ملحوظة تم تشديد العقوبة فى القانون رقم 5 لسنة 2018 واصبح العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات
1- ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولي شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفي القصد الجنائي فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته، ذلك أن القصد الجنائي فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه.
(الطعن رقم 262 لسنة 38 جلسة 1968/03/18 س 19 ع 1 ص 340 ق 63)
2- لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائي لديها فى جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته والمسندة إليها، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الاشتراك فى تزوير بيانات السجل المدني المنسوبة إليها أيضاً وأعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليها بالحبس ستة أشهر وهي عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة.
(الطعن رقم 262 لسنة 38 جلسة 1968/03/18 س 19 ع 1 ص 340 ق 63)
3- القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .
(الطعن رقم 235 لسنة 22 جلسة 1952/03/31 س 3 ع 2 ص 660 ق 245)
4- يكفي لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته ولو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوي الطفل ممن لهم الحق فى رعايته وكفالته.
(الطعن رقم 77 لسنة 22 جلسة 1952/04/08 س 3 ع 3 ص 785 ق 293)
جريمة خطف الأطفال حديثي الولادة أو إخفائهم أو استبدالهم:
استبدل نص المادة بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 2018 وتم تشديد العقوبة
أركان جريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو أبداله أو نسبه زوراً إلى غير والدته ثلاثة هي : 1- فعل مادي هو خطف طفل أو أخفاؤه أو أبداله أو نسبته إلى غير والدته ومن شأنه تغيير أو تضييع نسب هذا الطفل. 2- أن يقع هذا الفعل على طفل حديث العهد بالولادة ثبت أنه ولد حياً. 3- القصد الجنائي. ذلك مع التفصيل الآتى :
الركن الأول : الفعل المادي :
يتحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الأفعال المبينة في المادة 283 ع على سبيل الحصر، والمقصود بالخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الأدلة المثبتة لشخصيته ومثله أن يخطف طفل بعد قيد اسمه في دفتر المواليد ويوضع بعيداً عن أهله ويربي خفية باسم غير اسمه بحيث يجد نفسه في المستقبل محروماً من نسبة الحقيقي ولا يمكنه إثبات بنوته إلا عن طريق القضاء بما يكتنف ذلك من صعوبات جمة.
أما الإخفاء فهو إخفاء الطفل الذي خطفه شخص آخر وتربيته سراً فی ظروف يتعذر معها إثبات شخصيته وإبدال طفل بأخر هو وضع طفل بدل الطفل الذي ولدته المرأة سواء أحصل ذلك من هذه المرأة أو من غيرها ونسبة الطفل إلى غير والدته هي أن يعزي طفل إلى امرأة لم تلده سواء أصدر ذلك عن هذه المرأة أو عن غيرها وكلا الفعلين من شأنه المساس بالدليل على حقيقة شخصيته لأنه يترتب عليها حتماً أن تنسب إليه شخصية غير التي اكتسبها من الطبيعة.
ويلاحظ إذا ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في دليل كتابی كدفتر المواليد مثلاً فإن التزوير إن لم يكن سوء وسيلة استخدمت بقصد ارتكاب جريمة أخرى إلا أنه لايزال مع ذلك جريمة قائمة بذاتها وهذه الجريمة مرتبطة بالجريمة الأخرى ارتباطا لايقبل التجزئة لوقوعها لغرض واحد فيجب طبقاً للمادة 32 فقرة ثانية ع اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشدهما وهي جريمة التزوير.
ويلاحظ أخيراً أنه يمتنع تطبيق المادة إذا بقي النسب سليماً واحتفظ باسمه وشخصيته.
الركن الثاني - طفل حديث العهد بالولادة :
عبارة طفل حديث العهد بالولادة الواردة بالمادة 283 عقوبات تطلق على الطفل المولود من بضع ساعات أو من بضعة أيام على الأكثر أي الذي لم يثبت بعد حالة نسبة ويمكن المساس بها أما إذا كان المخطوف قد بلغ من العمر شهرا مثلاً وقيداً اسمه بدفتر المواليد فيدخل الخاطف له تحت حكم المادة 288 ع أو 289 عقوبات.
الركن الثالث : القصد :
جريمة الخطف عمدية ويشترط فيها توافر القصد الجنائي العام وهو اتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع المجنى عليه من المكان الذي يقيم فيه أو يعيش فيه مع من يكلفه وإبعاده عنه مع علمه بذلك فلا يتوافر إذا لم يكن الجاني قد أراد أن يقطع صلة المجنى عليه بأهله كالذي يستدرج طفلة إلى مسكنه لسرقة قرطها.
خطف طفل ولد ميتا ومشكوكا في حياته :
يعاقب الشارع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 283 ع علی عدم إظهار حديث العهد بالولادة أو عدم إظهار جثته وهو لايقصد بذلك صيانة الأنساب لأن الذي يولد ميتاً لا يكون له نسب وإنما يقصد حماية شخص الطفل أو بالأحرى ضمان العقاب على حوادث قتل الأطفال التي يشتبه فيها وتعذر إثباتها وينص الشارع في هذه المادة على جريمتين مختلفتين تبعاً لما إذا كان لم يثبت أن الطفل ولد حياً أو كان قد ثبت أنه ولد ميتاً ففي الحالة الأولى لما لم يقم دليل قاطع على حياة الطفل وقت ولادته بل ظل وجوده مشكوكاً فيه فقد جعلت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وفي الحالة الثانية مادام قد ثبت أن الطفل ولد ميتاً فتؤول الجريمة إلى مجرد دفن جثة بدون إذن فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.
ويكفي لاعتبار الجريمة تامة كتمان أمر الولادة وأن يثبت من الظروف أن جسم الطفل قد أخفى ولا يهم أن يرشد الجاني بعد ذلك عن المكان الذي وضعت فيه جثته فإن هذا الفعل لايمحو الجريمة التي تمت.
ويلاحظ أن الفقرتين الثانية والثالثة تنطبقان على إخفاء أو إفقاد طفل ولد ميتاً أو مشكوك في حياته فإذا أثبت أن الطفل حياً ومات بعد ذلك موتاً طبيعياً فتطبق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ولو حصلت الوفاة عقب الولادة بلحظة يسيرة ويعتبر الطفل أنه ولد حياً إذا كان قد تنفس بعد الولادة ولو دقيقة لأن التنفس معناه الحياة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة: 705)
أركان جريمة خطف طفل حديث العهد بالولادة أو إخفاؤه أو إبداله أو نسبة زورا إلى غير والدته ثلاثة هي :
(1) فعل مادي هو خطف طفل أو إخفاؤه أو إيداله أو نسبته إلى غير والدته ومن شأنه تغيير أو تضييع نسب هذا الطفل.
(2) أن يقع هذا الفعل على طفل حديث العهد بالولادة ثبت أنه ولد حياً.
(3) القصد الجنائي.
الركن الأول : الفعل المادي :
يتحقق الركن المادي للجريمة بفعل من الأفعال المبنية في المادة محل التعليق على سبيل الحصر، والمقصود بالخطف هو نقل الطفل من مكانه في ظروف يفقد معها الأدلة المثبتة لشخصيته ومثال ذلك أن يخطف طفل بعد قيد إسمه في دفتر المواليد ويوضع بعيداً عن أهله ويربي خفية باسم غير إسمه بحيث يجد نفسه في المستقبل محرومة من نسبة الحقيقي ولا يمكنه إثبات بنوته إلا عن طريق القضاء بما يكتنف ذلك من صعوبات جمة.
أما تربيته سراً في ظروف يتعذر معها إثبات شخصيته وإبدال طفل بآخر هو وضع طفل بدل الطفل الذي ولدته المرأة سواء أحصل ذلك من هذه المرأة أو من غيرها ونسبة الطفل إلى غير والدته هو أن يعزي طفل إلى إمراة لم تلده سواء أصدر ذلك عن هذه المرأة أو عن غيرها، وكلا الفعلين من شأنه المساس بالدليل على حقيقة شخصيته لأنه يترتب عليه حتماً أن تنسب إليه شخصية غير التي اكتسبها من الطبيعة، الركن الثاني : طفل حديث العهد بالولادة :
عبارة طفل حديث العهد بالولادة الواردة بالمادة محل التعليق تطلق على الطفل المولود من بضع ساعات أو من بضعة أيام على الأكثر، أي الذي لم يثبت بعد حالة نسبه ويمكن المساس بها، أما إذا كان المخطوف قد بلغ من العمر شهراً مثلاً وقيد إسمه بدفتر المواليد فيدخل الخاطف له تحت حكم المادة (288) عقوبات أو (289) عقوبات.
الركن الثالث: القصد:
جريمة الخطف عمدية ويشترط فيها توافر القصد الجنائي العام وهو إتجاه إرادة الجاني إلى إنتزاع المجنى عليه من المكان الذي يقيم فيه أو يعيش فيه مع من يكفله وإبعاده عنه مع علمه بذلك.
خطف طفل وليد ميتاً أو مشكوكاً في حياته :
يعاقب المشرع في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة محل التعليق على عدم إظهار حديث العهد بالولادة أو عدم إظهار جثته وهو لا يقصد بذلك صيانة الأنساب، لأن الذي يولد ميتاً لا يكون له نسب وإنما يقصد حماية شخص الطفل أو بالأحرى ضمان العقاب على حوادث قتل الأطفال التي يشتبه فيها.
وينص المشرع في هذه المادة على جريمتين مختلفتين تبعاً لما إذا كان لم يثبت أن الطفل ولد حياً أو كان قد ثبت أنه ولد ميتاً، ففي الحالة الأولى لما لم يقم دليل قاطع على حياة الطفل وقت ولادته بل ظل وجوده مشكوك فيه فقد جعلت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفي الحالة الثانية مادام قد ثبت أن الطفل ولد ميتاً فتؤول الجريمة إلى مجرد دفن جثة بدون إذن وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.
ويكفي لاعتبار الجريمة تامة كتمان أمر الولادة وأن يثبت من الظروف أن جسم الطفل قد أخفي و ولا يهم أن يرشد الجاني بعد ذلك عن المكان الذي وضعت فيه جثته، فإن هذا الفعل لا يمحو الجريمة التي تمت.
ويلاحظ أن الفقرتين الثانية والثالثة تنطبقان على إخفاء أو إفقاد طفل ولد ميتاً أو مشكوك في حياته فإذا ثبت أن الطفل حياً ومات بعد ذلك موتاً طبيعياً فتطبق الفقرة الأولى من المادة المذكورة ولو حصلت الوفاة عقب الولادة بلحظة يسيرة، ويعتبر الطفل أنه ولد حياً إذا كان قد تنفس بعد الولادة ولو دقيقة لأن التنفس معناه الحياة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 850)