1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد إستقر فى وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجنى عليها إذ إنتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجنى عليها وبيئتها والمكان الذى نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفى توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة حسبما هى مقررة فى القانون وأن تحديد المسافات ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها إنما يستدل منه على توافر أركانها وهو ما أقامه الحكم فى حق الطاعنة بإستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى ومن ثم فإن الإختلاف فى تحديد المسافات أياً ما كان وصفه لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة.
(الطعن رقم 19889 لسنة 61 جلسة 1993/10/04 س 44 ع 1 ص 754 ق 116)
2- يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق بها هذه الجريمة إنتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني إنتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله"ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني إنتزاع المجنى عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك ويكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجنى عليها فقامت بعمل إيجابى يتمثل فيما أدخلته فى روعها من أنها ستعطيها أسئلة الإمتحانات المقبلة ومناداتها بإسمها الذى تعرفت عليه من إطلاعها على ورقة أسئلة الإمتحان المدون عليها الإسم وإصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة__"لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغا.
(الطعن رقم 19889 لسنة 61 جلسة 1993/10/04 س 44 ع 1 ص 754 ق 116)
يعاقب القانون على تعريض الأطفال للخطر وتركهم أي أنه يشترط وقوع الأمرين معاً ويترتب على ذلك أنه لاعقاب على التعريض مالم يتله الترك ولا عقاب على الترك مالم يسبقه التعريض.
كما يشترط أن يكون المجني عليه طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين والحكمة من ذلك أن المجني عليه في هذه الحالة يكون غير قادر على حماية نفسه نظراً لحداثة سنه أو لحالته الجسمانية والعقلية وينحصر الركن الأدبي للجريمة في قصد التخلص من واجبات الرعاية والعناية التي يقتضيها حفظ الطفل فإذا ارتكب التعريض والترك بقصد تضييع نسب الطفل كان الفعل واقعاً تحت نص المادة 283 عقوبات وإذا ارتكب بقصد قتله كان الفعل قتلاً أو شروعاً في قتل.
المقصود بعبارة " محل خال من الآدميين" :
ليس المراد بعبارة محل خال من الآدميين الواردة بنص المادة 285 ع أن يكون هذا المحل خالياً من الآدميين في جميع الأوقات (كجزيرة مهجورة مثلاً) إنما المراد أن يكون المحل المذكور خالياً فعلاً من الناس في الوقت الذي حصل فيه تعريض الطفل للخطر ولو كان من شأنه في غير هذا الوقت أن يكون أهلاً بهم .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 713)
ليس المراد بعبارة محل خال من الآدميين الواردة بنص المادة محل التعليق أن و يكون هذا المحل خالية من الآدميين في جميع الأوقات كجزيرة مهجورة مثلاً إنما المراد أن يكون المحل المذكور خالية فعلاً من الناس في الوقت الذي حصل تعريض الطفل للخطر ولو كان من شأنه في غير هذا الوقت أن يكون أهلاً بهم. وقد قضى بأنه من الجاز أن يعتبر الشارع العمومي خالية من الناس في ساعة متقدمة من الليل ولو كان السير لا ينقطع منه مطلقاً أثناء النهار، وعلى ذلك فمسألة خلو الشارع من الناس أو عدم خلوه منهم هي مسألة موضوعية محضة تفصل فيها محكمة الموضوع.
الركن المادي : التعريض والترك:
يعاقب القانون على تعريض الأطفال للخطر وتركهم أي أنه يشترط وقوع الأمرين معاً، ويترتب على ذلك أنه لا عقاب على التعريض ما لم يتله الترك، ولا عقاب على الترك ما لم يسبقه التعريض.
كما يشترط أن يكون المجني عليه طفلاً، لم يبلغ سنه سبع سنين، والحكمة من ذلك أن المجني عليه في هذه الحالة يكون غير قادر على حماية نفسه نظراً لحداثة سنه أو لحالته الجسمانية والعقلية.
الركن المعنوي : القصد الجنائي:
وينحصر الركن الأدبي للجريمة في قصد التخلص من واجبات الرعاية والعناية التي يقتضيها حفظ الطفل، ويلاحظ أن المشرع قد سوى بين الشخص الذي يرتكب الفعل بنفسه والذي يحمل غيره على ارتكابه حيث يعتبر كلاهما فاعلاً أصلياً في الجريمة.
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 858)