موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 93 لسنة 1995 أنه وعلى هذا النحو فإن العقوبات المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها) وفي الباب السابع من الكتاب الثالث منه (جرائم القذف والسب وإنشاء الأسرار) سواء المقيدة للحرية أو الغرامة تبلغ حدا من الهزال والضعف لايتفق بأى مقياس مع وزن تلك الجرائم والأثر المترتب عليها في ظل ما حققه مجتمع الدولة من تطورات سريعة في الأوضاع والعلاقات الاجتماعية والعامة فضلاً عن تدني تلك العقوبة عن نظائرها في التشريعات المقارنة.
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،
جاء في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور أن : « ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فيه بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذاوقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العامة في وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ التي تكونها مما يرد عادة على السنة العامة، ومن جانب آخر فإن حملات السب أو القذف في الصحف قد يتخذها بعض من لا خلاق لهم سبيلا للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية، لذلك يكون تشديد عقوبة الغرامة في هذه الحالة له ما يبرره ».
المادة 309 هذه المادة لم تكن موجودة في التشريع القديم وقد نصت علي انه إذا كانت الجرائم المشار اليها في المواد من 183 إلى 187 و305 و 308 قد ارتكبت بطريق النشر و في الجرائم أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوي للغرامة إلي ضعفيها، وفي خالة السب في حق أحد الأفراد التي لم ينص فيها علي حد أدنى جعل هذا الحد عشرين جنيهاً.
وبديهي إن ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو و غيرها من المحلات العامة في وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ التي تكونها مما يرد عادة على السنة العامة .
ومن جانب أخر فإن حملات السب أو القذف في الصحف قد يتخذها بعض من لا خلاق لهم سبيلا للكسب او غيره من الأغراض الشخصية، لذلك يكون تشديد عقوبة الغرامة في هذه الحالة له .
1- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة القذف فى حق موظف عام بسبب أداء وظيفته طبقاً للفقرة الثانية من المادة 303 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 147 لسنة 2006 والتى عومل الطاعن بها بحسبان أنها عقوبة الجريمة الأشد هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه , وأوجبت المادة 307 من قانون العقوبات فى حالة ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الجريمة إلى ضعفيها وكان من المقرر أن ضعفا الشئ فى صحيح قواعد اللغة هو مثلاه مما لازمه ألا تزيد عقوبة الغرامة على ستين ألف جنيه وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم كلاً من الطاعن والمحكوم عليه الآخر ثمانين ألف جنيه ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها ستين ألف جنيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... الذى لم يطعن على الحكم بطريق النقض لاتصال هذا الوجه من الطعن به .
(الطعن رقم 835 لسنة 79 جلسة 2012/03/17 س 63 ص 296 ق 46)
2- متى كانت جريمة القذف التي أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام وبسبب أداء وظيفته، وبطريق النشر فى إحدى الجرائد، فإنه لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة عن ضعفي الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
(الطعن رقم 487 لسنة 22 جلسة 1952/05/26 س 3 ع 3 ص 1003 ق 373)
3- مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته و وظيفته فى الجريدة فهى تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة و بصورة عامة دوره فى الإشراف و لو صادف أنه لم يشرف بالفعل على إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة و لا يرفع هذه المسئولية عن عاتقه أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام قد إستبقى لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده فى الواقع هو إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره أى أن المشرع قد أنشأ فى حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التى يشرف عليها فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض هذا العلم . و ما دام أن عبارات المقال دالة بذاتها على معنى السباب فقد حقت عليه مسئوليته الفرضية و لا يمكنه التنصل منها إلا إذا كان القانون لا يكتفى للعقاب بمجرد العلم بالمقال و الإذن بنشره بل يشترط قصداً خاصاً لا يفيده عبارات المقال و لا تشهد به ألفاظه أو علماً خاصاً لا تدل على وجوده معانى المقال المستفادة من قراءة عباراته و ألفاظه .
(الطعن رقم 482 لسنة 34 جلسة 1964/11/17 س 15 ع 3 ص 687 ق 136)
نصت المادة 307 من قانون العقوبات على أنه "إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها" وهو ما يعني تخصيص الجرائم المشار إليها في هذه المادة بحماية جنائية أعلى ومن ثم بعقوبة أشد على مرتكبيها، وهذه الجرائم قد وردت على سبيل الحصر وهي على النحو التالي:
أولاً: الجريمة الواردة بالمادة 182 عقوبات: "يُعَاقب بغرامة لا تقل عن خمسة عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فى حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته".
ثانياً: الجريمة الواردة بالمادة 185 عقوبات: "يُعَاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من سب موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صِفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب".
ثالثاً: الجريمة الواردة بالمادة 303 عقوبات: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
رابعاً: الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 عقوبات: "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه". (مركز الراية للدراسات القانونية)
الظرف المتعلق بوسيلة القذف: نصت على هذا التشديد المادة 307 من قانون العقوبات في قولها « إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و 303 و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها ..». وقد استحدث هذا النص قانون العقوبات الصادر سنة 1937 ، وجاء تعليلاً له في مذكرته الإيضاحية أن « ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العمومية في وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على ألسنة العامة، ومن جانب آخر فإن حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من لا خلاق لهم سبيلاً للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية » ، وقد استظهرت المذكرة بذلك سببين لتشديد العقاب : أن هذا القذف في الغالب وليد ترو، وأنه يغلب أن يكون وسيلة لابتزاز أموال أبرياء، ونستطيع أن نضيف إليهما سبباً ثالثاً، هو أن نشر وقائع القذف في الجرائد والمطبوعات بصفة عامة من شأنه أن يعطيها نطاقاً واسعاً من الذيوع مما يزيد من خطورة الجريمة .
ولا يتطلب الظرف غیر شرط وحيد ، هو أن تنشر وقائع القذف في الجرائد (ويراد بها المطبوعات الدورية) وسائر المطبوعات ، ولو كانت غير دورية . وأثر التشديد يتمثل في رفع الحدود الدنيا و القصوى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه النصوص إلى ضعفيها .
الظرف المتعلق بوسيلة السب: إذا ارتكب السب عن طريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدان الأقصى والأدنى لعقوبة الغرامة إلى ضعفيهما (المادة 307 من قانون العقوبات).
الظرف المتعلق بنوع وقائع السب: إذا تضمن السب طعناً في الأعراض أو خدشاً لسمعة العائلات كانت عقوبته الحبس والغرامة معاً، وإذا أضيف إلى ذلك كون السب قد نشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات وقعت عقوبتا الحبس والغرامة معا بعد رفع حدي العقوبة الأخيرة إلى ضعفيهما على النحو الذي تقضي به المادة 307 من قانون العقوبات فضلاً عن رفع الحد الأدنى لكل من العقوبتين لا يجوز للقاضي أن يهبط دونه : فالحبس لا يجوز أن يقل عن ستة شهور ، والغرامة لا يجوز أن تقل عن نصف حدها الأقصى (المادة 308 من قانون العقوبات) .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة : 751)
نصت المادة 307 من قانون العقوبات على أنه إذا ارتكب القذف المنصوص عليه في المادة 303 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفع الحدان الأدنى والأقصى العقوبة الغرامة المبينة في المادة المذكورة إلى الضعف، وترجع علة التشديد في هذه الحالة إلى أن النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات يتيح للواقعة المسندة إلى المجنى عليه نطاقاً واسعاً من الذيوع والانتشار ، فضلاً عن أن القذف بهذا الطريق قد يتخذ وسيلة للكسب أو غيره من الأغراض الشخصية، وبالإضافة إلى ذلك فإن القذف الذي يتم عن طريق النشر يحدث بعد تفكير وترو فيكون له من الخطورة ما لا يتحقق في القذف في المكان العام إثر استفزاز أو في لحظة غضب.
والمشرع لا يتطلب لتحقق هذا الظرف المشدد سوی نشر الوقعة المسندة إلى المجنى عليه في إحدى الجرائد أو إحدى المطبوعات، دورية كانت أو غير دورية، وحينئذٍ يرتب على ذلك تشديد عقوبة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى إلى الضعف، فإذا كان النشر متعلقاً بالقذف في صورته البسيطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 303، أصبح حدها الأدنى عشرة آلاف جنيه، وحدها الأقصى ثلاثون ألف جنيه، و كان متعلقاً بالقذف الواقع في حق موظف عام أو من في حكمه المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 303 أصبح الحد الأدنى عشرين ألف جنيه والأقصى أربعين ألف جنيه.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 599)
إستحدث هذا النص قانون العقوبات الصادر سنة 1937، وجاء تعليلاً له في مذكرته الإيضاحية أن "ارتكاب هذه الجرائم بطريق النشر في الجرائد والمطبوعات بعد التفكير والتروي يجعل لها من الخطورة ما لا يكون لها إذا وقعت بمجرد القول في الشوارع أو غيرها من المحلات العمومية في وقت غضب أو على أثر استفزاز خصوصاً إذا كانت الألفاظ مما يرد عادة على ألسنة العامة، ومن جانب أخرى فإن حملات القذف أو السب قد يتخذها بعض من لا خلاق لهم سبيلاً الكسب أو غيره من الأغراض الشخصية".
وقد استظهرت المذكرة بذلك سببين لتشديد العقاب، أن هذا القذف في الغالب وليد تروي، وأنه يغلب أن يكون وسيلة لإبتزاز أموال أبرياء، ونستطيع أن نضيف إليهما سبباً ثالثاً هو أن نشر وقائع القذف في الجرائد والمطبوعات بصفة عامة من شأنه أن يعطيها نطاقاً واسعاً من الذيوع مما يزيد من خطورة الجريمة.
ولا يتطلب الظرف المشدد غير شرط وحيد، هو أن تنشر وقائع القذف في الجرائد (ويراد بها المطبوعات الدورية) وسائر المطبوعات، ولو كانت غير دورية، وأثر التشديد يقتصر على الغرامة، ومقداره هو تشديدها في حديها بما يصل بهما إلى الضعف.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 148)