الخطف والاعتداء على الحرية، وتعريض الحياة للخطر
المواد (536) - (546) :
مواد هذا الفصل تقابل في عمومها المواد (280)، (282)، (285)، (287)، (288)، (290)، (291)، (292)، (293) من القانون القائم، وأهم سمات المشروع ما يلي :
1- المادة (536) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً ، يحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته ، وتكون العقوبة السجن إذا توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرات الثلاث الآتية :
1- إذا وقع الخطف بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو وقع من شخص يحمل سلاحاً .
2- إذا كان المخطوف أنثى أو ذكراً يقل سنه عن الحادية والعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم الإدراك بالنسبة له، أو تنتقص منه .
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده ابتزاز الأموال ، أو إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف عن شهرين ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو اقترفت الجناية بموافقة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه في الحالتين .
2- المادة (537) من المشروع تعرض للحالات التي يعفى فيها الجاني من العقاب ، وهي حالة واردة في القانون القائم ، وتتمثل في زواج الخاطف بمن خطفها ، وإذا حدث الزواج بعد الحكم البات أو وقف تنفيذه وما ترتب عليه من آثار ، ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين أخريين للإعفاء هما :
(أ) حالة ما إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وبشرط أن يخطر الجهة المختصة خلال أسبوع على الأقل بوجود المخطوف لديه ، كما أنه إذا كان الخاطف أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية - جاز الإعفاء من العقوبة .
(ب) إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف ، وأرشد عن مكانه وعن الجناة الآخرين إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم ، وإنقاذ المجني عليه ، هذا ويراعى أنه إذا كان فعل الخطف يكون جريمة أخرى ، فلا يمتد حكم الإعفاء هذا إليها .
٣- المادة (538) من المشروع تعرض لجريمة القبض على شخص وتقييد حريته بأية وسيلة في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهي تعاقب على ذلك بعقوبة الجنحة ، فإذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة - كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، فإن ترتب على القبض موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام .
4- المادة (539) من المشروع تعرض لحالة من يخفي شخصاً مخطوفاً أو مقبوضاً عليه أو مقيدة حريته ، وتتناول عقابه بعقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (539)، (538) من المشروع، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف .
5- المادة (540) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة .
6- والمادة (541) تعرض لحالات الإعفاء من الجرائم الواردة في المادتين (538)، (539)، وشروط هذا الإعفاء .
7- والمادة (543) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من أبعد أو شرع في إبعاد قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرعاية عليه ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشروع فيه إلى خارج مصر .
۸- المادتان (544)، (545) من المشروع تعالجان حالتي تعريض طفل للخطر لم يبلغ السابعة من العمر ، بتركه في مكان بعيد عن العمران ، أو غير بعيد عنه ، وتعاقبان الفاعل بعقوبة الجنحة ، على أنه يعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرتين الأوليين من المادتين: (512)، (515) من المشروع ، إذا ترتب على الفعل الموت أو عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، وكان ذلك في الحالة الأولى من حالتي تعريض الطفل للخطر ، وهي حالة تركه في مكان بعيد عن العمران .