loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، 

وقد جاء بتعليقات الحقانية على قانون سنة 1904 أن المادة 218 (المادة 233 القديمة والمقابلة للنص الحالي) قد اعتبرت السواقي والمعاصر كالمباني في الأحكام الصادرة من المحاكم والظاهر أن الأولى النص عنهما بصراحة في هذه المادة وقد أضيفت آلات الري بناء على طلب مجلس شورى القوانين.

وتنص هذه المادة على جريمة أقل خطراً من الجريمة المنصوص عليها بالمادة 25 عقوبات لأن ضررها يغلب أن يكون قاصراً على إتلاف المال ذلك أن الحريق في أماكن غير مسكونة وغير معدة للسكنى ولهذا السبب لا يعاقب المالك إذا أحرق ملكه في هذه الحالة.

الأحكام

1- من المقرر وفقاً لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم فى الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، مما يطرح أمامه على بساط البحث فى الجلسة، دون إلزام عليه بالتقيد بطريق معين من طرق الإثبات إلا إذا أوجب عليه القانون ذلك، أو حظر عليه سلوك طريق معين فى الإثبات وإذ كان ذلك، وكان القانون قد خلا من نص يوجب على المحكمة التقيد فى إثبات جريمتي الحريق العمد والسرقة بطريق معين من طرق الإثبات، فإن إثباتهما يكون بكافة تلك الطرق .

(الطعن رقم 1425 لسنة 57 جلسة 1987/10/21 س 38 ع 2 ص 829 ق 150)

2- حرق المال الشائع من أحد الشركاء يتضمن بذاته حرق نصيب غيره من الشركاء لما كان ذلك وكان الظاهر من الأدلة التى أوردها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده وضع النار فى زراعة القمح غير المحصودة المملوكة على الشيوع بينه والمجنى عليهما فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة 253 من قانون العقوبات عن حرق نصيب المجنى عليهما لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى التطبيق الصحيح للقانون.

(الطعن رقم 15178 لسنة 66 جلسة 1998/07/21 س 49 ص 911 ق 117)

3- القصد الجنائي فى جريمة الحريق العمد المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون العقوبات يتحقق فى وضع الجاني النار فى شىء من الأشياء المذكورة بهذه المادة ، وكان عالماً بأن هذا الشىء مملوك لغيره فمتى ثبت للمحكمة أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة.

(الطعن رقم 15178 لسنة 66 جلسة 1998/07/21 س 49 ص 911 ق 117)

4- إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال و هو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها ، فيكون بذلك قد أتى فعلا من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السبب بالمسبب ، ويعد هذا الفعل شروعا لا مجرد أعمال تحضيرية .

(الطعن رقم 194 لسنة 29 جلسة 1959/03/30 س 10 ع 1 ص 360 ق 80)

5- العمد فى معنى المادة 253 من قانون العقوبات، هو توجه الإرادة اختيارا إلى وضع النار أياً كان الباعث عليه - أي سواء أكان الغرض من ذلك هو إحراق المكان ذاته أم كان وضع النار وسيلة لتحقيق غرض آخر.

(الطعن رقم 2274 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 176 ق 30)

6- متى كان الظاهر من الوقائع التي اثبتها الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول تعمد وضع النار فى المخزن المملوك للشركة المجني عليها - بأن أشعل قطعة من القماش ووضعها داخل ذلك المخزن، فإنه يكون مسئولاً جنائياً وفقاً للمادة 253 من قانون العقوبات مهما يكون من قصده الأول فى وضع النار عمداً، هذا فضلاً عن وجوب مؤاخذته بقصده الاحتمالي ومساءلته عن كافة النتائج الاحتمالية الناشئة عن فعله.

(الطعن رقم 2274 لسنة 37 جلسة 1968/02/05 س 19 ع 1 ص 176 ق 30)

شرح خبراء القانون

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة /  119

الإْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- يُعْتَبَرُ الإْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ هَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُحَدَّدِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) .

الْقِصَاصُ بِالإْحْرَاقِ:

- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)  وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)  وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ  صلي الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: «مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ» .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ .

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة /  119

الإْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- يُعْتَبَرُ الإْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ هَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُحَدَّدِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) .

الْقِصَاصُ بِالإْحْرَاقِ:

- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)  وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)  وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ  صلي الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: «مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ» .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 175 ، 235 ، 236

(مادة 340)

 

 يعاقب بالحبس من حرض مباشرة على إرتکاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق بإحدى طرق العلانية ، إذا لم يترتب على تحريضه أثر . 

(مادة 475) 

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة ، أو في منشأة ذات نفع عام ، أو معدة للصالح العام ، أو في محل عام يغشاه الجمهور ، أو في مكان مسكون أو معد للسكنى فيه أو إحدى وسائل النقل العام ، أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو غابات ، أو في مناجم أو آبار البترول ، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج البترول أو تكريره أو نقله ، أو في المستودعات المعدة لتخزينه ، ويستوي أن يكون ما وضع فيه النار مملوكاً للجاني أو غيره . 

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة . 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص . 

 

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها . 

( مادة 478 )

 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تسبب عن غير عمد في إحداث حريق في شيء مملوك له أو لغيره ، إذا ترتب على ذلك حدوث ضرر للغير وكان ذلك ناشئاً عن رعونة ، أو إهمال، أو عدم إحتياط، أو عدم إنتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح . 

 

الحريق 

المواد من (475): (478) : 

تقابل مواد المشروع المواد من (252): (259) من القانون القائم المعدل بالقانون رقم (63) لسنة 1975، وقد استرشد بها المشروع وأضاف إليها أو غير منها : 

1- المادة (475) من المشروع تقابل بصفة عامة المادتين (252) - (252) مكرراً من القانون القائم مع الإضافة إليها ، ويتناول نص المشروع بالعقاب بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت كل من وضع النار عمداً في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في منشأة ذات نفع عام أو معدة للصالح العام ، أو محل عام يغشاه الجمهور أو في مكان مسكون أو معد للسكنى ، أو في إحدى وسائل النقل العام ، أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو غابات ، أو في مناجم أو آبار البترول أو تكريره أو نقله ، أو في المستودعات المعدة لتخزينه ، ويستوي في ذلك أن يكون ما وضع فيه النار مملوكاً للجاني أو غيره . 

وقد رأى المشروع في خطورة وضع النار فيما تقدم ما يستوجب مقابلته بالعقوبة المغلظة ، كما جعل العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة ، وجعلها الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص ، فضلاً عن إيجاب المشروع الحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي أحرقها ، ومن البديهي أن هذا الحكم يكون في حالة ما إذا كان الشيء المحروق غير مملوك للجاني . 

2- المادة (476) من المشروع تعالج جريمة وضع النار عمداً في شيء غير ما ذكر في المادة السابقة ، يستوي في ذلك أن يكون الشيء مملوكاً للجاني أو لغيره ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر للغير ، فإن انعدم ذلك ، إنحسر تطبيق النص . 

هذا إلى أن الفقرة الثانية من النص تعاقب بعقوبة الجنحة فحسب ، على وضع النار عمداً إلى أشياء منقولة لم ينص عليها في المادة السابقة ، متى كانت مملوكة لغير الجاني ، ولم يكن في قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة الحريق خطر على الأشخاص ، أو خطر في إلحاق ضرر بأشياء أخرى ، فإن انتفى عنصر ما تقدم طبقت المادة السابقة أو الفقرة الأولى من المادة (476) على حسب الأحوال ، وقد قصد بالفقرة الثانية آنفة البيان ، ومواجهة الحالة التي لا ينصرف فيها قصد الجاني إلا إلى مجرد إتلاف هذا الشيء، وبذلك يغدو الفعل أقرب إلى الإتلاف ، ومن ثم كان حقيقاً بالمشروع أن يراعي ذلك ، فوضع الفقرة المذكورة بما تضمنته من ضوابط تطبيقها ، وغني عن البيان أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة (476) من المشروع - هو أن يكون الشيء غير مملوك للجاني ، فإن كان مملوكاً له وتوافرت باقي شروط الفقرة ، عد فعله بعيداً عن نطاق التجريم في هذا المجال . 

3- لم ير المشروع محلاً لإيراد حكم المادة (259) من القانون القائم ، إكتفاء بالرخصة المخولة للقاضي من إستعمال ظروف الرأفة إن رأى محلاً لذلك ، كما لم يروجها لإيراد التفصيلات الكثيرة التي تتضمنها النصوص القائمة ، التي هي في الواقع مدعاة للتعقيد ، متخذاً من ضبط النصوص المقترحة سبيله إلى ذلك ، غير غافل عما تضمنه القانون القائم ، مجتزئاً في هذا الصدد بنصوص مغنية عن التفصيلات . 

 

4- هذا ويراعى أن حكم المادة (493) من المشروع الواردة في الفصل الثاني من هذا الباب - تسري على الجرائم العمدية الواردة في هذا الفصل من حيث تغليظ العقاب .