1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي خطف أنثى بالتحيل والإكراه المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، والاشتراك فى تزوير أوراق رسمية، اللتين دان بهما المحكوم عليه، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تعرف المجني عليها عليه ومن التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبي الشرعي ومن معاينة النيابة للمكان الذي ارتكب فيه الحادث، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها" يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال فى الدعوى الماثلة.
(الطعن رقم 17411 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ص 373 ق 68)
2- تتحقق جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به فى القانون، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن رقم 386 لسنة 44 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 438 ق 94)
3- إن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما فى مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.
(الطعن رقم 24891 لسنة 59 جلسة 1990/04/09 س 41 ع 1 ص 604 ق 103)
4- يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد أرادة المجنى عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد بغير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدم لها الارادة-ويقعدها عن المقاومة،كم أن من المقرر أن مسالة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وهو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه-فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
(الطعن رقم 7344 لسنة 61 جلسة 1993/01/17 س 44 ع 1 ص 86 ق 9)
5- الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائي فيها يتعمد الجاني إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .
(الطعن رقم 2175 لسنة 53 جلسة 1983/11/10 س 34 ص 945 ق 188)
6- لما كانت المادتان 288 ، 290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولاهما على إختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " بينما تعاقب ثانيتهما على إختطاف الأنثى أياً كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .. " وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن إتفقتا فى أحكامهما العامة وسواء فى ذلك الركن المادى القائم على فعل الخطف أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة إرتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه ، كلتاهما ، من تحيل أو إكراه ، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين ما إستمرت حالة إخفاء الصغير أو إيعاد الأنثى ، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على المساق المتقدم تعتبر جريمة إختطاف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات وليست جريمة إختطاف طفل المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات كما وصفتها النيابة العامة وذهب الحكم المطعون فيه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .
(الطعن رقم 29510 لسنة 63 جلسة 1995/11/19 س 46 ص 1222 ق 183)
7- جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .
(الطعن رقم 197 لسنة 50 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 1 ص 621 ق 120)
8- لما كان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات فقرة (1) يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه فى ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية الطاعن فى الخطف بقوله " ..... إن خطف المجني عليه كان بقصد مفاوضة أهليتها على إعادتها مقابل جعل معين ومساومتهم .... على ذلك وتهديدهم بقتلها إن لم يدفعوا ذلك الجعل وهي بهذا النحو ثابتة ثبوت القطع واليقين على النحو سالف البيان ". ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من دفع بانعدام القصد الجنائي ورد عليه فى قوله " .....وغني عن البيان أن قول الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين فى تلك الجريمة وهو العبث بالمخطوفة فهذه جريمة أخرى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 290 من قانون العقوبات وجعل عقوبتها الإعدام لها جزاء عند اقتران جناية خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضاها " . وكان ما ورد به الحكم على الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 10696 لسنة 67 جلسة 1999/05/02 س 50 ص 264 ق 64)
9 ـ جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
(الطعن رقم 89 لسنة 49 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 1 ص 538 ق 115)
10- لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمعمول به بتاريخ 24/1/2018 والمنطبق على واقعة الدعوى لوقوعها بتاريخ 8/5/2018 وقد نصت على أن : " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه " فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعنون لم يبينوا في أسباب طعنهم أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنهم والتي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وقصر في استظهارها ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
(الطعن رقم 21948 لسنة 88 ق - جلسة 5 / 7 / 2021)
(الطعن رقم 13429 لسنة 92 ق - جلسة 18 / 11 / 2023)
استبدل نص المادة بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 2018 المنشور في الجريدة الرسمية ، العدد 3 مكرر (ج) في 24 يناير 2018.
التحيل أو الإكراه :
التحيل :
يقصد بالتحيل الغش والخداع، ويبدو من استقراء أحكام القضاء أن التحايل يعني استعمال الطرق الاحتيالية على النحو الذي تتحقق به جريمة - النصب ، فلا يكفي لتوافره الكذب المجرد ، ولذلك قضى بأن « التحيل الذي قصده المشرع لا يكفي فيه الكلام الخالي عن استعمال طرق الغش والإيهام، بل يجب فيه اصطناع الخدع الذي من شأنه أن يؤثر في إرادة من وقع عليه، فإذا كان ما استعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التي لا تبلغ حد التدليس ولا ترجع إلى وصف الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في مادة النصب، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 ع ، بل ينطبق على المادة 289 ع وتطبيقاً لذلك اعتبر التحايل غير متحقق إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجني عليها أن تسلمه ابنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها وتتعشى عنده، فسلمتها إياه فأخفاها في جهة غير معلومة، وكان الثابت أن البنت اعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحايل أو إكراه ولم يتطلب المشرع إلا أن يلجأ الجاني في سبيل ارتكاب الخطف إلى التحايل ، ويستوي في ذلك أن يقع التحايل على المجني عليه نفسه أو على شخص أخر ممن يتولون رعايته، متى كان هذا التحايل قد مكن الجاني من خطف المجنى عليه ، ومن أمثلة التحايل الواقع على المجنى عليه ما قضى به من أنه «إذا أثبت الحكم في حق المتهم أنه توجه إلى مكان المجني عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس سنوات ، وكان يلهو في الطريق العام مع الشاهد ، وكلف الأخير بشراء حاجة له ولما أراد الشاهد أن يصحب المجني عليه معه أشار عليه بترکه ، وما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه بأنه سيصحبه إلى جدته، ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم وستره عمن لهم حق ضمه ورعايته، فإن ذلك مما تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل» ومن أنه إذا كان الحكم قد دلل على قيام ركن التحايل من قيام الطاعن الأول بالمبيت في دار المجني عليه وإيهامه إياه رغبته في لقاء والده ثم اصطحابه معه على دابته إلى بلدة بعيدة عن بلدته، حيث سلمه إلى الطاعن الثاني الذي أوهمه بدوره أنهما في طريقتهما إلى والده وأخذ يجوب به وسط الحقول زهاء ساعتين إلى أن وصلا إلى قرية تابعة لمدينة الفيوم ظلاً بها حتى الغروب ثم عاد أدراجه به إلى منزل الطاعن الأول، فإن هذا يسوغ به الاستدلال على توافر ركن التحايل في حق الطاعنين » ومن أمثلة التحايل الواقع على غير المجني عليه ممن لهم حق رعايته ما قضی به من أنه :
« متى كان الحكم قد استظهر أن التحيل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التي كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه، وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المجني عليه، واتصل أولاً بكاتب المدرسة وأخبره بوفاة جدة المجني عليه، وطلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة، ولما استبطأ خروج المجني عليه اتصل بناظر المدرسة وكرر نفس الرواية مبدياً التأثر والألم من عدم خروج المجني عليه، فخدع الناظر بتلك الحيلة وأذن للمجني عليه بالخروج الذي وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التي أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحايل يكون متوافر ».
الإكراه :
يقصد بالإكراه كل وسيلة من شأنها سلب إرادة المجنى عليه، وتستوي في ذلك الوسائل المادية كحمل الصغير ونقله بالقوة، أو تخديره ونقله، والوسائل المعنوية كالتهديد كما يدخل في نطاق الإكراه استغلال الجاني فرصة انعدام إرادة الصغير وارتكاب الفعل المادي المكون للخطف، كما لو كان الصغير نائماً أو مغمى عليه أو مجنوناً أو غير مميز أو في حالة سكر أفقده الشعور أو الاختيار .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 551)
جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بأبعاد هذه الأنثى من المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجانى لها أو باستعمال وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وتقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام استدلالها سليماً وفيما يلي أركان هذه الجريمة.
1- أن تقع على الأثنى جناية خطف بالتحايل أو بالإكراه وفقاً لما سلف ومفاد ذلك أن هذه الجريمة تستلزم توافر قصد خاص لدى الجاني هو نية العبث بها، وقصد الشارع من العقاب هو حماية الأنثى ذاتها من عبث الخاطف لا أثر له على الجريمة كما يلاحظ أن القانون قد سوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف فاعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره.
2- وقوع جناية اغتصاب مستكملة الأركان على الأنثى المخطوفة وقد ذهب رأى في الفقه إلى أنه يستوي أن تقع هذه الجناية في صورتها التامة أم في صورتها الناقصة لأن جناية الاغتصاب في هذا الفرض ليست في حقيقة أمرها سوی ظرفاً مشدداً لجناية الخطف وبالتالي فليست هناك أية أهمية لوقوعها تامة أو وقوفها عند مرحلة الشروع في الحالتين تكون عقوبة الإعدام هي المستحقة.
وهذا الرأي مع وجاهته إلا أننا نرى أن المتفق مع نص المادة هو ضرورة وقوع جناية الاغتصاب تامة حتى يتحقق الاقتران المقصود بالنص.
ويلاحظ هنا أن هذه الجريمة لاتقوم إلا إذا وقع الوطء على المخطوفة رغم إرادتها أو بدونها فإذا كانت برغم الخطف قد رضيت به فإن هذا الظرف لاينطبق وجناية الاغتصاب ذاتها لاتقوم.
أما إذا كانت الأنثى قد رضيت بالخطف أى وقع أبعادها عن المكان الذي كانت فيه برضائها الصحيح فإن جناية الخطف لاتقوم لتخلف أحد أركانها فإذا واقعها من رضيت باختطافه لها "دون رضاها" قامت في حقه جناية الاغتصاب وحدها واستحق عقوبتها في صورتها غير المشددة ما لم ينطبق ظرف آخر.
3- اقتران جناية الاغتصاب بجناية الخطف وهو ما عبر عنه القانون بتقريره " إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها" هذا الاقتران لايتحقق إلا إذا وقعت جناية الاغتصاب بعد تمام الركن المادي المحقق لجناية الخطف وقبل انتهاء حالة استمراره فمن المعروف أن جناية الخطف من الجرائم المستمرة التي يقبل ركنها المادي الاستمرار في الزمان ما شاء له الفاعل أن يستمر فإذا وقع الاغتصاب على الأنثى المخطوفة في تلك الفترة تحقق الاقتران أما إذا كانت حالة الاستمرار قد انتهت سواء بإرادة الفاعل أو رغماً عن إرادته فلا تشدد العقوبة ولو قابلها الخاطف بعد ذلك فواقعها بغير إرادتها هذا ولاينطبق هذا الظرف المشدد إلا على الخاطف أو المشاركين في جريمة الخطف دون غيرهم.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 719)
هذه المادة استبدلت بالقانون رقم 5 لسنة 2018
الخطف المقترن بالاغتصاب
شدد القانون العقاب إلى الإعدام إن اقترنت جناية خطف أنثى بالتحيل أو بالإكراه بمواقعتها بغير رضائها، أي اغتصابها، ومن ثم يجب أن يتوافر شرطان في هذا الظرف المشدد:
1- الاغتصاب: ونحيل هنا إلى أركان جناية اغتضاب أنثی ( م 267 عقوبات).
2- الاقتران: ويقصد به المعاصرة الزمنية للاختطاف، مادام ذلك قد وقع قبل استرداد المخطوفة لحريتها.
ولا يشترط أن يكون الاغتصاب هو سبب الخطف، وقد قضت محكمة النقض أن جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل في هاتين الجريمتين، لكنهما لا يتطلبان وحدة القصد والغرض لديه عند بدء ارتكاب الجريمة الأولى، ولما كان خطف أنثى يعد جريمة مستمرة تتجدد بتدخل إرادة الفاعل في بقاء المخطوفة في الوضع الذي أخفاها فيه، فإذا واقعها في أثناء استمرار الخطف توافر في حقه ظرف الاقتران، وما يشترط هو وقوع الخطف والمواقعة في مكان واحد.
ويكفي في صحيح القانون لجعل الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها
العقوبة :
يعاقب على الخطف بالتحايل أو بالإكراه بالعقوبات الآتية :
1- السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان المجني عليه طفلاً لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 288 عقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011). ويستوي أن يكون الجاني قد ارتكب الخطف بنفسه أو بواسطة غيره .
2- السجن المؤبد إذا كان المجني عليه أنثى، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها (المادة 290 عقوبات)، وقد ساوى القانون بين الخاطف بنفسه والخاطف بواسطة غيره، فكلاها يعد فاعلاً أصلياً في الخطف.
وقد كانت المادة 291 عقوبات تنص على أنه إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجاً شرعياً لا يحكم عليه بعقوبة ما، وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم 14 لسنة 1999، ولكن لا يحول هذا الإلغاء دون النظر في اعتبار هذا الظرف من الظروف القضائية المخففة وفقاً لما تقدره المحكمة.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة: 319)
أولاً محل الجريمة :
يتطلب المشرع لوقوع جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة محل التعليق أن يكون المجني عليه أنثى، ولا يتقيد المشرع بسن معينة، أي سواء كانت دون السادسة عشرة أم بلغتها.
العقوبة :
السجن المؤبد: ويقرر المشرع ظرفة مشدد لعقاب جريمة خطف الإنثی بالتحايل أو الإكراه إذا إقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها، ويترتب على توافر الظرف المشدد أن تصبح العقوبة الإعدام، ويلاحظ أن الظرف المشدد يتخلف إذا كانت مواقعة المخطوفة برضائها.
ويجب هنا ألا يغيب عن الأذهان أن رضاء المخطوفة بمواقعتها لا ينفي الظرف المشدد إلا إذا كانت سن المجني عليها قد بلغت السادسة عشرة، أما إذا لم تكن قد بلغتها فإن الظرف المشدد يتوافر ولا يكون لرضائها قيمة، لأنه إذا كان المشرع لم يعتد برضائها بالمواقعة في حالة إقترانها بالخطف دون تحايل أو إكراه فلم يشترط عدم رضائها لتحقق التشدد، فإنه لا يجوز الإعتداء بهذا الرضاء في حالة الخطف بالتحايل أو الإكراه، والفيصل في الأمر أن المشرع لم يعتد برضاء الصغير الذي لم تبلغ سنه السادسة عشرة بدليل أنه عاقب على خطفه ولو دون تحيل أو إكراه.
ويلاحظ أن جريمة خطف الإنثى التي بلغت سنها ستة عشرة سنة أو أكثر بالتحايل أو الإكراه تتحقق بإبعادها عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، إذ الغرض من العقاب في هذه الحالة هو -على حد تعبير محكمة النقض - حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها، وليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة، ولذلك لا تقوم الجريمة إذا وقع الخطف على الأنثى البالغة ستة عشرة عامة بدون تحايل أو إكراه(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 877)