الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني ، الصفحة / 119
الإْحْرَاقُ الْعَمْدُ:
- يُعْتَبَرُ الإْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ هَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُحَدَّدِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) .
الْقِصَاصُ بِالإْحْرَاقِ:
- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: «مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ» .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 175 ، 235 ، 236
(مادة 340)
يعاقب بالحبس من حرض مباشرة على إرتکاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق بإحدى طرق العلانية ، إذا لم يترتب على تحريضه أثر .
(مادة 475)
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة ، أو في منشأة ذات نفع عام ، أو معدة للصالح العام ، أو في محل عام يغشاه الجمهور ، أو في مكان مسكون أو معد للسكنى فيه أو إحدى وسائل النقل العام ، أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو غابات ، أو في مناجم أو آبار البترول ، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله ، أو في المستودعات المعدة لتخزينه ، ويستوي أن يكون ما وضع فيه النار مملوكاً للجاني أو غيره .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها .
( مادة 478 )
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تسبب عن غير عمد في إحداث حريق في شيء مملوك له أو لغيره ، إذا ترتب على ذلك حدوث ضرر للغير وكان ذلك ناشئاً عن رعونة ، أو إهمال، أو عدم إحتياط، أو عدم إنتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح .
الحريق
المواد من (475): (478) :
تقابل مواد المشروع المواد من (252): (259) من القانون القائم المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1975، وقد استرشد بها المشروع وأضاف إليها أو غير منها :
1- المادة (475) من المشروع تقابل بصفة عامة المادتين (252) - (252) مكرراً من القانون القائم مع الإضافة إليها ، ويتناول نص المشروع بالعقاب بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في منشأة ذات نفع عام أو معدة للصالح العام ، أو محل عام يغشاه الجمهور أو في مكان مسكون أو معد للسكنى ، أو في إحدى وسائل النقل العام ، أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو غابات ، أو في مناجم أو آبار البترول أو تكريره أو نقله ، أو في المستودعات المعدة لتخزينه ، ويستوي في ذلك أن يكون ما وضع فيه النار مملوكاً للجاني أو غيره .
وقد رأى المشروع في خطورة وضع النار فيما تقدم ما يستوجب مقابلته بالعقوبة المغلظة ، كما جعل العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة ، وجعلها الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص ، فضلاً عن إيجاب المشروع الحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها ، ومن البديهي أن هذا الحكم يكون في حالة ما إذا كان الشيء المحروق غير مملوك للجاني .
2- المادة (476) من المشروع تعالج جريمة وضع النار عمداً في شيء غير ما ذكر في المادة السابقة ، يستوي في ذلك أن يكون الشيء مملوكاً للجاني أو لغيره ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر للغير ، فإن انعدم ذلك ، إنحسر تطبيق النص .
هذا إلى أن الفقرة الثانية من النص تعاقب بعقوبة الجنحة فحسب ، على وضع النار عمداً إلى أشياء منقولة لم ينص عليها في المادة السابقة ، متى كانت مملوكة لغير الجاني ، ولم يكن في قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة الحريق خطر على الأشخاص ، أو خطر في إلحاق ضرر بأشياء أخرى ، فإن انتفى عنصر ما تقدم طبقت المادة السابقة أو الفقرة الأولى من المادة (476) على حسب الأحوال ، وقد قصد بالفقرة الثانية آنفة البيان ، ومواجهة الحالة التي لا ينصرف فيها قصد الجاني إلا إلى مجرد إتلاف هذا الشيء، وبذلك يغدو الفعل أقرب إلى الإتلاف ، ومن ثم كان حقيقاً بالمشروع أن يراعي ذلك ، فوضع الفقرة المذكورة بما تضمنته من ضوابط تطبيقها ، وغني عن البيان أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (476) من المشروع - هو أن يكون الشيء غير مملوك للجاني ، فإن كان مملوكاً له وتوافرت باقي شروط الفقرة ، عد فعله بعيداً عن نطاق التجريم في هذا المجال .
3- لم ير المشروع محلاً لإيراد حكم المادة (259) من القانون القائم ، إكتفاء بالرخصة المخولة للقاضي من إستعمال ظروف الرأفة إن رأى محلاً لذلك ، كما لم يروجها لإيراد التفصيلات الكثيرة التي تتضمنها النصوص القائمة ، التي هي في الواقع مدعاة للتعقيد ، متخذاً من ضبط النصوص المقترحة سبيله إلى ذلك ، غير غافل عما تضمنه القانون القائم ، مجتزئاً في هذا الصدد بنصوص مغنية عن التفصيلات .
4- هذا ويراعى أن حكم المادة (493) من المشروع الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب - تسري على الجرائم العمدية الواردة في هذا الفصل من حيث تغليظ العقاب .