المسكن هو المكان الذي يتناول الشخص فيه طعامه ويخلد فيه للراحة ويتحلل في داخله بوجه عام مما تفرضه الحياة الإجماعية عليه في الخارج من القيود وقد لا يمارس الشخص في المكان كل ألوان هذا النشاط ولكن الراجح أنه يجب أن يكون معداً أو أن يستخدم فعلاً للنوم ولذلك لا تدخل في عداد المساكن دواوين الحكومة ولا المصانع و المتاجر ولا البنوك لأن الموظفين والعمال والجمهور يتجمعون فيها بعض ساعات النهار أو الليل لقضاء أعمالهم ثم يووون بعد ذلك إلى منازلهم ومثل ذلك أيضاً النوادي ودور السينما والمسارح والمعارض والأسواق والمقاهي والمدارس والمعاهد وكليات الجامعات فهذه الأماكن جميعاً يغشاها الناس لا للسكنى بل الهو أو للعمل أو لطلب العلم وإنما يضفي القانون عليها صفة المسكن إذا سكنت بالفعل فالمدرسة تكون مسكناً إذا كان بها قسم داخلي وكذلك الأماكن الأخرى إذا خصص لها حارس أو بواب يقضي الليل فيها.
ما هو الموقف بالنسبة لملحقات المسكن ؟
ثمة سؤال مثار وهو هل يدخل في المحل المسكون الملحقات التابعة له كالسلاملك والمطبخ المنعزل عن محل السكن والإسطبل وغرف الغسيل وبيوت الدجاج وغيرها ؟ وبعبارة أخرى إذا وضع الشخص النار في أحد هذه الملحقات يعاقب بالنص محل التعليق ولو أنه لم يضعها في المحل المسكون نفسه ؟ أما إذا كان الملحق نفسه مسكوناً فلا خلاف في وجوب تطبيق المادة لأنه يعتبر في هذه الحالة محلاً مسكوناً قائماً بذاته والغرض الذي من أجله يعاقب القانون بالمادة محل التعليق متحقق في هذه الحالة، وأما إذا كان الملحق غير مسكون وكان بعيداً عن المنزل بحيث لايخشى امتداد النار منه إلى محل السكن فالظاهر والمعقول أنه لا يمكن تطبيق النص في هذه الحالة لأن علة الحكم غير موجودة.
إلا أن الرأي أنه متى كان المكان الملحق بالمحل المسكون يكون معه وحدة فإن الحماية القانونية تسري عليه. وبهذا الرأي الأخير أخذت محكمة النقض.
أما المحلات المعدة للسكنى فهى الأماكن المهيأة لسكن الإنسان وأن تكن غير مأهولة في بعض الأوقات ومثلها المنازل الموجودة في المصايف والمشاتی والريف والتي يلم بها أصحابها فترة من الزمن ثم يرحلون عنها إلى مقر إقامتهم المعتاد .
وتقتصر عبارة المباني على الأمكنة المبنية بالطوب والحجارة وغيرها من المواد فلا ينطبق النص على حريق عشة من البردي والبوص ويستوي في المباني أن يكون داخل حدود المدينة وضاحيتها والقرى أو خارج تلك الحدود رغم استعمال المشرع بالنسبة لهذه الحالة الأخيرة لفظ آخر هو العمارات ويشترط أن تكون المباني والعمارات مسكونة أو معدة للسكنى وهو أمر مستفاد من أن المشرع أردف بيان المباني بعبارة أو غير ذلك من الأمكنة المسكونة والمعدة للسكني .
ويراد بالسفن والمراكب كل ما أعد لركوب البحر أياً كان اسمه الخاص ومهما كانت أهميته ويجوز أن يدخل فيها على ما يظهر الأوراق والقوارب والفلائك التي تستخدم في النزهة والرياضة وتشمل المخازن كل بناء معد لإيداع البضائع سواء أكانت هذه المخازن عامرة أو خالية - كما تطلق كلمة معامل على الأمكنة التي يشتغل فيها العمال بإجراء أشغال على جانب من الأهمية بصرف النظر عن أي بناء أعد خصيصاً لإيواء العمال أو حفظ الأدوات فالمكان الذي تبنى فيه السفن والمنزل الجاري عمارته هما من المعامل بالمعنى المقصود في المادة.
ولقد أضاف نص المادة عربات السكك الحديدية كمحل لوضع النار سواء أكانت محتوية على أشخاص أو ضمن قطار محتو على ذلك ولذا لا تقع تحت طائل النص العربة التي يقودها حيوان جر ولا عربة السكة الحديد المهجورة والمتروكة على أحد القضبان والعربية المحتوية على أشخاص هي عربة قطار الركاب أما العربة التي توجد ضمن قطار محتو على أشخاص فيراد بها عربة القطار البضائع وهي ضمن قطار يحتوي على أشخاص حاضرين في القاطرة أو في السبنسة.
الركن الثالث : القصد الجنائي :
يتحقق القصد الجنائي بتعمد وضع النار في الشئ المراد إحراقه والعمد معناه توجيه الإرادة اختياراً إلى وضع النار ولاعبرة في تكوين القصد بالباعث علی الحريق أو بالغاية التي يهدف إليها الجاني فسواء أكان الغرض هو مجرد إحراق الشئ ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر قد يكون الحصول على قيمة الأشياء المؤمن عليها أو اتهام شخص بالحريق وما إلى ذلك.
وأما إذا لم يتعمد الفاعل وضع النار في الشئ بل امتدت إليه نتيجة إهمال وعدم احتياط فإن الفعل يعد جنحة وفقاً للمادة 360 من قانون العقوبات.
ولكن هل يقبل من الجاني اعتذاره بأنه كان يجهل وقت ارتكاب الجريمة أن المكان مسكون أو معد للسكنى فيعاقب بناء على ذلك بالمادة 253 عقوبات وليس بالمادة 252 عقوبات ؟
مثال ذلك طرد خادم من منزل فدفعه حب الانتقام إلى إحراق إسطبل تابع لذلك المنزل ولكنه منعزل عنه وفيه يبيت السايس ولما قدم للمحاكمة أثبت أنه إنما أراد بإحراق ذلك الإسطبل تدمير شئ من أملاك المخدوم وأنه عندما كان في خدمة صاحب المنزل لم يكن يبيت في ذلك الإسطبل أحد وأنه كان يعتقد بقاء الحال على ما كان بعهده من قبل، وقد ذهب رأي إلى القول بعدم توافر الجريمة لتخلف القصد الجنائي تبعاً لعدم العلم بصفة المكان وكونه مسكوناً ورغم صدق هذه القاعدة فإنها وضعت في غير موضعها لأن المتهم في المثال المتقدم كان يعلم أن منزل مخدومه السابق مسكون وبالتالي يعتبر كذلك ملحق هذا المنزل ومن ثم فإن الرأى الراجح اعتباره واضعاً النار في ملحق تابع لمكان مسكون أي في نطاق هذا المكان وبالتالي يعاقب.
العقوبة :
يعاقب من وضع ناراً عمداً في محل مسكون أو معد للسكنى أو غيره من المحلات الواردة في المادة 252 من قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد.
وإذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى رأفة المحكمة واستعملت المادة 17 من قانون العقوبات فإنه يجوز النزول بالعقوبة درجتين وعلى ذلك تجوز معاقبة الجاني بالسجن أو الحبس الذي لايجوز أن ينقص عن ستة شهور.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة: 545)