إن ملاحقة الطاعن للمجنى عليها على سلم المنزل وما صاحب ذلك من أقوال وأفعال حسبما استظهره الحكم المطعون فيه مما تتوافر به أركان جريمة الفعل الفاضح العلنى ينطوى فى ذاته على جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول وبالفعل فى مكان مطروق وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات مما يقتضى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وهى جريمة الفعل الفاضح العلنى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة عن كل من هاتين الجريمتين ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1782 لسنة 39 - جلسة 1970/02/08 - س 21 ع 1 ص 238 ق 59 )
ملحوظة رقم 1 : تم تعديل النص بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 32 مكرر (أ) الصادر فى 15 / 8 / 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقد كان النص السابق :
يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو إرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
(ملحوظة رقم 2: استحدث المشرع نص المادة 113 مكرراً في قانون الإجراءات الجنائية وذلك بموجب القانون رقم 177 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر في 5/9/2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 150 لسنة 1950 ، والذي نص على أنه:
لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكرراً / أ ، 306/ مكرراً / ب) من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن.)
جريمة التحرش الجنسي:
ترجع علة تحريم التحرش الجنسي إلى حماية الكرامة الإنسانية للمجني عليه وحريته الجنسية بما تحمله من معنى الذاتية والخصوصية، فضلاً عن حماية الحياء العام .
وعادة ما يقع التحرش على المرأة في المجتمعات المتخلفة التي تنظر إليها وكأنها سلعة جنسية أو مواطنة من الدرجة الثانية، إلا أنه إعمالاً لمبدأ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة لم يصبح نوع الجنس عنصراً في ركنها المادي.
الركن المادي للجريمة
(أ) يتوافر النشاط الإجرامي اللازم لقيام الركن المادي للجريمة بتوافر العناصر الثلاثة الآتية:
(1) التعرض للغير.
(2) في مكان عام أو خاص أو مطروق .
(3) بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.
ويتحقق التعرض للغير بسلوك غير مرغوب فيه من هذا الغير. ويستوي في الغير أن يكون ذكراً أو أنثى، فالتحرش الجنسي ليس مقصوراً على الأنثى فقط وإن كان في الغالب من الأمور يقع على الأنثى.
ويفترض هذا التعرض أن يتجاوز بغير رضاء الغير، فإذا كان ذلك من خلال مزاح متبادل أو في جو من الألفة بين الاثنين، فإنه لا يعد تعرضاً مما يرد عليه التجريم. وهو أمر تكشفه الظروف التي تم فيها التعرض لبيان ما إذا كان برضاء الغير وقبوله أو لا.
ويستوي في هذا التعرض أن يكون بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة .
وقد عنيت المادة 306 مكرراً عقوبات بأن تنص على عبارة «بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية» حسما لأي خلاف قد يحدث في التفسير، علما بأن تفسير الوسيلة يتسع لأي طريقة من الطرق التي قد يستحدثها التطور العلمي والتكنولوجي. ولا يشترط في الوسيلة أن تكون ماسة بجسم المجني عليه، بل يكفي أن تمس كرامته أو حريته الجنسية أو تكون على درجة معينة من الشدة أو الاستمرار أو التكرار أو أن تحمل معنى العدوان .
ويعد الفعل تعرضاً غير مرغوب فيه بالنظر إلى تأثيره على الشخص المعتاد من جنس المجني عليه في الظروف التي وقع فيها، وهو ليس مجرد عرض أو دعوة، بل هو إيذاء أو إهانة. ويكفي أن يحدث التعرض مرة واحدة لوقوع الجريمة، بخلاف القانون الفرنسي الذي يشترط أن يكون التعرض بطريقة متكررة (المادة 222- 33 عقوبات فرنسي).
أما عن مكان التعرض، فيستوي أن يكون عاماً أو خاصاً أو مطروقاً (سواء كان عاماً أو خاصاً)، فالجريمة تقع اعتداء على شخص المتحرش به ولا تقع على الشعور العام أو تمس الحياء العام، مما لا محل مغه لاشتراط العلانية في المكان الذي تقع فيه الجريمة.
وبالنسبة للطبيعة الجنسية للتعرض، يتميز التحرش الجنسي بأنه أعمال ذات طبيعة جنسية من شأنه أن يثير معاني جنسية لدى المجني عليه، وهو ما يتم بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء كان الغير رجلاً أو امرأة . وهو ما يمثل تدخلاً غير مقبول في الحياة الجنسية للمجني عليه.
ويستوي أن يتم ذلك بالمواجهة أو من خلال المراسلات المكتوبة، أو المحادثات التليفونية، أو بغير ذلك من وسائل الاتصال.
ومن صور الإيماءات أو التلميحات التعليقات أو التشبيهات أو الاستفسارات أو الغمز أو الحركات أو إثارة الموضوعات الجنسية ذات المعني.
(ب) ومن حيث النتيجة، فلم تشترط المادة 306 مكرراً عقوبات من القانون المصري أية نتيجة مادية سوى الأثر المعنوي الذي يؤذي الغير بسبب النشاط الإجرامي السالف بيانه. ويقاس هذا الأثر بمعيار الشخص العادي وفقاً للمجرى العادي للأمور.
الركن المعنوي للجريمة :
هذه الجريمة عمدية يتعين فيها توافر القصد الجنائي. وفيما يتعلق بعنصر العلم الواجب توافره لقيام القصد الجنائي العام، فيجب أن يعلم الجاني أن من شأن استعماله الوسائل التي اتبعها ذات الطبيعة الجنسية أو الإباحية التعرض للمجني عليه وفقاً للمجرى العادي للأمور. فإذا اعتقد المتهم أن فعله يرضي المجني عليه أو أن العلاقة الخاصة بينهما تسمح بما صدره من قول أو فعل دون أن تعتبر تعرضاً، فلا يتوافر القصد الجنائي.
العقوبة :
نصت المادة 306 مكرراً عقوبات على أن عقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد نص القانون على ظرف مشدد، هو تكرار الفعل من الجاني من خلال الملاحقة أو التتبع للمجني عليه فجعل العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. والتكرار لا يعني العود للجريمة، بل هو مظهر للنشاط الإجرامي الصادر من الجاني، بمعنى أن يكون التعرض بالقول أو الفعل أو الإشارة من خلال الملاحقة والتتبع. وهذا التكرار اعتبره قانون العقوبات الفرنسي - كما بينا - شرطاً لوقوع الجريمة، بينما اعتبره القانون المصري ظرفاً مشدداً للعقوبة.
هذا بالإضافة إلى ظرف العود، ففي هذه الحالة تضاعف العقوبة إلى الحبس والغرامة في حديهما الأمن والأقصى. وهو نوع من العود الخاص لا يخضع لحكم المادتين 49 (ثانياً) و 50 عقوبات، بل رصدت له المادة 306 مكرراً (أ) في فقرتها الثالثة تشديداً خاصة هو مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأقصى والأدنى .
وقد يكون فعل التعرض للغير جريمة سب أو قذف إذا وقع بطريق الإشارة أوالقول، وفي هذه الحالة تنطبق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات. وقد تتعدد الجريمة إذا وقعت بالفعل تعدداً مادياً مع جريمة هتك العرض أو الفعل الفاضح، وفي هذه الحالة تطبق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات فيحكم بعقوبة الجريمة الأشد إذا كان ارتباطاً لا يقبل التجزئة .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة : 290)
استحدث المشرع جريمة التحرش الجنسي بالقانون رقم 50 لسنة 2014 الذي أضاف إلى قانون العقوبات المادة 306 مكرراً (ب) وهي تنص في فقرتها الأولى على أن:
يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.
وتتطلب هذه الجريمة ارتكاب جريمة التعرض للغير مع توافر قصد خاص يتمثل في حصول الجاني على منفعة جنسية .
ويلاحظ أنه يكفي لوقوع هذه الجريمة أن تقع جريمة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) مصحوبة بقصد خاص لدى الجاني يتمثل في استهداف الحصول على منفعة جنسية ، فيكفى لوقوعها توافر هذا القصد ، ولا يشترط الحصول فعلاً على هذه المنفعة .
أما إذا ترتب على هذه الجريمة الحصول فعلا على المنفعة الجنسية فإن الجريمة عندئذ لا تقتصر على الاعتداء على الشرف والاعتبار و الكرامة، وإنما تمتد إلى الاعتداء على العرض، فتقع بها جريمة الاغتصاب أو هتك العرض .
عقوبة جريمة التحرش الجنسي:
يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
الظروف المشددة لعقوبة التحرش الجنسي
نص المشرع على عدة ظروف تشدد عقوبة التحرش الجنسي وهي:
أولا: إذا كان الجاني ممن نصت عليهم المادة 267 من قانون العقوبات - التي تعاقب على الاغتصاب - وهم أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو خادم بالأجرة عنده أو عند من تقدم ذكرهم .
ثانياً: إذا كانت للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه .
ثالثاً: إذا مارس الجاني على المجنى عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه .
رابعاً: إذا تعدد الجناة بأن كانوا شخصين فأكثر، وكان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا .
إذا توافر أي ظرف من هذه الظروف تصبح العقوبة الحبس مدة تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
ويلاحظ عند توافر الظرف المشدد الجمع بين عقوبتي الحبس والغرامة ، وعدم الاكتفاء بعقوبة واحدة .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 641)
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 617 لسنة 1953 الصادر في 12 ديسمبر 1953(الوقائع المصرية في 12 ديسمبر سنة 1953 - العدد 99 مكرراً) ثم استبدلت الفقرة الأولى منها بالقانون رقم 169 لسنة 1981(الجريدة الرسمية في 4 نوفمبر سنة 1981- العدد 44 مكرراً) حيث رفعت عقوبة الحبس إلى شهر في الفقرة الأولى.
ثم عدلت المادة بعقوبتها بموجب القانون رقم 93 لسنة 1995 وأضيف بين الفقرتين فقرة جديدة وهي الخاصة بخدش حياء الأنثى عن طريق التليفون.
أركان الجريمة :
تقوم هذه الجريمة المنصوص عليها 306 مكرراً (أ) على ركنين هما :
أولاً : الركن المادي
تفترض هذه الجريمة تعرض رجل لامرأة في طريق عام أو مكان مطروق هذا التعرض لا يتحقق إلا إذا كان الرجل قد " أقحم نفسه على مسار أنثي " فإذا كانت تلك الأنثي تصاحب الرجل سيراً أو جلوساً فلا تقوم هذه الجريمة في حقه مهمة خدش حياءها بقول أو فعل وإن جاز أن تقوم في حقه إن كان جريمة أخرى لانعدام التعرض. كما يلزم أن يكون هذا التعرض قد تحقق في طريق عام أو في مكان مطروق كما يلزم وهذا هو الأهم أن يقع هذا التعرض على وجه يخدش حياء المرأة بقول أو بفعل والحياء لايخدش إلا إذا كان في الفعل أو في القول إيحاء جنسي أو إيماءه جنسية منعكسة بطريقة أو بأخرى على فكرة الممارسة الجنسية بمعناها الواسع فإذا خلى الفعل أو القول من تلك الدلالة فلا تقوم به الجريمة كمن يتعرض لفتاة تسير في الطريق العام لتنبيهها لسقوط شئ منها.
وهذا ويلاحظ أن التعرض الواقع بالفعل " قد يشكل أركان جريمة أخرى "كالفعل الفاضح" إذا بلغ حدا من الجسامة كما أنه غالباً. أن لم يكن دائما بشكل جريمة من الجرائم الماسة بالاعتبار حينما يقع التعرض "بالقول" وهنا يلزم أعمال حكم المادة 32 عقوبات والحكم على الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد وقيل في ذلك أيضاً أنه يشترط في الفعل المكون الجريمة التعرض لأنثى أن يقصد به صاحبه التمهيد للإخلال بالحياء كأن يلاحق صاحب سيارة سيدة بالطريق العام فيوجه إليها عبارات الغزل ويدعوها إلى السينما أما إذا جاوز الفعل هذه الحدود وأتى فعلاً مخلاً بالحياء كأن يمسك بذراعها أو أن يشير إلى عورة في جسمه فإن هذه الأفعال تعتبر مكونة لجريمة التعرض وجريمة الفعل الفاضح العلني ونكون بصدد تعدد معنوی.
ثانياً : الركن المعنوي :
يتطلب القانون لتوافر جريمة التعرض لأنثى بالقول أو بالفعل على وجه يخدش حياءها توافر القصد الجنائي العام وهو يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد وقع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توفاه.
خدش حياء الأنثى عن طريق التليفون :نصت المادة 306 مكرراً (أ) المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1995 في فقرتها الثانية على أنه (ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون) ولايتصور وقوع هذه الجريمة سوى بالقول من الجاني وعن طريق التليفون وتقدير ما إذا كانت العبارة أو العبارات التي قبلت من شأنها التعرض لحياء الأنثى من عدمه هي من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع مستهدياً في ذلك بالقواعد العامة المنظمة للأخلاق في المجتمع وللعرف السائد في الوسط المحيط. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 21 )
يتميز الفعل الفاضح عن جريمة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في أنه يتحقق بسلوك مخل بالحياء ويتخذ صورة الفعل لا مجرد القول. هذا بينما التعرض الإنثى قد يقع بالقول أو بفعل آخر. كما أن هذا الفعل الأخير لا يتضمن في ذاته معنى الإخلال بالحياء أي المساس بعاطفة الحياء عند مجموع الناس. مثال ذلك من يلاحق إمرأة بعبارات الغزل أو يفتح لها باب سيارته داعياً إياها لمصاحبته في نزهة. وهنا يجب تقدير معنى خدش الحياء وفقاً لمعيار موضوعي واقعي أي لا ينظر إلى حياء المجني عليها بذاتها وإنما إلى حيائها كأنثى في ظروف الزمان والمكان التي وقع فيهما الفعل مع مراعاة ظروف كل حالة وملابساتها ومدی ما تعارف عليه الناس من دلالة بعض الألفاظ.
ويشترط في التعرض لأنثى أن يقع على أنثي بطبيعة الحال، بخلاف الفعل الفاضح فإنه يستوي أن يقع على ذكر أو أنثى، إلا إذا كان غير علني فإن القانون لا يعاقب عليه إلا إذا وقع على أنثى.
وقد عاقب القانون بالمادة محل التعليق على التعرض لأنثى إذا وقع ذلك في طريق عام أو مكان مطروق. وهذا التعرض بخلاف الفعل الفاضح العلني يقع متی توافرت العلانية أياً كان مناطها. وإذا وقع الفعل الفاضح على وجه يخدش حياء أنثي في الطريق العام أو في مكان مطروق وقعت جريمة الفعل الفاضح وحدها لأنها تستغرق في هذه الحالة جريمة التعرض لأنثى.
العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني بنفس العقوبة إذا كان خدش حياء الأنثى عن طريق التليفون. وتشدد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عند تطبيق أحكام العود وذلك إذا عاد الجاني إلى إرتكاب جريمة من نفس النوع مرة أخرى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 145)