loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة المسندة إلى الطاعن باستبعاد ظرف التحيل من جريمة الخطف المسندة إليه ودانه بمقتضى المادة 1/289من قانون العقوبات بدلاً من المادة 288 التي طلبت النيابة تطبيقها، وكان التعديل على هذه الصورة لا يخرج عن الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة وهي التي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت عليها المرافعة، وهو وصف غير جديد فى الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك فى حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن، بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه فى الحكم دون تنبيه الدفاع إليه فى الجلسة ليترافع على أساسه، فإن النعي على الحكم لإخلاله بحق الدفاع يكون غير سديد.

(الطعن رقم 344 لسنة 31 جلسة 1961/05/22 س 12 ع 2 ص 611 ق 117)

شرح خبراء القانون

هذه المادة استبدلت بالقانون رقم 5 لسنة 2018
ولا تقع هذه الجريمة إلا بتوافر شرطين :

أولهما أن يكون المجني عليه - ذكراً أو أنثى - طفلاً لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أما إن زاد سن المجني عليه عن ذلك ولم يبلغ ثماني عشرة سنة فتشدد العقوبة على ما سنبينه حالاً، فإذا زاد عن ذلك يتعين مساءلة الجاني عن جريمة قبض بدون وجه حق.

ثانيهما : أن يقع الخطف بغير تحيل أو إكراه.

العقوبة :

عقوبة هذه الجريمة كالآتي:

(1) إذا كان المجني عليه طفلاً لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة 289/ 1 عقوبات).

(2) إذا كان المجني عليه طفلاً قد تجاوز سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات (المادة  289/ 2 عقوبات).

(3) إذا كان المجني عليه أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين (المادة 289/ 3 عقوبات).

(4) إذا اقترنت جناية الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد (المادة 289/ 4 عقوبات).

وقد نص المشرع على أنه يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بغير التحيل أو الإكراه بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة (المادة 289/ 2 عقوبات)، ولما كانت عقوبة مواقعة أنثى بغير رضائها هي السجن المؤبد أو المشدد طبقاً (للمادة 267 / 1 عقوبات) - فإن قيمة هذا الظرف المشدد هي في استبعاد الاختيار بين عقوبة السجن المؤبد أو المشدد المحددة للجريمة المذكورة، لتكون عقوبة السجن المؤبد فقط.

ولا يخل ذلك في الحالتين دون استخدام المحكمة سلطتها التقديرية إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة القضاة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 321)

وتقوم جريمة الخطف بدون التحيل أو الإكراه على ثلاثة أركان :ركن مادي ، ومحل للجريمة ، ثم الركن المعنوي.

 الركن المادي :

يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على فعل الخطف ، وهو يتكون من عنصرين : الأول : انتزاع الصغير من بيئته ، والثاني ، نقله إلى محل آخر واحتجازه فيه لإخفائه عمن لهم الحق في المحافظة على شخصه والبيئة التي ينتزع منها الطفل هي الأماكن التي يضعه فيها من عهد إليهم برعايته والمحافظة عليه، وقد عبرت عن ذلك محكمة النقض بقولها إن القانون يقتضي أن يكون الطفل قد اختطف من البقعة التي جعلها مرادا له من هو تحت رعايتهم من ولي أو وصي أو حاضنة أو مرب أو غيرهم فالمشرع لم يستهدف بالعقاب على جريمة الخطف، حماية حرية الطفل دون الثامنة عشرة فحسب وإنما قصد حماية سلطة العائلة .

وبناء على ذلك يتحقق الخطف إذا انتزع الجاني الطفل من منزل أهله، أو من المدرسة أو من المحل الذي يتدرب فيه على حرفة معينة، أو من الطريق العام أو من منزل صديق أو قريب يزوره أو من أحد أماكن اللهو أو أي مكان آخر طالما أنه خاضع لمن له الحق في رعايته والمحافظة عليه، فالخطف يتحقق بمنع الصغير من العودة إلى أهله كما يتحقق بانتزاعه من بينهم ويذهب البعض إلى القول بأن جريمة الخطف لا تقع على الصغير الذي انحسرت عنه سلطة العائلة سواء كان ذلك بإرادته أو بغير إرادته، فمن فر ممن له الحق في رعايته فآواه آخر في مكان أو اصطحبه إلى منزله لا يعد الأخير مرتكباً لجريمة الخطف.

ونحن نرفض هذا الرأي الذي يؤدی - دون سند قانونی - إلى التضييق من نطاق التجريم ، فالسلطة الأبوية مقررة قانوناً حماية للصغير شاء أم أبى، فهو لا يملك أن ينهيها أو ينقلها إلى شخص آخر بإرادته، فتظل مبسوطة عليه قانوناً، وإن انحسرت عنه مادياً سواء لأنه آثر التحرر من سلطة أهله أو لأنه ضل السبيل إليهم، وعلى ذلك إذا فر الصغير من أسرته أو ضل الطريق إلى بيته، فتلقفه شخص و آواه مخفياً إياه عمن لهم الحق في رعايته فإنه يقع بفعله الركن المادي لجريمة الخولف الذي يتحقق بمنع الصغير من العودة إلى أهله كما يتحقق بانتزاعه من بينهم، فإذا ثبت توافر القصد الجنائي قامت الجريمة، أما إذا انتفى بأن كان المتهم قد احتجز الصغير لحين التمكن من إعادته إلى أهله لا تقع الجريمة لتخلف ركنها المعنوي.

وتقع الجريمة بفعل الخطف أياً كانت صفة الخاطف ، فهي تقع ولو من أحد والدي الطفل أو جديه إذا خطف أيهم الطفل ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه، وإن كان المشرع قد جعل من توافر هذه الصفة في الفاعل ظرفاً مخففاً لعقاب الخطف (م 292 ع).

وتعتبر جريمة الخطف جريمة مستمرة طالما استمرت حالة إخفاء الصغير بعيداً عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه، فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية.

 محل الجريمة

يتطلب المشرع لوقوع جريمة الخطف صفة في المجنى عليه يختلف تحديدها باختلاف ما إذا كان الخطف بالتحايل أو الإكراه أو كان دون تحيل أو إكراه.

ففي حالة الخطف بالتحايل أو الإكراه نجد المشرع يميز بين الذكور والإناث : فإذا كان المجني عليه ذكراً اشترط لوقوع الجريمة أن يكون دون الثامنة عشرة من عمره فإن كان قد بلغها لا تقع بالفعل جريمة الخطف وإن أمكن أن يكيف الفعل بأنه قبض أو حبس أو حجز دون وجه حق، وإذا كان المجني عليه أنثى فإن الفعل الواقع عليها يعتبر جريمة خطف دون تقيد بسن معينة أي سواء كانت دون الثامنة عشرة أم بلغتها.

أما إذا كان الخطف دون تحيل أو إكراه فإنه يشترط في محل الجريمة أن يكون طفلاً لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة سواء كان ذكرا أم أنثى.

والعبرة في تحديد سن المجني عليه بوقت بدء تنفيذ الجريمة دون وقت انتهائها، فإذا كان الصغير دون الثامنة عشرة وقت أن انتزعه الجاني من بيته ونقله إلى محل آخر قامت الجريمة ولو بلغ المجني عليه ثمانی عشرة سنة أثناء استمرار الجريمة.

ويؤخذ في حساب سن المجني عليه بالتقويم الميلادي، باعتباره التقويم الذي يعتد به القانون الجنائي، وهو ما حرص على النص عليه المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .

 الركن المعنوي :

جريمة الخطف جريمة عمدية ، ولذلك يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ويتحقق القصد باتجاه إرادة الجاني إلى انتزاع المخطوف من أیدي ذويه الذين لهم حق رعايته، وقطع صلته بهم، وإبعاده عنهم مع علمه بأن فعله يحقق هذا الأثر كذلك يفترض علم الجاني بسن المجني عليه فينتفي القصد إذا أثبت المتهم جهله بأن المجني عليه لم يبلغ ثمانی عشرة سنة مع ملاحظة أن العلم بسن المجني عليه لا يكون عنصراً في القصد إذا لم يكن السن ركناً في الجريمة، مثال ذلك، وقوع الخطف بالتحايل أو الإكراه على الأنثى إذ تقع الجريمة أياً كان سن المجني عليها.

وإذا توافر القصد تكتمل أركان الجريمة دون أن يكون للباعث أي تأثير عليها، فالباعث ولو كان نبيلاً لا ينفي القصد، وعلى ذلك تقوم الجريمة سواء كان الجاني قد خطف الصغير انتقاماً من أهله، أو لكي يحصل منهم على فدية، أو لينقذ الصغير من البيئة الفاسدة التي يعيش فيها، أو من المعاملة السيئة التي يعانيها، ولا يكون للباعث من أثر إلا كظرف قضائي يعتد به القاضي في تخفيف العقاب في حدود سلطته التقديرية.

 التحريض على ارتكاب الجريمة :

خرج المشرع على القواعد العامة في المساهمة الجنائية فسوى بين الفاعل وبين الشريك بالتحريض في جريمة الخطف فنص على عقاب « كل من خطف .. بنفسه أو بواسطة غيره» ، وبذلك اعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً في الجريمة.

ويبدو لنا أن الخروج على القواعد العامة هنا مقصور على حالة الاشتراك بالتحريض إذ هو الذي يصدق عليه أنه خطف بالواسطة، ويترتب على ذلك أن يظل شريكاً الشريك بالمساعدة أو بالاتفاق، كمن يقدم للخاطف سيارته لينقل فيها المخطوف.

ويلاحظ أن المحرض لا يعتبر فاعلاً معنوياً للجريمة، فنظرية الفاعل المعنوي تفترض في منفذ الجريمة أن يكون غير أهل للمسئولية الجنائية أو حسن النية .

وغني عن البيان أن أفعال الاشتراك يجب أن تكون سابقة أو معاصرة لتنفيذ الجريمة، وعلى ذلك فإن طلب المتهم فدية من والد المخطوف بدعوى أنه تفاوض بشأنها مع الجناة وقبضه إياها بالفعل لا تتحقق به المساهمة في الجريمة لأنه لاحق على جريمة الخطف، ويصح في العقل أن يكون منفصلاً عنها.

الخطف من غير تحيل أو إكراه (م 289 ع) :

لا يعاقب المشرع على هذه الجريمة إلا إذا كان المجني عليه طفلاً لم تبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويميز في العقاب بين الحالات الآتية:

1- إذا كان المخطوف طفلاً لم يبلغ اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، كانت العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، كانت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3- إذا كان المخطوف أنثى، كانت العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 4- إذا اقترنت بجريمة الخطف جريمة مواقعة المخطوفة أو هتك عرضها كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

وإذا وقع الخطف، من غير تحيل أو إكراه على من بلغت سنة ثمانی عشرة سنة كاملة أو زادت على ذلك، فإن الفاعل لا يسأل عن جريمة خطف وسواء كان المخطوف ذكراً أو أنثى، ولكنه قد يسأل إذا كون فعله جريمة أخرى كالقبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   545)

هذه الجريمة لاتتطلب أكثر من توافر الأحكام العامة لجريمة الخطف م ع تخلف عنصر التحايل أو الإكراه وافتراض أن المجني عليه ذكراً كان أو أنثى طفلاً ثم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة أما إذا زاد المجني عليه عن هذه السن فإنه يتعين مساءلة الجاني عن جريمة قبض بدون وجه حق.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 720)

محل الجريمة :

يتطلب المشرع لوقوع جريمة الخطف صفة في المجني عليه هو أن يكون طفلاً و لم تبلغ سنه إثنتي عشرة سنة كاملة سواء كان ذكراً أم أنثى والعبرة في تحديد سن المجنى عليه بوقت بدء تنفيذ الجريمة دون وقت انتهائها، فإذا كان الصغير دون السادسة عشرة وقت أن إنتزعه الجاني من بيئته ونقله إلى محل آخر قامت الجريمة ولو بلغ المجني عليه إثنتي عشرة سنة أثناء استمرار الجريمة، ويؤخذ في حساب سن المجني عليه بالتقويم الميلادي، باعتباره التقويم الذي يعتد به القانون الجنائي.

الركن المادي :

الركن المادي في هذه الجريمة هو نفسه المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة (288 عقوبات) اللهم إلا أنه إذا كان فعل الخطف في المادة السابقة اشترط أن يكون الخطف بإستخدام إحدى وسيلة التحايل أو الإكراه، فإن المادة محل التعليق لا تشترط أن يكون هناك تحايل أو إكراه، فيتوافر الركن المادي للجريمة محل التعليق بفعل الخطف بدون تحايل أو إكراه.

الركن المعنوي :

هذه جريمة عمدية، يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي، ويتحقق بتوافر القصد وإرادة تحقيق النتيجة.

العقوبة :

لا يعاقب المشرع على هذه الجريمة إلا إذا كان المجني عليه طفلاً لم تبلغ سنه إثنتي عشرة سنة كاملة ويميز في العقاب بين حالتين:

(1) إذا كان المخطوف ذكراً كانت العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(2) وإذا كان المخطوف أنثي كانت العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنین.

ويقرر المشرع ظرفاً مشدداً في حالة وقوع الخطف يتمثل في إقتران جريمة مواقعة المخطوفة بجناية الخطف، وسواء كان ذلك برضاء المجني عليه أو غير رضاها وتصبح العقوبة حينئذٍ الإعدام أو السجن المؤبد، وإذا وقع الخطف من غير تحايل أو إكراه على من بلغ سنه إثنتي عشرة سنة كاملة أو زادت على ذلك فإن الفاعل لا يسأل عن جريمة خطف سواء كان المخطوف ذكر أو أنثى، اللهم إذا كون فعله جريمة أخرى كالقبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 874 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 259 ، 260 ، 261     
(مادة 536) 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من خطف شخصاً ، وذلك بحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته . 
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا توافر أحد الظروف الآتية : 
1- إذا وقع الفعل بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثي أو ذكراً يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم إدراكه أو تنقصه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف ، أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده إبتزاز الأموال ، أو زادت مدة تقييد حريته على شهرين . 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو إقترنت الجناية بمواقعة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه . 
(مادة 537) 
يعفى الجاني من العقاب عن جريمته في أي من الحالات الآتية : 
1- إذا تزوج الجاني شرعاً بمن خطفها. وإذا تم ذلك بعد صدور الحكم البات ، أوقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار . 
2- إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وأخطر الجهات المختصة خلال أسبوع بوجود المخطوف لديه ، ويجوز الإعفاء من العقاب إذا كان الجاني أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية . 
3- إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف وأرشد عنها وعن المكان وعن الجناة الآخرين - إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم وإنقاذ المجني عليه.
 ولا يسري الإعفاء على ما يكونه فعل الخطف من جرائم أخرى . 
 
(مادة 539) 
يعاقب بالعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (536)، (538) من هذا القانون - كل من أخفى شخصاً مخطوفاً ، أو مقبوضاً عليه ، أو مقيدة حريته، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإذا كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة المقررة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
(مادة 541) 
يعفى من العقاب عن الجرائم المبينة في المادتين (538) ، (539) من هذا القانون ، إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المجني عليه ، وأرشد عنها، وعن المكان ، وعن الجناة الآخرين - إن وجدوا - وترتب على ذلك ضبطهم وإنقاذ المجني عليه . 
الخطف والاعتداء على الحرية، وتعريض الحياة للخطر 
المواد (536) - (546) : 
مواد هذا الفصل تقابل في عمومها المواد (280)، (282)، (285)، (287)، (288)، (290)، (291)، (292)، (293) من القانون القائم، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (536) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً ، يحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته ، وتكون العقوبة السجن إذا توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرات الثلاث الآتية : 
1- إذا وقع الخطف بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو وقع من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثى أو ذكراً يقل سنه عن الحادية والعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم الإدراك بالنسبة له، أو تنتقص منه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده ابتزاز الأموال ، أو إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف عن شهرين ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو اقترفت الجناية بموافقة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه في الحالتين . 
2- المادة (537) من المشروع تعرض للحالات التي يعفى فيها الجاني من العقاب ، وهي حالة واردة في القانون القائم ، وتتمثل في زواج الخاطف بمن خطفها ، وإذا حدث الزواج بعد الحكم البات أو وقف تنفيذه وما ترتب عليه من آثار ، ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين أخريين للإعفاء هما : 
(أ) حالة ما إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وبشرط أن يخطر الجهة المختصة خلال أسبوع على الأقل بوجود المخطوف لديه ، كما أنه إذا كان الخاطف أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية - جاز الإعفاء من العقوبة . 
(ب) إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف ، وأرشد عن مكانه وعن الجناة الآخرين إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم ، وإنقاذ المجني عليه ، هذا ويراعى أنه إذا كان فعل الخطف يكون جريمة أخرى ، فلا يمتد حكم الإعفاء هذا إليها . 
٣- المادة (538) من المشروع تعرض لجريمة القبض على شخص وتقييد حريته بأية وسيلة في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهي تعاقب على ذلك بعقوبة الجنحة ، فإذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة - كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، فإن ترتب على القبض موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام .
4- المادة (539) من المشروع تعرض لحالة من يخفي شخصاً مخطوفاً أو مقبوضاً عليه أو مقيدة حريته ، وتتناول عقابه بعقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (539)، (538) من المشروع، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
5- المادة (540) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة . 
6- والمادة (541) تعرض لحالات الإعفاء من الجرائم الواردة في المادتين (538)، (539)، وشروط هذا الإعفاء .
7- والمادة (543) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من أبعد أو شرع في إبعاد قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرعاية عليه ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشروع فيه إلى خارج مصر . 
۸- المادتان (544)، (545) من المشروع تعالجان حالتي تعريض طفل للخطر لم يبلغ السابعة من العمر ، بتركه في مكان بعيد عن العمران ، أو غير بعيد عنه ، وتعاقبان الفاعل بعقوبة الجنحة ، على أنه يعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرتين الأوليين من المادتين: (512)، (515) من المشروع ، إذا ترتب على الفعل الموت أو عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، وكان ذلك في الحالة الأولى من حالتي تعريض الطفل للخطر ، وهي حالة تركه في مكان بعيد عن العمران .