loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

ملحوظة تم تشديد العقوبة فى القانون رقم 5 لسنة 2018 واصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات

1- ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولي شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفي القصد الجنائي فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته، ذلك أن القصد الجنائي فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه.

(الطعن رقم 262 لسنة 38 جلسة 1968/03/18 س 19 ع 1 ص 340 ق 63)

2- لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائي لديها فى جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته والمسندة إليها، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الاشتراك فى تزوير بيانات السجل المدني المنسوبة إليها أيضاً وأعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليها بالحبس ستة أشهر وهي عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة.

(الطعن رقم 262 لسنة 38 جلسة 1968/03/18 س 19 ع 1 ص 340 ق 63)

3- القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .

(الطعن رقم 235 لسنة 22 جلسة 1952/03/31 س 3 ع 2 ص 660 ق 245)

4- يكفي لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته ولو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوي الطفل ممن لهم الحق فى رعايته وكفالته.

(الطعن رقم 77 لسنة 22 جلسة 1952/04/08 س 3 ع 3 ص 785 ق 293)

شرح خبراء القانون

جريمة خطف الأطفال حديثي الولادة أو إخفائهم أو استبدالهم:

استبدل نص المادة بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 2018 وتم تشديد العقوبة

أركان جريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو أبداله أو نسبه زوراً إلى غير والدته ثلاثة هي : 1- فعل مادي هو خطف طفل أو أخفاؤه أو أبداله أو نسبته إلى غير والدته ومن شأنه تغيير أو تضييع نسب هذا الطفل. 2- أن يقع هذا الفعل على طفل حديث العهد بالولادة ثبت أنه ولد حياً. 3- القصد الجنائي. ذلك مع التفصيل الآتى :

 الركن الأول : الفعل المادي :

يتحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الأفعال المبينة في المادة 283 ع على سبيل الحصر، والمقصود بالخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الأدلة المثبتة لشخصيته ومثله أن يخطف طفل بعد قيد اسمه في دفتر المواليد ويوضع بعيداً عن أهله ويربي خفية باسم غير اسمه بحيث يجد نفسه في المستقبل محروماً من نسبة الحقيقي ولا يمكنه إثبات بنوته إلا عن طريق القضاء بما يكتنف ذلك من صعوبات جمة.

أما الإخفاء فهو إخفاء الطفل الذي خطفه شخص آخر وتربيته سراً فی ظروف يتعذر معها إثبات شخصيته وإبدال طفل بأخر هو وضع طفل بدل الطفل الذي ولدته المرأة سواء أحصل ذلك من هذه المرأة أو من غيرها ونسبة الطفل إلى غير والدته هي أن يعزي طفل إلى امرأة لم تلده سواء أصدر ذلك عن هذه المرأة أو عن غيرها وكلا الفعلين من شأنه المساس بالدليل على حقيقة شخصيته لأنه يترتب عليها حتماً أن تنسب إليه شخصية غير التي اكتسبها من الطبيعة.

ويلاحظ إذا ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في دليل كتابی كدفتر المواليد مثلاً فإن التزوير إن لم يكن سوء وسيلة استخدمت بقصد ارتكاب جريمة أخرى إلا أنه لايزال مع ذلك جريمة قائمة بذاتها وهذه الجريمة مرتبطة بالجريمة الأخرى ارتباطا لايقبل التجزئة لوقوعها لغرض واحد فيجب طبقاً للمادة 32 فقرة ثانية ع اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشدهما وهي جريمة التزوير.

ويلاحظ أخيراً أنه يمتنع تطبيق المادة إذا بقي النسب سليماً واحتفظ باسمه وشخصيته.

الركن الثاني - طفل حديث العهد بالولادة :

عبارة طفل حديث العهد بالولادة الواردة بالمادة 283 عقوبات تطلق على الطفل المولود من بضع ساعات أو من بضعة أيام على الأكثر أي الذي لم يثبت بعد حالة نسبة ويمكن المساس بها أما إذا كان المخطوف قد بلغ من العمر شهرا مثلاً وقيداً اسمه بدفتر المواليد فيدخل الخاطف له تحت حكم المادة 288 ع أو 289 عقوبات.

 الركن الثالث : القصد :

جريمة الخطف عمدية ويشترط فيها توافر القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع المجنى عليه من المكان الذي يقيم فيه أو يعيش فيه مع من يكلفه وإبعاده عنه مع علمه بذلك فلا يتوافر إذا لم يكن الجاني قد أراد أن يقطع صلة المجنى عليه بأهله كالذي يستدرج طفلة إلى مسكنه لسرقة قرطها.

 خطف طفل ولد ميتا ومشكوكا في حياته :

يعاقب الشارع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 283 ع علی عدم إظهار حديث العهد بالولادة أو عدم إظهار جثته وهو لايقصد بذلك صيانة الأنساب لأن الذي يولد ميتاً لا يكون له نسب وإنما يقصد حماية شخص الطفل أو بالأحرى ضمان العقاب على حوادث قتل الأطفال التي يشتبه فيها وتعذر إثباتها وينص الشارع في هذه المادة على جريمتين مختلفتين تبعاً لما إذا كان لم يثبت أن الطفل ولد حياً أو كان قد ثبت أنه ولد ميتاً ففي الحالة الأولى لما لم يقم دليل قاطع على حياة الطفل وقت ولادته بل ظل وجوده مشكوكاً فيه فقد جعلت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي الحالة الثانية مادام قد ثبت أن الطفل ولد ميتاً فتؤول الجريمة إلى مجرد دفن جثة بدون إذن فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.

ويكفي لاعتبار الجريمة تامة كتمان أمر الولادة وأن يثبت من الظروف أن جسم الطفل قد أخفى ولا يهم أن يرشد الجاني بعد ذلك عن المكان الذي وضعت فيه جثته فإن هذا الفعل لايمحو الجريمة التي تمت.

ويلاحظ أن الفقرتين الثانية والثالثة تنطبقان على إخفاء أو إفقاد طفل ولد ميتاً أو مشكوك في حياته فإذا أثبت أن الطفل حياً ومات بعد ذلك موتاً طبيعياً فتطبق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ولو حصلت الوفاة عقب الولادة بلحظة يسيرة ويعتبر الطفل أنه ولد حياً إذا كان قد تنفس بعد الولادة ولو دقيقة لأن التنفس معناه الحياة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث،  الصفحة: 705)

أركان جريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله أو نسبة زورا إلى غير والدته ثلاثة هي :

 (1) فعل مادي هو خطف طفل أو إخفاؤه أو إيداله أو نسبته إلى غير والدته ومن شأنه تغيير أو تضييع نسب هذا الطفل.

 (2) أن يقع هذا الفعل على طفل حديث العهد بالولادة ثبت أنه ولد حياً.

 (3) القصد الجنائي.

 الركن الأول : الفعل المادي :

يتحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الأفعال المبنية في المادة محل التعليق على سبيل الحصر، والمقصود بالخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الأدلة المثبتة لشخصيته ومثال ذلك أن يخطف طفل بعد قيد إسمه في دفتر المواليد ويوضع بعيداً عن أهله ويربي خفية باسم غير إسمه بحيث يجد نفسه في المستقبل محرومة من نسبة الحقيقي ولا يمكنه إثبات بنوته إلا عن طريق القضاء بما يكتنف ذلك من صعوبات جمة.

أما تربيته سراً في ظروف يتعذر معها إثبات شخصيته وإبدال طفل بآخر هو وضع طفل بدل الطفل الذي ولدته المرأة سواء أحصل ذلك من هذه المرأة أو من غيرها ونسبة الطفل إلى غير والدته هو أن يعزي طفل إلى إمراة لم تلده سواء أصدر ذلك عن هذه المرأة أو عن غيرها، وكلا الفعلين من شأنه المساس بالدليل على حقيقة شخصيته لأنه يترتب عليه حتماً أن تنسب إليه شخصية غير التي اكتسبها من الطبيعة، الركن الثاني : طفل حديث العهد بالولادة :

عبارة طفل حديث العهد بالولادة الواردة بالمادة محل التعليق تطلق على الطفل المولود من بضع ساعات أو من بضعة أيام على الأكثر، أي الذي لم يثبت بعد حالة نسبه ويمكن المساس بها، أما إذا كان المخطوف قد بلغ من العمر شهراً مثلاً وقيد إسمه بدفتر المواليد فيدخل الخاطف له تحت حكم المادة (288) عقوبات أو (289) عقوبات.

 الركن الثالث: القصد:

جريمة الخطف عمدية ويشترط فيها توافر القصد الجنائي العام وهو إتجاه إرادة الجاني إلى إنتزاع المجنى عليه من المكان الذي يقيم فيه أو يعيش فيه مع من يكفله وإبعاده عنه مع علمه بذلك.

 خطف طفل وليد ميتاً أو مشكوكاً في حياته :

يعاقب المشرع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة محل التعليق على عدم إظهار حديث العهد بالولادة أو عدم إظهار جثته وهو لا يقصد بذلك صيانة الأنساب، لأن الذي يولد ميتاً لا يكون له نسب وإنما يقصد حماية شخص الطفل أو بالأحرى ضمان العقاب على حوادث قتل الأطفال التي يشتبه فيها.

وينص المشرع في هذه المادة على جريمتين مختلفتين تبعاً لما إذا كان لم يثبت أن الطفل ولد حياً أو كان قد ثبت أنه ولد ميتاً، ففي الحالة الأولى لما لم يقم دليل قاطع على حياة الطفل وقت ولادته بل ظل وجوده مشكوك فيه فقد جعلت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفي الحالة الثانية مادام قد ثبت أن الطفل ولد ميتاً فتؤول الجريمة إلى مجرد دفن جثة بدون إذن وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.

ويكفي لاعتبار الجريمة تامة كتمان أمر الولادة وأن يثبت من الظروف أن جسم الطفل قد أخفي و ولا يهم أن يرشد الجاني بعد ذلك عن المكان الذي وضعت فيه جثته، فإن هذا الفعل لا يمحو الجريمة التي تمت.

ويلاحظ أن الفقرتين الثانية والثالثة تنطبقان على إخفاء أو إفقاد طفل ولد ميتاً أو مشكوك في حياته فإذا ثبت أن الطفل حياً ومات بعد ذلك موتاً طبيعياً فتطبق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ولو حصلت الوفاة عقب الولادة بلحظة يسيرة، ويعتبر الطفل أنه ولد حياً إذا كان قد تنفس بعد الولادة ولو دقيقة لأن التنفس معناه الحياة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 850)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 259 ، 260 ، 261     
(مادة 536) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من خطف شخصاً ، وذلك بحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته . 
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا توافر أحد الظروف الآتية : 
1- إذا وقع الفعل بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثي أو ذكراً يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم إدراكه أو تنقصه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف ، أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده إبتزاز الأموال ، أو زادت مدة تقييد حريته على شهرين . 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو إقترنت الجناية بمواقعة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه . 
(مادة 539) 
يعاقب بالعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (536)، (538) من هذا القانون - كل من أخفى شخصاً مخطوفاً ، أو مقبوضاً عليه ، أو مقيدة حريته، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإذا كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
(مادة 540)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره . 
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً ، أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة . 
(مادة 541) 
يعفى من العقاب عن الجرائم المبينة في المادتين (538) ، (539) من هذا القانون ، إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المجني عليه ، وأرشد عنها، وعن المكان ، وعن الجناة الآخرين - إن وجدوا - وترتب على ذلك ضبطهم وإنقاذ المجني عليه . 
(مادة 541) 
يعفى من العقاب عن الجرائم المبينة في المادتين (538) ، (539) من هذا القانون ، إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المجني عليه ، وأرشد عنها، وعن المكان ، وعن الجناة الآخرين - إن وجدوا - وترتب على ذلك ضبطهم وإنقاذ المجني عليه . 
الخطف والاعتداء على الحرية، وتعريض الحياة للخطر 
المواد (536) - (546) : 
مواد هذا الفصل تقابل في عمومها المواد (280)، (282)، (285)، (287)، (288)، (290)، (291)، (292)، (293) من القانون القائم، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (536) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً ، يحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته ، وتكون العقوبة السجن إذا توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرات الثلاث الآتية : 
1- إذا وقع الخطف بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو وقع من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثى أو ذكراً يقل سنه عن الحادية والعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم الإدراك بالنسبة له، أو تنتقص منه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده ابتزاز الأموال ، أو إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف عن شهرين ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو اقترفت الجناية بموافقة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه في الحالتين . 
2- المادة (537) من المشروع تعرض للحالات التي يعفى فيها الجاني من العقاب ، وهي حالة واردة في القانون القائم ، وتتمثل في زواج الخاطف بمن خطفها ، وإذا حدث الزواج بعد الحكم البات أو وقف تنفيذه وما ترتب عليه من آثار ، ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين أخريين للإعفاء هما : 
(أ) حالة ما إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وبشرط أن يخطر الجهة المختصة خلال أسبوع على الأقل بوجود المخطوف لديه ، كما أنه إذا كان الخاطف أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية - جاز الإعفاء من العقوبة . 
(ب) إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف ، وأرشد عن مكانه وعن الجناة الآخرين إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم ، وإنقاذ المجني عليه ، هذا ويراعى أنه إذا كان فعل الخطف يكون جريمة أخرى ، فلا يمتد حكم الإعفاء هذا إليها . 
٣- المادة (538) من المشروع تعرض لجريمة القبض على شخص وتقييد حريته بأية وسيلة في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهي تعاقب على ذلك بعقوبة الجنحة ، فإذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة - كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، فإن ترتب على القبض موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام .
4- المادة (539) من المشروع تعرض لحالة من يخفي شخصاً مخطوفاً أو مقبوضاً عليه أو مقيدة حريته ، وتتناول عقابه بعقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (539)، (538) من المشروع، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
5- المادة (540) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة . 
6- والمادة (541) تعرض لحالات الإعفاء من الجرائم الواردة في المادتين (538)، (539)، وشروط هذا الإعفاء .
7- والمادة (543) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من أبعد أو شرع في إبعاد قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرعاية عليه ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشروع فيه إلى خارج مصر . 
۸- المادتان (544)، (545) من المشروع تعالجان حالتي تعريض طفل للخطر لم يبلغ السابعة من العمر ، بتركه في مكان بعيد عن العمران ، أو غير بعيد عنه ، وتعاقبان الفاعل بعقوبة الجنحة ، على أنه يعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرتين الأوليين من المادتين: (512)، (515) من المشروع ، إذا ترتب على الفعل الموت أو عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، وكان ذلك في الحالة الأولى من حالتي تعريض الطفل للخطر ، وهي حالة تركه في مكان بعيد عن العمران .