loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد إستقر فى وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجنى عليها إذ إنتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجنى عليها وبيئتها والمكان الذى نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفى توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة حسبما هى مقررة فى القانون وأن تحديد المسافات ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها إنما يستدل منه على توافر أركانها وهو ما أقامه الحكم فى حق الطاعنة بإستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى ومن ثم فإن الإختلاف فى تحديد المسافات أياً ما كان وصفه لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة.

(الطعن رقم 19889 لسنة 61 جلسة 1993/10/04 س 44 ع 1 ص 754 ق 116)

 2- يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق بها هذه الجريمة إنتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني إنتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله"ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني إنتزاع المجنى عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك ويكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجنى عليها فقامت بعمل إيجابى يتمثل فيما أدخلته فى روعها من أنها ستعطيها أسئلة الإمتحانات المقبلة ومناداتها بإسمها الذى تعرفت عليه من إطلاعها على ورقة أسئلة الإمتحان المدون عليها الإسم وإصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة__"لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغا.

(الطعن رقم 19889 لسنة 61 جلسة 1993/10/04 س 44 ع 1 ص 754 ق 116)

شرح خبراء القانون

يعاقب القانون على تعريض الأطفال للخطر وتركهم أي أنه يشترط وقوع الأمرين معاً ويترتب على ذلك أنه لاعقاب على التعريض مالم يتله الترك ولا عقاب على الترك مالم يسبقه التعريض.

كما يشترط أن يكون المجني عليه طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين والحكمة من ذلك أن المجني عليه في هذه الحالة يكون غير قادر على حماية نفسه نظراً لحداثة سنه أو لحالته الجسمانية والعقلية وينحصر الركن الأدبي للجريمة في قصد التخلص من واجبات الرعاية والعناية التي يقتضيها حفظ الطفل فإذا ارتكب التعريض والترك بقصد تضييع نسب الطفل كان الفعل واقعاً تحت نص المادة 283 عقوبات وإذا ارتكب بقصد قتله كان الفعل قتلاً أو شروعاً في قتل.

 المقصود بعبارة " محل خال من الآدميين" :

ليس المراد بعبارة محل خال من الآدميين الواردة بنص المادة 285 ع أن يكون هذا المحل خالياً من الآدميين في جميع الأوقات (كجزيرة مهجورة مثلاً) إنما المراد أن يكون المحل المذكور خالياً فعلاً من الناس في الوقت الذي حصل فيه تعريض الطفل للخطر ولو كان من شأنه في غير هذا الوقت أن يكون أهلاً بهم .(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 713)

ليس المراد بعبارة محل خال من الآدميين الواردة بنص المادة محل التعليق أن و يكون هذا المحل خالية من الآدميين في جميع الأوقات كجزيرة مهجورة مثلاً إنما المراد أن يكون المحل المذكور خالية فعلاً من الناس في الوقت الذي حصل تعريض الطفل للخطر ولو كان من شأنه في غير هذا الوقت أن يكون أهلاً بهم. وقد قضى بأنه من الجاز أن يعتبر الشارع العمومي خالية من الناس في ساعة متقدمة من الليل ولو كان السير لا ينقطع منه مطلقاً أثناء النهار، وعلى ذلك فمسألة خلو الشارع من الناس أو عدم خلوه منهم هي مسألة موضوعية محضة تفصل فيها محكمة الموضوع.

 الركن المادي : التعريض والترك:

يعاقب القانون على تعريض الأطفال للخطر وتركهم أي أنه يشترط وقوع الأمرين معاً، ويترتب على ذلك أنه لا عقاب على التعريض ما لم يتله الترك، ولا عقاب على الترك ما لم يسبقه التعريض.

كما يشترط أن يكون المجني عليه طفلاً، لم يبلغ سنه سبع سنين، والحكمة من ذلك أن المجني عليه في هذه الحالة يكون غير قادر على حماية نفسه نظراً لحداثة سنه أو لحالته الجسمانية والعقلية.

 الركن المعنوي : القصد الجنائي:

وينحصر الركن الأدبي للجريمة في قصد التخلص من واجبات الرعاية والعناية التي يقتضيها حفظ الطفل، ويلاحظ أن المشرع قد سوى بين الشخص الذي يرتكب الفعل بنفسه والذي يحمل غيره على ارتكابه حيث يعتبر كلاهما فاعلاً أصلياً في الجريمة.

 العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد على سنتين.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 858)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 261 ، 262  
(مادة 544)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من العمر ، بأن ترکه في مكان بعيد عن العمران . 
ويعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (512) ، أو الفقرة الأولى من المادة (515) من هذا القانون ، إذا ترتب على الفعل الموت ، أو عاهة مستديمة ، أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله . 
(مادة 545)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من العمر ، بأن ترکه في مكان غير بعيد عن العمران . 
الخطف والاعتداء على الحرية، وتعريض الحياة للخطر 
المواد (536) - (546) : 
مواد هذا الفصل تقابل في عمومها المواد (280)، (282)، (285)، (287)، (288)، (290)، (291)، (292)، (293) من القانون القائم، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (536) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً ، يحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته ، وتكون العقوبة السجن إذا توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرات الثلاث الآتية : 
1- إذا وقع الخطف بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو وقع من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثى أو ذكراً يقل سنه عن الحادية والعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم الإدراك بالنسبة له، أو تنتقص منه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده ابتزاز الأموال ، أو إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف عن شهرين ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو اقترفت الجناية بموافقة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه في الحالتين . 
2- المادة (537) من المشروع تعرض للحالات التي يعفى فيها الجاني من العقاب ، وهي حالة واردة في القانون القائم ، وتتمثل في زواج الخاطف بمن خطفها ، وإذا حدث الزواج بعد الحكم البات أو وقف تنفيذه وما ترتب عليه من آثار ، ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين أخريين للإعفاء هما : 
(أ) حالة ما إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وبشرط أن يخطر الجهة المختصة خلال أسبوع على الأقل بوجود المخطوف لديه ، كما أنه إذا كان الخاطف أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية - جاز الإعفاء من العقوبة . 
(ب) إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف ، وأرشد عن مكانه وعن الجناة الآخرين إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم ، وإنقاذ المجني عليه ، هذا ويراعى أنه إذا كان فعل الخطف يكون جريمة أخرى ، فلا يمتد حكم الإعفاء هذا إليها . 
٣- المادة (538) من المشروع تعرض لجريمة القبض على شخص وتقييد حريته بأية وسيلة في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهي تعاقب على ذلك بعقوبة الجنحة ، فإذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة - كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، فإن ترتب على القبض موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام .
4- المادة (539) من المشروع تعرض لحالة من يخفي شخصاً مخطوفاً أو مقبوضاً عليه أو مقيدة حريته ، وتتناول عقابه بعقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (539)، (538) من المشروع، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
5- المادة (540) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة . 
6- والمادة (541) تعرض لحالات الإعفاء من الجرائم الواردة في المادتين (538)، (539)، وشروط هذا الإعفاء .
7- والمادة (543) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من أبعد أو شرع في إبعاد قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرعاية عليه ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشروع فيه إلى خارج مصر . 
۸- المادتان (544)، (545) من المشروع تعالجان حالتي تعريض طفل للخطر لم يبلغ السابعة من العمر ، بتركه في مكان بعيد عن العمران ، أو غير بعيد عنه ، وتعاقبان الفاعل بعقوبة الجنحة ، على أنه يعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرتين الأوليين من المادتين: (512)، (515) من المشروع ، إذا ترتب على الفعل الموت أو عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، وكان ذلك في الحالة الأولى من حالتي تعريض الطفل للخطر ، وهي حالة تركه في مكان بعيد عن العمران .