loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المذكور أنه بعد تعديل المادة 220 ، 255 الحالية ومساواة حرق القش أو التبن بحرق الأخشاب يجب أن يقابل ذلك تخفيف في العقوبة إذا كانت قيمة الأشياء المحرقة زهيدة ولم يكن هناك خطر من امتداد النار لأشياء أخرى أو خطر على الأشخاص.

وقد ميزت أكثر الشرائع الأجنبية وكذلك مشروع قانون العقوبات لسنة 1921 بين أحكام الحريق على حسب ما إذا كانت قيمة الأشياء المحرقة كبيرة أو صغيرة وعلى حسب ما إذا كان هناك خطر من امتداد النار أخرى أو من تعرض حياة الناس للخطر فالمادة 223 مکرراً (255  الحالية المقترحة استوجب من روح هذه الشرائع المختلفة وعلى الأخص من المادة 310 من قانون العقوبات الايطالي القديم.)

الأحكام

1- إن وضع النار عمداً فى الأشياء المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة فى إرتكاب الجريمة ، و كانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية ، و لم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال . و فيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية . و محكمة الموضوع هى التى تقدر الظروف الواقعية التى تكون فيها الواقعة جنحة .

(الطعن رقم 1635 لسنة 11 جلسة 1941/06/16 س ع ع 5 ص 548 ق 280)

شرح خبراء القانون

 قد ترتب على شدة العقوبات المنصوص عليها في المادة 220 (255 الحالية) وعدم تناسبها مع الجريمة عندما تكون قيمة الأشياء المحرقة زهيدة أن بعض هذه القضايا حفظ و بعضها صدرت فيه أحكام ببراءة المتهمين عند تقديمهم للمحاكمة.

على أن مصلحة النظام العام والآداب العامة تقضي بألا تترك مثل هذه الجرائم بدون عقاب عليها حتى ولو كان التلف فيها زهيداً لذلك نص في المشروع المقترح على توقيع عقوبة الحبس في بريمة وضع النار عمداً في الأشياء المبينة بالمادة 220 (255  الحالية) متى توافرت فيها الظروف الأتية:

1- إذا كانت قيمة الأشياء المحرقة لا تزيد على خمسة جنيهات مصرية.

2- إذا لم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق الضرر بأشياء أخرى.

 إذا لم تستعمل مادة مفرقعة في ارتكاب الجريمة.

وقد روى من الضروري إدخال هذا الشرط الأخير لأن استعمال المواد المفرقعة يجب في كل الحالات ردعه بشدة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 592)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة /  119

الإْحْرَاقُ الْعَمْدُ:

- يُعْتَبَرُ الإْحْرَاقُ بِالنَّارِ عَمْدًا جِنَايَةُ عَمْدٍ. وَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ هَا تَعْمَلُ عَمَلَ الْمُحَدَّدِ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي (الْجِنَايَاتِ) .

الْقِصَاصُ بِالإْحْرَاقِ:

- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ؛ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ)  وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)  وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنِ النَّبِيِّ  صلي الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ، وَفِيهِ: «مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ» .

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، إِلَى أَنَّ الْقَوَدَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ، فَلَوِ اقْتَصَّ مِنْهُ بِالإْلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ». وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ .