loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- ظرف الارتباط بين جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وجريمة السرقة يتوافر متى كان قد وقع لأحد المقاصد المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيل ارتكابها أو ارتكابها بالفعل ، وكان البين من المفردات المضمومة أن المتهم اعترف بتحقيقات النيابة العامة أنه نظراً لعدم إنفاق أبيه عليه اشتد الخلاف معه وما إن علم المتهم باحتفاظ والده بمبلغ مالي حتى فكر فى قتله فتظاهر بالنوم بجواره حتى استغرق والده فى النوم فتسلل من جواره وأحضر عصا غليظة وضربه فوق رأسه ثلاث ضربات ففارق الحياة فى الحال فقام بسرقة المبلغ المالي ، وساعة يد ، وفيزا كارت ، ومن ثم يكون القتل قد وقع بقصد السرقة الأمر الذي يوفر فى حق المتهم جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة فضلاً عن توافر ظرف سبق الإصرار فى حقه كظرف مشدد ولا ينال من ذلك ما قد يثار من أن تلك الجنحة غير معاقب عليها بموجب نص المادة 312 من قانون العقوبات لوقوعها بين الأصول والفروع وأن وفاة الأب يكون حائلاً دون تقديم الشكوى ومن ثم لا يصح تغليظ العقوبة عليه ، إذ إن ذلك لا يتفق وفلسفة المشرع الجنائي فى المادة 312 من قانون العقوبات التي تنص على أنه : " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء " ، ومفاد ذلك أن هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أي وقت شاء وذلك رغبة من المشرع فى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو ما أشير إليه فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية ، الأمر الذى يستفاد منه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي أن يكون المضرور من الجريمة – المسروق ماله – باق على قيد الحياة ، كي يكون له الحق فى الإقدام على الشكاية أو الإحجام عنها وهو وشأنه فى الخيار بين هذا أو ذاك ، أما إذا قتل المجني عليه بقصد سرقة ماله وكان القاتل ابنه – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فيزول هذا القيد لوفاة المضرور من السرقة وتسترد النيابة العامة حقها فى تحريك دعواها لأسباب ثلاثة : أولها :- أن الحق فى الشكوى قد انقضى لوفاة المجني عليه وأضحى ماله تركه تؤول لورثته يتوارثونها شرعاً ، عدا القاتل لقتله مورثه ، والسرقة التي حدثت تكون واقعة على مال للورثة ومن حق النيابة العامة تحريك دعواها دون توقف على تقديم شكوى من قبلهم . ثانيها :- أن المشرع رهن محاكمة السارق وفقاً لنص المادة 312 المار ذكرها بتقديم شكوى من المجني عليه شريطة أن تكون جريمة السرقة قائمة بذاتها ، أما إذا كانت مرتبطة بجريمة أخرى أو ظرفاً مشدداً لها – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – فلا لزوم لتقديمها ، وتضحى النيابة العامة طليقة من هذا القيد . ثالثها :- أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة ينفر منها العقل وتأباها العدالة إذ يجعل من يجهز على أبيه قتلاً لسرقته أوفر حظاً ممن لا يجهز عليه تماماً حال سرقته لأنه فى الحالة الثانية يكون فى وسع الوالد شكاية ولده بينما يستحيل عليه ذلك فى الحالة الأولى لوفاته . فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خلص فى منطق سائغ وتدليل صحيح ثبوت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجنحة السرقة المؤثمة بالمادة 234/2 عقوبات فى حق الطاعن وذلك على النحو آنف البيان وأوقع عليه عقوبة الإعدام وهى ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فلا مصلحة للنعي بشأن واقعة السرقة .

(الطعن رقم 28565 لسنة 86 جلسة 2017/05/06)

2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم محضر صلح موثقاً وإعلاناً بالتخالص - وهو بمثابه تنازل عن الدعوى - لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه فى أية حالة كانت عليها كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريكها الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى ترتبط بين المجنى عليه والجانى فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد محل الطعن لوقوعها كالسرقة اضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ، ولما كانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها حتى صدر الحكم المطعون فيه وكان هذا التنازل سالف الذكر . قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها .

(الطعن رقم 890 لسنة 66 جلسة 2004/03/17 س 55 ع 1 ص 249 ق 33)

3- لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم رفقة أسباب الطعن إقرارا من المطعون ضدها بتنازلها عن دعواها واستلامها منقولاتها الزوجية ووثيقة زواج تقيد عودتها إلى عصمة الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه (لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء) وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفا على طلب المجني عليه كما تجيز للمجني عليه التنازل عن دعواه فتنقضي الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ كانت الغاية من هذا التنازل الوارد فى باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى المماثلة لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ذكرهم بالنص ولما كانت المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - قد تنازلت عن دعواها واستلمت منقولاتها وعادت الحياة الزوجية بينها وبين الطاعن بعد انفصام عراها، فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 من قانون العقوبات والمادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت أسباب انقضاء الدعوى الجنائية تتعلق بالنظام العام فإنه يجوز للمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها لصالح المتهم- الطاعن - ما دامت مقوماتها واضحة فى مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر القضاء بها ثابتة بالأوراق - كما فى الطعن الراهن - بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.

(الطعن رقم 20135 لسنة 61 جلسة 2002/10/27 س 53 ص 1002 ق 167)

4- لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه, وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها, كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استشكل فى تنفيذ الحكم المطعون فيه وقضى فيه بوقف التنفيذ تأسيسا على تصالحه مع زوجته المدعية بالحق المدني - لما كان ذلك, وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيدا على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى أية حالة كانت عليها الدعوى, كما تضع حدا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه فى أي وقت شاء وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فيلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة خيانة الأمانة لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها زوجة الطاعن قد تنازلت عن الدعوى بتصالحها معه الأمر الذي يوجب القضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية

(الطعن رقم 15000 لسنة 62 جلسة 2001/12/03 س 52 ع 1 ص 941 ق 180)

5- المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه: "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء". وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم فى أي وقت شاء، وإذ كانت الغابة من هذه الحد وذلك القيد الواردين فى باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد موضوع الطعن الماثل لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص. لما كان ذلك، وكانت المجني عليها قد نسبت لزوجها المطعون ضده تبديد منقولاتها، ثم حضرت بجلسة...........أمام المحكمة الاستئنافية وأقرت بتصالحها معه، وهو ما يفيد تنازلها عن دعواها عملاً بحكم المادة 312 سالف الذكر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما يعيبه ويوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية لتنازل المجني عليها من دعواها.

(الطعن رقم 5534 لسنة 64 جلسة 2000/04/05 س 51 ص 397 ق 71)

6- لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85 فداناً وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لأنه وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة إلى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية _ بالرغم من أنهما يعلمان بتأشيرة مكتب المساحة المار ذكرها _لاستخراج إذن نقل التكليف المزور بالاتفاق مع المتهمين الأول والثانى بأن اتفقا معهما على استخراج ذلك الإذن المزور وأمداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك المساعده مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة إدكو _الأمر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما مالكين لتلك الأطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لا محل أيضا للاحتجاج أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الإدارى أو المدنى . لما كان ما تقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن :1 _ أحمد ....................... 2 _ فوزى ........................ 3 _ أحمد عبد الجليل ....................... 4 _ أحمد محمد ............. 5 _ أحمد ابراهيم ........................... خلال الفترة من 1978/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة البحيرة .المتهم الأول : 1 _ وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمأمورية الضرائب العقارية برشيد ارتكب تزويراً فى محرر رسمى هو المذكرة المحررة منه بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانة ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تضمن المساحة محل العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التأشير بالبيان السالف على النحو المبين بالتحقيقات . 2 _استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه إلى رئيس المأمورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه بتزويره . ثانياً: المتهمان الأول والثانى : 1 _الأول بصفته رئيس المكلفات بمأمورية الشهر العقارى برشيد والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ................... فى 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه بيانات مزورة _ خلافاً للحقيقة _ هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من الأرض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مأمورية الضرائب العقارية فوقع عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2 _ استعملا المحرر المزور سالف البيان بأن قدماه إلى رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الأول والثانى والثالث _ الأول والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم ............ لسنة 1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الأول على خلاف الحقيقة بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات بمراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس ، قم قام الثانى بتزوير إذن نقل التكليف لنقل مليكة تلك المساحة الى البائعين للمتهمين الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسة شهر العقد مثبتاً فيه على خلاف الحقيقة أن الأرض ملك البائعين للمتهمين الرابع والخامس ونقل ملكيتها للأخرين بموجب العقد المشهر رقم ..................... لسنة 1979 رشيد وهو ويعلم إن الأرض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع تأشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بأن الأرض أملاك أميرية ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً المتهمان الرابع والخامس اشتراكا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهين الثلاث الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم للمواد 2/40 _ 3 ، 41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على طعن المحكوم عليهم وإعمالاً لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه ، فإن المحكمة تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم المصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون.

(الطعن رقم 17639 لسنة 67 جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 ق 210)

6- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه ابن شقيق المجنى عليها وقد تنازلت عن بلاغها بما كان يوجب إعمال حق الإعفاء _ مردوداً عليه _ بأن الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون العقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لاتوقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التى نص على إعفائه من عقوبتها . أما سائر من قارفوها معه فإنهم يعاقبون هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإن الإعفاء اقتصر على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، وإذ كان ذلك وعلى فرض صحة ما يدعيه الطاعن فإنه ليس من بين الذين عددتهم تلك المادة ومن ثم لا شأن له بالإعفاء من العقوبة ويضحى ما نعاه الطاعن بهذا المنعى لا محل له .

(الطعن رقم 2370 لسنة 62 جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1117 ق 151)

7- لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه ، لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه . وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء . وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائى على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم فى أى وقت شاء ، وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين فى بابا السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى تربط بين المجنى عليها والجانى ، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد مثار الطعن لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والمفرادات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر فى ............... بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته ، وقد استشكل فى هذا الحكم وقدم بجلسة ....................... إقراراً موثقاً بالشهر العقارى من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضيتين موضوع الاتهام الصادر فيهما الحكم المطعون فيه ، فقضى فى الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى فى هذا الطعن بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن وكان هذا النزول الذى أثارته النيابة العامة يتسع له ذلك الوجه من الطعن ، قد ترتب عليه أثر قانونى هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، ولاينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لأن تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحاً وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع وأشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية والمذكرة التفسيرية وهى التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظها لكيان الأسرة وهو معنى يفيد باقى أفرادها بعد وقوع الطلاق . لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية فى القضيتين . لما كان ما تقدم وكان ما أفصحت عنه المجنى عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن كل حقوقها ، يعنى نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية . مما يصبح معه الحكم فى الدعوى المدنية غير ذى موضوع.

(الطعن رقم 8845 لسنة 61 جلسة 1998/10/05 س 49 ص 992 ق 135)

8- لما كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها - الطاعن - تبديد منقولاتها ، ثم تنازلت قبل الفصل فى الدعوى نهائياً عن شكواها فإنه كان يتعين على محكمة الموضوع الحكم بإنقضاء الدعويين الجنائية و المدنية عملاً بمقتضى المادة 312 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة " محكمة النقض " و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى القانون خطأ يؤذن لهذه المحكمة عملاً بالرخصة المخولة لها فى المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصحيحه و ذلك بالحكم بنقضه و بإنقضاء الدعويين الجنائية و المدنية بالتنازل عن الشكوى اعتباراً بأن التنازل عنها يشمل كلا الدعويين الجنائية و المدنية .

(الطعن رقم 3300 لسنة 57 جلسة 1989/05/11 س 40 ص 574 ق 95)

9- لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء " . و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه ، و لما كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع . لما كان ما تقدم ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى زوجة الطاعن قد نسبت إليه تبديد منقولاتها . و كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية مخالصة منسوباً صدورها إلى زوجته و إذ كان الحكم قد إلتفت عن هذا المستند و لم يقسطه حقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه على الرغم مما له من أثر فى الدعوى الجنائية - فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره فى التسبيب بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله و يوجب نقضه و الإعادة .

(الطعن رقم 5547 لسنة 57 جلسة 1988/11/24 س 39 ع 1 ص 1108 ق 169)

10- لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه . و للمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها . كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء" و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم فى أي وقت شاء ، و إذ كانت الغاية من هذا الحد و ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه و الجاني تلزم أن ينبسط أثرها إلى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني و هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر ، و لا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها و الطاعن بالطلاق لأن تخويل المجني عليه حق التنازل جاء صريحاً و غير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل - و هو ما يتمشى مع الحكمة التي تغياها الشارع و أشير إليها فى تقرير لجنة الشئون التشريعية و المذكرة التفسيرية و هي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها و حفظاً لكيان الأسرة و هو معنى يفيد منه باقي أفرادها بعد وقوع الطلاق .

(الطعن رقم 4012 لسنة 56 جلسة 1987/01/28 س 38 ع 1 ص 144 ق 21)

11- لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن " لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه ، إلا بناء على طلب المجنى عليه . و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجاني فى أى وقت شاء " و كانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ، يجعله متوقفاً على طلب المجنى عليه الذى له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة فى أية حالة كانت عليها ، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائى على الجاني ، بتخويلها المجنى عليه حق وقف تنفيذه فى أى وقت يشاء ، و إذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق فى الشكوى يترتب عليه إنقضاء هذا الحق ، و بالتالى إنقضاء الدعوى الجنائية و هى متعلقة بالنظام العام ، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب فى أى وقت إعمال الأثار القانونية لهذا التنازل ، و لا يجوز الرجوع فى التنازل و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً ، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد إنقضائها ، إذ الساقط لا يعود . و إذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد و قيد بالمادة 312 بادية الذكر ، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التى تربط بين المجنى عليه و الجاني ، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص ، و لا يقدح فى ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه ، كان تحت يد الغير ، ما دام أثره - وفق الثابت فيه و على ما جاء بمدونات الحكم المدعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة و المجنى عليها فى خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدى ، و لم يدع من كان فى حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما .

(الطعن رقم 2091 لسنة 53 جلسة 1983/12/21 س 34 ص 1070 ق 214)

12- لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجنى عليه عن الدعوى و أطرحه فى قوله " و قد نصت المادة 312 عقوبات على أنه " لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجنى عليه و للمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها الدعوى . . إلخ " - و بهذا أصبحت سلطة النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة السرقة التى تقع إضراراً بأصل الجاني أو فروعه أو بمن تربطه بالجانى صلة الزوجية معلقة على شكوى من المجنى عليه و إذ كان ذلك و كان نص المادة 312 عقوبات قد حدد من يتمتع بالإستثناء المقرر بالنص و هم الزوج أو الزوجة و الأصل أو الفرع - و الأصل شرعاً و فقهاً هو الأب و الجد و إن علا و الفرع هو الإبن و إن نزل و من ثم و إذا كان النص يمثل إستثناء يغل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى و قصره على المشرع على طائفة من الناس لا يدخل المجنى عليه فى عدادهم و إذ كان ذلك فتلتفت المحكمةعن ذلك التنازل لكونه قد صدر ممن لا يملكه قانوناً و يغدو الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز المحاكمة مجرداً من السند القانونى الصائب خليق بالرفض ... و ما إنتهى إليه الحكم فيما تقدم يتفق و صحيح القانون ، ذلك بأن التقنين المدنى يفرق فى القرابة بين قرابة مباشرة و هى قرابة الأصول و الفروع و فيها تقوم الصلة بين إثنين بتسلسل أحدهما من الآخر ، كقرابة الأب و أب الأب و إن علا و الإبن و إبن الإبن و إن نزل وقرابة غير مباشرة و هى قرابة الحواشى و فيها لا يتسلسل أحد من الآخر و إن جمعها أصل مشترك - كقرابة العم فهو ليس أصلاً لإبن أخيه و إن كان يعلوهما أصل مشترك . لما كان ذلك وكان حكم المادة 312 من قانون العقوبات قد ورد إستثناء من القواعد العامة فلا يجوز التوسع فى تطبيقه أو تفسيره و ينبغى قصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التى خصها القانون بضرورة تقديم طلب بتحريك الدعوى الجنائية عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم . لما كان ذلك و كانت قرابة الطاعن للمجنى عليه لا تعتبر فى حكم القانون - قرابة أصل بفرع - فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الإعتداد بالتنازل عن الشكوى و رفض الدفع بعدم جواز المحاكمة يتفق و صحيح القانون .

(الطعن رقم 1826 لسنة 53 جلسة 1983/11/22 س 34 ص 972 ق 195)

13- إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم فى أي وقت يشاء، وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذاك القيد الواردين فى باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد - مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن، وكان هذا النزول - الذي أثارته النيابة العامة - يتسع له ذلك الوجه من الطعن، وقد ترتب عليه أثر قانوني، هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة.

(الطعن رقم 611 لسنة 44 جلسة 1974/06/16 س 25 ع 1 ص 596 ق 127)

14- تضع المادة 312 من قانون العقوبات قيداً على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفاً على شكوى المجنى عليه - و إذ كان هذا القيد الوارد فى باب السرقة علته المحافظة على كيان الأسرة ، فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق كجرائم النصب و خيانة الأمانة فى غير إسراف فى التوسع - فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها و ملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى و قبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التى تتمثل فى الدعوى التى رفعتها ضده بالطريق المباشر ، فإنه يتعين عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر أن يقضى ببراءته من التهمة .

(الطعن رقم 31 لسنة 27 جلسة 1958/11/10 س 9 ع 3 ص 891 ق 219)

15- يختلف معنى التنازل فى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية عنه فى المادة 312 من قانون العقوبات فهو فى أولاهما ذو أثر عينى مطلق يمحو الواقعة الجنائية ذاتها و ينبسط على كافة المتهمين فيها بينما هو فى المادة 312 من قانون العقوبات ذو أثر شخصى يقصر على شخص الجاني الذى قصد به و قصر عليه - لإعتبارات شخصية و أواصر عائلية تربط بين المجنى عليه و المتهم - و لا تمتد إلى سواه من المتهمين .

(الطعن رقم 760 لسنة 26 جلسة 1956/10/08 س 7 ع 3 ص 1001 ق 273)

شرح خبراء القانون

والمشرع بالنص السابق يضع قيداً إجرائياً على سلطة النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى الجنائية على المتهم بسرقة الأصول أو الفروع أو الأزواج. ولا يزول هذا القيد الإجرائي إلا إذا تقدم المجني عليه بشكواه طالبة فيها اتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقاب.

ورغم أن المشرع عبر بالطلب عن وسيلة المجني عليه في رفع القيد عن النيابة العامة إلا أن هذا الطلب ليس طلبة بالمعنى الإجرائي وإنما هو شكوى يخضع للقواعد التي تحكم تعليق التحريك ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض الجرائم على شكوى من المجني عليه (يراجع في هذا مؤلفنا في الإجراءات الجنائية) - الناشر دار الفكر العربي.

وقد اختلف الرأي حول ما إذا كان النص السابق يقتصر تطبيقه على السرقة أم أنه يمتد ليشمل جرائم المال الأخرى كالنصب وخيانة الأمانة. فذهب البعض إلى أن نص المادة 312 هو نص استثنائي لا يجوز القياس عليه. بينما ذهب البعض الآخر إلى أن حكمة القيد قائمة أيضاً بالنسبة للجرائم الأخرى القائمة على الطمع في المال كالنصب وخيانة الأمانة.

وقد ذهبت محكمة النقض إلى الأخذ بالرأي الثاني وأعملت القيد الإجرائي المتمثل في الشكوى بالنسبة للنصب وخيانة الأمانة.

ويمكن إعمال القياس بالنسبة لجرائم المال الأخرى كابتزاز المال بطرق التهديد وإخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة.

وقد أورد المشرع في المادة 323 نصاً صريحاً على عدم سريان المادة 313 على اختلاس الأشياء المحجوز عليها من مالكها ولا الأشياء المرهونة ممن رهنها (323 مكرر). ومع ذلك فإذا كان الدائن المرتهن أو الحاجز تربطه بالراهن أو المدين صلة الأصول أو الفروع أو الأزواج وقام باختلاسها فنری إعمال القيد بالمادة 312 لاتفاق العلة.

وقد ذهب بعض الفقه إلى إعمال القيد الوارد بالمادة 312 على جنايات السرقة بين الأصول والفروع والأزواج إلا إذا كانت بأستخدام العنف فيكون النيابة العامة أن تحرك الدعوى الجنائية عن العنف دون السرقة.

والرأي عندنا أن الجنايات عموماً تخرج من نطاق الشكوى باعتبار أن الجنايات يفوق فيها الضرر الاجتماعي الضرر الشخصي للمجني عليه والمراعي في قيد الشكوى أن المشرع ترك للمجني عليه تقدير اعتبارات توقيع العقاب نظراً لأن اتخاذ إجراءات الدعوي قد يلحق به ضرراً يفوق النفع الذي يعود على المجتمع من توقيع العقاب.

وهذه الاعتبارات وإن صلحت في الجنح فإنها لا تصلح في الجنايات التي يراعى فيها الجانب الاجتماعي وليس جانب المجني عليه.

والقاعدة هي أنه ما دام المجني عليه لم يتقدم بشكواه فلا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى. وإلا وقع الإجراء باطلاً ولا يصح هذا البطلان التقدم بالشكوى بعد ذلك وإنما يلزم اتخاذ إجراءات جديدة بعد التقدم بالشكوى. ولا يستفيد بهذا القيد الإجرائي إلا الجاني الذي توافرت فيه صفة الأصل أو الفرع أو الزوج دون غيره من الجناة الآخرين، حيث يمكن للنيابة العامة اتخاذ كافة الإجراءات ضدهم.

والعبرة هي بتوافر الصفة الخاصة في المجني عليه والجاني وقت وقوع السرقة. كما يلزم توافر صفة الزوجية أو الأصل أو الفرع في الشاكي وقت التقدم بالشكوى (يراجع في ذلك كله مؤلفنا في الإجراءات الجنائية وتتحدد تلك الصفات وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالجاني والمجني عليه.

وقد أجاز القانون للشاكي أن يتنازل عن شكواه. ورتب قانون الإجراءات الجنائية آثار التنازل في سقوط الدعوى الجنائية بالتنازل. واشترط للتنازل أن يتم قبل صدور حكم بات في الموضوع.

وقد خرج المشرع في المادة 312 على القاعدة العامة في التنازل وأجاز للمجني عليه أن يتنازل بعد الحكم البات وأثناء تنفيذ العقوبة وجعل للتنازل أثره في وقف تنفيذ العقوبة.

ولا يستفيد من التنازل إلا المتهم الذي استلزم القانون لتحريك ورفع الدعوى عليه شكوى دون باقي المتهمين معه. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثاني،  الصفحة: 221)

القيد الذي يرد على الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة

تمهيد : اعتبر الشارع علاقة الزوجية بين المتهم والمجنى عليه في السرقة أو كون أحدهما أصلاً أو فرعاً للآخر قيداً على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة، وخول المجني عليه كذلك التنازل عن الدعوى بعد تحريكها وإيقاف تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها . وقد نصت على هذا القيد المادة 312 من قانون العقوبات في قولها « لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه . و للمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت يشاء » .

علة القيد : علة هذا القيد هي حرص الشارع على استبقاء صلات الود بين أفراد الأسرة الواحدة، إذ يخشى أن يكون من شأن توقيع العقاب على المتهم بسرقة مال زوجه أو أصله أو فرعه إيغار صدره ضد المجني عليه، بما يقوض الود بينهما، ويخشى الشارع كذلك أن يكون من شأن تحريك الدعوى کشف أسرار عائلية قد يكون من المصلحة أن يطويها الكتمان  وقد اعتبر الشارع المجنى عليه ممثل الأسرة في تقدير ما إذا كانت مصلحتها تقتضي تحريك الدعوى، فيقدم شكواه أم لا تقتضى ذلك، فلا يتقدم بها .

الأشخاص الذين يستفيدون من القيد يستفيد من القيد زوج المجني عليه وأصله وفرعه ، وقد ذكر الشارع هؤلاء الأشخاص على سبيل الحصر ، فلا تجوز الإضافة إليهم، إذ النصوص الخاصة بقيود الدعوى الجنائية هي نصوص استثنائية، باعتبارها وردت على خلاف الأصل من حرية النيابة في تحريك الدعوى، ومن ثم يتعين أن تفسر تفسيراً ضيقاً وتطبيقاً لذلك لا يستفيد من القيد من يسرق مالاً لعمه أو خاله أو ابن أخيه، ولا يستفيد منه الوصی؛ ولا يستفيد منه كذلك من سرق مالاً لخطيبته ولو تزوجها فيما بعد، ومن سرق مالاً لمطلقته رجعياً بعد انتهاء عدتها أو لمطلقته طلاقاً بائناً.

والمرجع إلى قانون الأحوال الشخصية في تحديد ما إذا كانت الصلة التي يفترضها القيد متوافرة أو غير متوافرة وطبقاً للشريعة الإسلامية لا يتوافر القيد إذا سرق المتهم مال أبيه بالتبني، إذ لا تعترف الشريعة بهذا النظام ، ولا يتوافر القيد إذا سرق المتهم مال أبيه غير الشرعي ولكن يتوافر القيد إذا سرق المتهم مال مطلقته رجعياً أثناء عدتها أو سرقت مالاً له إبان العدة .

والعبرة في توافر الصلة المطلوبة لتحقق القيد هي - وفقاً للقواعد العامة - بوقت ارتكاب الفعل ، وليست بالوقت الذي تقدم فيه الشكوى وتطبيقاً لذلك، يستفيد من القيد من سرق مال زوجته ثم طلقها، ولكن لا يستفيد من القيد من سرق مال خطيبته ثم تزوجها.

ويترتب على حصر الاستفادة من القيد في الأشخاص الذين نصت عليهم المادة 312 أنه إذا تعدد المساهمون في السرقة، فلا يستفيد من القيد إلا من ربطته بالمجني عليه الصلة التي اشترطها الشارع وتطبيقاً لذلك، فإذا أسهم مع الابن في سرقة مال أبيه شخص لا تربطه بالمجني عليه الصلة التي اشترطها الشارع، سواء كان فاعلاً معه أو شريكاً له، فإن القيد يتحقق بالنسبة للأبن وحده، وبناء على ذلك يجوز للنيابة العامة أن تحرك الدعوى ضد المساهم مع الابن ولو كان المجني عليه لم يقدم شكواه ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا قدم المجنى عليه الشكوى فتحركت الدعوى ضد المساهمين معاً، فإن حقه في التنازل عن الدعوى أو إيقاف الحكم يقتصر على من تربطه به الصلة المطلوبة، ومؤدى ذلك أن يوقف سير الدعوى أو تنفيذ الحكم ضد هذا الشخص في حين يستمر ذلك ضد من أسهم معه في جريمته.

إضرار السرقة بمن تربطه بالمعهد الصلة التي يفترضها القيد و تطلب الشارع أن يرتكب المتهم السرقة «إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه»، ويعني ذلك أن يقتصر ضرر الجريمة على أحد هؤلاء الأشخاص، ولما كان ضرر السرقة يتمثل في الاعتداء على حق الملكية، فإن مؤدى ذلك أن يكون المال موضوع السرقة مملوكاً ملكية خالصة لمن تربطه بالمتهم الصلة المطلوبة  أما إذا كان مملوكاً ملكية مشتركة بين من تربطه بالمتهم هذه الصلة وشخص لا تربطه به هذه الصلة فلا يتوافر القيد، وتطبيقاً لذلك، فإذا سرق المتهم مالاً مشتركاً بين أبيه وعمه، أو مشتركاً بين زوجته.

وأبيها أو ابنها من زوج آخر، فلا يتوافر القيد . ولكن إذا سرق المتهم مالاً مشتركاً بين أبيه وأمه، أو مشتركاً بين ابنين له استفاد من القيد، لتوافر الصلة المطلوبة بينه وبين المجني عليهما.

والعبرة في « إضرار السرقة » هي بأضرارها بالمالك دون الحائز، إذ السرقة في أصلها اعتداء على الملكية وتطبيقاً لذلك، فإذا سرق المتهم مال أبيه من يد مستأجره إضراراً به استفاد من القيد، أما إذا سرق مال شخص لا تربطه به الصلة التي اشترطها القانون ولكن يحوزه أبوه كمستأجر أو مستعير له فلا يتوافر القيد.

الجرائم التي يشملها القيد: اقتصرت المادة 312 من قانون العقوبات على السرقة كجريمة يشملها القيد ، وفي ذات الوقت نصت المادتان 323، 323 مكرراً على عدم سريانه على جريمتى اختلاس الأشياء المحجوز عليها واختلاس الأشياء المرهونة، أما ما عدا ذلك من الجرائم، فليس في القانون حكم في شأن امتداد القيد إليها أو انحساره عنها .

لا شك في أن القيد يمتد إلى جميع جرائم السرقة ولو كانت مشددة ولكن إذا كون الظرف المشدد في ذاته، أى استقلالاً عن السرقة جريمة ، كأفعال الضرب التي قام بها الإكراه أو حمل السلاح إذا كان غير مرخص به ، فإن القيد لا يمتد إلى هذه الجريمة، إذ ليست سرقة، والنص اقتصر عليها وإذا اعتبرت السرقة ظرفاً مشدداً لجريمة أخرى كالقتل أو الشروع فيه (كما في حالتي الاقتران والارتباط بالقتل) فلا يقوم الظرف المشدد إلا إذا قدمت الشكوى.

ولا شك كذلك في أن القيد لا يمتد إلى جرائم تختلف اختلافاً أساسياً عن السرقة ، ولو أضرت بمن تربطه بالمتهم الصلة التي نصت عليها المادة 312، كإتلاف المتهم مالاً لأبيه أو إحراقه أو تزويره سنداً إضراراً به أو إعطائه شيكاً بدون رصيد ويتسق ذلك مع الطابع الاستثنائي للقيد، ووجوب حصره في الجرائم التي صرح القانون بشمول القيد بها.

ولكن ما حكم جريمتى النصب وخيانة الأمانة من حيث شمول نطاق القيد لهما ؟ استقر القضاء على شموله لهما ، وقد استندت محكمة النقض في هذا التوسع إلى توافر علة القيد في هاتين الجريمتين كما تتوافر في السرقة، ونجمل ذلك بملاحظة أن هذه الجرائم الثلاثة تتحد في وقوعها اعتداء على حق الملكية، وصدورها عن باعث الإثراء غير المشروع، بما يقتضى اعتبارها مجموعة إجرامية واحدة في تطبيق هذا القيد. وقضت محكمة النقض بأن القيد يمتد إلى جريمة الإتلاف .

الأحكام التي يخضع لها القيد : يخضع هذا القيد لجميع الأحكام التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الشكوى المواد 3- 7) ومن أهم هذه الأحكام عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، وانقضاء الحق في الشكوى بموت المجنى عليه، أما إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تأثير لها على سير الدعوى.

وإذا رفعت الدعوى دون شكوى قضى بعدم قبولها .

ولهذا القيد طابع موضوعي يستمده من الدعوى الجنائية التي لها هذا الطابع، ومن ثم لا محل لاقحام عناصر شخصية في تحديد أحكامه. وتطبيقاً لذلك، يتوافر القيد إذا سرق المتهم مالاً لأبيه، ولو كان يعتقد أنه مملوك لشخص لا تربطه به الصلة التي اشترطها القانون؛ ولا يتوافر القيد إذا سرق المتهم مالاً مملوكاً لشخص لا تربطه به هذه الصلة ولو اعتقد أنه مملوك لمن تربطه به الصلة .

وقد أكمل الشارع القيد بتقرير، أن للمجني عليه أن يتنازل عن الدعوى في أية حالة كانت عليها، وأن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي . ويترتب على التنازل إنقضاء الدعوى (المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية) . ويترتب على إيقاف تنفيذ الحكم النهائي إنقضاء العقوبة. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   1055)

ويعتبر حكم هذا النص خروجاً على القواعد العامة التي تقضي بأن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية وفقاً لمطلق تقديرها دون توقف على إرادة المجنى عليه، وبأن المجني عليه لا شأن له بالدعوى الجنائية فلا يستطيع أن يتنازل عنها أو يوقف الحكم النهائي الصادر فيها . والعلة من هذا - الاستثناء تتمثل في حرص المشرع على العلاقات الأسرية بحيث تمثل المحافظة عليها في تقديره أهمية أكبر من أهمية توقيع العقوبة على الجاني ، فترك للمجني عليه تقدير مدى ملاءمة رفع الدعوى الجنائية، وبعد رفعها ترك له حرية التنازل عنها ، بل وتوغل في هذا الاتجاه فجعل له الحق في وقف تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها والاستثناء مقصور على جريمة السرقة دون غيرها من جرائم الأموال، وإن كان القضاء يمد نطاقه إلى هذه الجرائم عن طريق القياس الاتحاد العلة، وهو مقصور على السرقة بين الأصول والفروع والأزواج، وعلى السرقة التي تقع على مال مملوك الأحد هؤلاء ملكية خالصة، فإن كان المال مشتركاً بين أحد هؤلاء والغير لا يسري حكم الاستثناء.  (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:  771)

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1947 الصادر في 15 يونيو سنة 1947 والمنشور في الوقائع المصرية في 19 يونيو سنة 1947 العدد 54).

المستفاد من هذه المادة أن دعوى السرقة لا تقبل إلا بشكوى من المجني عليه إذا كان الجاني تربطه به صلة الزوجية أو كان أصلاً له وأن علا أو فرعاً له وأن نزل والحكمة في ذلك الحرص على صلات الود بين الزوجين أو بين الآباء وأبنائهم وعدم إفسادها بدعوى تقيمها النيابة ولاتعتد فيها بإرادة المجنى عليه في السرقة وقد يكون غافراً للص ذنبه لما بينه وبين اللص من صلة زوجية أو أبوة أو بنوة يحرص عليها ويؤثر بقاءها صافية بغير أن يعكرها عقاب يصيب السارق نظير سرقته.

فإذا لم يتقدم المجنى عليه بالشكوى حتى سقطت الدعوى العمومية بالتقادم كان معنى ذلك إعفاء الجاني من العقاب.

وإذا تقدم المجنى عليه بالشكوى كان له رغم ذلك أن يتنازل عنها في أية حالة صارت عليها الدعوى فيحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الشاکی عن شكواه بل أنه حتى إذا صدر حكم نهائي بعقاب السارق يكون للمجني عليه زوجاً كان أم أباً أم أبناً له. أن يعفوا عنه في أي وقت شاء فينشأ عن هذا العفو وقف تنفيذ الحكم أن كان تنفيذه قد بدأ أو عدم تنفيذه أن كان هذا التنفيذ لم يبدأ بعد.

وإذا توفى الزوج الشاكي فليس لأولاده من الزوج السارق أن ينزلوا عن الشكوى كما هو الحال في دعوى الزنا بل تظل الدعوى قائمة ويمتنع النزول عنها لوفاة صاحب الحق فيه.

ويلاحظ أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ الخامسة عشرة كاملة أو كان مصاباً بعاهة فى عقله تقدم الشكوى من الولى فإن لم يوجد تقبل من الوصي أو القيم فإن تعارضت المصلحة أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامة.

والشكوى واجبة في السرقة حتى ولو كانت بظروف مشددة لعموم النص ولكن يجوز أن تحرك الدعوى ويعاقب الجاني على الظرف المشدد إذا کون جريمة مستقلة دون حاجة إلى شكوى كما إذا اقترنت السرقة بإكراه يكون جريمة الضرب أو اقترنت بكسر يكون جريمة أتلاف.

ويشترط أن يكون المال المسروق ملكاً خالصاً للزوج أو الابن أو الأب أما إذا كان يشترك في ملكيته غير هؤلاء معهم تحركت الدعوى دون حاجة إلی شكوى لتعلق حق غيره بالمال وإذا حصلت السرقة من الأزواج أو الابن أو الأب وأشترك معهم فيها غيرهم فلا تشترط الشكوى إلا بالنسبة للزوج أو الابن أو الأب. أما المتهمون الآخرون فاعلين أو شركاء فتحرك الدعوى قبلهم دون حاجة إلى شكوى ونزول المجني عليه عن الشكوى لا يستفيد منه سوى المتهمين المذكورين في المادة 312 ع فتبقى الدعوى قائمة في حق من عداهم فالنزول هنا ذا طابع شخصي.

 الجرائم التي تطبق فيها المادة 312 عقوبات :

انتهت محكمة النقض إلى أن المادة 312 عقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفاً على شكوى المجني عليه وإذ كان هذا القيد الوارد في باب السرقة أملته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق جرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف في التوسع فإذا كانت الزوجة الشاكية قد نسبت إلى زوجها المتهم تبديد منقولاتها وملابسها ثم تنازلت عند نظر الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً عن شكواها التي تتمثل في الدعوى التي رفعتها ضده بالطريق المباشر فإنه عملاً بنص المادة 312 سالفة الذكر يتعين أن يقضي ببراءته من التهمة.  (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،  الصفحة: 113 )

لقد أراد المشرع بهذه المادة المحافظة على كيان الأسرة فلم يشأ أن يخول النيابة السير في الدعوى العمومية رغم إرادة المجني عليه، فقد يرى هذا أن من مصلحة العائلة عدم إثارة الجريمة. وشرح هذه المادة يدخل في بحث القيود التي ترد على حرية النيابة في مباشرة الدعوى العمومية، وهو مقصور على السرقة فلا يعلق رفع الدعوى أو سيرها على إرادة المجني عليه في غيرها من جرائم الأموال، كما أنه لا ينطبق إلا على السرقة من الأصول والفروع والأزواج حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً فلا يجوز القياس على هؤلاء، ويشترط لتطبيق المادة محل التعليق أن تكون ملكية المجني عليه خالصة فلا يسري إذا كان المال مشتركة بين ذي القربى والغير، وسواء كان الفاعل يعلم هذه الحقيقة أو كان يجهلها، فالقصد الجنائي متوافر لديه على أي حال وعلاقة القرابة لا تعدم الجريمة وإنما يقتصر أثرها على الإجراءات فيها. ولكن يستوي في حكم النص أن يكون الجاني فاعلا أصلية أو شريكة عالمة بملكية ذي القربى للشيء أو غير عالم بها.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة  : 230)

نصت المادة 312 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1947 على أنه لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى. كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت شاء.

وبهذا أصبحت سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية في جريمة السرقة التي تقع إضراراً بأصل الجاني أو فرعه أو بمن تربطه بالجاني صلة الزوجية - معلقة على شكوى من المجني عليه. وقد ذهبت محكمة النقض إلى التوسع في هذا القيد  الإجرائي وعدم قصره على السرقة، ومد أثره إلى غير ذلك من جرائم الاستيلاء على المال كالنصب وخيانة الأمانة.

ويستند هذا التوسع إلى إجازة القياس في القواعد الإجرائية التي جاءت لمصلحة المتهم استصحاباً على قرينة البراءة وعلى أن الأصل في الأشياء الإباحة. ولا ينطبق هذا القياس على جرائم الأموال التي تنطوي على اعتداء على مصلحة أخرى، مثل جريمة إصدار شيك بدون رصيد، لأنها تخل بالائتمان وقابلية الشيك للتداول، أو الحصول على المال بطريق التهديد (المادة 336 عقوبات) لأنها تخل بأمن الشخص، أو تزوير المحررات العرفية لأنها تخل بالثقة العامة.

وإذا اقترنت السرقة بظرف مشدد أو بجريمة أخرى انحصر نطاق القيد الإجرائي على السرقة وحدها، وأمكن للنيابة العامة أن تباشر الدعوى الجنائية دون قيد بالنسبة للأفعال المكونة للظروف المشددة تحت وصف آخر، والاقتصار على مباشرة الدعوى بالنسبة للجرائم المرتبطة وحدها.

وهذا القيد الإجرائي نسبي الأثر، فلا يستفيد منه غير الأصول والفروع والأزواج دون غيرهم من الفاعلين أو الشركاء، أياً كانت درجة مساهمتهم في الجريمة. والعبرة في توافر الصفة هي بوقت وقوع الجريمة.(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 556)

 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 69 .

(مادة 88) 

لا يطبق حد السرقة عند قيام الشبهة، كما لا يطبق في الأحوال الآتية: 

1- إذا حصلت السرقة من مكان عام أثناء العمل فيه، ولا حافظ للمكان، أو من مكان خاص مأذون للجاني في دخوله، ولم يكن المال المسروق محرزاً. 

2- إذا كان المسروق ثارا على الشجر أو ما شابهها كالنبات غير المحصود، وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها. 

3- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين ذوي الأرحام المحارم. 

4- إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق.

5- إذا كان مالك المال المسروق مجهولاً.

6- إذا كان المال المسروق ضائعاً . 

7- إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً ، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه الجاني يساوي - في اعتقاده - حقه أو أكثر من حقه مما لا يصل إلى النصاب المبين بالبند (جـ) من المادة (85). 

8- إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة.

9- إذا قام السارق برد المسروق قبل الحكم عليه. 

10-إذا صفح المجني عليه عن السارق قبل صدور الحكم بالعقوبة.

11- إذا كان المساهم في السرقة مجرد شريك بالتسبب لا المباشرة. 
وتطبق العقوبات التعزيرية الواردة في هذا القانون أو أي قانون آخر، إذا كون الفعل جريمة معاقباً عليها قانوناً. 

مادة (88):

 لا يطبق حد السرقة عند قيام الشبهة، كما لا يطبق في الأحوال الآتية: 

1- إذا حصلت السرقة من مكان عام أثناء العمل فيه، ولا حافظ للمكان، أو من مكان خاص مأذون للجاني في دخوله، ولم يكن المال المسروق محرزاً . 

2- إذا كان المسروق ثماراً على الشجر أو ما شابهها كالنبات غير المحصود، وأكلها الجاني من غير أن يخرج بها. 

3- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين ذوي الأرحام المحارم. 

4- إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق . 

5- إذا كان مالك المال المسروق مجهولاً . 

6- إذا كان المال المسروق ضائعاً . 

7- إذا كان الجاني دائناً المالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً ، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه الجاني يساوي حقه أو أكثر من حقه بالا يصل إلى النصاب المبين بالبند (ج) من المادة (85). 

8- إذا تملك الجاني المالك المسروق بعد السرقة. 

9- إذا قام السارق برد المسروق قبل الحكم عليه. 

10- إذا صفح المجني عليه عن السارق قبل صدور حكم محكمة النقض. 

11- إذا كان المساهم في السرقة مجرد شريك بالتسبب لا المباشرة.

 وتطبق العقوبات التعزيرية الواردة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا کون الفعل جريمة أخرى معاقبا عليها قانوناً . 

الإيضاح 

حالات لا يطبق فيها حد السرقة: 

نص المشروع في هذه المادة على بعض الحالات التي لا يطبق فيها حد السرقة للشبهة، وهي لا تعدو في جملتها أن تكون تطبيقاً لمبدأ درء الحدود بالشبهات، ولذلك فإن المادة لم تذكر هذه الحالات على سبيل الحصر، وإنها نبه المشروع إليها لأهميتها، ولا يمنع ذلك من درء الحد كلها توافرت الشبهة ولو في غير الحالات المشار إليها. وكل شبهة تسقط الحد ولا تمنع من التعزير. 

ففي البند الأول: نصت المادة على أنه لا يطبق حد السرقة إذا كان المكان عاماً مفتوحاً للجمهور ولا حافظ (حارس) للمال، أو كان مكاناً خاصاً وأذن بالدخول فيه والمال غير محرز عن الجاني، وذلك لعدم کال أركان السرقة بفقدها لتمام الحرز، فإذا أحرز المال وجب القطع التام أركان الجريمة. وأساس ذلك هو مذهب مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد - وهو ما أخذ به المشروع- قال ابن قدامة: «وإذا سرق من الحمام ولا حافظ فيه فلا تطع عليه في قول عامتهم، وإن كان ثم حافظ قال القاضي فيه رواية بالقطع، وهو قول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنه متاع له حافظ فيجب قطع سارقه، کما لو  كان في بيت. 

أما أبو حنيفة فيرى أنه لا قطع على من سرق من الأماكن العامة، كالحمام وحوانيت التجارة ولو مع الحافظ، حيث كانت مفتوحة يرتادها الناس، فلو كانت مغلقة في غير أوقات الإذن بالدخول وجب القطع (شرح فتح القدير، ج 4 / ص 242، بدائع الصنائع، ج 7 ص 74 ، شرح الزرقاني، ج 8 ، ص 99 - أسنى المطالب، ج 4 / ص 143، المهذب ج 2 ، ص 279، المغني، ج 10 / ص 253). 

السرقة في المسجد: 

وأخذاً من اللجنة بمذهب مالك أيضاً ، فإن بناء المسجد يعتبر حراً في ذاته ، فمتى سرق بابه، أو سقفه، أو قناديله، أو حصره يكون قد سرق من حرز بنفسه. أما الأموال التي لا تعتبر من أدواته أو ما به وتوضع فيه بصفة مؤقتة كملابس المسلمين وأمتعتهم - فإن سرقتها لا يقطع فيها؛ لأن المسجد لم يعد لحفظ المال، أما إذا كان على المتاع حافظ فإن السارق يقطع؛ لأنه قد سرق من حرز بالحافظ. 

مواهب الجليل، ج1 ، ص310 ، حاشية الدسوقي، ج 4 ص 341 ، شرح الخرشي، ج5/ ص341- تبصرة الحكام، ج2/ص253). 

أما أبو حنيفة فيرى أن المسجد ليس محرزا في نفسه؛ لأنه ما بني لحفظ الأمتعة، وإنها يصير المال محرراً فيه بالحافظ، فإذا لم يكن مع المال حافظ فلا قطع على الجاني، فمن يسرق باب المسجد أو حصره مثلاً لا يقطع، إلا إذا كان هناك حافظ، وكذلك إذا ترك أحد المصلين أمتعته دون ملاحظة داخل المسجد فسرقت. أما إذا كان يلاحظها فيقطع السارق؛ لأن السرقة قد تمت من حرز بالحافظ، وفرق بين المسجد والحمام إذا وجد حافظ فيها فاعتبر الحافظ حراً في المسجد ولم يعتبر في الحمام، وذلك لأن المسجد لم يبن للإحراز أصلاً ، بينها الحمام کالبيت بني للإحراز (المبسوط، ج 9 ص 151، بدائع الصنائع ج 8 ص 74، شرح فتح القدير، ج 4 / ص 242). 

وفي البند الثاني: 

نصت المادة على أنه لا يقطع في سرقة الثمار وما شابهها من النباتات المحصودة: وذلك بشرطين: الأول: أن تكون الثمار على الشجر، والنبات لم يحصد. والثاني: أن يستهلك الجاني ما يؤخذ من الثمر والنبات بالأكل داخل الحرز من غير إخراج، فإذا تخلف شرط منهما، كأن كانت الثمار غير معلقة على الشجر، أو إذا أخرج منها نصاباً فأكثر - وجب القطع لأن المال غير محرز، وذلك استناداً إلى قول الرسول عليه الصلاۃ والسلام: «من أصاب بغية من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومتى خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». - وخبنه هي ما يحمل تحت الإبط في ثنيات الثياب. 

وجدير بالذكر أن من سرق ثماراً معلقة في أشجارها، أو نباتاً غير محمود إذا كان داخل دار محرزة - فإنه يقطع؛ لأن السرقة تكون قد تمت بها هو محرز بالمكان، أخذاً بمذهب مالك، والشافعي، وأحمد (المدونة، ج 11/ ص 78 ، الشرح الصغير، ج5/ ص 132، المهذب، ج 2/ ص 277). خلاقاً لما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه لا قطع في الثمار والنبات، ولو كان محاطاً بسور أو حائط؛ لأن العلة في عدم القطع عنده ترجع إلى تسارع الفساد إليه، بالإضافة إلى عدم تمام الإحراز (المبسوط، ج 9 ص 155، بدائع الصنائع، ج 7 ص 69، الزيلعي، ج3 ص 215). 

ويلاحظ أن المادة ( 2 / 574 ) من هذا القانون تجيز في السرقة استبدال بعقوبة الحبس - التي لا تجاوز سنتين - الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه، إذا كان المسروق حاصلات أو ثار زراعية لم تنقل من الحقل أو البستان. 

وفي البند الثالث: نصت المادة على عدم القطع إذا كانت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين ذوي الأرحام المحارم. 

أما السرقة بين الأصول والفروع فقد اختلف فيها الفقهاء: 

1- فيرى المالكية: عدم القطع في سرقة الأصول من الفروع، ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول، وذلك استناداً لقوة الشبهة في الحالة الأولى وضعفها في الثانية (شرح الخرشي، ج5/ ص 338، حاشية الدسوقي ص 337). فالأب لا يقطع إذا سرق من مال الابن؛ لأن للأب في مال ابنه شبهة الملك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام «أنت ومالك لأبيك». أما إذا سرق الابن من مال أبيه قطع؛ لأنه لا حق له في مال أبيه. 

2- وقال الشافعية والحنابلة: لا يقطع الوالد بسرقة مال ولده، وذلك للحديث السابق، ولقوله : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه». فالأب لا يقطع إذا سرق مال ولده؛ لأن النفقة تجب في مال الأب لابنه حفظاً له. فلا يجوز إتلافه حفظاً للمال فأما سائر الأقارب غير من ذكروا فيقطعون إذا سرقوا، سواء كانوا من ذوي الأرحام المحرمين أم لا. 

(مغني المحتاج، ج 4 / ص 162، المهذب ج2/ ص 281). 

3- وقال الحنفية أنه لا قطع على من سرق من ذوي رحم محرم؛ لأنه يدخل بعضهم على بعض دون إذن عادة، وفي ذلك إذن حتى بالدخول، فتكون السرقة من غير حرز، فضلاً عن أن القطع بسبب السرقة يفضي إلى قطع الرحم، وذلك حرام، وما يفضي إلى الحرام حرام، أما من سرق من ذي رحم غیر محرم فيقطع؛ لأنه لا يدخل بعضهم على بعض دون استئذان، فليس هناك إذن صريح ولا ضمني بالدخول (بدائع الصنائع، ج 7 ص 75، شرح فتح القدير، ج 4 / ص 239). وقد أخذ المشروع بمذهب الحنفية. 

أما بالنسبة لسرقة أحد الزوجين من الآخر: 

1- فيرى المالكية: أنه إذا كان كل واحد من الزوجين ينفرد بال يحتفظ به في مكان محجور عن الآخر - فإنه يقطع بسرقته، أما لو سرق من مكان يدخله فلا قطع عليه، ويستوي أن يكون المال المحجور عنه في نفس المنزل الذي يقيم فيه أو غيره (المدونة، ج16/ ص 76، حاشية الدسوقي، ج 54/ ص 340، وشرح الخرشي، ج5/ ص 340). 

2- وعند الشافعية ثلاثة آراء: الأول: أنه يقطع لعموم الآية الكريمة، ولأن النكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد. والثاني: أنه لا قطع على واحد منهما للشبهة؛ لأنها تستحق النفقة، وهو يستحق الحجر عليها. والثالث: يقطع الزوج دونها؛ لأن لها حقوقاً في ماله وليس له حقوق في مالها. (المهذب، ج2/ ص 281، مغني المحتاج، ج 4 / ص 162). 

3- ويرى أهل الظاهر: أنه يقطع كل واحد من الزوجين إذا سرق مال الآخر ما لم يبح له أخذه. (المحلى، ج 11/ ص 349). 

4- ویری الحنفية أنه لا قطع على أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه، سواء سرق من بيت الزوجية الذي يقيمان فيه أو من بيت آخر؛ لأن كل واحد منهما يدخل في منزل صاحبه بدون إذن، وينتفع باله عادة . وقد أخذ المشروع بهذا الرأي الأخير. 

ويلاحظ أن المادة (584) من هذا القانون نصت على أنه: «لا تجوز إقامة الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، إذا وقعت من الأب، وإن علا على مال لإبنه وإن نزل. 

كما لا تجوز إقامتها أو اتخاذ إجراء فيها في الجرائم المذكورة إذا وقعت من أحد الزوجين على مال لآخر، أو من أحد الفروع على مال الأصول إلا بناء على شكوى المجني عليه . 

وتنقضي الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه قبل صدور حكم بات فيها . وللمجني عليه بعد صدوره أن يمنع تنفيذه أو الاستمرار فيه. ولا يسري حكم هذه المادة على ما قد يتضمنه الفعل من جرائم أخرى. 

وفي البند الرابع نصت المادة أيضاً على عدم القطع، إذا كان للجاني شبهة ملك فيها سرق. 

وبالنسبة للسرقة من مال الشركة مثلا قد اختلف الفقهاء: 

1- قال الحنفية، والشافعية والحنابلة بأنه: لا قطع إذا سرق من مال مشترك بينه وبين المجني عليه، وذلك استنادا إلى أن السارق يملك المال المسروق على الشيوع فيكون هذا شبهة تدرأ الحد (شرح فتح القدیر، ج 4 / ص 235 ، بدائع الصنائع، ج7/ ص70، نهاية المحتاج، ج7/ ص423، المغني، ج10/ص 284). 

2- وقال المالكية بعدم قطع السارق إذا سرق من مال مشترك بينه وبين المجني عليه، إلا إذا توافر شرطان: أولا: أن يكون مال الشركة محجوزاً عنه. ثانياً: أن يأخذ نصاباً أكثر من حقه، فإن سرق أقل من نصاب بعد حقه فلا يقطع. وقد أخذ المشروع براي الأئمة الثلاثة. 

وفي البند الخامس: نصت المادة على عدم القطع، إذا كان مالك المال المسروق مجهولاً.

 وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الحالة: 

1- فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم القطع؛ لأنهم يشترطون لوجوبه قیام الخصومة ممن يملكها، وإذا كان مالك المال المسروق مجهولاً أو غائباً فلا تتأتى الخصومة. 

(بدائع الصنائع، ج 7 ص 88، فتح القدير، ج 4 / ص 256، المهذب ج 2/ ص 298 - المغنی، ج 10 / ص 249). 

2- ويرى المالكية: القطع متى ثبتت السرقة، طالب المسروق منه باله أو لا، معلوماً أو مجهولاً ، غائباً أو حاضراً ؛ لأن حد السرقة حق لله فلا يتوقف على خصومة ولا على معرفة رب المال. (شرح الخرشي، ج5/ ص 338 ، حاشية الدسوقي، ص 337) وقد أخذ المشروع بمذهب الجمهور. 

وفي البند السادس : نصت المادة على عدم القطع، إذا كان المال المسروق ضائعاً . 

والأموال الضائعة - وتسمى في الشريعة «اللقطة»، واللقطة لغة: اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه - وهي الأموال التي لم تصبح في يد مالكها لخروجها من حيازته دون رضائه . 

ولا تعتبر الشريعة الغراء الاستيلاء على اللقطة سرقة يعاقب عليها حداً ، ولو كان الجاني سيئ النية وأخذها بنية تملكها، فقد روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن اللقطة فقال: «أعرف وکاءها و عفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه». الوكاء هو الحبل الذي تشد به اللقطة، والعفاص هو الوعاء الذي فيه اللقطة. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الإبل، فقال: «وما لك ولها؟ معها سقاؤها وغذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها». وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم فقال: «خذها فإنها هي لك، أو لأخيك، أو للذئب». (بداية المجتهد، ج2/ ص 256). 

وفي البند السابع من هذه المادة عالج المشروع حكم سرقة الدائن من مال مدينه. وقد اختلف الفقهاء في ذلك: 

1- قال أبو حنيفة بعدم القطع مطلقا، سواء حل أجل الدين أو لا، كان المدين مماطلاً أو لا، زاد المسروق على حق الجاني بمقدار نصاب أو لا، وذلك استناداً إلى أنه يعتبر شریكاً للمدين في ماله فلا يقطع بأخذ شيء منه. (بدائع الصنائع، ج 7 ص 71- شرح فتح القدير، ج 4 / ص 3336). 

2- وقال مالك: إنه لا يقطع من سرق من مال غريم له جاحد لحقه الذي عليه قدره، أو من غريم له مقر بها عليه مماطل لحقه، سواء كان المال المسروق من جنس الدين أو لا، وهذا لقوة الشبهة. (شرح الزرقاني، ج 8 ص 98 ، شرح الخرشي، ج 5 / ص 338 ، حاشية الدسوقي، ج 4 / ص 337). 

3- ومذهب الشافعي وأحمد كمذهب مالك، إلا إذا زاد المال المسروق عن حق الجاني بنصاب فأكثر، فيأخذ بها ذهب إليه أبو حنيفة. (المغني، ج 10 / ص 258 ، المهذب، ج 2/ ص 282). 

وقد أخذ المشروع برأي المالكية، فنص في البند السابع من هذه المادة على أنه لا يطبق حد السرقة إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وذلك بشروط هي:

 1- أن يكون المدين مماطلاً أو جاحداً . 

2- أن تقع السرقة بعد حلول أجل الدين. 

3- ألا يزيد المسروق على حق الجاني بما يساوي النصاب المنصوص عليه، فإذا اختل شرط من ذلك وجب القطع لانتفاء الشبهة. 

وأما عن حكم الأشياء التي يتسارع إليها الفساد فقد اختلف الفقهاء فيها: 

1- فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قطع فيها سارع إليه الفساد، واستدل على ذلك بما رواه أبو داود عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا قطع في ثمر ولا كثر». هذا فضلاً عن أنه قاس ما يتسارع إليه الفساد على ما لم يحرز بجامع أن كلا منهما يعرض له الهلاك فكما أنه لا قطع في غير المحرز فكذلك لا قطع فيها يتسارع إليه الفساد، ولذا لا قطع عنده في الفواكه الرطبة، واللبن، واللحم، والبطيخ، والكثر، والسمك. 

(المبسوط، ج 9 ص 153 ، بدائع الصنائع، ج 7 ص 69، شرح فتح القدير، ج 4/ 

ص 153). 

2- أما أبو يوسف، ومالك، وأحمد، والشافعي، فيرون القطع؛ لأن الله تعالى أمر بقطع السارق مطلقاً ، سواء كان المسروق مما يتسارع إليه الفساد أو لا، ولأنهم قاسوا ما يتسارع إليه الفساد على ما لا يتسارع إليه بجامع أن كلا منهما يتمول عادة ويرغب فيه. (شرح الخرشي ج5 / ص 336، الشرح الصغير، ج5/ ص126 ، المهذب، ج 2/ ص 278 ، مغني المحتاج، ج 4 / ص 162). 

وقد أخذ المشروع بالرأي الأخير، فلم ينص على عدم القطع في هذه الحالة، لا سيما وقد صار يسيراً الآن حفظ تلك الأشياء بطريق التبريد با يقيها من تسارع الفساد إليها لمدة طويلة. 

وفي البند الثامن من المادة نص على أنه لا يطبق حد السرقة، إذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة، كما نص في البند (د) من المادة (99) على امتناع القطع، إذا تملك الجاني المال المسروق قبل القطع. 

وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك: 

1- فقال المالكية بوجوب القطع مطلقا، سواء ملك الجاني المال المسروق بعد الرفع للإمام أو قبله، طالب المجني عليه بالمسروق أو لم يطالب (شرح الخرشي، ج5/ ص 238 ، المدونة ج16/ ص 16، حاشية الدسوقي، ج 4 / ص 334). 

2- وقال الشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف بوجوب القطع إذا ملك الجاني المسروق بعد الرفع للإمام، أما قبله فلا يجب القطع؛ لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في سارق رداء صفوان بأن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فهلا قبل أن تأتيني به؟» (البدائع، ج 7 ص 88 ، مغني المحتاج، ج 4/ ص 161 ، المغني، ج 10 / ص 277). 

3- أما الحنفية فإنهم لا يوجبون القطع في هذه الحالة مطلقا، سواء ملك الجاني المال 

المسروق بعد الرفع إلى الإمام أو قبله. ( البدائع، ج 7 ص 88 ، فتح القدير، ج 4 / ص 256 )

وبهذا الرأي الأخير أخذ المشروع. 

وفي البند التاسع: تناول المشروع حالة قيام السارق برد المسروق قبل الحكم عليه، فمن سرق شيئاً ورده قبل الخصومة لم يقطع؛ لأن الخصومة شرط لظهور السرقة، وهذا لأن القطع وإن كان حق الله تعالى لكن ثبوته في ضمن حق العبد في المسروق، ولهذا لو شهد شاهدان على رجل بالسرقة والمشهود له - المجني عليه - ينكر السرقة لا يقطع السارق، وحق المسروق منه هنا لم يثبت؛ لأن ثبوته بالبينة بناء على خصومة صحيحة، ولم توجد فلا يثبت القطع. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقطع اعتباراً بما إذا ردها بعد المرافعة ؛ لأنه بعد الترافع وجدت الخصومة وانتهت بالرد، والشيء بانتهائه لا يبطل بل يتقرر ويتأكد، فتكون موجودة حكماً وتقريراً وهذا ظاهر فيما إذا رد بعد القضاء بالقطع، وكذا إذا ردها بعد ما شهد الشهود قبل القضاء استحساناً ؛ لأن السرقة قد ظهرت عند القاضي بها هو حجة بناء على خصومة معتبرة. (الزيلعي، ج3 ص 229). 

ولم يأخذ المشروع برأي أبي يوسف رحمه الله ؛ تشجيعاً على رد المسروق، وتيسيراً على المواطنين بقصد الوصول إلى استردادهم ما قد يسرق منهم، وقد يكون ذا قيمة وأهمية .

أما عن تعاون الجناة في إخراج المال المسروق فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا دخل جماعة داراً وأخرجوا متاعه مرة بعد أخرى إلى صحنه ثم أخرجوه من الصحن دفعة واحدة - فيقطعون إذا كان ما أخرجوه يخص كل واحد منهم فيه نصاباً . 

أما إذا كان المسروق كله نصاباً :

1 - فيرى أبو حنيفة، والشافعي أنه لا يقطع أحد؛ لأن كل واحد منهم لم يسرق نصاباً فتكون السرقة غير تامة، فلا تستوجب العقوبة الكاملة، كما لو انفرد بسرقة ما دون النصاب. شرح فتح القدير، ج 4 / ص 225 ، البدائع، ج 7 ص 66 مغني المحتاج، ج 4/ ص 160 ، المهذب، ج 2/ ص 277). 

2 - ويرى المالكية أنه إذا كان في مقدور كل واحد من الجماعة أن يحمل النصاب بمفرده - لا يقطع أحد، أما إذا كانوا يحتاجون بعضهم لإخراجه فيقطعون جميعاً ، وكذلك يقطعون إذا رفعوه على ظهر أحدهم في الحرز ثم خرج به، إذا لم يقدر على إخراجه إلا برفعهم معه، فيصيرون - أي في المكان - كأنهم حملوه على دابة. (شرح الخرشي، جه/ ص 337 ، حاشية الدسوقي، ج 4 / ص 334). 

3 - ويرى الحنابلة أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وأخرجوا نصاباً قطعوا جميعاً ؛ لأن الواحد والجماعة يستوون في هتك الحرز. (کشاف القناع، ج 6 ص 133). 

وقد أخذ المشروع برأي الحنابلة، فلم ينص على عدم القطع في هذه الحالة، وجعل القطع جاريا في حقهم؛ عملاً بالفقرة الأولى من المادة (85) من المشروع، والتي يتفق حكمها مع حكم المادة (25) من هذا القانون، التي تنص على أنه بعد فاعلاً للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره. 

وفي البند العاشر تناول المشروع أثر عفو المجني عليه قبل الحكم في توقيع العقوبة الحدية. 

ذلك أنه يتصور بلا ریب الحق الشخصي في جريمة السرقة؛ لأنها اعتداء على مال المجني عليه، أو العفو قبل الترافع إلى القضاء يجوز بالاتفاق بالنسبة للسرقة، وإذا كان العفو فلا دعوى ولا عقوبة، وقد كان بعض الصحابة وكثير من الفقهاء يستحسنون الشفاعة لدى المجني عليه قبل الترافع فيها؛ ليكون العفو منه، عملاً بقوله تعالى:( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ) (الأعراف: 199)، ولأنه من قبيل الستر، وستر الجرائم مستحسن دائماً في الإسلام، لأن الجريمة المعلنة تدعو في ثناياها إلى الجريمة، وسبب لإشاعة نوعها، ولأن المتسامح مع الجاني قد يؤدي إلى توبته، وتأليف نفسه مع المجتمع، وحسبه رادعا تهديده بذلك العقاب الصارم. ولكن العفو في جريمة السرقة قبل الترافع لا يزيل الجريمة، ولكن يمنع إقامة الحد فقط ولا ينجو الجاني من عقوبة التعزير التي سنها ولي الأمر في هذا القانون. وما قيل عن العفو قبل الترافع يصدق أيضاً على عفو المجني عليه بعد الترافع وقبل الحكم. 

الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، للمرحوم الشيخ محمد أبو زهرة ص 96 ، 97 ). 

أما عفو المجني عليه بعد حكم القاضي، فلا أثر له في جريمة السرقة على أرجح الأقوال؛ لأنه وإن كان للعبد حق فهو في المال لا يتجاوزه وبعد ثبوت السرقة والخصومة يصبح الحد حقا خالصا لله تعالى، فلا يملك أحد إسقاطه، ولنا ما روى الزهري عن ابن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه، فأخذ من تحت رأسه، فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أن يقطع، فقال صفوان: یا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال رسول الله : «فهلا قبل أن تأتيني». . 

وفي البند الحادي عشر من المادة (88) تناول المشروع حكم الاشتراك في الجريمة، والأصل في القانون الوضعي هو التسوية في التأثيم والعقاب بين الفاعل الأصلي الذي يباشر الجريمة بنفسه، وبين الشريك الذي يساهم في ارتكابها بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة؛ إذ تنص المادة (26) من هذا القانون على أنه يعد شريكاً في الجريمة (أولاً): كل من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. (ثانياً): من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. (ثالثاً): من ساعد الفاعل بأية طريقة في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها - مع علمه بالجريمة - فوقعت بناء على هذه المساعدة . 

وتنص المادة (27) منه على أن: «من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص . أما فقهاء الشريعة الغراء فيطلقون على من يرتكب الأفعال التنفيذية (الشريك المباشرة) ، وعلى من يرتكب الأفعال المعاونة «الشريك بالتسبب». ويرى الجمهور أن الحد لا يقع إلا على من باشر الجريمة، وبهذا الرأي أخذ المشروع . فنص على عدم تطبيق حد السرقة إذا كان المساهم في الجريمة مجرد شريك بالتسبب لا بالمباشرة (المغني، ج9/ ص 120 ، فتح الجليل، ج4 ص 536). 

وغني عن البيان أن الحالات التي أوردتها المادة (88) والتي تتوافر فيها الشبهة، والتي تدرأ الحد - تمنع من توقيع العقوبة التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، إذا كون الفعل جريمة معاقباً عليها قانوناً ، وهو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (88). 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الخامس عشر ، الصفحة / 116

سَرِقَةُ الْجَدِّ مِنْ مَالِ حَفِيدِهِ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَطْعِ يَدِ الْجَدِّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ حَفِ يدِهِ.

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ قَطْعِ يَدِ الْجَدِّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ دَرْءًا لِلشُّبْهَةِ، لِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم  «أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبِيكَ».

وَلِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الاِتِّحَادِ وَالاِشْتِرَاكِ؛ وَلأِنَّ مَالَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُرْصَدٌ لِحَاجَةِ الآْخَرِ، وَلأِنَّ لِلْجَدِّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَ وَلَدِ وَلَدِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ عَادَةً، فَاخْتَلَّ مَعْنَى الْحِرْزِ؛ وَلأِنَّ الْقَطْعَ بِسَبَبِ السَّرِقَةِ فِعْلٌ يُفْضِي إِلَى قَطْعِ الرَّحِمِ وَذَلِكَ حَرَامٌ، وَالْمُفْضِي إِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْجَدَّ تُقْطَعُ يَدُهُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ حَفِيدِهِ لِعُمُومِ الأْدِلَّةِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 300

السَّرِقَةُ بَيْنَ الأْزْوَاجِ: اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنْ مَالِ الآْخَرِ وَكَانَتِ السَّرِقَةُ مِنْ حِرْزٍ قَدِ اشْتَرَكَا فِي سُكْنَاهُ، لاِخْتِلاَلِ شَرْطِ الْحِرْزِ، وَلِلاِنْبِسَاطِ بَيْنَهُمَا فِي الأْمْوَالِ عَادَةً؛ وَلأِنَّ  بَيْنَهُمَا سَبَبًا يُوجِبُ التَّوَارُثَ بِغَيْرِ حَجْبٍ. 

16 - أَمَّا إِذَا كَانَتِ السَّرِقَةُ مِنْ حِرْزٍ لَمْ يَشْتَرِكَا فِي سُكْنَاهُ، أَوِ اشْتَرَكَا فِي سُكْنَاهُ وَلَكِنَّ أَحَدَهُمَا مَنَعَ مِنَ الآْخَرِ مَالاً أَوْ حَجَبَهُ عَنْهُ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ السَّرِقَةِ مِنْهُ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الرَّاجِحَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لِمَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الاِنْبِسَاطِ فِي الأْمْوَالِ عَادَةً وَدَلاَلَةً، وَقِيَاسًا عَلَى الأْصُولِ وَالْفُرُوعِ لأِنَّ  بَيْنَهُمَا سَبَبًا يُوجِبُ التَّوَارُثَ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ.

أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ الْحَدَّ عَلَى السَّارِقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، لِعُمُومِ آيَةِ السَّرِقَةِ؛ لأِنَّ  الْحِرْزَ هُنَا تَامٌّ، وَرُبَّمَا لاَ يَبْسُطُ أَحَدُهُمَا لِلآْخَرِ فِي مَالِهِ، فَأَشْبَهَ سَرِقَةَ الأْجْنَبِيِّ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ: وُجُوبُ قَطْعِ الزَّوْجِ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ زَوْجَتِهِ مَا هُوَ مُحْرَزٌ عَنْهُ وَلاَ تُقْطَعُ الزَّوْجَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَلَوْ كَانَ مُحْرَزًا عَنْهَا، لأِنَّ  الزَّوْجَةَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا، فَصَارَ لَهَا شُبْهَةٌ تَدْرَأُ عَنْهَا الْحَدَّ، بِخِلاَفِ الزَّوْجِ فَلاَ تَقُومُ بِهِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِهَا الْمُحْرَزِ عَنْهُ.

17 - هَذَا هُوَ حُكْمُ السَّرِقَةِ بَيْنَ الأْزْوَاجِ مَا دَامَتِ الزَّوْجِيَّةُ قَائِمَةً. فَلَوْ وَقَعَ الطَّلاَقُ وَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ صَارَا أَجْنَبِيَّيْنِ وَوَجَبَ قَطْعُ السَّارِقِ. أَمَّا السَّرِقَةُ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ فَتَأْخُذُ حُكْمَ السَّرِقَةِ بَيْنَ الأَْزْوَاجِ؛ لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِدَّةُ. فَإِنْ وَقَعَتِ السَّرِقَةُ أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ مِنَ الطَّلاَقِ الْبَائِنِ أُقِيمَ الْحَدُّ، عَلَى رَأْيِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ؛ لاِنْتِهَاءِ الزَّوْجِيَّةِ. وَلَكِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْهَبُ إِلَى عَدَمِ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى أَيٍّ مِنْهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِ الآْخَرِ؛ لِبَقَاءِ الْحَبْسِ فِي الْعِدَّةِ وَوُجُوبِ السُّكْنَى، فَبَقِيَ أَثَرُ النِّكَاحِ، فَأَوْرَثَ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ.

وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ قِيَامَ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ السَّرِقَةِ لاَ أَثَرَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِّ؛ لأِنَّ  السَّرِقَةَ تَمَّتْ بَيْنَ أَجْنَبِيَّيْنِ. وَلاَ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ إِلاَّ الْحَنَفِيَّةُ، فَعِنْدَهُمْ: لَوْ سَرَقَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْقَطْعِ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأِنَّ  الزَّوَاجَ مَانِعٌ طَرَأَ عَلَى الْحَدِّ، وَالْمَانِعُ الطَّارِئُ لَهُ حُكْمُ الْمَانِعِ الْمُقَارِنِ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْحَدِّ وَقَبْلَ تَنْفِيذِهِ؛ لأِنَّ  الإِْمْضَاءَ فِي الْحُدُودِ مِنْ تَمَامِ الْقَضَاءِ، فَكَانَتِ الشُّبْهَةُ مَانِعَةً مِنَ الإْمْضَاءِ.