loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

 الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك

علة التجريم : نصت على هذه الجريمة المادة 323 مكرراً (أولاً) من قانون العقوبات، فقالت «يعاقب كل من استولی بغير حق وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وعلة تجريم الفعل عدم خضوعه لنص السرقة، أو أي نص تجريم آخر، مما يعني خروجه من نطاق التجريم والعقاب، وذلك على الرغم من خطورته الاجتماعية، وهي خطورة كشف عنها تعدد حالات ارتكابه، وخروج هذا الفعل عن نطاق تجريم السرقة مرجعه إلى انتفاء « نية التملك»، ويمكن القول - بناء على ذلك - بأن المادة 323 مكرراً (أولاً) تمثل نصاً تكميلياً واحتياطياً إزاء نص السرقة، إذ يطبق على فعل خرج عن نطاق السرقة ، الانتفاء عنصر بعينه من عناصرها ، ومع ذلك تقضى المصلحة بتجريمه .

أركان الجريمة:

يتعين في تحديد أركان هذه الجريمة الاستهداء بفكرة أنها صورة من السرقة انتفى عنها أحد عناصرها ، ومن ثم تعين أن تتوافر لها سائر أركان السرقة، ونستطيع أن نرد أركان هذه الجريمة إلى موضوع ورکن مادي ورکن معنوی .

فموضوع الجريمة حدده الشارع بأنه « سيارة مملوكة للغير» . واستعمال لفظ « سيارة » يعني أن يخرج من نطاق التجريم الاستيلاء على وسيلة نقل لا توصف لغة بأنها سيارة كدراجة عادية أو بخارية أو عربة تجرها الدواب أو قارب أو سفينة نهرية أو بحرية أو طائرة، ولكن إطلاق الشارع لفظ « السيارة » يعني اتساع نطاق التجريم لجميع أنواع السيارات، فسواء أن تكون معدة لنقل الأشخاص أو البضائع، وفي الحالتين يستوي حجمها وقيمتها وقد اشترط الشارع أن تكون السيارة مملوكة لغير المتهم ، ويستوي في ذلك أن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو لشخص معنوي خاص أو عام، ويستخلص من ذلك أن الجريمة لا ترتكب إذا كانت السيارة مملوكة للمتهم ، وكانت في حيازة غيره، فاستولى عليها دون حق ، أي انتهاكاً لحق حائزها عليها، كما لو استردها من يد مستأجرها أو مستعيرها ؛ أو من باب أولى استردها ممن يحوزها حيازة غير مشروعة كسارقها أو ممن استولی عليها عن طريق النصب أو خيانة الأمانة، ولا ترتكب الجريمة كذلك إذا استولى المتهم على سيارة متروكة .

أما الركن المادي لهذه الجريمة ، فقد عبر عنه الشارع بلفظ « استولى بدون حق ». ونعتقد أن فعل « الاستيلاء » يعني « الاختلاس » في ذات مدلوله في السرقة : فهو فعل يفترض الاعتداء على حيازة السيارة بإخراجها من حيازة المجني عليه وإدخالها في حيازة أخرى، سواء كانت حيازة المتهم أو حيازة شخص سواه، ومن ثم كانت الجريمة مفترضة اعتداء على الحيازة دون الملكية، والحجة في ذلك إلحاق الشارع هذه الجريمة بالسرقة، مما يعني تماثلها معها في أركانها عدا الركن الذي تخلف منها، بالإضافة إلى أن علة التجريم - كما قدمنا - هي سد النقص في نص السرقة لعدم انطباقه على الاستيلاء على السيارة بدون نية التملك، ومن ثم تعين أن يفسر النص الخاص بالاستيلاء على السيارة على أنه يفترض أركان السرقة عدا الركن الذي تخلف منها، وبناء على ذلك ، لا يطبق النص على استعمال الطرق الاحتيالية (أو ما يعادلها من طرق النصب) لتسلم سيارة لاستعمالها ثم ردها، ولا يطبق كذلك على من كان يحوز سيارة بناء على أحد عقود الأمانة فاستعملها دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو استعملها في غرض غير المرخص له به .

وقد اشترط الشارع في الاستيلاء أن يكون « بغير حق » . وذلك کی يتحقق الاعتداء على الحيازة الذي تفترضه هذه الجريمة، وبناء على ذلك يستبعد من نطاق التجريم حالة ما إذا كانت تربط المتهم بمالك السيارة علاقة قانونية تخوله أن يتسلمها ليحتفظ بها أو يستعملها أو ينتفع بها، كمرتهن السيارة أو مستأجرها أو مستعيرها إذا لم يكن قد تسلمها بعد ، فاستولى عليها ليباشر الأفعال التي يخولها له سنده . وفي تعبير آخر ، فإن هذا العنصر يعني ألا يكون للمتهم « سند قانونی » يخوله أن يستولي على حيازة السيارة ويباشر عليها السلطات التي يخولها له سنده .

ويتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة « القصد » ، وهو القصد العام ، الذي تفترضه السرقة، ويعني ذلك أن الفرق بين الجريمتين هو انتفاء القصد الخاص الذي يقوم بنية التملك، وبناء على ذلك، فإنه يتعين أن يعلم المتهم أن السيارة مملوكة لغيره وأن من شأن فعله الاستيلاء عليها، وأنه لا وجود لسند يخوله ذلك، ويتعين أن تتجه إرادته إلى فعل الاستيلاء، ومؤدی ذلك  أن القصد ينتفی إذا اعتقد المتهم أن السيارة مملوكة له أو أنها متروكة، أو اعتقد وجود سند يخوله الاستيلاء عليها . ويعني انتفاء نية التملك أن ما توافر لدى المتهم هو نية اكتساب اليد العارضة أو الحيازة الناقصة ولا عبرة بالبواعث تطبيقاً للقواعد العامة، ويتعلق الباعث بالغرض من الاستيلاء على السيارة، ومن ثم يستوي أن يكون غرض المتهم من ذلك استعمال السيارة أو تمكين غيره من استعمالها أو مجرد حيازتها كضمان تحت يده أو التظاهر بالملائمة .

عقوبة الجريمة: 

 حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة : 1078)

أركان الجريمة: تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : محل الجريمة ، ورکن مادی ، ورکن معنوی .

 محل الجريمة :

لا تقع هذه الجريمة إلا على سيارة مملوكة للغير ، ويعني ذلك أن الجريمة لا تقوم إلا إذا وقع فعل الاستيلاء على سيارة، سواء كانت عامة أو خاصة، كبيرة أو صغيرة، وعلى ذلك فإن الجريمة لا تقوم ولو توافر باقی أركانها إذا كان محلها مركبة أخرى كدراجة عادية أو بخارية، أو عربة يجرها الدواب، كذلك لا تقع الجريمة إلا إذا كانت السيارة مملوكة للغير ، سواء كان المالك شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً، ويترتب على ذلك أن الجريمة لا تقع إذا كانت السيارة مملوكة للمتهم .

الركن المادي :

يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة صورة الاستيلاء على السيارة المملوكة للغير بغير حق ، ويقصد بذلك حصول الجاني على السيارة لتحقيق غرض معين ، وذلك على وجه غير مشروع .

الاستيلاء :

يدل استعمال المشرع لفظ الاستيلاء دون لفظ الاختلاس على أنه لا يقصر التجريم على حالة ما إذا اتخذ الفعل صورة الاختلاس في معنی جريمة السرقة ، وإنما يتحقق الاستيلاء على السيارة سواء كان مصحوباً بالاعتداء على الحيازة كما هو الشأن في الركن المادي في جريمة السرقة ، أو كان غير مصحوب بذلك لرضاء المجني عليه بنقل حيازة الحيازة محل الجريمة إلى الجاني كما في جريمة النصب، أو لسبق وجود السيارة في الحيازة الناقصة للجاني كما في جريمة خيانة الأمانة .

من أمثلة الحالة الأولى ، أن يأخذ الجاني السيارة خلسة كما لو كان المجني عليه قد تركها أمام منزله أو في الجراج الخاص به، أو عنوة كما لو لم اعتدى الجاني على مالكها وأخرجه منها ، ثم اقتادها إلى حيث أخرجها من سيطرة المجنى عليه.

ومن أمثلة الحالة الثانية ، أن يحتال الجاني على المجنى عليه فيسلمه السيارة ابتغاء إصلاحها أو تنظيفها أو تقييمها تمهيداً لبيعها، ثم يستعملها في غرض آخر لم يسمح له به المجنى عليه.

ومن أمثلة الحالة الثالثة، أن يكون المجني عليه قد عهد بسيارته إلى وكيل لبيعها، أو إلى فني لإصلاحها أو أودعها في جراج ، في جميع هذه الحالات إذا استعمل الوكيل أو الفني أو المودع لديه السيارة في غير الغرض المحدد في عقد الأمانة اعتبر ذلك استيلاء بغير حق.

 أن يكون استيلاء بغير حق :

لا يكفى لقيام الركن المادي في هذه الجريمة تحقق فعل الاستيلاء، وإنما يجب أن يكون ذلك بغير حق أو دون سبب مشروع، وذلك بنقل حيازة السيارة دون رضاء المجني عليه أو باستعمالها في غير الغرض الذي سلمت إلى الجاني من أجله .

الركن المعنوي :

هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، وهو قصد عام يقوم على عنصرين : عنصر إيجابي ، يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على السيارة مع علمه بأنه يقوم بفعل استيلاء ، وبأن هذا الفعل يقع على سيارة مملوكة للغير ، وبأنه ليس من حقه الاستيلاء على السيارة ، فإذا انتفى هذا العنصر بأن كان المتهم يعتقد مثلاً أن السيارة التي يستولى عليها هي سيارته التماثل السيارتين في النوع واللون أو لعدم تبينها في الظلام، أو كان يعتقد - لشدة الصدمات التي وقعت عليها وتركها في الطريق مدة طويلة - أن صاحبها قد تخلى عن ملكيتها ، أو كان يعتقد أن من حقه الاستيلاء عليها كما لو كان مجنياً عليه في جريمة نصب ادعى الجاني ملكيته لهذه السيارة وباعه إياها واستولى منه على ثمنها في كل هذه الفروض لا تقع الجريمة لانتفاء القصد الجنائي.

أما العنصر السلبي في القصد المتطلب لهذه الجريمة، فهو ألا تتوافر لدى الجاني نية تملك السيارة، إذ أن توافر هذه النية تتحقق به جريمة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة بحسب الأحوال، وانتفاء نية التملك يكفي التحقق هذا العنصر ، فيستوي بعد ذلك أن يكون الجاني قد توافرت لديه نية استعمال السيارة ثم ردها، أو التظاهر بملكيتها ، أو حتى إخفائها عن عيني صاحبها ابتغاء مضايقته.

 العقوبة :

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة ، والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة:   837)

أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 90 لسنة 1980الصادر في 9/4/1980 والمنشور في الجريدة الرسمية في 24 أبريل سنة 1980 العدد 17 .

 موضوع الجريمة : سيارة مملوكة للغير.

موضوع الجريمة يتعين أن ينصب على سيارة مملوكة للغير وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم لسنة 1980 أن المقصود بلفظ سيارة في حكم النص الجديد ما هو وارد بشأن التعريف وبيان أنواعها في القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور والمستفاد من نص المادة 323 مكرراً (أولاً) والمادة الرابعة من قانون المرور سالف الذكر أن السيارات التي ينطبق عليها النص هي.

1- السيارات الخاصة وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

 2- السيارات الأجرة وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.

3- سيارات نقل الركاب وهي المعدة لنقل عدد من الركاب لا يقل عن ثمانية وأنواعها.

(أ) سيارات نقل عام للركاب (أتوبيس أو تروللي باس).

 (ب) سيارات نقل خاص للركاب (أتوبيس مدارس أو أتوبيسات خاصة).

 (ج) أتوبيس سياحي. (د) أتوبيس رحلات.

 4- سيارات نقل مشترك وهي المعدة لنقل الأشخاص والأشياء.

5- سيارات نقل وهي المعدة لنقل الحيوانات أو البضائع وغيرها من الأشياء.

6- سيارة نقل خفيف وهي المعدة لنقل البضائع وغيرها من الأشياء الخفيفة.

ويشترط أن تكون هذه السيارة مملوكة لغير المتهم. يستوي في ذلك أن تكون الملكية ثابتة لشخص طبيعي أو شخص معنوی.

 الركن المادي للجريمة :

والركن المادي لهذه الجريمة هو الاستيلاء على هذه السيارة المملوكة للغير وذلك بدون حق وليس المقصود بالاستيلاء هنا هو ذلك الاستيلاء المصطحب بنية التملك التي تشكل القصد الجنائي الخاص في جريمة السرقة وإنما المقصود به الاستيلاء أو سرقة منافع السيارات بدون وجه حق، القصد الجنائي :

هذه الجريمة جريمة عمدية ويتعين لتوفرها قيام القصد الجنائي والقصد الجنائي في هذا الجريمة هو انصراف نية الجاني إلى الاستيلاء على السيارة المملوكة للغير بغير حق وبدون نية التملك أي بقصد استعمالها مؤقتاً ثم أعادتها أو التخلي عنها أما إذا انصرفت نية الجاني إلى التملك فنكون ب صدد جريمة السرقة التي تتطلب قصداً جنائياً هو نية التملك بجانب القصد الجنائي العام المتمثل في اتجاه نية الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو عالم أنه بذلك يختلس شيئاً مملوكاً للغير.

ويتوافر القصد الجنائي على النحو المتقدم بتوافر الجريمة دون النظر إلى الباعث سواء كان هذا القصد النزهة أو الكيد أو التعطيل أو التعويق أو لأي غرض آخر.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 184)

وعلة تجريم الفعل عدم خضوعه لنص السرقة، أو أي نص تجريم آخر، مما يعني خروجه من نطاق التجريم والعقاب، وذلك على الرغم من خطورته الإجتماعية، وهي خطورة كشف عنها تعدد حالات ارتكابه، وخروج هذا الفعل عن نطاق تجريم السرقة مرجعه إلى انتفاء "نية التملك". ويمكن القول - بناءاً على ذلك - بأن المادة محل التعليق تمثل نصاً تكميلياً واحتياطياً إزاء نص السرقة، إذ يطبق على فعل خرج عن نطاق السرقة لإنتفاء عنصر بعينه من عناصرها، ومع ذلك تقضي المصلحة بتجريمه.

أركان الجريمة:

يتعين في تحديد أركان هذه الجريمة الاستهداء بفكرة أنها صورة من السرقة انتفى عنها أحد عناصرها، ومن ثم تعين أن تتوافر لها سائر أركان السرقة.

ونستطيع أن نرد أركان هذه الجريمة إلى موضوع ورکن مادي ورکن معنوي.

موضوع الجريمة :

فموضوع الجريمة حدده الشارع بأنه "سيارة مملوكة للغير". وإستعمال لفظ سيارة" يعني أن يخرج من نطاق التجريم الإستيلاء على وسيلة نقل لا توصف لغة بأنها سيارة كدراجة عادية أو بخارية أو عربة تجرها الدواب أو قارب أو سفينة نهرية أو بحرية أو طائرة. ولكن إطلاق الشارع لفظ "السيارة" يعني إتساع نطاق التجريم لجميع أنواع السيارات، فسواء أن تكون معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ۔ وفي الحالتين يستوي حجمها وقيمتها، وقد اشترط الشارع أن تكون السيارة مملوكة لغير المتهم، ويستوي في ذلك أن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو لشخص معنوي خاص أو عام، ويستخلص من ذلك أن الجريمة لا ترتكب إذا كانت السيارة مملوكة للمتهم، وكانت في حيازة غيره، فإستولى عليها دون حق، أي انتهاكاً لحق حائزها عليها، كما لو استردها من يد مستأجرها أو مستعيرها؛ أو من باب أولى استردها ممن يحوزها حيازة غير مشروعة كسارقها أو ممن استولى عليها عن طريق النصب أو خيانة الأمانة، ولا ترتكب الجريمة كذلك إذا إستولى المتهم على سيارة متروكة.

الركن المادي :

أما الركن المادي لهذه الجريمة، فقد عبر عنه المشرع بلفظ "استولى بدون حق". ونعتقد أن فعل "الاستيلاء يعني "الاختلاس" في ذات مدلوله في السرقة: فهو فعل يفترض الاعتداء على حيازة السيارة بإخراجها من حيازة المجني عليه وإدخالها في حيازة آخر، سواء كانت حيازة المتهم أو حيازة شخص سواه، ومن ثم كانت الجريمة مفترضة اعتداء على الحيازة دون الملكية، والحجة في ذلك إلحاق المشرع هذه الجريمة بالسرقة، مما يعني تماثلها معها في أركانها عدا الركن الذي تخلف منها، بالإضافة إلى أن علة التجريم- كما قدمنا - هي سد النقص في نص السرقة لعدم انطباقه على الاستيلاء على السيارة بدون نية التملك، ومن ثم تعين أن يفسر النص الخاص بالاستيلاء على السيارة على أنه يفترض أركان السرقة عدا الركن الذي تخلف منها، وبناء على ذلك، لا يطبق النص على استعمال الطرق الاحتيالية (أو ما يعادلها من طرق النصب) لتسلم سيارة لإستعمالها ثم ردها، ولا يطبق كذلك على من كان يحوز سيارة بناء على أحد عقود الأمانة فاستعملها دون أن يكون مصرحاً له بذلك أو استعملها في غرض غير المرخص له به.

وقد إشترط الشارع في الاستيلاء أن يكون "بغير حق"، وذلك كي يتحقق الاعتداء على الحيازة الذي تفترضه هذه الجريمة.

وبناء على ذلك يستبعد من نطاق التجريم حالة ما إذا كانت تربط المتهم بمالك السيارة علاقة قانونية تخوله أن يتسلمها ليحتفظ بها أو يستعملها أو ينتفع بها، كمرتهن السيارة أو مستأجرها أو مستعيرها إذا لم يكن قد تسلمها بعد، فإستولى عليها ليباشر الأفعال التي يخولها له سنده، وفي تعبير آخر، فإن هذا العنصر يعني ألا يكون للمتهم "سند قانوني" يخوله أن يستولي على حيازة السيارة ويباشر عليها السلطات التي يخولها له سنده.

الركن المعنوي :

ويتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة "القصد"، وهو القصد العام، الذي تفترضه السرقة، ويعني ذلك أن الفرق بين الجريمتين هو انتفاء القصد الخاص الذي يقوم بنية التملك، وبناء على ذلك، فإنه يتعين أن يعلم المتهم أن السيارة مملوكة لغيره وأن من شأن فعله الاستيلاء عليها، وأنه لا وجود لسند يخوله ذلك، ويتعين أنه تتجه إرادته إلى فعل الاستيلاء. ومؤدى ذلك، أن القصد ينتفي إذا اعتقد المتهم أن السيارة مملوكة له أو أنها متروكة، أو اعتقد وجود سند يخوله الاستيلاء عليها، ويعني إنتفاء نية التملك أن ما توافر لدى المتهم هو نية إكتساب اليد العارضة أو الحيازة الناقصة، ولا عبرة بالبواعث تطبيقاً للقواعد العامة، ويتعلق الباعث بالغرض من الاستيلاء على السيارة، ومن ثم يستوي أن يكون غرض المتهم من ذلك استعمال السيارة أو تمكين غيره من إستعمالها.

عقوبة السرقة: حدد المشرع عقوبة هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة: 334)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 283
(مادة 578)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من إستعمل أو إستخدم سيارة ، أو دراجة ، أو أية آلة ميكانيكية ، أو دابة من دواب الجر ، أو الركوب ، أو الحمل بغير موافقة صاحب الحق في ذلك .