loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر القصد الجنائي لديها فى جريمة عزوها طفلاً حديث العهد بالولادة إلى غير والدته والمسندة إليها، ما دام الحكم قد دانها كذلك بجريمة الاشتراك فى تزوير بيانات السجل المدني المنسوبة إليها أيضاً وأعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات وقضى عليها بالحبس ستة أشهر وهي عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة.

(الطعن رقم 262 لسنة 38 جلسة 1968/03/18 س 19 ع 1 ص 340 ق 63)

شرح خبراء القانون

لا تختلف الأركان المكونة للجريمة المنصوص عليها في المادة محل التعليق عن الأركان المنصوص عليها في المادة (285) عقوبات. اللهم إلا في المكان أو المحل الذي يترك فيه الصغير الذي لم يبلغ سنه سبع سنين.

فإذا كانت المادة (285) عقوبات إشترطت أن يكون المحل خال من الآدميين، فإن المادة التي نحن بصددها قررت عقوبة أخف وهي الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنية إذا كان المحل معمور بالآدميين.(الموسوعة الجنائيةَ الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث ، الصفحة :287)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 261 ، 262  
(مادة 544)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من العمر ، بأن ترکه في مكان بعيد عن العمران . 
ويعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة (512) ، أو الفقرة الأولى من المادة (515) من هذا القانون ، إذا ترتب على الفعل الموت ، أو عاهة مستديمة ، أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله . 
(مادة 545)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من العمر ، بأن ترکه في مكان غير بعيد عن العمران . 
الخطف والاعتداء على الحرية، وتعريض الحياة للخطر 
المواد (536) - (546) : 
مواد هذا الفصل تقابل في عمومها المواد (280)، (282)، (285)، (287)، (288)، (290)، (291)، (292)، (293) من القانون القائم، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (536) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً ، يحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته ، وتكون العقوبة السجن إذا توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرات الثلاث الآتية : 
1- إذا وقع الخطف بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو وقع من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثى أو ذكراً يقل سنه عن الحادية والعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم الإدراك بالنسبة له، أو تنتقص منه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده ابتزاز الأموال ، أو إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف عن شهرين ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو اقترفت الجناية بموافقة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه في الحالتين . 
2- المادة (537) من المشروع تعرض للحالات التي يعفى فيها الجاني من العقاب ، وهي حالة واردة في القانون القائم ، وتتمثل في زواج الخاطف بمن خطفها ، وإذا حدث الزواج بعد الحكم البات أو وقف تنفيذه وما ترتب عليه من آثار ، ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين أخريين للإعفاء هما : 
(أ) حالة ما إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وبشرط أن يخطر الجهة المختصة خلال أسبوع على الأقل بوجود المخطوف لديه ، كما أنه إذا كان الخاطف أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية - جاز الإعفاء من العقوبة . 
(ب) إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف ، وأرشد عن مكانه وعن الجناة الآخرين إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم ، وإنقاذ المجني عليه ، هذا ويراعى أنه إذا كان فعل الخطف يكون جريمة أخرى ، فلا يمتد حكم الإعفاء هذا إليها . 
٣- المادة (538) من المشروع تعرض لجريمة القبض على شخص وتقييد حريته بأية وسيلة في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهي تعاقب على ذلك بعقوبة الجنحة ، فإذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة - كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، فإن ترتب على القبض موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام .
4- المادة (539) من المشروع تعرض لحالة من يخفي شخصاً مخطوفاً أو مقبوضاً عليه أو مقيدة حريته ، وتتناول عقابه بعقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (539)، (538) من المشروع، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
5- المادة (540) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة . 
6- والمادة (541) تعرض لحالات الإعفاء من الجرائم الواردة في المادتين (538)، (539)، وشروط هذا الإعفاء .
7- والمادة (543) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من أبعد أو شرع في إبعاد قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرعاية عليه ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشروع فيه إلى خارج مصر . 
۸- المادتان (544)، (545) من المشروع تعالجان حالتي تعريض طفل للخطر لم يبلغ السابعة من العمر ، بتركه في مكان بعيد عن العمران ، أو غير بعيد عنه ، وتعاقبان الفاعل بعقوبة الجنحة ، على أنه يعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرتين الأوليين من المادتين: (512)، (515) من المشروع ، إذا ترتب على الفعل الموت أو عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، وكان ذلك في الحالة الأولى من حالتي تعريض الطفل للخطر ، وهي حالة تركه في مكان بعيد عن العمران .