loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

 هذه المادة يراد بها معاقبة من عهد إليه بطفل كمرضع أو معلم وامتنع عن رده إلى أهله وقد كان على الشارع أن ينص خصيصاً على هذا الفعل لأنه لايكون أية جريمة أخرى فهو لايعد إخفاء بالمعنى المقصود في المادة 283 لأن الطفل يمكن أن يحتفظ بنسبه ولا خطفاً بالمعنى المقصود في المادة 288 أو 289 ع لأن الطفل قد سلم إلى من يرفض رده.

ويلاحظ أن هذا النص ينطبق على حالة الأب الذي لم يسلم ابنه لوالدته بعد صدور حكم من المحكمة الشرعية يخولها حق الحضانة.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 709)

ركنا الجريمة:

للجريمة ركن مادى وركن معنوي:

الركن المادي :

يتكون حسب نموذجه في القانون من العناصر الآتية:

(1) عنصر مفترض في الجاني هو أنه متكفل بالطفل.

 (2) شرط عقاب هو الطلب من جانب ذى الحق في طلبه.

 (3) سلوك سلبي من جانب الجاني هو الأمتناع عن تسليم الطفل إلى طالبه.

فيلزم أن يكون الجاني متكفلاً بالطفل بأن كان الطفل قد سلم إلى مرضعه لإرضاعه أو إلى معلم لتربيته، فإن لم يكن الطفل قد سلم إلى شخص، وإنما حدث أن الطفل هرب إلى شخص فإحتجزه لديه هذا الأخير رافضاً تسليمه إلى ذويه رغم مطالبة إياه بذلك، توافرت جريمة الحجز بدون وجه حق لا الجريمة التي نحن بصددها، وشرط العقاب هو أن يطلب مسلم الطفل إلى متسلمه أن يعيده.

وقد يكون من العسير إثبات حدوث هذا الطلب حين يكون التعبير عنه شفوية ولذا يحسن أن تتخذ التعبير عنه صورة الإعلان على يد محضر.

والعنصر الثالث في الركن المادي هو إمتناع متسلم الطفل عن إعادته إلى صاحب الحق في تسلمه رغم سبق مطالبته بذلك.

الركن المعنوي :

هو القصد الجنائي، أي انصراف إرادة المتكفل إلى عدم تسليمه لصاحب الحق في طلبه. فإذا كان الطفل قد هرب من عند المتكفل به إلى جهة يجهلها هذا الأخير، لا تتوافر في امتناع المتكفل عن تسليم الطفل جريمة لتخلف القصد الجنائي، مهما حدث إهمال في ملاحظة الطفل منعاً له من الهرب.

ولا عبرة بالباعث حيث يتوافر القصد الجنائي، فليس للمتكفل بالطفل والممتنع عن تسليمه أن يتعلل بعدم الوفاء له بالمصاريف التي إنفاقها على الطفل تبريراً لعدم تسليمه إياه.

 ولم يحدد القانون سن الطفل موضوع الجريمة التي نحن بصددها والرأي الراجح أن المقصود به من لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة وذلك لأنه بهذا المعنى عبر القانون عن مقصوده بكلمة الطفل في المادتين (288، 289) الخاصتين بخطف الأطفال.

 العقوبة :

تعاقب المادة محل التعليق على الجريمة بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه ولا عقاب على الشروع لعدم النص. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث)