1- لما كانت المادة 321 من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الشروع فى السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل لمدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر فى القانون للجريمة لو تمت فعلاً " . و كانت جريمة السرقة التامة معاقباً عليها طبقاً للمادة 318 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين ، و كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الغرامة فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بغير حاجة لبحث وجه الطعن الآخر .
(الطعن رقم 3105 لسنة 58 جلسة 1988/11/14 س 39 ع 1 ص 1060 ق 160)
2- نص المادة 321 من قانون العقوبات عام ينطبق على الشروع فى السرقات المعاقب عليها بعقوبة الجنحة فينبسط بهذه المثابة على ما نص عليه منها سواء فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين فكان حكمه ممتداً على ما نص عليه القانون رقم 35 لسنة 1972.
(الطعن رقم 455 لسنة 46 جلسة 1976/10/04 س 27 ص 694 ق 156)
3- لما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور الشرطيين السريين ... ...، .... ... فى ميناء الإسكندرية ضبطا الطاعن والمتهم الآخر ومعهما عربة نقل محملة بورق كرافت وبسؤالهما اعترفا بأن الحمولة مسروقة من ميناء البصل وأقر الطاعن بقصد السرقة بينما قرر زميله المتهم الآخر بأن الطاعن طلب إليه نقل الورق المسروق فتوجه معه إلى باب الجمرك حيث قام بوضع الورق المسروق على العربة وتم ضبطهما حال محاولتهما الخروج بها. ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن وزميله أدلة مستمدة من اعترافهما فى محضر ضبط الواقعة ومن ضبطهما فى مكان الحادث ومعهما المسروقات وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن والمتهم الآخر على أساس أن الواقعة جنحة شروع فى سرقة وعاقبهما بالمواد 45، 47، 317/5، 321 من قانون العقوبات وما انتهى إليه الحكم تتوافر به جريمة الشروع فى السرقة كما هي معرفة به فى القانون، ذلك أن الطاعن إذ قام مع المتهم الآخر بوضع الورق المسروق على عربة النقل وحاول الخروج به من باب الجمرك يكون بهذا قد تعدى مرحلة التحضير ودخل فعلاً فى دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهم الآخر بحيث أصبح عدولهما بعد ذلك باختيارهما عن مفارقة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع ويكون ما ارتكباه سابقاً على ضبطهما شروعاً فى جنحة السرقة .
(الطعن رقم 134 لسنة 48 جلسة 1978/05/07 س 29 ع 1 ص 474 ق 88)
العقاب على الشروع في السرقة : نصت المادة 321 من قانون العقوبات على أن « يعاقب على الشروع في السرقات المعدودة من الجنح بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون الجريمة لو تمت فعلاً» . وقد قرر هذا النص مبدأ العقاب على الشروع في جنح السرقة وبين مقداره، ويسري حكم هذا النص على جنحة السرقة البسيطة وعلى جنح السرقة المشددة ، أما جنايات السرقة فالعقاب علی الشروع فيها مقرر دون حاجة إلى نص خاص.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة: 993)
قرر المشرع بالمادة محل التعليق مبدأ العقاب على الشروع في جنح السرقة وبين مقداره وهو نصف الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة لو تمت فعلاً.
ويسري حكم هذه المادة على جنحة السرقة البسيطة وعلى جنح السرقة المشددة، أما جنايات السرقة فالعقاب على الشروع فيها مقرر دون حاجة إلى نص خاص.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة : 305)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 282 ، 283
(مادة 575)
يعاقب على الشروع في جنح السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
(مادة 576)
يجوز بالإضافة إلى العقوبات المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل - عقاب الجاني بالجلد الذي لا يجاوز أربعين جلدة .
كما يجوز عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها - أن يحكم بالوضع تحت مراقبة الشرطة مدة لا تزيد على المدة المحكوم بها .
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الأول
السرقة وما في حكمها، والاغتصاب والابتزاز
المواد من (567) - (584) :
تقابل مواد هذا الفصل المواد من (311) - (326) من القانون القائم ، معدلة بالقوانين أرقام (39) لسنة 1939 ، (13) لسنة 1940 ، (64) لسنة 1947 ، (424) لسنة 1954 ، (112) لسنة 1956 ، (136) لسنة 1956 ، (14) لسنة 1973 ، (59) لسنة 1977 ، (90) لسنة 1980 ، وأهم سمات المشروع ما يلي :
1- المادة (355) من المشروع عرفت السرقة بأنها إختلاس منقول مملوك لغير الجاني بقصد إمتلاكه، ثم عددت الحالات التي يتحقق فيها الإختلاس إضافة لحالات جديدة وتقنيناً لما استقر عليه القضاء المصري، فالفقرة الثانية من المادة تعرض لما يعد إختلاساً، وبأنه كل فعل يخرج به الجاني المال من حوزة غيره دون رضائه ولو عن طريق غلط وقع فيه الغير ، وذلك لإدخاله في حيازة أخرى ، كما نصت الفقرة الثالثة على قيام جريمة السرقة إذا كان الفاعل لا يملك الشيء المسروق وحده بل كان شريكاً على الشيوع فيه.
كما وأن الفقرة الأخيرة أوضحت أنه يعتبر منقولاً في تطبيق أحكام السرقة ، المنقول حسب المال ، وكذلك القوى الطبيعية كهربائية أو مائية أو ضوئية ، وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى ، ليتسع بذلك معنى المنقول ليواكب التقدم العلمي وما قد يأتي به مستقبلاً من مخترعات ما دامت تشکل قوة أو طاقة محرزة .
2- جعل المشروع من الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح ، أو إستخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها قسائم متساوية ، بعد أن ثار خلاف بين الفقه والقضاء في إعتبار التهديد بإستعمال السلاح قرين الإكراه ، حيث يغفل الشارع ذكر التهديد بإستعمال السلاح ونزولاً على آراء الفقه ما استقر عليه القضاء من تعريف الإكراه بأنه كل وسيلة قسرية تعدم أو تقلل قوة المقاومة عند المجني عليه أو الغير الذي يقاوم الجاني لصالح المجني عليه ، فقد نص المشروع على إعتبار استخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها ، نوعاً من الإكراه وصورة من صور أعمال القسر ، فمن يستعمل عقاقير أو جواهر مخدرة ليعدم قوة المقاومة لدى المجني عليه أو ينقص منها ؛ ليتمكن بذلك من إختلاس المنقول - يعد مستعملاً لطرق قسرية ، وبداهة أن هذا الحكم يسري في شأن الغير الذي يقاوم الجاني لصالح المجني عليه في السرقة .
3- المادة (571) من المشروع استحدثت حكماً بمقتضاه تكون العقوبة بالإعدام للجرائم المبينة في المواد الثلاث السابقة عليها ، إذا ترتب على الإكراه أو التهديد أو إستخدام وسيلة مما ذكر في هذه المواد - موت شخص ، وذلك زجراً وردعاً للجناة في هذه الجرائم الخطيرة .
4 - المادة (573) من المشروع تقابل المادة (317) من القانون القائم ، وقد بين المشروع فيها الظروف المشددة لجنحة السرقة ، وأضاف إليها من تلك الظروف ما تستلزمه المصلحة العامة ، وقد أبانت عنها اثنتا عشرة فقرة تباعاً ، روعي في صياغتها الوضوح والدقة والبعد عن اللبس ، بما لا يحتاج إلى إضافة .
5- المادة (574) من المشروع تبين حالات السرقة الإعتبارية ، وهي إختلاس مالك المنقول له بعد أن كان قد رهنه لدين عليه أو على غيره ، كذلك من يعثر على شيء أو حيوان مفقود ولم يرده إلى صاحبه ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام إذا إحتبسه بنية تملكه ، وهذه الفقرة الأخيرة تقابل (321) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد حلت هذه المادة محل دكريتو الأشياء الفاقدة بعد إدخال التعديل عليه حتى يكون النص أكثر إنضباطاً ، ثم سوى المشروع في الحكم بين العثور على الشيء المفقود والإستيلاء على مال ضائع ، أو وقع في حيازته بطريق الغلط أو الصدفة.
هذا وقد عرضت الفقرة الأخيرة من المادة لسرقة الحاصلات والثمار الزراعية التي لم تنقل من الحقل أو البستان ، فأجاز الحكم بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه ، ومناط إعمال هذه الإجازة أن لا يبارح الجاني مكان وجود هذه الحاصلات أو الثمار ، فهي قاصرة في الواقع على من يأكل هذه الأشياء في الحقل أو البستان .
6- المادة (576) من المشروع مستحدثة بما تضمنته من جواز إضافة عقوبة الجلد أربعين جلدة إلى العقوبات المبينة في المواد السابقة عليها ، وغني عن البيان أن الأربعين جلدة تمثل الحد الأقصى لعقوبة الجلد، ومن ثم جاز للقاضي أن ينزل عن ذلك والعقوبة مستوحاة من عقوبة الجلد في الشريعة .
7- المادة (577) من المشروع مستحدثة وقصد منها حماية الأحداث من التغرير بهم ودفعهم إلى إرتكاب جرائم السرقة ، وتتحقق الجريمة قبل الجاني بمجرد تحريض الحدث - وهو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره - فإن أتى التحريض ما قصده الجاني منه عد شریكاً بالتحريض للحدث .
8- المادة (578) من المشروع تقابل المادة (323) مکرراً أولاً من القانون القائم مضافة بالقانون رقم (90) لسنة 1980 ، واتسع حكمها ليشمل إلى جانب السيارة الدراجة ، أو أية آلة ميكانيكية ، أو دابة من دواب الجر، أو الركوب أو العمل ، متى تم الإستعمال أو الإستخدام بغير موافقة المالك ، وهذه الجريمة سرقة إعتبارية؛ لأنها ترد على المنفعة وليس ملكية الشيء ، كما أنها مجردة من نية التملك، فإن لابستها هذه النية كانت الجريمة سرقة حقيقية لا مراء فيها .
9- المادة (581) من المشروع تقرر ظرفاً مشدداً للجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ، يترتب على توافره تغليظ العقوبة برفعها إلى ضعف المقررة لها ، وذلك متى وقعت الجريمة المعنية بإنتهاز الجاني حدوث هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى ، فإن لم يكن الجاني قد إنتهز ظرفاً مما ذكر ، كان عاقداً العزم على السرقة ، ثم تصادف حدوث شيء مما ذکر - فلا يعد ذلك ظرفاً مشدداً قبله ، بمعنى أنه يجب أن تقوم في ذهن الجاني فكرة الجريمة بالنظر إلى حادث مما ذكر ، وأنه ما كان يفعل لولا هذا الحادث .
10 - المادة (582) من المشروع صيغت بوضوح لتشمل مطلق السند وعمومه دون تمثيل بأنواع تدخل في عمومه كما يفعل التشريع القائم في المادة (325) منه ، ويأخذ ذات الحكم تعديل السند أو إلغاؤه أو إتلافه أو توقيعه لإتحاد الحكمة من التجريم في جميع هذه الحالات ، على أن مناط العقاب هو الحصول على شيء مما عدده النص بالقوة أو التهدید آیاً كان نوعه مادياً أم أدبياً ، أم بإستخدام أية وسيلة قهرية ، فالعبرة إذن في هذه الوسائل أن تؤثر أو يكون من شأنها أن تؤثر في رضاء المجني عليه ، فيذعن لمطالب الجاني ، وما كان ليذعن لولا إستخدامها قبله ، أو أن تسلبه إرادته .
واستحدثت الفقرة الثانية من المادة ظرفاً مشدداً برفع العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الفعل جروح ، فإن نشأ عن الفعل موت شخص كانت العقوبة الإعدام ، وعلى هذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة .
11 - المادة (583) من المشروع تعاقب على إبتزاز مال الغير بالتهديد ، ويستوي في حكمها أن يكون هذا المال غير مملوك بالكامل للجاني ، فإن كان المال مملوكاً له بالكامل انحسر تطبيق النص عليه ، وقد عرضت الفقرة الثانية من المادة إلى ظرف مشدد يترتب عليه مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ، هذا ويعاقب المشروع على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة .
12 - المادة (584) من المشروع تعرض لقيود رفع الدعوى الجنائية في جرائم هذا الفصل وقد رئي أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك» عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية في جريمة من جرائم هذا الفصل قبل الأب، وإن علا، وسار المشروع على هذا النهج بالنسبة لجرائم الأموال التي أفصح عنها فيما بعد ، على أنه من المفهوم إذا صاحبت الجريمة أفعال يؤثمها القانون فإن الحظر يقتصر على جريمة السرقة دون غيرها من الأفعال .
أما إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال الآخر ، أو من أحد الفروع على مال الأصول - فإن الدعوى لا تقام إلا بناء على شكوى من المجني عليه الذي يملك التنازل عن الشكوى فتنقضي الدعوى الجنائية بهذا التنازل متى لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بات ، فإن كان قد صدر كان للمجني عليه أن يمنع تنفيذه أو الإستمرار في تنفيذه إن كان قد بدء في تنفيذه .
13- اقتضى المنهج الذي سلكه المشروع تبويب أحكام هذا الفصل ، ونقل الأحكام المقررة لإختلاس الأشياء المحجوزة قضائياً أو إدارياً ، والتهديد الكتابي والشفهي بواسطة شخص آخر إلى مواضعها الطبيعية المناسبة في المشروع .
(مادة 90)
ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة التعزيرية المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
الإيضاح
نوع الجريمة، وحكم الشروع فيها:
وإذا كانت جرائم الحدود هي أشد أنواع الجرائم في نظر الشارع الإسلامي، وكانت جريمة السرقة من أبلغها خطراً ، فقد نص المشروع في المادة السادسة على اعتبارها جناية. ولما كان لا خلاف على أن الحد في السرقة لا يجب إلا على الجريمة التامة، أما الشروع أو الجريمة غير التامة فلا حد عليها، وإنما يعزر الجاني إذا اشتمل فعله على معصية .(المبسوط، ج9/ ص 199، الهداية ج2 ص98 ، نهاية المحتاج ج 7/ ص 162 ، والمغني ج 10/ ص 313 ، 314) - فقد نص المشروع على أنه: يعاقب على الشروع في هذه الجريمة بالعقوبة التعزيرية المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر .