loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله : " إنه وعلى إثر واقعة قتل ...... الشهير ...... فقد أسفرت تحريات الضابط ...... مفتش مباحث فرقة ..... على أن وراء ذلك الحادث جريمة اتجار بالبشر وأن القتيل شاذ جنسياً وتربطه علاقة بالمتهم الثاني ...... وشهرته ..... الذي يساعده فى البحث عمن يمارس الشذوذ معهما وقد تعرفا فى وقت سابق على المتهم الأول ..... وشهرته ...... الذي يقدم لهما الشواذ من الشباب صغير السن مقابل جُعل مادي وقد عرفهما ليلة الحادث على الطفل الحدث ....... وشهرته ..... ليمارس الشذوذ الجنسي معه وبناء على أمر من النيابة العامة بتاريخ ...... قام بضبط المتهم الأول والطفل الحدث ...... الشهير ..... الذي أقر له وبتحقيقات النيابة العامة أنه كان يتنزه ناحية ....... وهناك تعرف مصادفة على المتهم الأول حيث تناولا معاً لفافات من التبغ ثم أبلغه أنه يعرف بعض الشواذ جنسياً ويتعامل معهم مقابل مبالغ مالية وأنه يمكنه الاستفادة منهم أيضاً ثم اتصل بالمتهم الثاني فحضر مستقلاً سيارة يقودها القتيل تنزهوا جميعاً بها وتبادلوا أرقام هواتفهم النقالة ثم ترجل من السيارة رفقة المتهم الأول بموقف ..... بناحية ..... ليتجه كلٌ منهم لمسكنه لكنه فوجئ باتصال هاتفي من المتهم الثاني يطلب منه لقاءه منفرداً ودون علم المتهم الأول فتوجه إليه فى المكان الذي حدده له فوجده والقتيل فاستقل السيارة معهما مرة أخرى حيث أبلغاه أنهم سيذهبون لشقة القتيل لتناول بعض لفافات التبغ المخدرة وقبل أن يصلوها توقفوا بالسيارة أمام إحدى الصيدليات اشترى منها القتيل والمتهم الثاني شيئاً علم بعد ذلك أنه أقراص فياجرا ثم صعدوا لشقة القتيل وبعد برهة انصرف المتهم الثاني بعد أن أعطاه القتيل بعض المبالغ المالية فسأله عن سبب انصرافه فسبه وضربه وغادر الشقة فأوصد القتيل بابه عليهما من الداخل وتحرر من ملابسه عدا بوكسره وجلس بجواره وأخذ يعبث بعضوه الذكري طالباً منه ممارسة اللواط معه فرفض فطلب منه الهدوء وقبله عنوة فى فمه وخديه ثم عاجله بصفعة ولكمة على وجهه ونزع عنه التيشرت الخاص به وأمره أن يخلع بنطاله فرفض فتوجه للمطبخ وأحضر سكيناً ضربه بإحدى جنباتها على وجهه وفخذه فخاف منه وعندئذ نحى عنه بنطاله حتى ركبتيه ثم نزع باقيه عنوة فسقط على مرتبة كانا يجلسان عليها بأرضية إحدى حجرات الشقة ثم جلس بجواره عليها والسكين بيده وطلب منه تحت التهديد بها أن يعاشره لواطاً فطلب أن ينقده مبلغ .... جنيه فامتنع وطرحه على بطنه ووضع السكين على رقبته ونزع لباسه عن مؤخرته عنوة وحاول وضع قضيبه فى دبره لكنه دفعه بيده ولم يمكنه من إيلاجه فيه وتمكن من الوقوف فعاجله القتيل بضربه بالسكين فى صدره فارتد للخلف وأمسك يده التي بها السكين ولف ذراعه الأخرى حول رقبته لكن القتيل عاجله بضربة رأس لكنه تمكن من إسقاطه أرضاً فأصابته السكين ببطنه وضعفت قوته ثم قام بعضه فى كتفه لكن القتيل وضع أصابعه فى فمه فطعنه بالسكين عدة طعنات أخرى فى عموم جسده دفاعاً عن نفسه فحاول القتيل الخروج لشرفة الشقة للاستغاثة فجذبه وكتم أنفاسه وأسقطه أرضاً وطعنه بالسكين فى ظهره وسحبه حتى باب دورة المياه ثم أعطاه بعضاً من الماء ليشرب لكن القتيل دخل الحمام وشرب مرة أخرى من إناء كان به ماء ثم أخذ يتقلب ويئن فتركه وارتدى ملابسه وفر هارباً حيث أجرى اتصالاً هاتفياً بالمتهم الأول أبلغه فيه بما كان فطلب منه البقاء بالقرب من مكان الحادث ثم توجه إليه وصعدا معاً لشقة القتيل فوجداه قد فارق الحياة فقام المتهم الأول بأخذ السكين المستخدم فى الحادث والاستيلاء على بعض منقولات شقة القتيل لبيعها وقسمة ثمنها بينهما وتوجها معاً لمسكنه حيث بدل ملابسه فيه ثم توجه لمسكنه بناحية ..... فتلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم الثاني سأله فيه إن كان القتيل قد مارس معه اللواط من عدمه وبمواجهته للمتهم الأول بما أقر به الطفل الحدث أقر بمضمون أقواله وأضاف أنه اعتاد التواجد بالأماكن التي يتردد عليها الشواذ جنسياً وعمل صداقات معهم وإحضار الزبائن لهم ممن هم على شاكلتهم مقابل مبالغ مالية وليلة الحادث تقابل والطفل الحدث حيث أغراه بما قد يعود عليه من فوائد مالية من وراء هؤلاء الشواذ ثم قدمه للقتيل والمتهم الثاني ليمارسا الشذوذ معه وأرشد عن المنقولات التي استولى عليها من شقة القتيل حيث عثر بمسكنه على آلة طباعة كهربائية ماركة زيروكس وبوكسر زهري وتيشيرت رمادي غامق مبللين بالماء خاصين بالطفل الحدث وزجاجتي برفان ودبدوب ومفتاح سيارة القتيل وريموت وشنطة بها صور للقتيل وثلاثة عشر مظروفاً بها بعض الأوراق وخاتم خشبي وأربعة سيديهات وبطاقة باسم ..... وسكين ذي نصل عليها آثار دماء قال إنه السكين المستخدم فى الحادث وبتفتيشه عثر معه على مبلغ .... جنيه قال إنها حصيلة بيعه لهاتف ..... سرقه من شقة القتيل ثم أرشد عن الحانوت الذي باع الهاتف فيه حيث قام مديره بتسليمه له وتعرف على المتهم الأول وقال إنه من باع الهاتف له وبمواجهة المتهم الثاني – الذي حضر للشرطة من تلقاء نفسه بناء على طلب حضور أرسل إليه – بأقوال المتهم الأول والطفل الحدث قال إنه يستعين بالمتهم الأول لإحضار الرجال والفتية له لممارسة الشذوذ الجنسي معهم وتقديمهم لبعض الشاذين أمثاله والاستفادة مادياً من ذلك وأضاف بتحقيقات النيابة العامة أنه شاذ جنسياً سالب وموجب كما أن القتيل شاذ جنسياً سالب فقط وأنهما أصدقاء منذ ثلاث سنوات وليلة الحادث كان برفقة القتيل فاتصل المتهم الأول به هاتفياً فذهبا إليه وتعرفا على الطفل الحدث ثم انصرف المتهم الأول وبقى الطفل الحدث معهما حيث استقل معهما سيارة القتيل وتنزهوا بها لبعض الوقت ثم توجه الطفل الحدث والقتيل لشقة الأخير ليمارس الشذوذ الجنسي معه وأن الحدث كان يعلم عن طريق المتهم الأول أن القتيل شاذ جنسياً سالب فذهب معه على هذا الأساس ومن ثم قام فى حقه والمتهم الأول والقتيل جريمة الاتجار بالبشر المؤثمة بالقانون 64 لسنة 2010 وحق عليهم العقاب . " وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط ........ وما قرر به المتهم – الطاعن– والطفل الحدث بتحقيقات النيابة العامة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل فى شخص طبيعي وهو الطفل ...... بقصد استغلاله جنسياً كما هي معرفة فى المادة 291 من قانون العقوبات ودان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل 

(الطعن رقم 5386 لسنة 82 جلسة 2014/01/09 س 65 )

 

رنة بمواقعتها بغير رضائها، والاشتراك فى تزوير أوراق رسمية، اللتين دان بهما المحكوم عليه، وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تعرف المجني عليها عليه ومن التقارير الطبية الابتدائية والتقرير الطبي الشرعي ومن معاينة النيابة للمكان الذي ارتكب فيه الحادث، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1980 على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها" يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذي أخفاها فيه، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة كالحال فى الدعوى الماثلة.

(الطعن رقم 17411 لسنة 69 جلسة 2000/04/03 س 51 ص 373 ق 68)

2- تتحقق جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن الإكراه والقصد الجنائي فى هذه الجريمة وتساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، وكان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها كما هي معرفة به فى القانون، فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.

(الطعن رقم 386 لسنة 44 جلسة 1974/04/29 س 25 ع 1 ص 438 ق 94)

3- إن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما فى مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.

(الطعن رقم 24891 لسنة 59 جلسة 1990/04/09 س 41 ع 1 ص 604 ق 103)

4- يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد ارتكب ضد أرادة المجنى عليها وبغير رضائها سواء بإستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد بغير ذلك مما يؤثر فى المجنى عليها فيعدم لها الارادة-ويقعدها عن المقاومة،كم أن من المقرر أن مسالة رضاء المجنى عليها أو عدم رضائها فى جريمة هتك العرض مسالة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلا نهائيا وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها فى هذا الشان طالما ان الادلة والاعتبارات التى ذكرتها من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه الحكم، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القوة فى جريمة هتك العرض متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وهو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه-فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.

(الطعن رقم 7344 لسنة 61 جلسة 1993/01/17 س 44 ع 1 ص 86 ق 9)

5- الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائي فيها يتعمد الجاني إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

(الطعن رقم 2175 لسنة 53 جلسة 1983/11/10 س 34 ص 945 ق 188)

6- لما كانت المادتان 288 ، 290 فقرة أولى من قانون العقوبات المستبدلتان بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تعاقب أولاهما على إختطاف الأطفال الذكور الذين لم تبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " بينما تعاقب ثانيتهما على إختطاف الأنثى أياً كانت سنها بما نصت عليه من أن " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة .. " وكان مؤدى هذين النصين أن هاتين الجريمتين وإن إتفقتا فى أحكامهما العامة وسواء فى ذلك الركن المادى القائم على فعل الخطف أو الركن المعنوى الذى يتخذ فيهما صورة القصد الجنائي العام من إرادة إرتكاب فعل الخطف والعلم المحيط بأركان الجريمة أو ما تتطلباه ، كلتاهما ، من تحيل أو إكراه ، وكذلك كونهما جريمتين مستمرتين ما إستمرت حالة إخفاء الصغير أو إيعاد الأنثى ، إلا أن المشرع باين بينهما فى صفة المجنى عليه ومايز فى العقاب بالتشديد فى جريمة خطف الأنثى ، وكانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم على المساق المتقدم تعتبر جريمة إختطاف أنثى بالتحيل المنطبقة عليها الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات وليست جريمة إختطاف طفل المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات كما وصفتها النيابة العامة وذهب الحكم المطعون فيه ، وكانت النيابة العامة لم تطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، فإن هذه المحكمة لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه .

(الطعن رقم 29510 لسنة 63 جلسة 1995/11/19 س 46 ص 1222 ق 183)

7- جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

(الطعن رقم 197 لسنة 50 جلسة 1980/05/15 س 31 ع 1 ص 621 ق 120)

8- لما كان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات فقرة (1) يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوفة من بيئتها وقطع صلتها بأهلها مهما كان غرضه فى ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية الطاعن فى الخطف بقوله " ..... إن خطف المجني عليه كان بقصد مفاوضة أهليتها على إعادتها مقابل جعل معين ومساومتهم .... على ذلك وتهديدهم بقتلها إن لم يدفعوا ذلك الجعل وهي بهذا النحو ثابتة ثبوت القطع واليقين على النحو سالف البيان ". ثم عرض الحكم لما أثاره الطاعن من دفع بانعدام القصد الجنائي ورد عليه فى قوله " .....وغني عن البيان أن قول الدفاع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين فى تلك الجريمة وهو العبث بالمخطوفة فهذه جريمة أخرى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 290 من قانون العقوبات وجعل عقوبتها الإعدام لها جزاء عند اقتران جناية خطف الأنثى بجناية مواقعتها بغير رضاها " . وكان ما ورد به الحكم على الدفع بانعدام القصد الجنائي سائغا فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 10696 لسنة 67 جلسة 1999/05/02 س 50 ص 264 ق 64)

9 ـ جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.

(الطعن رقم 89 لسنة 49 جلسة 1979/05/07 س 30 ع 1 ص 538 ق 115)

10- لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بعد أن أعمل في حقهم المادة 17 من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة خطف طفل بالتحيل والإكراه المقترنة بهتك عرضه بالقوة المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والمعمول به بتاريخ 24/1/2018 والمنطبق على واقعة الدعوى لوقوعها بتاريخ 8/5/2018 وقد نصت على أن : " كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة ، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه " فإنه يكون طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعنون لم يبينوا في أسباب طعنهم أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنهم والتي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وقصر في استظهارها ، فإن منعاهم في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

(الطعن رقم 21948 لسنة 88 ق - جلسة 5 / 7 / 2021)

11-  المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة -  فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات والتي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 تتحقق بانتزاع هذا الطفل وإبعاده عن المكان الذي خطف منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والإيهام من شأنه خداع المجني عليه أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادته ، وكان تقدير ركن التحايل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ، المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعورته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ، ولا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ، ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منه ، وأنه يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضده إرادة المجني عليه وبغير رضائه ، وكان ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف وهتك العرض بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف وتوافر ركن التحايل والقصد الجنائي في هذه الجريمة ، واستظهر وقوع الخطف وهتك العرض في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين وما يكفي لإدانة الطاعن طبقا لنص المادة 290 عقوبات ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . 

(الطعن رقم 13429 لسنة 92 ق - جلسة 18 / 11 / 2023)

شرح خبراء القانون

نصت المادة 291 من قانون العقوبات على جريمة بيع واستغلال الأطفال، حيث تضمنت الفقرة الثانية من هذه المادة تجريم بيع أو شراء الطفل أو مجرد عرضه للبيع، أو تسلمه أو تسليمه أو نقله من مكان لآخر باعتباره رقيقاً، كما شمل التجريم استغلال الأطفال جنسياً أو تجارياً أو استخدامهم في العمل القسري أو في في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج، كما شمل التجريم وفقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة أية وقائع تمثل تسهيلاً لأي من الأفعال السابقة، أو تحريضاً عليها ولو لم يترتب على التسهيل أو التحريض وقوع الجريمة، أما الفقرة الخامسة والأخيرة فقد تناولت بالتجريم نقل أي عضو من أعضاء جسم الطفل أو أي جزء منه، ولو كان ذلك بموافقة الطفل أو موافقة المسئول عنه إذ لا يعتد المشرع بهذه الموافقة.

والواضح من سياق النص ومن الفقرة الأولى منه أن المشرع يفرض على حقوق الأطفال وحريتهم، واستقلالهم، وسلامة أرواحهم وأجسامهم حماية كاملة غير منقوصة، وغير معلقة، وغير قابلة للمساس ولو بموافقتهم أو موافقة المسئول عنهم، ويعد المساس بأي من هذه الحقوق جناية سواء تمثل الفعل الإجرامي في التحريض على الجريمة أو تسهيل ارتكابها ولو لم تقع بناءً على ذلك، أو تمثل في الأفعال التي حددها المشرع في هذا النص والتي وردت على سبيل المثال وليس الحصر، ويلحق بها كل فعل يؤدي إلى المساس بحقوق الطفل.

وقد قرر المشرع عقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيهاً ولا تجاوز مائتي ألف جنيهاً لكل من يرتكب أي من الأفعال المذكورة أو يسهلها أو يحرض عليها، أما إذا كانت الجريمة قد وقعت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية، فقد نص المشرع على مضاعفة العقوبة لتصبح السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيهاً ولا تزيد على أربعمئة ألف جنيهاً، أما إذا تمثلت الجريمة في نقل أي عضو من جسد الطفل أو جزء منه فتكون العقوبة هي السجن المشدد ولو وقعت بموافقة الطفل أو موافقة المسئول عنه.

ونشير في هذا المجال إلى نص المادة الثانية من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 التي نصت على أنه  "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر......".

وغني عن البيان أنه إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة في نطاق القطر المصري براً وبحراً وجواً فإن اختصاص القضاء المصري والقانون المصري يكون متحققاً لا ريب فيه، غير أن المشرع لم يكتفي بذلك بل بسط رقابته على هذه الأفعال ولو تمت في الخارج، أي لو تحقق أياً من الأفعال التي تشكل الركن المادي للجريمة خارج مصر، ولا جدال في انطباق أحكام القانون المصري واختصاص القضاء المصري في حالة قيام أي مواطن مصري بارتكاب أي من هذه الأفعال خارج مصر عملاً بالمادة الثالثة من قانون العقوبات، إلا أن المشرع في هذا النص قد بسط رقابة أوسع تشمل الأجنبي الذي يدخل مصر وقد ارتكب أياً من هذه الأفعال خارج مصر ولو كان المجني عليه طفلاً غير مصري، ويأتي ذلك في إطار إلتزام الأمم كافة بمحاربة جرائم خطف الأطفال والاعتداء عليهم واسترقاقهم واستغلالهم، أو الاتجار بهم أو بأعضائهم.

وأخيراً فإن الأحكام الواردة في هذه المادة لا تخل بما ورد في المادة 116 مكرر و 116 مكرر (أ) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 حيث نصت المادتان على ما يلي:

" مادة 116 مكرر ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 ): "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم ."

مادة 116 مكرر (أ) ( مضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونيه سنة 2008 ): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :

(أ) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج انشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم فى الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

(ب) استخدام الحاسب الآلى أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم فى ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلا . "