1- لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء - بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات - ونشر فى الجريدة الرسمية فى 8 من يوليو سنة 2015 ونص فى المادة 71 منه على أنه : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية فى حال التصالح " . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية فى حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل - فى الدعوى المطروحة - وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
(الطعن رقم 23361 لسنة 4 جلسة 2015/11/15)
2- لما كانت جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها وعناصرها عن جريمة النصب التى دانته المحكمة بها بمقتضى المادة 336 من ذات القانون ، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة الى الطاعن مما تملك المحكمة اجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة بل يجاوزه الى اسناد واقعة جديدة الى الطاعن والى تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم اليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .
(الطعن رقم 2640 لسنة 61 جلسة 1995/04/05 س 46 ص 660 ق 99)
3- إذا وقعت السرقة على إحدى وسائل النقل أو أجزاء منها و هى خالية من الركاب تخلف مناط التشديد بمقتضى النص المذكور " و إن جاز العقاب عليها إعمالاً لنص آخر " . لما كانت الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة الإستئنافية - أخذاً من أسباب حكمها و تلك التى أوردها الحكم الجزئى و إعتنقها الحكم المطعون فيه - و قد وقعت على أجزاء السيارة و هى خالية من الركاب واقفة معطلة فإنها لا تخضع لحكم المادة 316 مكرراً " ثالثاً " من قانون العقوبات و إنما تتوافر فيها كافة العناصر القانونية للجنحة المعاقب عليها بالمادة 318 من القانون المذكور و إذ إرتأى الحكم المطعون فيه تخفيف العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بالحكم المستأنف و قضى بتعديل هذا الحكم و أوقع عليه العقوبة التى قدرها فى الحدود المقررة بالنص المنطبق عليها فإن طعن النيابة يكون على غير سند من القانون و يتعين القضاء برفضه موضوعاً و إن تعين تصحيح أسباب الحكم المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بإستبدال المادة 318 من قانون العقوباتالواجبة التطبيق على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم بالمادة 1/316 مكرراً ثالثاً من القانون المذكور التى أخضعها لحكمها خطأ ، لما هو مقرر من أن الحكم ما دام قد وصف الفعل و بين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً و قضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجبة التطبيق ، فإن خطأه فى ذكر مادة العقاب لا يبطله و لا يقتضى نقضه و إكتفاء بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 3605 لسنة 50 جلسة 1981/06/14 س 32 ص 667 ق 118)
4- لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية قد صدر فى 19 يوليو سنة 1975 - قبل الحكم النهائي فى الدعوى الماثلة - ونص فى المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 بشأن حماية المال العام - وهذا القانون الأخير ليس بقانون مؤقت إذ لم يبطل العمل به إلا بقانون صدر بإلغائه - فإنه بهذا الإلغاء انحسر عن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وصف الجناية الذي كان يسبغه عليها القانون الملغي وباتت جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 1655 لسنة 37 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 516 ق 95)
5- تقضي المادة 2/5 من قانون العقوبات بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره، وإذ كان للفعل المسند إلى المطعون ضده عند ارتكابه وصفان، الأول وصف جنحة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات والآخر وصف جناية سرقة مال لمرفق عام فى زمن الحرب المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و8 من القانون رقم 35 لسنة 1972، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات، إذ أنه ينشئ للمطعون ضده وضعاً أصلح له من القانون الملغي فيكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، ذلك أنه بصدوره أصبح الفعل المسند للمطعون ضده مجرد جنحة وزال عنه وصف الجناية الذي كان يسبغه عليه القانون الملغي .
(الطعن رقم 1655 لسنة 37 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 516 ق 95)
6- الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني، الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة المسندة إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة على جميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً، وكانت الواقعة المطروحة على محكمة الجنايات - دون إجراء تحقيق فيها بالجلسة - تعد من بعد إعمال القانون رقم 63 لسنة 1975 - جنحة سرقة معاقباً عليها بالمادة 318 من قانون العقوبات فقد كان على المحكمة - محكمة الجنايات - أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة نوعياً بنظرها، أما وهي ولم تفعل وفصلت فى موضوعها وأنزلت على المطعون ضده عقوبة الجناية فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 1655 لسنة 37 جلسة 1978/05/15 س 29 ع 1 ص 516 ق 95)
7- لما كان القانون رقم 63 لسنة 1975 قد صدر فى 16 من يوليه بعد الحكم المطعون فيه ونصت المادة الخامسة منه على إلغاء القانون رقم 35 لسنة 1972 الذي كانت المادة الثامنة تعاقب على السرقة التي تقع على الأموال العامة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فى حين أن المادة 318 من قانون العقوباتتعاقب على السرقة - التي لا يتوافر فيها شيء من الظروف المشددة - بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، فإن هذه المادة الأخيرة تعد قانوناً أصلح للمتهم تسري على واقعة الدعوى وتعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 35 لسنة 1972 بما يوجب على محكمة النقض - من تلقاء نفسها - تطبيقها على واقعة الدعوى على ضوء حكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
(الطعن رقم 455 لسنة 46 جلسة 1976/10/04 س 27 ص 694 ق 156)
8- لا يخول القانون المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك. ولما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف فى أركانها وعناصرها عن الجريمة التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة فى التهمة ليس بمجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل فى التهمة بل يجاوزه إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل فى التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب فى ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل مما يعيبه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 1841 لسنة 37 جلسة 1968/02/19 س 19 ع 1 ص 223 ق 40)
9- لا جدوى للمتهم من القول بأن الفقرة السابعة من المادة 317 من قانون العقوبات غير منطبقة فى حقه ما دامت مدة الحبس المقضى عليهما بها المقررة فى القانون لجريمة السرقة البسيطة المنطبقة على المادة 318 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 181 لسنة 26 جلسة 1956/04/16 س 7 ع 2 ص 564 ق 163)
10- إذا كانت الواقعة المبينة بالحكم المطعون فيه تكون جريمة السرقة المنصوص عليها فى المادة 318 من قانون العقوبات فإنه لا يعيب الحكم أن تكون محكمة الموضوع قد أخطأت فى وصف هذه الواقعة بأن إعتبرتها جريمة تبديد ما دامت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة السرقة .
(الطعن رقم 200 لسنة 24 جلسة 1954/04/05 س 5 ع 3 ص 463 ق 157)
11- إن قانون الإجراءات الجنائية قد بين فى المادة 402/2 على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف من النيابة، وواضح من نص هذه الفقرة أن حق النيابة فى الاستئناف لا يرد إلا إذا كانت النيابة قد طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات ولم يحكم بما طلبته، أو حكم بالبراءة، وما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد المخالفات والجنح فإنه لا يجوز لها استئنافه. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت من النيابة ضد المتهم لمحاكمته بالمادة 318 من قانون العقوبات فقضت المحكمة الجزئية بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل، فإن هذا الحكم يكون قضاء بما طلبته النيابة فى حدود المادة 318 من قانون العقوبات، ويكون استئنافها له غير جائز قانوناً.
(الطعن رقم 1094 لسنة 22 جلسة 1953/02/02 س 4 ع 2 ص 450 ق 172)
12- إن المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 لا يمكن أن تنصرف إلى العقاب على مجرد استخراج الرمال دون رخصة باعتبار ذلك سرقة دون توفر القصد الجنائي الذي هو عنصر أساسي لجريمة السرقة، ويؤكد هذا المعنى ما نص عليه ذلك القانون فى المادة 26 منه من أنه "مع عدم الإخلال بما يقرره هذا القانون أو قانون آخر من عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له بغرامة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه، وتحدد مصلحة المناجم مهلة لا تجاوز شهراً لإزالة المخالفة" وإذن فمتى كانت النيابة قد قدمت المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة أنه استخرج رمالاً وحصى بدون ترخيص من مصلحة المناجم والمحاجر، وطلبت معاقبته تطبيقاً للمواد 17 و24 من القانون رقم 136 لسنة 1948 والمادة 318 من قانون العقوبات، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم على هذا الأساس باعتبار أن مجرد استخراج الرمال بدون ترخيص يعد فى حكم السرقة من غير أن تمحص دفاع المتهم من انتفاء القصد الجنائي لديه، وما دلل به على صحته من تقديمه طلباً للمصلحة للترخيص باستخراج الرمال ودفعه الرسوم المستحقة على هذا الطلب فإن الحكم يكون قاصراً واجباً نقضه .
(الطعن رقم 1209 لسنة 21 جلسة 1952/02/19 س 3 ع 2 ص 710 ق 265)
13- لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
(الطعن رقم 3105 لسنة 58 جلسة 1988/11/14 س 39 ع 1 ص 1060 ق 160)
الأصل في السرقة أنها جنحة ويعاقب عليها بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين (المادة 318 عقوبات). وإذا كانت السرقة في حالة الشروع يعاقب عليها بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً (المادة 321 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982). (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة: 555)
عقوبة السرقة
حدد الشارع عقوبة السرقة البسيطة في المادة 318 من قانون العقوبات، ونص على أسباب تشدد هذه العقوبة، ونص كذلك على وضع يتوقف فيه رفع الدعوى الجنائية الناشئة عن السرقة على شكوى المجني عليه .
عقوبة السرقة البسيطة
عقوبة السرقة البسيطة التامة : حددت المادة 318 من قانون أم العقوبات هذه العقوبة ، فجعلتها « الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين »وبالإضافة إلى هذه العقوبة يقرر الشارع « للمحكوم عليهم بالحبس لسرقة في حالة العود » الوضع تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر (المادة 320 من قانون العقوبات) . وهذه العقوبة تكميلية جوازية وقد بين القانون حديها على سبيل الوجوب، وجعل مجال توقيعها أن يكون المتهم في حالة العود، وهو ما يقتضي توافر شروط العود كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات. (شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة: 992)
متى توافرت أركان السرقة في صورتها البسيطة أى دون توافر ظرف من الظروف المشددة وأركان السرقة البسيطة هي فعل الاختلاس المال منقول مملوك للغير بنية امتلاكه وجدت جريمة السرقة وحق السرقة وحق العقاب عليها بمقتضى نص المادة 318 عقوبات وعقوبتها المقررة هي الحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز سنتين.
وقد تشدد العقوبة بسبب العدد وقد يكون بسيطاً كما في المادتين 49، 50 وهو يبيح للقاضي أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد كما قد يكون عوداً متكرراً كما في المادة 51 ع وهو يبيح للقاضي أن يحكم بعقوبة السجن المشدد من سنتين إلى خمس سنين وإذا ارتكب العائد جريمة أخرى خلال مدة الإفراج الشرطي أو في مدة سنتين من الإفراج النهائي جاز إيداعه إحدى مؤسسات العمل لمدة لا تزيد على عشرة سنين (م 53) وتعد السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحاً متماثلة في العود بنص صريح (م 49).
وقد نصت المادة 320 ع أيضاً على أن " المحكوم عليها بالحبس لسرقة يجوز في حالة العود أن يجعلوا تحت مراقبة البوليس مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر " والمراقبة هنا عقوبة تكميلية جوازية للحكم بها ينبغي توافر ما يلي:
1- أن تكون الجريمة تامة لا شروعاً فيها.
2- أن يكون المتهم عائداً طبقاً لنص المادة 49 ع.
3- أن تكون العقوبة الأصلية هي الحبس فلا تكفي الغرامة.
ولأنها عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها ولو لم تطلبها النيابة.
وإعمال لنص المادة 321 ع يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
هذا والحبس يحكم به كعقاب للسرقة أو الشروع فيها يكون مع الشغل دائماً بصريح نص المادة 318 في صدد الجريمة التامة والمادة 321 فی صدد الشروع أياً كانت مدته.
وتنص المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة فعقوبة الحبس المحكوم بها في سرقة أو شروع فيها تكون واجبة النفاذ فوراً ولو طعن بالاستئناف الصادر بها .
وقد جاء بالتعليمات العامة للنيابات أن الأحكام الآتية يجب تنفيذها فوراً إذا كانت حضورياً ولو مع حصول استئنافها الأحكام الصادرة بالحبس إذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتاً متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فوراً وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة لوقف تنفيذها وأهم هذه الأحكام الحكم الصادر بالحبس من أجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له في مصر محل إقامة ثابت.
وأيضاً الأحكام الصادرة بالحبس إذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة مع مراعاة قبول الكفالة في حالة تقديمها والتقدير للمحكوم عليه بالاستئناف إذا ما رغب في ذلك مع الأفراج عنه فوراً أما إذا دفع الكفالة ولم يرغب في الاستئناف يفرج عنه ويضبط للتنفيذ عليه فور انقضاء الميعاد القانوني للاستئناف دون الطعن فيه. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 172)
حددت المادة محل التعليق عقوبة السرقة البسيطة التامة فجعلتها الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 302 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والعشرون ، الصفحة / 121
ب - حَدُّ السَّرِقَةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ حَدَّ السَّارِقِ قَطْعُ يَدِهِ لقوله تعالى : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) وَأَوَّلُ مَا يُقْطَعُ مِنَ السَّارِقِ يَدُهُ الْيُمْنَى؛ لأِنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَتِ الْبِدَايَةُ بِهَا أَرْدَعَ؛ وَلأِنَّهَا آلَةُ السَّرِقَةِ، فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِقَطْعِهَا أَوْلَى.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ فِي السَّارِقِ: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» وَلأِنَّهُ فِي الْمُحَارَبَةِ الْمُوجِبَةِ قَطْعَ عُضْوَيْنِ إِنَّمَا تُقْطَعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، وَلاَ تُقْطَعُ يَدَاهُ، وَحُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ ثَانِيًا تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) وَلأِنَّ الْيَدَ آلَةُ السَّرِقَةِ وَالْبَطْشِ فَكَانَتِ الْعُقُوبَةُ بِقَطْعِهَا أَوْلَى، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ هَذَا الْقَوْلَ - وَهَذَا شُذُوذٌ يُخَالِفُ قَوْلَ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الأْمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالأَْثَرِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا سَرَقَ ثَالِثًا بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْطَعُ مِنْهُ شَيْءٌ بَلْ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أُتِيَ بِسَارِقٍ أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدْ سَرَقَ يُقَالُ لَهُ: سَدُومُ، وَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه : إِنَّمَا عَلَيْهِ قَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ، فَحَبَسَهُ عُمَرُ، وَلَمْ يَقْطَعْهُ.
وَلِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ - الْيُمْنَى - ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ وَقَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ رِجْلَهُ - الْيُسْرَى - ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ وَقَدْ سَرَقَ، فَقَالَ لأِصْحَابِهِ: مَا تَرَوْنَ فِي هَذَا؟ قَالُوا: اقْطَعْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: قَتَلْتُهُ إِذَنْ وَمَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ، لاَ أَقْطَعُهُ، إِنْ قَطَعْتُ يَدَهُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ الطَّعَامَ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ، وَبِأَيِّ شَيْءٍ يَتَمَسَّحُ، وَإِنْ قَطَعْتُ رِجْلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي، بِأَيِّ شَيْءٍ يَقُومُ عَلَى حَاجَتِهِ، إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ لاَ أَدَعَ لَهُ يَدًا يَبْطِشُ بِهَا، وَلاَ رِجْلاً يَمْشِي عَلَيْهَا، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِخَشَبَةٍ وَحَبَسَهُ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَحَمَّادٌ وَالثَّوْرِيُّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ ثَالِثًا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. فَإِنْ سَرَقَ رَابِعًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُمْنَى، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي السَّارِقِ: «إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ» وَلأِنَّهُ فِعْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ قَتَادَةُ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ مِنَ الْمَفْصِلِ بَيْنَ السَّاقِ وَالْقَدَمِ.
الرِّدْءُ فِي السَّرِقَةِ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّدْءَ إِذَا لَمْ يَدْخُلِ الْحِرْزَ، وَلَمْ يَشْتَرِكْ فِي إِخْرَاجِ الْمَالِ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.
وَتَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي مُصْطَلَحِ: (سَرِقَة).