loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- إن وضع النار عمداً فى الأشياء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى إرتكاب الجريمة ، و كانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية ، و لم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال . و فيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية . و محكمة الموضوع هى التى تقدر الظروف الواقعية التى تكون فيها الواقعة جنحة .

(الطعن رقم 1635 لسنة 11 جلسة 1941/06/16 س ع ع 5 ص 548 ق 280)

شرح خبراء القانون

هذه المادة تنص على جريمتين مماثلتين للجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 253 ، 254 السابقتين عليها فالجريمة الأولى أن يضع شخص ناراً في شئ غير مملوك له والثانية أن يضع المالك النار في شئ مملوك له بواسطة غيره ويحدث عمداً ضرراً للغير وأركان هاتين الجريمتين هما عين أركان الجريمتين السابقتين ولا تختلفان عنهما إلا في نوع الأشياء التي يقع عليها الحريق فقد جاءت المادة 250 ببيان جديد عن أشياء لم يسبق ذكرها في المواد السابقة ويقتصر البحث هنا عن الأشياء التي جاءت بها المادة 255 عقوبات.

وهذه الأشياء ورادة على سبيل الحصر كما يستفاد من عبارة المادة هي:

1- الأخشاب المعدة للبناء أو للوقود.

2- الزرع المحصود سواء كان لايزال باقياً بالغيط أو نقل إلى الجرن.

3- عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أم لا إذا لم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص.

وفيما يلي نعرض لتفصيل لازم لما سبق :

الأخشاب :

تعاقب المادة 255 عقوبات على إحراق الأخشاب لأنها من الأشياء السريعة الالتهاب والتي تفعل فيها النار فعلاً ذريعاً قد لايقتصر ضرره على الأخشاب نفسها بل يغلب أن يعم ما جاورها.

والأخشاب التي تدخل في حكم هذه المادة هي المعدة للبناء أو الوقود فقط أما الأخشاب التي حولتها يد الصناعة إلى أثاث أو ما أشبه ذلك فلا تدخل في هذا النص فمن يضع النار في دواليب أو مقاعد أو نحوها لايعاقب بالمادة 255عقوبات وإنما تسري المادة 252 عقوبات إذا حدث ذلك في مكان مسكون أو معد للسكنى وتسري المادة 253 عقوبات إذا حدث ذلك في شونة أو مخزن غير مسكون ولا معد للسكني وتتوافر جنحة الإتلاف (361 عقوبات) إذا حدث ذلك وهي محملة في كاميون أو سيارة نقل .

ويلاحظ أن ذكر الأخشاب قد ورد في المادة 255 بصيغة الجمع ويستفاد من ذلك أن المادة المذكورة لاتطبق إلا إذا كانت كمية الأخشاب المحرقة كبيرة بحيث يخشى أن يعم خطر الحريق ما جاورها من الأملاك فمن أحرق لوحاً واحداً من الخشب المعد للبناء أو كمية صغيرة من خشب الوقود فإن روح التشريع تأبي تطبيق المادة عليه والأمر في ذلك موكول إلى تقدير المحكمة.

الزرع المحصود :

وقد جاء النص على الزرع المحصود مكملاً لنص المادة 253 وقد شمل الزرع غير المحصود و الغرض من العقاب في الحالتين هو حماية الزراعة وظاهر نص المادة 255 أنه مقصور على الحاصلات الزراعية التي تفصل عن الأرض بطريق الحصد فلا يطبق مثلاً على القطن المجموع لأنه لايفصل بهذه الطريقة ولكن الإجماع على وجوب تطبيقه على إحراق الحاصلات الزراعية كلها متى انفصلت عن الأرض أياً كانت طريقة جمعها أخذاً بحكمة التشريع وقد سوى القانون بالزرع المحصود أكوام القش والتبن وأية مادة أخرى قابلة للاحتراق ويشترط لتطبيق المادة 255 على إحراق هذه الأشياء جميعاً أن يكون ذلك قد حصل في الغيط أو الجرن وبهذا تتحقق حكمة العقاب وهي احتمال امتداد النار إلى الزراعات أو المحصولات المجاورة فإذا نقلت هذه الأشياء إلى مكان آخر كان حكمها حكم الأشياء الأخرى فيعاقب على إحراقها طبقاً لظروف الأحوال.

وتطبيقاً لذلك فإن وضع النار في حطب الذرة جريمة معاقب عليها بمقتضی المادة 255 عقوبات لأن هذه الأحطاب تعد من الأخشاب المعدة للوقود أو على الأقل من المزروعات المحصودة المنصوص عليها في المادة المذكورة وكذلك وضع النار في حطب القطن.

عربات السكك الحديدية :

كذلك تعاقب على وضع النار عمداً في عربات السكك الحديدية سواء أكانت .

مشحونة بالبضائع أم لا إذا لم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص فإذا كانت العربات محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتو على ذلك طبقت المادة 252 عقوبات.

 عقوبة الجريمة :

يعاقب القانون على الجريمة بالسجن المشدد إذا كان الجاني فيها شخص غير المالك ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن عند وقوعها من المالك إضراراً بغيره أو إذا ارتكبها الجاني بأمر من مالكها.

 مع ملاحظة أعمال نص المادة 259 عقوبات عند توافر شروطها.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 579)

الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة لا تختلف عن الجريمة السابقة إلا في و نوع الأشياء محل الحريق، وهذه الأشياء بدورها قد جاءت على سبيل الحصر فلا يصح القياس عليها، والملاحظ فيها على العموم أنها من النوع السريع الإلتهاب والذي تفعل فيه النار فعلاً ذريعاً فلا يقتصر على الشيء نفسه بل يغلب أن يعم ما جاوره.

والنص صريح في أن الأخشاب التي تدخل في حكمه هي المعدة للبناء والوقود، فلا يطبق على إحراق الأخشاب التي حولتها الصناعة إلى أثاث مثلاً، وإنما قد يعاقب محرقها طبقاً للمادة (252) إذا كانت تكون جزءاً من محل مسكون أو معد للسكنى، أو طبقاً للمادة (253) إذا توافرت شروطها، وإلا كان إحراقها إتلافاً.

أما الزرع المحصود فقد جاء النص عليه مكملاً لنص المادة (253)، وقد شمل الزرع غير المحصود، والغرض من العقاب في الحالتين هو حماية الزارعة.

وظاهر نص المادة التي نحن بصددها أنه مقصور على الحاصلات الزراعية التي تفصل عن الأرض بطريق الحصد، فلا تطبق مثلاً على القطن المجموع لأنه لا يفصل بهذه الطريقة، ولكن الإجماع على وجوب تطبيقه على إحراق الحاصلات الزراعية كلها متى إنفصلت عن الأرض أياً كانت طريقة جمعها، أخذاً بحكمة التشريع.

وقد سوى القانون بالزرع المحصود أكوام القش والتبن وأية مادة أخرى قابلة للإحتراق، ويشترط لتطبيق المادة التي نحن بصددها على إحراق هذه الأشياء جميعاً أن يكون ذلك قد حصل في الغيط أو الجرن، وبهذا تتحقق حكمة العقاب، وهي احتمال إمتداد النار إلى الزراعات أو المحصولات المجاورة، فإذا نقلت هذه الأشياء إلى مكان آخر كان حكمها حكم الأشياء الأخرى فيعاقب على إحراقها طبقاً لظروف الأحوال.

كذلك تعاقب المادة التي نحن بصددها على وضع النار عمداً في عربات السكك الحديدية، سواء أكانت مشحونة بالبضائع أم لا، وذلك بشرط ألا تكون من ضمن قطار محتو على أشخاص، إذ أن النص المنطبق في هذه الحالة هو نص المادة (252).

 العقوبة:

يعاقب الجاني على الجريمة بالسجن المشدد إذا كان غير مالك الأشياء المحرقة (الفقرة الأولى من المادة)، وبالسجن المشدد أو السجن إذا كان الفاعل مالكاً.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث،  الصفحة: 705)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة /  119

الإْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- يُعْتَبَرُ الإْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ هَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُحَدَّدِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) .

الْقِصَاصُ بِالإْحْرَاقِ:

- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)  وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)  وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ  صلي الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: «مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ» .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ .