loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

 1- مفاد المواد 215 ، 216 ، 382 من قانون الإجراءات الجنائية بخاصة وسياسة التشريع الإجرائي بعامة أن توزيع الاختصاص بين محاكم الجنايات والمحاكم الجزئية يجري على أساس نوع العقوبة التي تهدد الجاني ابتداءً عن التهمة المسندة إليه بحسب ما إذا كانت جناية أو جنحة، وكان المعمول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو بالوصف القانوني للواقعة كما رفعت بها الدعوى، ولما كانت العقوبة المقررة لجريمة سرقة كابلات مملوكة لإحدى شركات الاتصالات والمنصوص عليها في المادة 316 مكرراً ثانياً / ب من قانون العقوبات هي السجن المشدد ، فإن هذه الجريمة تكون عملاً بنص المادة العاشرة من القانون ذاته من جرائم الجنايات، وهو ما يقتضي في الأصل أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم فيها هي محكمة الجنايات، ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية واختصاصها دون غيرها بنظر جرائم القوانين المبينة حصراً بها ومنها جرائم قانون تنظيم الاتصالات، ذلك أن المادة 71 من القانون الأخير مرصودة لتأثيم جريمة الإتلاف العمدي الذي يترتب عليه انقطاع الاتصالات ولو مؤقتاً وهو ما لم يتوفر في الدعوى وانحسر الاتهام للمطعون ضدهم على فعل السرقة وحدها، ومن ثم فإن قضاء محكمة الجنايات في موضوع الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون .

( الطعن رقم 19445 لسنة 92 ق - جلسة 21 / 2 / 2024 )

 2- لما كان الحكمِ المطعون فيه قد ساءل المُتَهم عن جناية الشروع فى سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال فى توصيل التيار الكهربائي المنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا أنهُ قد أنزَلَ عليه عقوبة السجن المُشَدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ، وهي عقوبة غير مُقَررة فى القانون لتلك الجناية، وإنما تدخل فى نطاق عقوبة جناية سرقة المهمات المُعَدَّة للاستعمال فى شبكة الاتصالات والمنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( ب ) من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المُقَررة للجريمة المُسنَدَة للطاعن والمنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات هي السجن ، وكان المُشَرِع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أنه : " يُعَاقب على الشروع فى الجنايةِ بالعقوبات الآتية إلا إذا نُصَ قانوناً على خلاف ذلك : .... بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المُقَرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن ." وفي المادة 47 من القانون ذاته على أنه " تُعَيَّنْ قانوناً الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع ." فقد أعلن صراحة أنهُ يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة ، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداءِ الحق الذي يحميه القانون ، وإنما يقتصر على مُجرد تَهدِيده بالخطر ، فالشروع أقل ضرراً من الجريمةِ التامة ، والعقاب عليه يُعَدُّ نوعاً من التوسع فى المسئولية الجنائية ، ولذلك اختط المُشَرِع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص ، وأنه لا عقاب على الشروع فى المخالفاتِ عامة ، وفَرَّقَ بين العقوبة المُقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المُقَررة للجريمة التامة ، فجَعَلَ الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا تُوَقِع العقوبة على الشروع فى الجناية ، إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر ، وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقَبَ الطاعن بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جُنَيه وهي عقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، والتي تنطبق على الواقعة ، ولم ينزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه . إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة وهي الشروع المُعَاقب عليها بالسجن عقوبتين تخييريتين ، وهما السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المُقرر قانوناً أو الحبس ، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المُنطَبِق ، هو من خصائص قاضي الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

( الطعن رقم 7934 لسنة 83  ق - جلسة 2014/02/12 )

شرح خبراء القانون

وتقع الجريمة أياً كانت الجهة التي أنشأت شبكات الاتصالات أو بنيتها الأساسية أو خطوط الاتصالات، فيستوي أن يكون ذلك بواسطة الحكومة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو شركات القطاع الخاص المرخص لها.

العقوبة :

يعاقب على هذه الجريمة بالسجن المشدد (الفقرة الأولى من المادة 316 مكررا ثانياً/ 2).   

وقد نصت الفقرة الثانية على أن تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه لكل من يخفي أو يتعامل في الأشياء المتحصلة من هذه السرقة، ورغم أن المشرع قد استهدف التشديد، لكن هذه العقوبة جاءت أخف مما نصت عليه المادة 44 مكررا/ 2 عقوبات التي عاقبت من يخفي أشياء متحصلة من جريمة عقوبتها أشد من الحبس مع الشغل لمدة سنتين - بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وهي هنا السجن المشدد .(الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 597)

يتطلب المشرع لاعتبار السرقة جناية تحقق شرطين :

الأول : أن تقع السرقة على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في مرافق المواصلات السلكية واللاسلكية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام ، أو المرخص في ما إنشائها لمنفعة عامة.

وواضح من هذا الشرط أنه يستوي أن تكون المهمات أو الأدوات محل السرقة مستعملة فعلاً في المرافق المذكورة مما يترتب على سرقتها اختلال أداء هذه المرافق ، أو أن تكون معدة للاستعمال فيها، وذلك تأميناً لإمدادها بحاجاتها السريعة دون عائق ، كما يستوي أن تكون هذه الأشياء مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام، أو مملوكة للمرافق التي ترخص الحكومة بإنشائها لمنفعة عامة.

الثاني : ألا يتوافر للجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 من قانون العقوبات، ويفترض هذا الشرط أن جريمة السرقة التي تقع على الأشياء المذكورة تكون قد وقعت دون أن يتوافر فيها أي ظرف مشدد ، أو أن يكون قد توافر وقت ارتكابها أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317 ، أي أن هذا الشرط يفترض أن تكون الجريمة بحسب أصلها ، إما جنحة بسيطة أو جنحة سرقة مشددة وفقاً للمادة 317 ، أما إذا انتفى هذا الشرط فتوافر وقت ارتکاب سرقة الأشياء المذكورة أحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 فإن الجاني يسري عليه التشديد المترتب على توافر هذا الظرف.

 أثر التشديد :

إذا توافر شرطا التشديد السابق ذكرهما تعتبر جريمة السرقة جناية ويعاقب مرتكبها بعقوبة السجن. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   823)

الواضح من نص المادة محل التعليق أن وقوع السرقة على مهمات وأدوات المواصلات التليفونية أو التلغرافية يؤثر في وصف الجريمة فيعتبرها جناية.

وعلة التشديد هو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية من أن العمل كشف أن الردع لم يعد كافياً في العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعددة من الجنح والتي تقع على هذا النوع من المهمات أو الأدوات، فزادت هذه السرقات حتى أصبحت خطراً يهدد مرافق المواصلات التلغرافية والتليفونية بضرر فادح.

المقصود بمهمات وأدوات المواصلات التليفونية أو التلغرافية:

يشترط في محل السرقة أن يكون في صورة أدوات أو مهمات مخصصة للإستعمال في المواصلات التليفونية والتلغرافية، أو في توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.

ولا يشترط في هذه الأدوات أو المهمات أن تكون مستعملة بالفعل في أحد الأغراض السالف ذكرها، بل يكفي أن تكون معدة للاستعمال.

ولا يشترط لوقوع الجريمة على هذا النحو أن يترتب على السرقة أي ضرر فعلي بل يكفي مجرد الخطر وهو ما يترتب حتماً على مجرد السرقة.

العقوبة:

يترتب على ارتكاب هذه السرقة معاقبة الجاني بالسجن والغرامة، هذا دون إخلال بمعاقبة الجاني بعقوبة أشد إذا توافرت في حقه الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من (313) إلى (316) عقوبات، ويجدر التنبيه في هذه الحالة أنه التطبيق العقوبة المنصوص عليها في إحدى هذه المواد المذكورة يتعين توافر موجات تطبيقها أي كافة الظروف المشددة اللازمة لتطبيقها إذا ما اقتضى القانون توافر أكثر من طرف واحد كما في المواد (313، 315، 316) عقوبات.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة : 253 )