loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

تتطلب هذه الجريمة فضلاً عن الأحكام العامة لجريمة الخطف توافر شرط مفترض يتعلق بصفة المجني عليه وعنصراً إضافياً للركن المادي هو التحايل أو الإكراه .

صفة المجني عليه

تقع هذه الجريمة على الذكور أو الإناث، فإذا كان المجني عليه من الذكور يشترط ألا يبلغ سنة ثماني عشرة سنة كاملة (المادة 288 عقوبات المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011. فإذا كان المجني عليه قد زاد على هذه السن ولو لم يكن من الأطفال، فإنه تسري عليه أحكام جريمة القبض بدون وجه حق.

أما إذا كان المجني عليه من الإناث فإنه يستوي أن تكون دون الثمانية عشر سنة أو تزيد على هذه السن (المادة 290 عقوبات) .

وبناء على ذلك فإن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة واختطاف أنثي تتفقان في أحكامهما العامة وتختلفان في صفة المجني عليه وتشديد العقوبة في الثانية عن الأولى.

وقد عني المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بالنص في تعديلاته على المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات بالنص على احتساب السن وفقاً للتقويم الميلادي بحسب التقويم المأخوذ به في المعاملات الرسمية، وقد أخذ به قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المواعيد.

ونظراً إلى أهمية السن في تحديد وقوع الجريمة لما له من أثر في توافرها إذا ثبت أن المجني عليه لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بالإضافة إلى توافر التحايل أو الإكراه، فإنه يتعين بيان هذا السن في الحكم وقت وقوع الجريمة، ولا يجوز إطلاق القول بأن المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة دون بيان تاريخ ميلاده والأساس الذي استند إليه في تحديد سنة.

التحايل أو الإكراه :

يتطلب الركن المادي في هذه الجريمة وقوع الخطف بناء على التحايل أو الإكراه ومقتضى ذلك أن الخطف بالتحايل أو الإكراه يتطلب توافر عنصرين أساسيين، هما:

1- انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش والخداع بقصد نقله إلى محل آخر وإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة عليه. واستعمال وسائل التحايل أو الإكراه مشتركان في أن من شأنها سلب إرادة المجني عليه.

2- نقله إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه عنه تحقيقاً لهذا القصد.

ويقصد بالتحايل كل فعل من أفعال الغش والتدليس من شأنها تمكين الجاني من خداع المجني عليه أو من يكفله، وأن من شأنها التغرير بالمجني عليه. ولا يكفي مجرد الكذب العادي أو الوعد الكاذب المجرد لاعتباره تحايلاً ما دام لا يتأيد بفعل".. ولذا، يمكننا أن نقول إن هناك تطابقاً بين فكرة الاحتيال في النصب وفكرة التحايل في الخطف، وأنه لا يكفي مجرد الإغواء لحصول التحيل.

ويستوي أن يكون المخدوع بهذا التحايل هو المجني عليه نفسه أو أهله أو من يرعاه أو يكفله. وقد حكم تطبيقاً لذلك أنه يصح أن يقع التحايل على إدارة المدرسة الخاصة التي يتلقى فيها المجني عليه دروسه. وحكم بتوافر جريمة الخطف بالنسبة إلى شخص حمل فتاة على مغادرة منزل أهلها بأن أوهمها بواسطة خطابات موقعة باسم مزور بأن شاباً ينتظرها في مدينة مجاورة للزواج بها.

أما الإكراه، فيقصد به كل فعل من شأنه أن يعدم إرادة المجني عليه، سواء كان ذلك بإحدى وسائل الإكراه المادي أو الأدبي أو كل ما من شأنه أن يفقد المجني عليه إرادته، كإعطاء المواد المخدرة كما لا يتوافر الرضاء إذا كان المجني عليه لم يبلغ السابعة من عمره، أو انتهز الجاني فرصة فقدانه الشعور بسبب نومه أو وجوده في حالة سكر أو إغماء أو جنون.

وتحديد مدى توافر التحايل أو الإكراه من عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث سلامة التسبيب وسلامة التكييف القانوني لما تقتنع به من وقائع. 

الخطف المقترن بالاغتصاب

شدد القانون العقاب إلى الإعدام إن اقترنت جناية خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه بمواقعتها بغير رضائها، أي اغتصابها. ومن ثم يجب أن يتوافر شرطان في هذا الظرف المشدد:

1- الاغتصاب: ونحيل هنا إلى أركان جناية أغتضاب أنثی ( م 267 عقوبات).

 2- الاقتران: ويقصد به المعاصرة الزمنية للاختطاف، مادام ذلك قد وقع قبل استرداد المخطوفة لحريتها.

ولا يشترط أن يكون الاغتصاب هو سبب الخطف. وقد قضت محكمة النقض أن جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين، لكنهما لا يتطلبان وحدة القصد والغرض لديه عند بدء ارتكاب الجريمة الأولى. ولما كان خطف أنثى يعد جريمة مستمرة تتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الوضع الذي أخفاها فيه، فإذا واقعها في أثناء استمرار الخطف توافر في حقه ظرف الاقتران. وما يشترط هو وقوع الخطف والمواقعة في مكان واحد.

ويكفي في صحيح القانون لجعل الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .

العقوبة :

يعاقب على الخطف بالتحايل أو بالإكراه بالعقوبات الآتية :

1- السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان المجني عليه طفلاً لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 288 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011). ويستوي أن يكون الجاني قد ارتكب الخطف بنفسه أو بواسطة غيره.

2- السجن المؤبد إذا كان المجني عليه أنثى. ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها (المادة 290 عقوبات). وقد ساوى القانون بين الخاطف بنفسه والخاطف بواسطة غيره، فكلاهما يعد فاعلاً أصلياً في الخطف.

وقد كانت المادة 291 عقوبات تنص على أنه إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوبة ما. وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم 14 لسنة 1999، ولكن لا يحول هذا الإلغاء دون النظر في اعتبار هذا الظرف من الظروف القضائية المخففة وفقاً لما تقدره المحكمة.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني،  الصفحة: 315)

التحايل أو الإكراه :

التحايل :

يقصد بالتحايل الغش والخداع، ويبدو من استقراء أحكام القضاء أن التحايل يعني استعمال الطرق الاحتيالية على النحو الذي تتحقق به جريمة - النصب، فلا يكفي لتوافره الكذب المجرد، ولذلك قضى بأن « التحايل الذي قصده المشرع لا يكفي فيه الكلام الخالي عن استعمال طرق الغش والإيهام، بل يجب فيه اصطناع الخدع الذي من شأنه أن يؤثر في إرادة من وقع عليه . فإذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التي لا تبلغ حد التدليس ولا ترجع إلى وصف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 ع، بل ينطبق على المادة 289 ع  وتطبيقاً لذلك اعتبر التحايل غير متحقق إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجني عليها أن تسلمه ابنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده، فسلمتها إياه فأخفاها في جهة غير معلومة، وكان الثابت أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه ولم يتطلب المشرع إلا أن يلجأ الجاني في سبيل ارتكاب الخطف إلى التحايل، ويستوي في ذلك أن يقع التحايل على المجني عليه نفسه أو على شخص أخر ممن يتولون رعايته، متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجنى عليه، ومن أمثلة التحايل الواقع على المجني عليه ما قضى به من أنه «إذا أثبت الحكم في حق المتهم أنه توجه إلى مكان المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس سنوات، وكان يلهو في الطريق العام مع الشاهد، وكلف الأخير بشراء حاجة له ولما أراد الشاهد أن يصحب المجني عليه معه أشار عليه بترکه، وما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهما إياه بأنه سيصحبه إلى جدته، ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصدا قطع صلته بهم وستره عمن لهم حق ضمه ورعايته، فإن ذلك مما تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل » ومن أنه إذا كان الحكم قد دلل على قيام ركن التحايل من قيام الطاعن الأول بالمبيت في دار المجني عليه وإيهامه إياه رغبته في لقاء والده ثم اصطحابه معه على دابته إلى بلدة بعيدة عن بلدته، حيث س لمه إلى الطاعن الثاني الذي أوهمه بدوره أنهما في طريقتهما إلى والده وأخذ يجوب به وسط الحقول زهاء ساعتين إلى أن وصلا إلى قرية تابعة لمدينة الفيوم ظلا بها حتى الغروب ثم عاد أدراجه به إلى منزل الطاعن الأول، فإن هذا يسوغ به الاستدلال على توافر ركن التحايل في حق الطاعنين » ومن أمثلة التحايل الواقع على غير المجني عليه ممن لهم حق رعايته ما قضی به من أنه :

« متى كان الحكم قد استظهر أن التحايل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه، وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجنى عليه، واتصل أولا بكاتب المدرسة وأخبره بوفاة جدة المجني عليه، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة، ولما استبطأ خروج المجنى عليه اتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبديا التأثر والألم من عدم خروج المجنى عليه، فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجني عليه بالخروج الذي وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التي أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحايل يكون متوافر ».

الإكراه :

يقصد بالإكراه كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجني عليه، وتستوى في ذلك الوسائل المادية كحمل الصغير ونقله بالقوة، أو تخديره ونقله، والوسائل المعنوية كالتهديد كما يدخل في نطاق الإكراه استغلال الجاني فرصة انعدام إرادة الصغير وارتكاب الفعل المادي المكون للخطف، كما لو كان الصغير نائماً أو مغمى عليه أو مجنوناً أو غير مميز أو في حالة سكر أفقده الشعور أو الاختيار .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   551)

تتطلب هذه الجريمة فضلاً عن الأحكام العامة لجريمة الخطف توافر شروط مفترض يتعلق بصفة المجني عليه وعنصر إضافي للركن المادي هو التحايل أو الإكراه.

 صفة المجنى عليه :

تقع الجريمة على الذكور أو الإناث ويشترط ألا يبلغ سنة ستة عشر سنة كاملة ( المادة 288 عقوبات) وإلا فإنه تسري عليه أحكام جريمة القبض بدون وجه حق أما إذا كانت المجني عليها من الأناث فإنه يستوي أن تكون دون السادسة عشر أو تزيد عن هذه السن ( المادة 29 عقوبات ).

وبناء على ذلك فإن وقوع الجريمة على الذكور الذين لم يبلغوا ستة عشرة سنة كاملة يحولها إلى قبض بدون وجه حق (المادتان 280، 282. عقوبات ) بخلاف الحال في الإناث فإنها تخضع في جميع الأحوال الأحكام الخطف (المادة 290 عقوبات) وقيل بأنه يجب احتساب السن وفقاً للتقويم الميلادي باعتبار أنه هو التقويم المعتبر في المعاملات الرسمية وقد أخذ به قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المواعيد).

 التحايل والإكراه :

الإكراه هو كل ما من شأنه سلب إرادة المجني عليه وهو إما مادي أو أدبي فالإكراه المادي يشمل كافة الوسائل المادية التي تستخدم في خطف المجني عليه رغم مقاومته كأخذه بالقوة أو الوسائل التي تحرمه من كل مقاومة كإعطائه مادة مخدرة أو تنويمه تنويماً مغناطيسياً والإكراه الأدبي يتكون من التهديد وهو يأخذ حكم الإكراه المادي إذا كان من شأنه التأثير على إرادة المجنى عليه بقوة لم يكن في قدرته مقاومتها ويجب أن يراعى في تقدير ذلك سن المجني عليه ونوعه.

أما التحايل فهو الغش والخداع ويمكن وقوع التحايل بواسطة استعمال و عود كاذبة أو تحرير كتب مزورة أو الاستعانة في نقل المجنى عليه باسم أهله وبما لهم عليه من سلطان.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 718)

محل الجريمة :

يتطلب المشرع لوقوع جريمة الخطف أن يكون المجنى عليه ذكرة دون الثامنة عشرة من عمره، فإن كان قد بلغها لا تقع جريمة الخطف وإن كان الفعل يندرج تحت جريمة الحبس أو بدون وجه حق.

 التحايل أو الإكراه:

التحايل :

يقصد بالتحايل الغش والخداع، ويبدو من استقراء أحكام القضاء أن التحايل يعني استعمال الطرق الاحتيالية على النحو الذي تتحقق به جريمة النصب، فلا يكفي لتوافره الكذب المجرد.

 الإكراه :

يقصد بالإكراه كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجنى عليه، ويستوي في ذلك الوسائل المادية كحمل الغير ونقله بالقوة، أو تخديره ونقله، والوسائل المعنوية كالتهديد، كما يدخل في نطاق الإكراه استغلال الجاني فرصة إنعدام إرادة الصغير وارتكاب الفعل المادي المكون للخطف كما لو كان الصغير نائمة أو مغمى عليه أو مجنونة أو غير مميز أو في حالة سكر أفقده الشعور أو الاختيار.

وتقدير توافر التحايل أو الإكراه مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليماً.

 الركن المادي :

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على فعل الخطف وهو يتكون من عنصرين: الأول: إنتزاع الصغير من بيئته. والثاني: نقله إلى محل آخر واحتجازه فيه لإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه.

والبيئة التي ينتزع منها الطفل هي الأماكن التي يضعه فيها من عهد إليهم برعايته والمحافظة عليه. فالمشرع لم يستهدف بالعقاب على جريمة الخطف حماية حرية الطفل دون السادسة عشرة فحسب وإنما قصد حماية سلطة العائلة.

وبناءاً على ذلك إذا إنتزاع الجاني الطفل من منزل أهله أو من المدرسة أو من المحل الذي يتدرب فيه على حرفة معينة، أو من الطريق العام أو من منزل صديق أو قريب يزوره أو من أحد أماكن اللهو أو أي مكان آخر طالما أنه خاضع لمن له الحق في رعايته والمحافظة عليه، فالخطف يتحقق بمنع الصغير من العودة إلى أهله، كما يتحقق بانتزاعه من بينهم.

وتقع الجريمة بفعل الخطف أياً كانت صفة الخاطف، فهي تقع ولو من أحد والدي الطفل أو جديه إذا خطف أيهم الطفل ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه. وان كان المشرع قد جعل من توافر هذه الصفة في الفاعل ظرفاً مخففة لعقاب الخطف (مادة 292 عقوبات ).

وتعتبر جريمة الخطف جريمة مستمرة طالما استمرت حالة إخفاء الصغير بعيدة عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أى بالإفراج عن المجنى عليه، فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية.

 الركن المعنوي :

جريمة الخطف جريمة عمدية، ولذلك يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي. ويتحقق القصد باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم وإبعاده عنهم مع علمه بأن فعله يحقق هذا الأثر. كذلك يفترض علم الجاني بسن المجنى عليه.

وإذا توافر القصد تكتمل أركان الجريمة دون أن يكون للباعث أي تأثير عليها. فالباعث ولو كان نبيلاً لا ينفي القصد، وعلى ذلك تقوم الجريمة سواء كان الجاني قد خطف الصغير إنتقاما من أهله أو لكي يحصل منهم على فديه، أو لينقذ الصغير من البيئة الفاسدة التي يعيش فيها، أو من المعاملة السيئة التي يعانيها. ولا يكون للباعث من أثر إلا كظرف قضائي يعتد به القاضي في تخفيف العقاب في حدود سلطته التقديرية.

 التحريض على ارتكاب الجريمة :

خرج المشرع على القواعد العامة في المساهمة الجنائية فسوى بين الفاعل وبين الشريك بالتحريض في جريمة الخطف فنص على عقاب " كل من خطف ........... بنفسه أو بواسطة غيره " وبذلك إعتبر كل منهما فاعلا أصليا في الجريمة.

ويلاحظ أن المحرض لا يعتبر فاعلا معنويا للجريمة فنظرية الفاعل المعنوي تفترض في منفذ الجريمة أن يكون غير أهل لمسئولية الجنائية أو حسن النية.

 العقوبة :

لا يعاقب المشرع على الخطف بالتحايل أو الإكراه إذا كان المجني عليه ذكرة إلا إذا كان عمره لم يبلغ ستة عشر سنة كاملة، فإذا كان قد بلغها أو تجاوزها لا يعاقب الفاعل إلا إذا كون فعله جريمة أخرى كالقبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق. فإذا كان المخطوف نكرة دون السادسة عشرة كانت العقوبة السجن المشدد .(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة :863)