loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

 قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  

 أضيف هذا النص إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 424 لسنة 1954 ، وورد تعليلا اله ، في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه « تكررت حوادث سرقات أسلحة الجيش وذخيرته واستهان الجناة بالعقوبات المنصوص عليها حاليا في القانون وخاصة عقوبات السرقة غير المقترنة بظروف مشددة الأمر الذي أظهر بجلاء أن تلك العقوبات غير رادعة مما يتحتم معه النظر في تشديدها "  .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية نطاق التشديد فقالت « وغني عن البيان أن النص يتناول بالعقاب سرقة أسلحة الجيش بجميع أنواعها سواء أكانت من الأسلحة الصغيرة أو غيرها برية أو جوية كما يتناول بالعقاب سرقة الذخيرة بجميع أنواعها من كافة العيارات سواء أكانت صامتة لأغراض التدريس أو حية لأغراض القتال وسرقة جميع أنواع الدانات و القنابل الخاصة بالمدافع من كافة العيارات وبجميع أنواع المفرقعات التي تستعمل في النسف والتدمير وجميع أنواع الألغام سواء الأرضية أو البحرية» .

الأحكام
شرح خبراء القانون

نصت المادة 316 مكرراً عقوبات (المضافة بالقانون رقم 424 لسنة 1954) على أن يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317.

والواضح مما تقدم أن مجرد وقوع السرقة على أسلحة الجيش وذخائره يؤثر في وصف الجريمة، فيجعلها جناية، ومن ثم فهو يعد ركناً في هذه الجناية، وقد تقترن هذه الجناية بظرف مشدد آخر هو الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو غير ذلك من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 عقوبات، وفي هذه الحالة تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

ويقصد بأسلحة الجيش وذخيرته كل ما تعتمد عليه القوات المسلحة من أدوات أو مهمات في أغراض القتال، ويدخل فيها ما يعد للتدريب على القتال، ومن أمثلة ذلك المدافع والبنادق والدبابات والبواخر الحربية والطائرات والمتفجرات والمواد الحارقة، أما عدا ذلك من مؤن أو متعلقات (كالملابس والأدوية والأدوات الطبية) " فهي مما يتعلق بالحياة الخاصة للجنود قبل القتال أو بعده لتهيئتهم له، فهي لا تعد أسلحة أو ذخائر، ولا يشترط في السلاح أو الذخيرة أن تكون حية، بل تعد كذلك المواد المستعملة لأغراض التدريب أو التدريس، كما أنها لا تفقد صفتها إذا استعملت لأغراض التدريب العسكري لغير أفراد القوات المسلحة، أو بالنسبة إلى أفراد المقاومة الشعبية أو طلبة الجامعات أو المدارس.

ولا يشترط أن يكون المسروق في ذاته مما يعد سلاحاً، بل يستوي أن يكون جزاء يتكون منه السلاح أو الذخيرة، ويستوي أن يكون المسروق سلاحاً بطبيعته أو سلاحاً بالتخصيص.

 العقوبة:

ما يترتب على وقوع السرقة على أسلحة الجيش وذخائره جعل الواقعة جناية معاقباً عليها بالسجن المشدد، فإذا استعمل الجاني الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح لارتكاب جريمته أو توافر أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 وصلت العقوبة إلى السجن المؤبد .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 592)

 وقد اعتد المشرع في المادة 316 مكرراً في فقرتها الأولى بالموضوع الذي ينصب علية السلوك الإجرامي في السرقة، فاستلزم لإعمال المادة السابقة أن تنصب السرقة على أسلحة الجيش أو ذخيرته.

ويقصد بالأسلحة الأدوات المخصصة بحسب طبيعتها للدفاع أو الهجوم، ويستوي في ذلك أن تنصب السرقة على السلاح بأكمله أو على جزء منه.

أما سرقة المهمات الأخرى المتعلقة بالقوات المسلحة فتخضع في تجريمها النصوص الأخرى.

ويجب أن ينصب علم الجاني على صفة المال موضوع السرقة وإلا انتفى لديه القصد الجنائي بالنسبة للجريمة المشددة وحوسب فقط على الجريمة بوصفها جنحة.

وتفترض المادة 316 مكرراً أن الجاني ليس من أفراد القوات المسلحة أو من الموظفين العموميين وإلا لانطبقت النصوص الخاصة بالاختلاس أو بالاستيلاء المنصب على أموال الدولة وجهاتها المختلفة.

ويلاحظ أيضاً أن هذا النص يعتبر نصاً خاصاً بالنسبة للنصوص المشددة في جرائم السرقة والمنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316.

العقوبة:

فرق المشرع بين فرضين:

الأول: حيث تقع السرقة دون توافر ظرف من الظروف المشددة للسرقة.

وهنا تكون العقوبة هي السجن المشدد.

الثاني: حيث تقترن السرقة بظرف الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو بأي ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، وهنا تكون العقوبة هي السجن المؤبد. (قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثاني،  الصفحة: 217)

جناية سرقة أسلحة الجيش أو ذخيرته

علة التشديد : نصت على هذه الجناية المادة 316 مكرراً من قانون العقوبات في قولها « يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317» ويقوم هذا التشديد على عنصر وحيد مستمد من نوع المال المسروق وتخصيصه، أي كونه سلاحاً أو ذخيرة للجيش، وقد جعل الشارع التشديد على درجتين : فإذا توافر - بالإضافة إلى نوع المال - أحد الظروف التي أشار إليها النص اقتضى ذلك المزيد من التشديد.

والعلة التي أوحت إلى الشارع بالنص على هذا الظرف المشدد هي كثرة وقوع هذه السرقات ، واستهانة مرتكبيها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وخاصة إذا لم يتوافر ظرف مشدد وبالإضافة إلى ذلك، فأثر هذه السرقات، وخاصة إذا اتسع نطاقها خطير : فهي من ناحية تضعف من قدرات الجيش بتجريده من بعض عدته للقتال ؛ ومن ناحية أخرى فإن مصير الأسلحة أو الذخائر المسروقة هو إما إلى أيدي عصابات إجرامية تستغلها في الإخلال بالأمن على نحو خطير ، وإما إلى أيدي جماعات سياسية تناوئ السلطات العامة.

أسلحة الجيش وذخيرته، يراد بأسلحة الجيش جميع الآلات والأدوات والعدد التي تخصصها القوات المسلحة - برية كانت أو بحرية أو جوية - لاستعمالها في القتال، ويعني ذلك أن الضابط في اعتبار الشيء سلاحاً مستمد من نوع تخصيصه، ولا عبرة بما عدا ذلك من الاعتبارات، لا عبرة بحجم السلاح ، أو مدى تجاوبه مع الأساليب الفنية الحديثة في صناعة الأسلحة، ولا أهمية لكونه متحركاً بذاته آلياً أو غير متحرك، ولا تفرقة بين أسلحة نارية وأخرى بيضاء، أما الذخائر فيراد بها جميع المواد التي تستعمل مباشرة، أو عن طريق تعبئة الأسلحة بها في العمليات الحربية ؛ ولا عبرة بمدى ما لها من قوة في الفتك والتدمير، ولا تفرقة بين حية وصامتة، فإن انتفى عن المال المسروق أنه سلاح أو ذخيرة ، فلا محل للتشديد ، وإن كان مملوكاً للجيش، وكان لازماً لأدائه وظيفته، وتطبيقاً لذلك ، فلا يشدد عقاب سرقة تقع على ملابس الجنود أو أوراقهم أو المواد الأولية التي تصنع منها الذخائر أو البترول المستخدم في تسيير آليات الجيش.

أثر التشديد :

يترتب على توافر هذا الظرف المشدد أن توقع عقوبة السجن المشدد بين حديه العامين ويقرر القانون درجة ثانية من التشديد ترتفع فيها العقوبة إلى السجن المؤبد إذا توافر أحد أمرين : إما الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح، وإما أحد الظروف التي نصت عليها المادة 317 من قانون العقوبات.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة: 1047)

يتطلب المشرع لاعتبار السرقة جناية أن تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته، ويستوي في نظر المشرع نوع الأسلحة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية، صغيرة كالمسدسات والبنادق والمدافع الرشاشة أم كبيرة كمدافع الميدان، كذلك يستوي في الذخيرة أن تكون صامتة مما يستخدم في التدريس الحربي أم حية مما يستعمل في القتال، ويدخل في هذا النطاق القنابل بجميع أنواعها والألغام أرضية كانت أو بحرية.

ومجرد وقوع السرقة على أسلحة الجيش أو ذخيرته يجعل السرقة جناية عقوبتها السجن المشدد ، فإذا وقعت السرقة على شيء من ذلك بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح أو مع توافر أي ظرف من الظروف التي نصت عليها المادة 317 ع أصبحت العقوبة هي السجن المؤبد . (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   822)

هذه المادة مضافة بالقانون رقم 434 لسنة 1954 الصادر في 29 يوليو 1954 (الوقائع المصري في 29 يوليو 1954 العدد 60 مكرراً).

يتناول النص بالعقاب سرقة أسلحة الجيش بجميع أنواعها سواء أكانت من الأسلحة الصغيرة أو غيره برية أو بحرية أو جوية كما يتناول بالعقاب سرقة الذخيرة بجميع أنواعها من كافة العيارات سواء أكانت صامته لأغراض التدريس أو حية لأغراض القتل وسرقة جميع أنواع الدانات والقنابل الخاصة بالمدافع من كافة العيارات وبجميع العيارات وبجميع أنواع المفرقعات التي تستعمل في النسف والتدمير وجميع أنواع الألغام سواء الأرضية أو البحرية. موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 154)

تكمن علة تشديد العقاب على هذا النوع من السرقات في أنها تقع على وسيلة حماة الوطن في درء أي عدوان أو صد أي هجوم يحل به، فالجندي بغير سلاحه وذخيرته مقود - لا محالة - إلى التهلكة والفناء.

وزيادة السرقات من هذا القبيل يوهن قدرة الأمة في الدفاع عن نفسها ضد أي عدو مغير ويضعف من وسيلة جنودها في النهوض بأشرف الواجبات نحو الوطن.

ومن ناحية أخرى فإن السارق الأسلحة الجيش أو ذخيرته هو مجرم متجرد من معاني الوطنية قدم الرخيص مصلحته الخاصة" "على الغال" مصلحة الوطن "فلم تردعه نخوة الرجال أو ترده مشاعر سمو الوطن ورفعته، وبالتالي فهو خليق بأشد العقوبات وأكثرها ردعاً لخطورته الإجرامية.

محل السرقة:

محل السرقة في جناية المادة محل التعليق هو "أسلحة الجيش أو ذخيرته". وحيث أن هذا اللفظ قد ورد في القانون على إطلاقه وبغير تحديد، فإن التشديد بسبب هذا الظرف يقوم في جميع الأحوال التي تقع فيها السرقة على معدات أو أدوات أو مهمات خاصة بالقوات المسلحة و تتصل بأعمالها، ومثال ذلك الطائرات والدبابات والمدافع والبنادق والقنابل والمتفجرات والألغام والصواريخ والوسائل المعدة لنقل المؤن والذخيرة، وغير ذلك من أسلحة دفاعية كانت أو هجومية، ويستوي أن ترتكب السرقة في وقت السلم أو في وقت الحرب.

بينما لا يسري التشديد على السرقات التي ترتكب على مال مملوك للقوات المسلحة مادام أنه مقطوع الصلة بالأعمال العسكرية. ومثال ذلك السرقات التي تقع على وسائل إعاشة الجنود مثل الأسرة والغطاء والمراتب والملابس والمؤن الغذائية وأدوات ووسائل الإسعاف المخصصة لهم والسيارات المخصصة لنقل الضباط أو الجنود من وإلى وحداتهم العسكرية.

وظاهرة من نص المادة محل التعليق أن المشرع لم يشترط أي شرط آخر عدا أن يكون محل السرقة مما يندرج في عداد "أسلحة الجيش أو ذخيرته بالمفهوم المتقدم .

العقوبة:

إذا وقعت السرقة على أسلحة الجيش أو ذخيرته كانت عقوبتها السجن المشدد بحديه العامين، فإذا إقترن بها ظرف الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح أو أي ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (317) عقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة : 248)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 153

اشْتِرَاطُ حَمْلِ السِّلاَحِ لِحَدِّ الْحِرَابَةِ (قَطْعُ الطَّرِيقِ):

يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ قَطْعِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنْ يَكُونَ مَعَهُ سِلاَحٌ، وَالْحِجَارَةُ وَالْعَصَا سِلاَحٌ هُنَا، فَإِنْ تَعَرَّضُوا لِلنَّاسِ بِالْعِصِيِّ وَالأْحْجَارِ فَهُمْ مُحَارِبُونَ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا شَيْئًا مِمَّا ذُكِرَ فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ.

وَلاَ يَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حَمْلَ السِّلاَحِ بَلْ يَكْفِي عِنْدَهُمُ الْقَهْرُ وَالْغَلَبَةُ وَأَخْذُ الْمَالِ وَلَوْ بِالْكَسْرِ وَالضَّرْبِ بِجَمْعِ الْكَفِّ، أَيْ: بِالْكَفِّ مَقْبُوضَةً.