loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- جرى نص الفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات بأن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً مصرياً أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه" فمناط تطبيق هذا النص أن يكون قد صدر قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تسليمه إلى من له الحق فى طلبه بناء على هذا القرار .

(الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1972/03/27 س 23 ع 1 ص 483 ق 107)

2- إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بتهمة أنه لم يسلم ابنته لوالدتها لرؤيتها تطبيقاً منه للفقرة الأولى من المادة 292 من قانون العقوبات مع صراحة نصها ووضوح عبارتها فى كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه بما لا يصح معه الانحراف عنها بطريق التفسير والتأويل إلى شمول حالة الرؤية، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه .

(الطعن رقم 151 لسنة 42 جلسة 1972/03/27 س 23 ع 1 ص 483 ق 107)

شرح خبراء القانون

يلاحظ أن مناط تطبيق المادة 2922 عقوبات هو أن يكون قد صدر حكم من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه وامتنع أي من الوالدين أو الجدين عن تنفيذه ذلك أن عدم تسليم الصغير إنما يظهر عند تنفيذ المحكوم له بالحكم الصادر لصالحه، ومن ثم فلا يكفي لتوقيع العقوبة مجرد صدور حكم للغير بحضانة الطفل وإنما يتعين أن يقوم من صدر لصالحه الحكم بتنفيذه، حيث يظهر الامتناع ويتعين العقاب في هذه الحالة.

ويسري النص على خطف الولد ممن له حق حضانته أو حفظه أو تحويله من المحل الذي يكون قد وضعه فيه صاحب الحق المذكور وكذلك على خطفه من أي شخص أو من أي محل آخر أو تحويله من يد أي شخص آخر أو أي محل آخر.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 730)

ركنا الجريمة :

 للجريمة رکن مادی ورکن معنوی.

 و أما الركن المادي فهو السلوك المكون للجريمة حسب نموذجها في القانون وهو إما سلوك سلبي في صورة امتناع عن تسليم الصغير إلى الشخص المحكوم له قضاء، بحضانته وإما سلوك إيجابي في صورة خطف الصغير من الشخص المحكوم له بحضانته. ويستوي في الخطف أن يكون بالتحايل أو الإكراه أو ألا يكون بأي منهما، كما يستوي أن يكون الجاني قد قام به هو نفسه أو بواسطة غيره، على أن هناك عناصر مفترضة في الركن المادي هي :

 (1) أن الجاني في كلا صورتى هذا الركن له صفة الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة بالنسبة للصغير الذي تحقق الامتناع عن تسليمه أو تحقق خطفه.

 (2) أن محل السلوك في كلتا صورتيه إنسان لا يزال خاضعاً للحضانة بسبب صغر سنه.

 (3) أن يكون قد صدر قبل السلوك على أي من صورتيه حكم قضائي بحضانة الصغير واجب النفاذ رغم الطعن فيه وصادر لصالح شخص آخر في الأسرة غير الجاني.

فإذا حدث الامتناع عن التسليم أو الخطف إخلالاً بمحض واجب قانوني لم يتقرر بعد قضاءاً، فلا تقوم الجريمة بعد، كما لاتقوم إذا لم يكن هناك حكم واجب النفاذ بحضانة الصغير، ويعني ذلك جواز امتناع أحد الوالدين عن تسليم الصغير إلى الوالد الآخر.

على أن الامتناع عن التسليم محل العقاب أمر متميز كلياً عن منع الرؤية، فإذا كان الأب قد منع الأم من رؤية الإبنة الصادر لها حكم بحضانتها فإنه لا ترتكب جريمة، لأن محل التجريم هو الامتناع عن تسليم إبنتها إليها، كما أنه لتوافر الجريمة في عدم التسليم يلزم أن يكون قد صدر لها قرار نهائي من جهة القضاء بضم الأبنة إلى حضانتها.

ويلزم لثبوت الامتناع عن التسليم رغم صدور قرار من جهة القضاء بضم الصغير إلى حضانة الأم أو الأب، أن يكون قد تم إعلان هذا القرار على يد محضر لمن صدر القرار ضده.

والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي وهو إنصراف إرادة الأب أو الجد الممتنع عن تسليم الصغير إلى عصيان القرار الصادر بضم حضانة الصغير إلى شخص غيره، أو إنصراف إرادته إلى خطف الصغير من الشخص المقرر قضاءاً أن يحتضن الصغير عن علم بالتضارب بين هذا الخطف وبين القرار القضائي الصادر لصالح هذا الشخص.

ولما كان القصد الجنائي نيةً ووعياً بالملابسات اللازمة قانوناً أن تحيط بالسلوك موضوع النية كي يعاقب القانون على هذا السلوك، فإنه يصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع عن نفسه الجريمة بإثبات أنه لم يكن منتوياً في الحقيقة عدم تسليم الطفل إلى المحكوم له بحضانته، وإنما الطفل هو الذي رفض بإصرار أن يسلم إلى هذا الأخير ولا سيما بسبب ضرورات العلاج من مرض يعانيه، وأنه لم يقو علی مقاومة الطفل وحمله على الرضوخ.

ويصح للأب أو الجد المتهم أن يدفع كذلك بأنه وإن كانت لديه نية عدم التسليم إلا أنه لم يكن واعياً مثلاً أن القرار القضائي بضم الصغير إلى حضانته شخص آخر غيره، قد صار حائزاً قوة الشيء المقضي فيه لعدم إعلان إياه به مثلاً وبالتالي تخلف الوعى اللازم لإكتمال قصده الجنائي.

أما في حالة خطف الصغير، فإن له التعلل مثلاً بأن الصغير إختبأ في سيارة نقل له كانت عند الشخص المحكوم له بحضانة الصغير، فنقلته هذه السيارة إليه، ولن يكن هو الذي خطف الصغير بها.

ويكون على الوالد أو الجد المتهم إثبات تخلف القصد الجنائي لديه.

عقوبة الجريمة :

تعاقب المادة محل التعليق الوالد أو الجد الجاني سواء على جريمة عدم التسليم أم على جريمة الخطف، بالحبس الذي لا يتجاوز السنة أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 885 )

الظرف المخفف لعقوبة الخطف :

قرر المشرع ظرفاً مخففاً لعقوبة الخطف، يتمثل في صفة خاصة في الجاني، هي أن يكون أحد والدي المخطوف أو جديه، فقد نصت المادة 292 ع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد علی خمسمائة جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين، خطف ولده الصغير أو ولد ولده بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:  557)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 259 ، 260 ، 261
(مادة 537) 
يعفى الجاني من العقاب عن جريمته في أي من الحالات الآتية : 
1- إذا تزوج الجاني شرعاً بمن خطفها. وإذا تم ذلك بعد صدور الحكم البات ، أوقف تنفيذ الحكم وما ترتب عليه من آثار . 
2- إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وأخطر الجهات المختصة خلال أسبوع بوجود المخطوف لديه ، ويجوز الإعفاء من العقاب إذا كان الجاني أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية . 
3- إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف وأرشد عنها وعن المكان وعن الجناة الآخرين - إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم وإنقاذ المجني عليه.
 ولا يسري الإعفاء على ما يكونه فعل الخطف من جرائم أخرى . 
(مادة 542)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه - أي الوالدين أو الجدين إذا إمتنع عن تسلیم ولده أو حفيده لمن له الحق في طلبه ، بناء على حكم واجب النفاذ في شأن حضانته، أو خطفه رغم صدور هذا الحكم . 
الخطف والاعتداء على الحرية، وتعريض الحياة للخطر 
المواد (536) - (546) : 
مواد هذا الفصل تقابل في عمومها المواد (280)، (282)، (285)، (287)، (288)، (290)، (291)، (292)، (293) من القانون القائم، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (536) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصاً ، يحمله على الإنتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر يقيد فيه حريته ، وتكون العقوبة السجن إذا توافر ظرف من الظروف الواردة بالفقرات الثلاث الآتية : 
1- إذا وقع الخطف بالقوة ، أو بالتهديد ، أو بالحيلة ، أو بإتخاذ صفة عامة حقيقية أو مزيفة ، أو وقع من شخص يحمل سلاحاً . 
2- إذا كان المخطوف أنثى أو ذكراً يقل سنه عن الحادية والعشرين سنة ، أو مصاباً بعاهة عقلية تعدم الإدراك بالنسبة له، أو تنتقص منه . 
3- إذا كان المخطوف موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ، وكان الخطف بسبب أداء الوظيفة أو الخدمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا كان قصد الجاني قتل المخطوف أو تعذيبه بدنياً أو نفسياً ، أو الإعتداء على عرضه ، أو حمله على مزاولة البغاء ، أو كان قصده ابتزاز الأموال ، أو إذا زادت مدة تقييد حرية المخطوف عن شهرين ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على جناية الخطف موت المخطوف ، أو اقترفت الجناية بموافقة المخطوف ، أو هتك عرضه بغير رضائه في الحالتين . 
2- المادة (537) من المشروع تعرض للحالات التي يعفى فيها الجاني من العقاب ، وهي حالة واردة في القانون القائم ، وتتمثل في زواج الخاطف بمن خطفها ، وإذا حدث الزواج بعد الحكم البات أو وقف تنفيذه وما ترتب عليه من آثار ، ثم بعد ذلك نصت المادة على حالتين أخريين للإعفاء هما : 
(أ) حالة ما إذا كان الجاني أحد والدي المخطوف ، واعتقد لأسباب معقولة أن له حق حضانته ، وبشرط أن يخطر الجهة المختصة خلال أسبوع على الأقل بوجود المخطوف لديه ، كما أنه إذا كان الخاطف أحد أقارب المخطوف إلى الدرجة الثانية - جاز الإعفاء من العقوبة . 
(ب) إذا تقدم الجاني إلى الجهة المختصة قبل إكتشاف الجريمة ، أو قبل معرفة مكان وجود المخطوف ، وأرشد عن مكانه وعن الجناة الآخرين إن وجدوا ، وترتب على ذلك ضبطهم ، وإنقاذ المجني عليه ، هذا ويراعى أنه إذا كان فعل الخطف يكون جريمة أخرى ، فلا يمتد حكم الإعفاء هذا إليها . 
٣- المادة (538) من المشروع تعرض لجريمة القبض على شخص وتقييد حريته بأية وسيلة في غير الأحوال المقررة قانوناً ، وهي تعاقب على ذلك بعقوبة الجنحة ، فإذا توافر ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة - كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، فإن ترتب على القبض موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام .
4- المادة (539) من المشروع تعرض لحالة من يخفي شخصاً مخطوفاً أو مقبوضاً عليه أو مقيدة حريته ، وتتناول عقابه بعقوبة أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (539)، (538) من المشروع، متى كان عالماً بظروف الجريمة ، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب بالعقوبة للجريمة غير مقترنة بهذه الظروف . 
5- المادة (540) من المشروع تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة ، أو أخفاه ، أو أبدله بغيره ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني طبيباً أو قابلة ، أو ذا شأن في عملية الولادة . 
6- والمادة (541) تعرض لحالات الإعفاء من الجرائم الواردة في المادتين (538)، (539)، وشروط هذا الإعفاء .
7- والمادة (543) من المشروع تعاقب بعقوبة الجنحة من أبعد أو شرع في إبعاد قاصر برضائه عن سلطة من له حق الولاية أو الرعاية عليه ، وتكون العقوبة الحبس إذا كان الإبعاد أو الشروع فيه إلى خارج مصر . 
۸- المادتان (544)، (545) من المشروع تعالجان حالتي تعريض طفل للخطر لم يبلغ السابعة من العمر ، بتركه في مكان بعيد عن العمران ، أو غير بعيد عنه ، وتعاقبان الفاعل بعقوبة الجنحة ، على أنه يعاقب الجاني حسب الأحوال بالعقوبة المقررة في الفقرتين الأوليين من المادتين: (512)، (515) من المشروع ، إذا ترتب على الفعل الموت أو عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، وكان ذلك في الحالة الأولى من حالتي تعريض الطفل للخطر ، وهي حالة تركه في مكان بعيد عن العمران .