وتقع الجريمة أياً كانت الجهة التي أنشأت شبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو خطوط الاتصالات، فيستوي أن يكون ذلك بواسطة الحكومة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص المرخص لها.
العقوبة :
يعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد (الفقرة الأولى من المادة 316 مكررا ثانياً/ 2).
وقد نصت الفقرة الثانية على أن تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من يخفي أو يتعامل في الأشياء المتحصلة من هذه السرقة، ورغم أن المشرع قد استهدف التشديد، لكن هذه العقوبة جاءت أخف مما نصت عليه المادة 44 مكررا/ 2 عقوبات التي عاقبت من يخفي أشياء متحصلة من جريمة عقوبتها أشد من الحبس مع الشغل لمدة سنتين - بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وهي هنا السجن المشدد .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة: 597)
يتطلب المشرع لاعتبار السرقة جناية تحقق شرطين :
الأول : أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في ما إنشائها لمنفعة عامة.
وواضح من هذا الشرط أنه يستوي أن تكون المهمات أو الأدوات محل السرقة مستعملة فعلاً في المرافق المذكورة مما يترتب على سرقتها اختلال أداء هذه المرافق ، أو أن تكون معدة للاستعمال فيها، وذلك تأميناً لإمدادها بحاجاتها السريعة دون عائق ، كما يستوي أن تكون هذه الأشياء مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام، أو مملوكة للمرافق التي ترخص الحكومة بإنشائها لمنفعة عامة.
الثاني : ألا يتوافر للجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 من قانون العقوبات، ويفترض هذا الشرط أن جريمة السرقة التي تقع على الأشياء المذكورة تكون قد وقعت دون أن يتوافر فيها أي ظرف مشدد ، أو أن يكون قد توافر وقت ارتكابها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 ، أي أن هذا الشرط يفترض أن تكون الجريمة بحسب أصلها ، إما جنحة بسيطة أو جنحة سرقة مشددة وفقاً للمادة 317 ، أما إذا انتفى هذا الشرط فتوافر وقت ارتکاب سرقة الأشياء المذكورة أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 فإن الجاني يسري عليه التشديد المترتب على توافر هذا الظرف.
أثر التشديد :
إذا توافر شرطا التشديد السابق ذكرهما تعتبر جريمة السرقة جناية ويعاقب مرتكبها بعقوبة السجن. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة: 823)
الواضح من نص المادة محل التعليق أن وقوع السرقة على مهمات وأدوات المواصلات التليفونية أو التلغرافية يؤثر في وصف الجريمة فيعتبرها جناية.
وعلة التشديد هو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العمل كشف أن الردع لم يعد كافياً في العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعددة من الجنح والتي تقع على هذا النوع من المهمات أو الأدوات، فزادت هذه السرقات حتى أصبحت خطراً يهدد مرافق المواصلات التلغرافية والتليفونية بضرر فادح.
المقصود بمهمات وأدوات المواصلات التليفونية أو التلغرافية:
يشترط في محل السرقة أن يكون في صورة أدوات أو مهمات مخصصة للإستعمال في المواصلات التليفونية والتلغرافية، أو في توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.
ولا يشترط في هذه الأدوات أو المهمات أن تكون مستعملة بالفعل في أحد الأغراض السالف ذكرها، بل يكفي أن تكون معدة للاستعمال.
ولا يشترط لوقوع الجريمة على هذا النحو أن يترتب على السرقة أي ضرر فعلي بل يكفي مجرد الخطر وهو ما يترتب حتماً على مجرد السرقة.
العقوبة:
يترتب على ارتكاب هذه السرقة معاقبة الجاني بالسجن والغرامة، هذا دون إخلال بمعاقبة الجاني بعقوبة أشد إذا توافرت في حقه الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من (313) إلى (316) عقوبات، ويجدر التنبيه في هذه الحالة أنه التطبيق العقوبة المنصوص عليها في إحدى هذه المواد المذكورة يتعين توافر موجات تطبيقها أي كافة الظروف المشددة اللازمة لتطبيقها إذا ما اقتضى القانون توافر أكثر من طرف واحد كما في المواد (313، 315، 316) عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة : 253 )