loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

الركن المادي :

موضوع الحريق المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة محل التعليق يتمثل في أحد أمرين الأول منهما إحدى وسائل الإنتاج والمراد منها الأدوات والألات التي من شأنها أن تعود في النهاية بفائدة على الاقتصاد القومى وآية هذا أن المشرع اشترط في الفقرة الأولى قصداً خاصاً هو الإضرار بالاقتصاد القومي والآخر هو أية أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات. وقيل بأن النص يتناول فقط وسائل الإنتاج المملوكة لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات وأية هذا ما اشترطه القانون من قصد خاص هو الإضرار بالاقتصاد القومي الأمر الذي لا يأتي في غالب الأحوال إلا مع التفسير سالف الذكر، وفضلاً عن هذا فإن هذه المادة قد أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 وهو بذاته الذي تناول بالتعديل كلياً الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وهو الخاص باختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وانسجام التفسير مع اتجاه المشرع يوصل إلى النتيجة التي سلفت.

وفي تأكيد ذلك المعنى قيل بأن ما تتميز به هذه الجريمة المحل المادي السلوك وضع النار وكونه وسيلة إنتاج مثل آلة الغزل أو النسيج أو مالاً ثابتاً للقطاع العام مثل مبنى إدارة شركة من شركاته أو مالاً منقولاً له مثل أثاث مكاتب إدارة إحدى هذه الشركات وقد قصد النص أن يكون مالك المال الثابت أو المنقول الذي توضع فيه النار جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 ومنها الدولة ووحدات الإدارة المحلية وبالتالي يحقق الركن المادي من يضع النار في جرار زراعي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أو في ممرات لها أو في صوب مملوك لمعهد بحوثها الزراعية.

 الركن المعنوي :

يتحقق القصد الجنائي بتعمد وضع النار في إحدى وسائل الانتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات وهذه الجهات هي:

(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية

ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.

(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له.

د) النقابات والاتحادات.

 (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.

 (و) الجمعيات التعاونية.

(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

(ج) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

وعلى ذلك فلا بد أن يعلم الجاني أن وسيلة الإنتاج أو الأموال الثابتة أو المنقولة التي يتعمد وضع النار فيها مملوكة لإحدى الجهات سالفة الذكر، على أن يكون هدفه من ذلك وقصده هو الإضرار بالاقتصاد القومي وهذا هو القصد الخاص اللازم لاكتمال النموذج الإجرامي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة محل التعليق.

ولذلك فقد قيل تطبيقاً للنص بأنه إذا كان الفاعل يعتقد أنه وضع النار في صوب مملوك لأحد الأفراد في حين أنه كان على غير علم منه مملوكاً لوزارة الزراعة، لاتقع منه الجريمة التي نحن بصددها وإنما الجريمة المنصوص عليها في ويدخل في هاتين السلطتين رجال الضبطية القضائية ذوو الاختصاص العام وذووالاختصاص الخاص فيما يتعلق بالأعمال المنوطة بهم وأعضاء النيابة العمومية والقضاة والمديرون وعلى العموم جميع الموظفين القضائيين أو الإداريين المختصين بإجراء التحريات والتحقيقات الجنائية عن الوقائع المبلغ عنها أو تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلاغ.

والمستفاد من النص أن المحرض على الجناية لايعفي من عقوبتها ولو أبلغ عن نفسه وإنما يعفى من العقوبة غيره ممن انصاعوا لتحريضه وساهموا في ارتكاب الجريمة حين يبلغون السلطات بخبرها قبل صدور الحكم النهائي فيها بأن يكشف أحدهم النقاب عن غيره من الضالعين في الجريمة أو ممن حرضوه على ارتكابها معززاً بذلك دليل الإدانة.

وقد انتقد وبحق الدكتور حسن صادق المرصفاوی نص هذه الفقرة إذ أنه نص غريب في صياغته وأنه هذا أنه تكلم فقط عن الشركاء واستبعد كذلك المحرضين وإذن لن يستفيد من الإعفاء إلا الشريك بالاتفاق والمساعدة وهو غير سائغ و غير مفهوم ثم بعد هذا ما هو المقابل للإعفاء من العقاب حيث لم يذكر المشرع إلا الإبلاغ عن الجريمة فلم يشترط أن يؤدي هذا إلى ضبط الجناة كما هو الحال في النصوص المشابهة في القانون ولاشك أن هذه الفقرة سوف تثير من الصعوبات العملية ما يلزم المشرع بالتدخل لتعديلها.

ويلاحظ أن كل ما اشترطه النص هو أن يكون الإبلاغ بعد تمام الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها وبداهة فإن الحكم النهائي هو الحكم الصادر من محكمة الجنايات باعتبار أن الواقعة لابد وأن تكون جناية وفقاً للنص محل التعليق.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث،  الصفحة: 562)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة /  119

الإْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- يُعْتَبَرُ الإْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ هَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُحَدَّدِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) .

الْقِصَاصُ بِالإْحْرَاقِ:

- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)  وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)  وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ  صلي الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: «مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ» .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 235 ، 236

(مادة 475) 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة ، أو في منشأة ذات نفع عام ، أو معدة للصالح العام ، أو في محل عام يغشاه الجمهور ، أو في مكان مسكون أو معد للسكنى فيه أو إحدى وسائل النقل العام ، أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو غابات ، أو في مناجم أو آبار البترول ، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله ، أو في المستودعات المعدة لتخزينه ، ويستوي أن يكون ما وضع فيه النار مملوكاً للجاني أو غيره . 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة . 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص . 

 

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها . 

(مادة 476)

 يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى أو مكان أو شيء غير ما نص عليه في المادة السابقة ، سواء كان مملوكاً له أو لغيره ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر للغير . 

 

وتكون العقوبة الحبس إذا اقتصر وضع النار على أشياء منقولة مما لم ينص عليه في المادة السابقة ، وكانت مملوكة لغير الجاني ، ولم يكن في الحريق خطر على الأشخاص ، أو خطر من إلحاق ضرر بأشياء أخرى . 

( مادة 478 )

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تسبب عن غير عمد في إحداث حريق في شيء مملوك له أو لغيره ، إذا ترتب على ذلك حدوث ضرر للغير وكان ذلك ناشئاً عن رعونة ، أو إهمال، أو عدم إحتياط، أو عدم إنتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح . 

الحريق 

المواد من (475): (478) : 

تقابل مواد المشروع المواد من (252): (259) من القانون القائم المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1975، وقد استرشد بها المشروع وأضاف إليها أو غير منها : 

1- المادة (475) من المشروع تقابل بصفة عامة المادتين (252) - (252) مكرراً من القانون القائم مع الإضافة إليها ، ويتناول نص المشروع بالعقاب بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في منشأة ذات نفع عام أو معدة للصالح العام ، أو محل عام يغشاه الجمهور أو في مكان مسكون أو معد للسكنى ، أو في إحدى وسائل النقل العام ، أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو غابات ، أو في مناجم أو آبار البترول أو تكريره أو نقله ، أو في المستودعات المعدة لتخزينه ، ويستوي في ذلك أن يكون ما وضع فيه النار مملوكاً للجاني أو غيره . 

وقد رأى المشروع في خطورة وضع النار فيما تقدم ما يستوجب مقابلته بالعقوبة المغلظة ، كما جعل العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة ، وجعلها الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص ، فضلاً عن إيجاب المشروع الحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها ، ومن البديهي أن هذا الحكم يكون في حالة ما إذا كان الشيء المحروق غير مملوك للجاني . 

2- المادة (476) من المشروع تعالج جريمة وضع النار عمداً في شيء غير ما ذكر في المادة السابقة ، يستوي في ذلك أن يكون الشيء مملوكاً للجاني أو لغيره ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر للغير ، فإن انعدم ذلك ، إنحسر تطبيق النص . 

هذا إلى أن الفقرة الثانية من النص تعاقب بعقوبة الجنحة فحسب ، على وضع النار عمداً إلى أشياء منقولة لم ينص عليها في المادة السابقة ، متى كانت مملوكة لغير الجاني ، ولم يكن في قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة الحريق خطر على الأشخاص ، أو خطر في إلحاق ضرر بأشياء أخرى ، فإن انتفى عنصر ما تقدم طبقت المادة السابقة أو الفقرة الأولى من المادة (476) على حسب الأحوال ، وقد قصد بالفقرة الثانية آنفة البيان ، ومواجهة الحالة التي لا ينصرف فيها قصد الجاني إلا إلى مجرد إتلاف هذا الشيء، وبذلك يغدو الفعل أقرب إلى الإتلاف ، ومن ثم كان حقيقاً بالمشروع أن يراعي ذلك ، فوضع الفقرة المذكورة بما تضمنته من ضوابط تطبيقها ، وغني عن البيان أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (476) من المشروع - هو أن يكون الشيء غير مملوك للجاني ، فإن كان مملوكاً له وتوافرت باقي شروط الفقرة ، عد فعله بعيداً عن نطاق التجريم في هذا المجال . 

3- لم ير المشروع محلاً لإيراد حكم المادة (259) من القانون القائم ، إكتفاء بالرخصة المخولة للقاضي من إستعمال ظروف الرأفة إن رأى محلاً لذلك ، كما لم يروجها لإيراد التفصيلات الكثيرة التي تتضمنها النصوص القائمة ، التي هي في الواقع مدعاة للتعقيد ، متخذاً من ضبط النصوص المقترحة سبيله إلى ذلك ، غير غافل عما تضمنه القانون القائم ، مجتزئاً في هذا الصدد بنصوص مغنية عن التفصيلات . 

 

4- هذا ويراعى أن حكم المادة (493) من المشروع الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب - تسري على الجرائم العمدية الواردة في هذا الفصل من حيث تغليظ العقاب .