loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كانت المادة 282 من قانون العقوبات قد نصت فى فقرتها الثانية على أنه " ويحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقته على كل من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية ، كما نصت المادة السابعة من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لايجوز الحكم على الحدث الذى لا يتجاوز سنة خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه فى قانون العقوبات وإنما يحكم بأحد التدابير التى عددتها المادة المشار إليها ، كما نصت المادة 15 من ذات القانون فى فقراتها الأولى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثمانى عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن .

(الطعن رقم 28930 لسنة 63 جلسة 1998/09/26 س 49 ص 951 ق 125)

2- الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 282 من قانون العقوبات يتحقق متى كان وقوعه مصاحباً للقبض ولا يشترط أن يكون تالياً له .

(الطعن رقم 16258 لسنة 66 جلسة 1998/07/02 س 49 ص 833 ق 107)

3- لما كان الشارع إذ نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية قد جعل التهديد بالقتل و التعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر موجب تشديد العقوبة ، و كان الحكم و لئن أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنين ضرباً المجنى عليه بالأيدى و لم يدلل على واقعة الضرب تلك بما ينتجها من وجوه الأدلة . ، إلا أنه لم يسائل الطاعنين عنها ، و كان الحكم قد خلص - على السياق المتقدم - إلى توافر ظرف التهديد بالقتل الموجب وحده لتغليظ العقوبة ، فإن مصلحة الطاعن الثانى من المنازعة فى قيام واقعة ضرب المجنى عليه تكون منعدمة ، و يكون نعيه فى هذا الخصوص غير مقبول .

(الطعن رقم 4057 لسنة 57 جلسة 1988/02/10 س 39 ع 1 ص 264 ق 34)

4- الإصابات العديدة التى استعملت فى إحداثها آلة صلبة راضة كالعصا الغليظة أو عقب " كعب " البندقية يتحقق بها التعذيب البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 717 لسنة 29 جلسة 1959/06/23 س 10 ع 2 ص 688 ق 153)

5- إذ نص الشارع فى الفقرة الأخيرة من المادة 282 من قانون العقوبات على أن يحكم فى جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق و هدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية - فقد جعل التهديد بالقتل و التعذيب قسمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة . و من ثم فلا مصلحة للطاعنين فى المنازعة فى توافر أحد الظرفين متى توافر الآخر .

(الطعن رقم 1717 لسنة 35 جلسة 1965/11/15 س 16 ع 3 ص 861 ق 165)

6- لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .

(الطعن رقم 717 لسنة 29 جلسة 1959/06/23 س 10 ع 2 ص 688 ق 153)

7- ظهور كل من المتهمين على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما تدخله فى نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، يجعله فاعلا أصليا فى الجريمة التى دينوا بها فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أنه بينما كان المجنى عليه عائدا فى الطريق إلى بلدته يتقدمه أخوه( الشاهد الثانى ) إذ خرج عليه المتهمون من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وأمسك المتهمان الثانى والثالث بأخ المجنى عليه ، ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بالضرب بعقب البندقية على رأسه وذراعه فأصابه ، بينما أمسك المتهم الأول وآخرون مجهولون بالمجنى عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسرا عنه إلى مكان مجهول ، وكان المتهمان الثانى والثالث آنذاك ممسكين بالشاهد الثانى حتى أختفى الجناة ومعهم المجنى عليه ، فإن الحكم إذ دان المتهمين كفاعلين أصليين فى جريمة القبض بظرفها المشدد ، يكون صحيحاً فى القانون .

(الطعن رقم 717 لسنة 29 جلسة 1959/06/23 س 10 ع 2 ص 688 ق 153)

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت ان الطاعنين قد اقتادوا المجنى عليه الى مسكن المحكوم عليه الخامس حيث احتجزوه فيه وجرى تعذيبه بتعذيبات بدنية احدثت به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وان قصدهم لم ينصرف الى اقتياده الى مقر الشرطة وهو ما تتوافر به اركان جريمة القبض دون وجه حق ، فى حقهم جميعا ، واركان نفس الجريمة مقترنة بتعذيبات بدنية فى حق ثالثهم المنصوص عليها فى المادتين 280،282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو امساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد ودون ان يتعلق الامر بقضاء فترة زمنية معينة

(الطعن رقم 13081 لسنة 65 جلسة 1997/09/18 س 48 ع 1 ص 880 ق 133)

شرح خبراء القانون

شرح خبراء القانون

حصرت المادة 282 / 1 عقوبات صور هذا التحايل فيما يأتي :

1- التزيي بدون حق بزي مستخدمي الحكومة.

2- الاتصاف بصفة كاذبة.

3- إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

ويشترط أن تتوافر علاقة سببية بين هذه الأسباب والقبض، أي يتعين أن تكون هي التي أدت إليه لا أن تكون لاحقة عليه، ويكفي لذلك أن تكون إحدى هذه الصور قد أسهمت في القبض على المجني عليه.

ويقصد بزي مستخدمي الحكومة الزي الرسمي الخاص برجال السلطة. ولا يشترط في السلطة أن تكون جهة معينة، فيستوي أن تكون الشرطة أو القوات مسلحة أو غيرها. ولا يشترط أن يكون السبب المنتحل للقبض غير المشروع له علاقة بهذه السلطة.

ويراد بالصفة الكاذبة انتحال إحدى الوظائف التي يملك صاحبها سلطة إجراء القبض أو تنفيذه ولو لم يقترن ذلك بالتزيي بزي معين.

أما إبراز الأمر المزور، فيراد به إظهار محرر مزور ينطوي على أمر بالقبض على المجني عليه، ولا يكفي مجرد التمسك به دون إظهاره. كما يتعين أن يكون محرراً، فلا يستعاض عنه بالأمر الشفوي الكاذب. ويتوافر الظرف المشدد إذا أبرز الجاني أمراً بالقبض باسم شخص آخر سمي للمجني عليه مدعياً بسوء نيه أنه يتعلق بهذا الأخير. على أنه لا يعد أمرا مزوراً الأمر الباطل الصادر سواء لصدوره من شخص غير مختص أو لغير ذلك من الأسباب .

ومتى توافر هذا الظرف المشدد عوقب مرتكب الجريمة بالسجن.

  1. القوة أو التهديد

عبر المشرع عن هذا العنصر بتهديد المجني عليه بالقتل أو تعذيبه بالتعذيبات البدنية (المادة  282/ 2 عقوبات)، وبالنسبة إلى التهديد بالقتل، فإنه يتعين أن يكون موجها إلى المجني عليه نفسه لا إلى شخص آخر مهما كان عزيزاً عليه. ويتعين في التهديد أن يكون بالقتل، فلا يكفي مجرد التهديد بالإيذاء مهما بلغت جسامته. على أن العبرة في توافر التهديد بالقتل ليس بما يدخل في روع المجني عليه من اعتقاد ولو كانت ظروف الحال تبرر هذا الظن، وإنما العبرة بما يصدر عن الجاني نفسه من قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل. ويتعين في التهديد أن يكون معاصراً للقبض لا أن يكون تالیا له.

أما عن القوة، فقد عبر عنها القانون بالتعذيب البدني، فلا يكفي مجرد عدم الرضاء، وإنما يتعين فوق ذلك أن يصاحبه إيلام بدني بجسم المجني عليه.

ولم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى. على أن كل ما يمكن قوله في هذا الصدد أن التعبير بالتعذيب البديني يتضمن الإكراه البدني البالغ الجسامة، كالضرب بالسوط أو حرق الأطراف أو تصفيد المجني عليه بأغلال. كما يعد من قبيل هذا التعذيب حرمان المجني عليه من القوت اليومي أو من النوم. وقد قضي أنه وقد أثبت الحكم أن تعذيب المحني عليه أسفر عن إصابته بجروح وسحجات وكدمات رضية استعملت في إحداثها کعب البندقية، فإن ذلك ما يتحقق به التعذيب البدني، وأنه من قبيل هذا التعذيب حمل المجني عليه على التمرغ في الأوحال أو الاستلقاء على القفا أو على الوجه ورفع الرجلين إلى أعلى ثم الانشیار عليهما بالسياط .

وإذا وقع التعذيب من موظف عام تعين مساءلته عن جناية القبض بدون وجه حق المقترن بالتعذيب البدني، ولا يجوز له الاحتجاج بالمادة 129 عقوبات التي وردت ضمن المواد التي تنص على جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس، وذلك أن هذه المادة لا تعني إلا وسائل العنف التي لا تبلغ درجة القبض على الناس وحبسهم.

ونبه إلى أنه لا يشترط في هذا الظرف المشدد بنوعيه قيام أية علاقة سببية بينه وبين إتمام القبض، بل يكفي مجرد اقتران الظرف بالقبض ولو كان لاحقاً على فعل القبض، لأن القبض في ذاته جريمة مستمرة.

ويترتب على توافر هذا الظرف معاقبة الجاني بالسجن المشدد.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 303)

يتضح من هذا النص أن المشرع اعتد ببعض الوسائل المستعملة في ارتكاب القبض بدون وجه حق، فجعل منها ظروفاً مشددة لعقاب الجريمة بحيث تصل بها إلى درجة الجناية، مع اختلاف في درجة التشديد باختلاف الظرف المشدد. هذه الظروف هي : أولاً : التحايل، ثانياً : التهديد بالقتل أو التعذيب.

ويلاحظ أن المشرع اقتصر - فيما يتعلق بالظروف المشددة - على ذكر القبض ، والواقع أن الظروف المشددة تباشر تأثيرها كذلك في حالة ع الحبس أو الحجز بدون وجه حق « فليس من المعقول - على حد تعبير محكمة النقض - أن يكون الشارع قد قصد بالمادة 282 عقوبات تغليظ العقوبة في حالة القبض فقط مع أنه أخف من العجز أو الحبس ».

(1) نقض 8 مايو سنة 1944 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 348 ص 478.

التحايل :

حددت المادة 282 صوراً ثلاثة للتحايل الواقع من الجاني وهي : 1- التزیی بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة. 2- الاتصاف بصفة كاذبة. 3- إبراز أمر مزور مدعی صدوره من طرف الحكومة. وترجع علة التشديد في هذه الحالات إلى أن توسل الجاني إلى ارتكاب الجريمة بإحدى هذه الوسائل من شأنه حمل الناس على الاعتقاد بأنه يقوم بقبض قانونی، فيصبح تنفيذ الجريمة أكثر سهولة ، ويقل احتمال المقاومة من المجني عليه.

ويقصد بالتزيی بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أن يرتدي الجاني الزي الخاص المميز لبعض موظفي الحكومة كرجال الشرطة أو الجيش، ويجب أن يكون ارتداء هذه الملابس بدون وجه حق ، فإذا كان ارتداؤها مشروعاً لا يتوافر ظرف التشديد.

أما الاتصاف بصفة كاذبة فيقصد به أن ينتحل الجاني بغير حق صفة شخص له سلطة القيام بالقبض ، وإن لم يكن ذلك مصحوباً بانتحال اسم هذا الشخص ، مثال ذلك أن ينتحل مرتكب جريمة القبض صفة وكيل النيابة.

ويقصد بإبراز الأمر المزور المدعى صدوره من طرف الحكومة، إظهار الجاني أمراً مكتوباً بالقبض على المجنى عليه منسوباً صدوره إلى موظف يختص بإجراء القبض، ويعني ذلك أنه لا يكفي لتحقق هذا الظرف الادعاء بوجود الأمر دون إظهاره ، كما لا يكفي أن يكون الأمر شفويا وإنما يجب أن يكون مكتوباً، كذلك يجب أن يكون الأمر منسوباً إلى شخص مختص باتخاذ إجراء القبض كوكيل النيابة أو قاضي التحقيق ، فإذا كان منسوباً إلى موظف غير مختص انتفى الظرف، إذ تتخلف عندئذ علة التشديد حيث كان الواجب ألا يخضع المجني عليه لمثل هذا الأمر.

والعقوبة المقررة في حالة توافر أي صورة من هذه الصور هي عقوبة السجن بين حديه العامين، فالجريمة هنا جاية.

 التهديد بالقتل أو التعذيب البدني :

قرر المشرع اعتبار كل من التهديد بالقتل أو التعذيب المصاحب لجريمة القبض بدون وجه حق سبباً لتشديد العقاب بحيث تصبح الجريمة جناية.

 التهديد بالقتل :

يشترط في التهديد ليكون سبباً لتشديد عقوبة القبض بدون وجه حق أن يكون تهديداً بالقتل . فالتهديد بأي نوع من أنواع الإيذاء أو بإفشاء أمور أو بنسبة أمور مخدشة بالشرف لا يصلح سبباً للتنديد، كذلك يشترط أن يوجه التشديد إلى المجنى عليه نفسه فلا يصلح سبباً لتشديد العقاب تهديد شخص آخر غير المجني عليه مهما كان عزيزاً عليه.

ويتطلب المشرع لتحقق هذا الظرف التعاصر الزمني بين التهديد وبين الجريمة المرتكبة ، ولما كانت جريمة القبض جريمة وقتية تقع بمجرد تقييد حركة المجني عليه وحرمانه من حرية التجول، ولو للحظة ، فإن التهديد بالقتل حينئذ لا يعتد به إلا إذا كان معاصراً للقبض. أما جريمة الحبس أو الحجز بدون وجه حق فهي جريمة مستمرة طالما استمرت حالة الحبس أو الحجز، ولذلك فالتهديد يعتبر سبباً لتشديد العقاب ولو وقع بعد القبض طالما كان معاصراً لأي لحظة من لحظات الحبس أو الحجز ويستوي في التهديد أن يكون مباشراً أو بالواسطة، شفهياً أو كتابة.

التعذيب البدني :

نص المشرع على اعتبار التعذيب البدني المصاحب للقبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق سبباً لتشديد عقوبة الجريمة ونص المشرع على التعذيب البدني يعني استبعاد التعذيب النفسي أو المعنوي، فلا يكفي لتحقق الظرف سب المجنى عليه أو إهانته أو النيل من كرامته أو التحقير من شأنه، وإنما يجب أن يصل الفعل إلى حد الإيلام البدني الجسيم، فهذا هو المعنى المستفاد من لفظ « التعذيب »، ومن أمثلة ذلك ضرب المجني عليه بالعصا أو بكعب البندقية أو بالسوط، أو قذفه بالحجارة، أو نزع أظافره، أو تقييده بالسلاسل أما المساس البدني البسيط كالضرب باليد فلا يكفي لتحقق التعذيب ولما كان المشرع لم يعرف معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة فإن أمر ذلك يكون متروكاً لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوي.

والعقوبة التي يقررها المشرع في حالة توافر ظرف التهديد بالقتل أو التعذيب البدني هي عقوبة السجن المشدد . فقد جعل المشرع التهديد بالقتل والتعذيب قسيمين بمنزلة واحدة من جهة توافر الموجب لتغليظ العقوبة ، فلا أهمية لنفي أحد الظرفين متى توافر الآخر.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   538)

نصت المادة محل التعليق على ظروف مشددة تندرج تحت مدلول التحايل والقوة أو التهديد ويترتب على توافر إحداها أن تصبح الجريمة جنائية:

 أولاً : التحايل :

حصرت المادة محل التعليق صور هذا التحايل في أمور ثلاث:

(1) التزيی بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة.

 (2) الاتصاف بصفة كاذبة.

 (3) إبراز أمر مزور مدعی صدوره من طرف الحكومة.

ويشترط أن تتوافر علاقة سببية بين هذه الأسباب وبين القبض، أي يتعين أن تكون هي التي أدت إليه لا أن تكون لاحقة عليه.  ويكفي لذلك أن تكون إحدى هذه الصور قد ساهمت في القبض على المجنى عليه.

ويقصد بزي مستخدمي الحكومة: الزي الرسمي الخاص برجال السلطة، ولا يشترط في السلطة أن تكون جهة معينة، فيستوي أن تكون هي الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرها ولا يشترط أن يكون السبب المنتحل للقبض غير المشرع له علاقة بهذه السلطة.

ويراد بالصفة الكاذبة: إنتحال إحدى الوظائف التي يملك صاحبها سلطة إجراء القبض أو تنفيذه ولو لم يقترن ذلك بالتزيی بزی معین.

أما إبراز الأمر المزور: فيراد به إظهار محرر مزور ينطوي على أمر بالقبض على المجني عليه، ولا يكفي مجرد التمسك به دون إظهار. كما يتعين أن يكون محرراً فلا يستعاض عنه بالأمر الشفوي الكاذب. ويتوافر الظرف المشدد إذا أبرز الجاني أمراً بالقبض باسم شخص آخر سمي للمجني عليه مدعية بسوء نية أنه يتعلق بهذا الأخير. على أنه لا يعتبر أمراً مزوراً الأمر الباطل الصادر سواء الصدوره من شخص غير مختص أو الغير ذلك من الأسباب، ومتى توافر هذا الظرف المشدد عوقب مرتكب الجريمة بالسجن. 

ثانياً : القوة أو التهديد :

عبر المشرع عن هذا العنصر بتهديد المجنى عليه بالقتل أو تعذيبه بالتعذيبات البدنية (الفقرة الثانية من المادة محل التعليق)

وبالنسبة إلى التهديد بالقتل فإنه يتعين أن يكون موجها إلى المجنى عليه نفسه لا إلى شخص أخر مهما كان عزيزاً على المجنى عليه. ويتعين في التهديد أن يكون بالقتل، فلا يكفي مجرد التهديد بالإيذاء مهما بلغت جسامته. على أن العبرة في توافر التهديد بالقتل ليس بما يدخل في روع المجنى عليه من إعتقاد ولو كانت ظروف الحال تبرز هذا الظن، وإنما العبرة بما يصدر عن الجاني نفسه من قول أو فعل يصح وصفه بأنه تهديد بالقتل. ويتعين في التهديد أن يكون معاصرة للقبض لا أن يكون تالية له.

أما عن القوة فقد عبر عنها القانون بالتعذيب البدني، فلا يكفي مجرد عدم الرضاء وإنما يتعين فوق ذلك أن يصاحبه إيلام بدنی بجسم المجنى عليه.

ولم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والأمر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى. على أن كل ما يمكن قوله في هذا الصدد أن التعبير بالتعذيب البدني يتضمن الإكراه البدني البالغ الجسامة، كالضرب بالسوط وحرق الأطراف. كما يعتبر من قبيل هذا التعذيب حرمان المجنى عليه من القوت اليومي أو من النوم.

وإذا وقع التعذيب من موظف عام تعين مساءلته عن جناية القبض بدون وجه حق المقترن بالتعذيب البدني. ولا يجوز له الاحتجاج بالمادة (129) عقوبات التي وردت ضمن المواد التي تنص على جرائم الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين الأفراد الناس، ذلك أن هذه المادة لا تعني إلا وسائل العنف التي لا تبلغ درجة القبض على الناس وحبسهم، ويترتب على توافر هذا الظرف معاقبة الجاني بالسجن المشدد. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 843 )