المادة 295- هي مادة جديدة أضيفت إلى هذا الباب للمعاقبة علي جريمة هجر العائلة، وهي جريمة تعاقب عليها القوانين الحديثة وقد أدخلت في بلجيكا بالقانون الصادر في 19 مايو سنة 1912 وفي فرنسا بالقانونين الصادرين في 7 فبراير سنة 1924 و3 ابريل سنة 1928 وفي ايطاليا بقانون العقوبات الصادر في 19 اکتوبر سنة 1930.
والنص الجديد يعاقب كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة عليه بالدفع، ولما كانت هذه الجريمة مما يمس نظام الأسرة ويؤثر في الروابط العائلية فقد رئى تعليق المحاكمة فيها على شكوى صاحب الشأن، ويترتب علي ذلك إن يكون لصاحب الشأن بعد تبليغه عن الجريمة إن يعدل عن بلاغه ويتنازل عن شكواه في أية حالة كانت عليها الدعوى ما دامت لم تنته بحكم نهائي، ويترتب علي هذا التنازل سقوط الدعوى العمومية، وقد فتح المشروع للمحكوم عليه باب الخلاص من العقوبة حتي بعد إن يصبح الحكم الصادر بها نهائياً فنص على أنه إذا أدى ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
1- لما كان المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 الخاص بالإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات قد نص فى مادته الأولى على أنه " لايجوز فى الأحوال التى تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عنها فى المادة 293 من قانون العقوباتمالم يكن المحكوم له بالنفقة أو ........... قد استنفد الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 المذكورة " لما كان ذلك وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لاتسرى إلا على المصريين فقط ، وكان مفاد نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنها تحكم إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللأئحة الشرعية عن غير المصريين ويكون للمحكوم له بالنفقة أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح طالباً تطبيق أحكام المادة 293 عقوبات دون أن يكون مقيداً بما فرضته المادة الأولى من المرسوم بقانون 92 لسنة 1937 سالف الذكر من إجراءات . وحيث إنه لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أجنبى "سعودى الجنسية " ومن ثم ينحسر حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عنه ويجوز للمدعية بالحق المدنى أن تقيم دعواها أمام محكمة الجنح طالبة تطبيق المادة 293 من قانون العقوبات عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر الصحيح _ على السياق المتقدم _ وانتهى إلى القضاء بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، وكان الحكم المطعون فيه _ فى صورة الدعوى الجنائية _ على الرغم من أنه غير فاصل فى موضوع الدعوى إلا أنه عد منهياً للخصومة _ على خلاف ظاهره _ لأن المحكمة الجزئية إذا ماعرضت عليها الدعوى من جديد سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها لاستنفاد ولايتها بنظرها بالحكم الصادر منها ومن ثم فإن الطعن بالنقض فى هذا الحكم _ فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الجنائية يكون جائزاً ، ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فمن ثم تعين قبوله شكلاً . ولما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون على النحو السابق إيراده ، فإنه يتعين نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة أول درجة .
(الطعن رقم 12514 لسنة 62 جلسة 1998/02/15 س 49 ص 238 ق 35)
2- تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو ... وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين ..." وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات أو ... يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثين يوماً, أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلى سبيله ... "وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص فى مادته الأولى على أنه: "لا يجوز فى الأحوال التي تطبق فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو ... قد استنفد الإجراءات المشار إليها فى المادة 347 المذكورة" بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات, بالإضافة إلى الشروط الواردة بها أصلاً, بالنسبة للخاضعين فى مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم (قضاء الأحوال الشخصية) واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 347 من لائحة ترتيبها. لما كان ذلك, وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها - ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها ولم ترفع قبل الأوان, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاد المدعية بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها فى المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها, بل انساق إلى تقرير قانوني خاطئ, هو أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي, فإنه فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.
(الطعن رقم 772 لسنة 43 جلسة 1973/12/03 س 24 ع 3 ص 1122 ق 230)
تنويه من مركز الراية للدراسات القانونية
ملحوظة: هذا النص معدل وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937م وتم نشره في الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) في تاريخ 2 فبراير 2020، وقد كان النص السابق ينص على أنه:
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
وقد جاء التعديل على النحو التالي:
م: 293 : "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الأجتماعى بحسب الأحوال .
وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
شرح الفقهاء
ويلاحظ أن المراد بالزوج في النص الزوج وقت قيام الزوجية وبعد الانفصال مادامت النفقة مطلوبة بسبب الزواج وصاحب الحق في الشكوى هنا هو المحكوم له بالنفقة ويجوز له النزول عنها طبقاً لنصوص قانون الإجراءات، وقد منح القانون الجاني مكنة إيقاف تنفيذ العقوبة بعد الحكم عليه نهائياً في هذه الجريمة ومن باب أولى إيقاف إجراءات الدعوى قبل الحكم بإدانة ما تجمد في ذمته من نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن أو بتقديمه كفيلاً يرتضيه صاحب الشأن وأنه ولو أن القانون لم يمنع صاحب الشكوى سوى النزول قبل الحكم إلا أنه عملياً يمكنه أن يقبل كفيلاً للمحكوم عليه ولو في الظاهر فقط أو يعطى إقرار بتسليمه المتجمد ولو على غير الواقع فيوقف تنفيذ الحكم النهائي وهذا يعتبر في الواقع إيقافاً للحكم بمعرفة المجنى عليه أيضاً.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 733)
الجريمة شكلية لا مادية، لأنه لا يتوقف قيامها على ثبوت ضرر فعلي أو خطر منذر بضرر يصيب الدائن بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن وإن كان الضرر أو الخطرماثلاً في الحكمة من التجريم، كما أن الجريمة سلبية من جرائم الحدث المتخلف أي الحدث الذي احتجب وكان يلزم تحقيقه وهو موافاة صاحب الحق في النفقة أو الأجرة بمبلغها، والشروع في الجريمة منصور ولكن لا عقاب عليه لعدم النص، كما أن الجريمة قابلة للإشتراك فيها، كأن تحرض الزوجة الثانية زوجها على عدم الدفع لزوجته الأولى أو لمطلقته، وتعتبر الجريمة من جرائم السلوك الممتد "جريمة مستمرة.
ركنا الجريمة :
للجريمة رکن مادي ورکن معنوي :
فالركن المادي سلوك سلبي هو عدم الوفاء بدين نفقة الزوج أو قريب أو صهر أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن رغم القدرة على هذا الوفاء، ورغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ لتلك النفقة أو هذا الأجرة ورغم التنبيه بالدفع، ومضى ثلاثة شهور على هذا التنبيه، فهناك عناصر مفترضة تعتبر مكونة للسلوك الإجرامي هي:
(1) سبق صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع دين نفقة لصالح زوج أو قريب أو صهر أو بدفع أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.
(2) سبق التنبيه على المحكوم عليه بالدفع.
(3) مضى ثلاثة شهور على هذا التنبيه دون دفع المبلغ المحكوم به.
(4) وجود القدرة على الوفاء.
وإذا فمجرد عدم الوفاء بالمبلغ المحكوم به لا يكفي إذ يجب أن يكون عدم الوفاء مسبوقاً بحكم واجب النفاذ صادر لهذا المبلغ وإعلان على يد محضر ينبه المحكوم عليه إلى التنفيذ وانقضاء ثلاثة أشهر على هذا التنبيه، فقبل ذلك لا يكون عدم الوفاء بالنفقة أو الأجرة المحكوم بها مكوناً بعد الجريمة.
ولعل الحكمة من ذلك إفساح مهلة من الوقت للمدين بالنفقة أو الأجرة لا يجوز بعدها أن يتحدى بأنه أخذ على غره، ولكن من هم الدائنون بالنفقة في تعبير النص بأنهم الزوج أو الأقارب أو الأصهار؟
لا شك في أن الزوج يراد به الزوج بالنسبة للمرأة، ويراد بالأقارب الأبناء أو البنات والأحفاد أو الحفيدات والأباء أو الأجداد والأمهات أو الجدات أي الفروع والأصول في سلسلة النسب، كما يراد بهم الحواشي کالأخوة والأخوات والعصبات كالأعمام وأولادهم وذو الأرحام كالأحوال وأبنائهم، وكل ما يشترط لاستحقاق النفقة أن يكون مستحقها ذا رحم محرم بالنسبة للمطالب بها، أما الأصهار فهم أقرباء الزوجة بالنسبة للزوج فمن قبيلهم والد الزوجة بالنسبة للزوج.
وعلى أية حال فإن استحقاق كل من هؤلاء النفقة أمر يرجع فيه إلى قوانين الأحوال الشخصية وتحدده الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، وتشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن على أنه لا بد لاعتبارها داخلة في نص المادة محل التعليق أن يكون محكوماً بها لصلة زوجية أو قرابة أو مصاهرة وبناءاً على ذلك لا تنسحب حماية هذا المادة إلى المصروفات التي يحكم بها على الوالد المصلحة مؤسسة للرعاية عهد بابنه إليها، ولا إلى النفقة التي يحكم بها على شخص من صالح فتاة غرر بها.
وأجرة الحضانة أو الرضاعة لا يحكم بها لصالح الزوجة أو المطلقة طلاق رجعية وإنما يحكم بها للمطلقة طلاق دائماً، وإنما يجوز الحكم بأجرة الحضانة أو الرضاعة الحاضنة أو المرضعة غير الزوجة، كما يجوز الحكم لها بأجرة مسكن أن لم يكن لها مسكن تقيم فيه مع الطفل.
ويلزم لتوافر الركن المادي للجريمة أن يكون الممتنع عن الوفاء بالمبلغ المحكوم به قادراً مالية على ذلك، ومع ذلك تعنت ولم يف بالمبلغ، وعلى النيابة أن تقيم الدليل على هذه القدرة بأي طريق من طرق الإثبات ويكون على المتهم عبأ نفيها، وتستعين النيابة في الإثبات ببيانات الدائن بالنفقة أو الأجرة، وتتحقق من صدق هذه البيانات.
والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي، ويراد به إنصراف إرادة المدين بالنفقة إلى عدم الوفاء بها رغم القدرة على ذلك.
ولأن القصد الجنائي نية ووعي فيلزم أن يكون المتهم واعياً بوجود القدرة لديه على الدفع ولو كان قد إنتوى عدم الدفع، فلو أن شخصاً معسراً مديناً بالنفقة أو الأجرة حل له الحق في الحصول على ثروة موروثه، ولم يكن لديه علم بوفاة مورثه، وقت أن امتنع عن دفع تلك النفقة أو الأجرة، فلا يتوافر لديه القصد الجنائي ولا تقوم في حقه جريمة، وعندئذٍ يلزم تکرار إجراءات مطالبته قضاء بالنفقة أو الأجرة الواجبة عليه.
إجراءات :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية لعدم الوفاء بالنفقة أو الأجرة المحكوم بها إلا بناء على شكوى يتقدم بها إلى البوليس أو النيابة صاحب الشأن وهو المحكوم له بالنفقة أو الأجرة، ويجوز له التنازل عن شكواه قبل صدور الحكم فتنقضي الدعوى العمومية، سواء أكان التنازل حادثاً أمام محكمة أول درجة أم أمام محكمة ثانی درجة، ويأخذ حكم التنازل سداد مبلغ النفقة أو الأجرة المستحقة.
أما بعد صدور الحكم النهائي أي الحائز على قوة الشيء المقضي فيه، فإنه ما لم يتنازل صاحب الحق في النفقة أو الأجرة عن ذلك الحكم، يكون تنفيذه واجباً إلا إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته، ويراد بذلك أن يدفع النفقة أو الأجرة المستحقة قبل رفع الدعوى وأثناء نظرها وبعد الحكم فيها وحتى لحظة التنفيذ فلا يبدأ أو لا يستمر التنفيذ، فإذا قدم المحكوم عليه كفيلاً قبله المحكوم له، ف لا تنفذ العقوبة أو لا يستمر تنفيذها إن كان قد بدأ.
هذا والاختصاص المكاني لمحكمة الجنح الجزئية إنما ينعقد للمحكمة الواقع فيه دائرتها محل الدائن بالنفقة لأن مكان وقوع جريمة الحدث المتخلف هو المكان الذي كان يجب تحقق الحدث فيه ومع ذلك تخلف أي محل عدم الوفاء بالدين المحكوم به.
عقوبة الجريمة :
قررت المادة محل التعليق للجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية أو إحدى هاتين العقوبتين.
على أنه في حالة ارتكاب الجريمة مرة ثانية أياً كانت المدة الفاصلة بين هذه المرة وبين الحكم الصادر عن الجريمة في مرتها الأولى، يحكم في الجريمة بالحبس وجوباً مدة لا تزيد على سنة، وإذا وقعت الجريمة الثانية في حدود المدة المقررة في المادة (49) عقوبات لاعتبار الشخص عائداً طبقت أحكام المادة 50 وجاز تجاوز الحد الأقصى للعقوبة دون تعدى ضعفه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 3)