loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين - فى بيان كاف - إقدامهما على ارتكاب جريمة التزوير فى محرر رسمي بطريق إكراه المجني عليه متوخين تعطيل إرادته عن طريق تهديدهما له وذلك بقوله : " ... أن ..... اتهم مع آخر بالسرقة ..... ولما قامت شرطة قسم ..... بضبطه وعذبه أفرادها تعذيباً بدنياً لحمله على الاعتراف والإرشاد عن المسروقات وألحق به إصابات حيوية حديثة من ... أودت بحياته ..... ولما كان ذلك المتهم قد سقط فى نزعه الأخير بداخل قسم شرطة ..... حال قيام المقدم ..... رئيس مباحث القسم بمناقشته فى واقعة السرقة فسارع هذا الضابط بنقله لمستشفى ..... ب ..... ولكنه مات فى الطريق إليها وكان من الطبيعي أن يفكر من عذبه فى إخفاء جريمته قبل أن يصل خبرها إلى النيابة العامة بتزوير تقرير طبي يخفي ما لحق به من آثار تعذيب ومستبعداً شبهة جناية قتله ووقع الاختيار على مفتش صحة قسم ..... لإكراهه على إعداد ذلك التقرير المزور .... ووقع الاختيار أيضاً على النقيب ..... وأمين الشرطة ...... للضغط على إرادة مفتش الصحة لحمله على تزوير التقرير الطبي باعتبار أنهما معاون مباحث قسم شرطة وبلوكامين المباحث بها ولهما صلة مباشرة بمفتش صحة قسم .... بحكم عملهما . فتوجه المتهمان فى ليلة ..... إلى منزل مفتش الصحة وطلبا منه الانتقال معهما إلى مستشفى ..... لتوقيع الكشف الطبي على جثة توفي صاحبها فى ظروف طبيعية فاستجاب لطلبهما بحكم علاقة العمل ولما وصل معهما للمستشفى أخذا فى بث الرعب فى نفسه لحمله على تزوير التقرير الطبي فأدخلاه إلى إحدى غرف المستشفى وقدما له أحد الجالسين على أنه نائب مدير الأمن الذي التزم الصمت وكتب له على قصاصة ورق من فارغ علبة تبغ العبارات التي يتعين عليه إثباتها فى تقريره وهي عدم وجود إصابات ظاهرة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالقلب والدورة الدموية مع نفي الشبهة الجنائية ولما طلب مفتش الصحة الكشف على الجثة قاده المتهمان إلى مشرحة المستشفى فوجد الإضاءة خافتة وكلما حاول فحص الجثة ونزع الملابس عنها منعاه من ذلك وتوعداه بالإيذاء وإلصاق التهم الباطلة به إذا لم يمتثل ويكتب التقرير الطبي على نحو ما أراداه رغم أنه شاهد بالجثة إصابات حديثة فى المناطق الظاهرة منها وتحت هذا الضغط على إرادته كتب تقريره مخالفاً للحقيقة وأثبت فيه عدم وجود إصابات ظاهرة بالجثة عدا بعض السحجات القديمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وأن الوفاة لا شبهة جنائية فيها ولما عرض ذلك التقرير على قسم أبحاث التزييف والتزوير بعد استكتاب مفتش الصحة لعباراته انتهى الخبير إلى أن مفتش الصحة كتبه صلباً وتوقيعاً تحت إكراه واقع عليه " . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات ، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فانه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند ، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كالحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 19093 لسنة 76 جلسة 2006/10/19 س 57 ص 826 ق 90)

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وآخر بجريمة إكراه المجني عليه بالتوقيع على سند موجد لدين المنصوص عليها فىالمادة 325 من قانون العقوبات وليس بجريمتي الاتفاق الجنائي أو الاشتراك وهو أمر غير متعلق بالحكم ولا متصلا به، فإن النعي على الحكم بعدم استظهار أركان هاتين الجريمتين لا يكون له محل.

(الطعن رقم 11271 لسنة 69 جلسة 2002/05/02 س 53 ص 700 ق 117)

3- لما كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الادعاء المباشر فى مواجهة المدعي بالحقوق المدنية فى دعوى الشيك المتهمة فيها طبقا لنص المادة 325 من قانون العقوبات وقضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية، لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى النص المار ذكره هي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدعية - الطاعنة - لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع فى قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر فى الجنح والمخالفات أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نص المادتين 232، 233 من قانون الإجراءات فقد وردتا فى الباب الثاني "في محاكم المخالفات والجنح" ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية - ولم يرد نظير لهما فى الباب الثالث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت وكان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني وحده أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذا كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعي.

(الطعن رقم 17139 لسنة 64 جلسة 2000/02/08 س 51 ص 142 ق 25)

4- لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدى على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثا إصاباته الواردة بالتقرير الطبى ، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة فى جريمة اغتصاب السندات كما هى معرفة به فى نصالمادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق - كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم .

(الطعن رقم 12407 لسنة 64 جلسة 1996/05/21 س 47 ع 1 ص 667 ق 95)

5- لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الاكراه فى جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون ماديا بأستعمال القوة والعنف، يكون أدبيا بطريق التهديد ويعد اكراها أدبيا كل ضغط على ارادة المجنى عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقا لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التى يفرضها القانون على حد سواء وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشير إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التى دين الطاعن بها فيكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.

(الطعن رقم 1403 لسنة 63 جلسة 1993/07/04 س 44 ع 1 ص 655 ق 101)

6- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إدانته عن واقعة حصول على بصمات المجني عليها على أوراق بيضاء ومما يخرج عن نطاق التأثيم الوارد فى المادة 325 من قانون العقوبات التي عاقبه بمقتضاها فمردود بأنه لا جدوى للطاعن من هذا النعي طالما أن الحكم قد أوقع عليه العقوبة المقررة لجناية اغتصاب السندات بالتهديد المنصوص عليها فى المادة 325 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1955 والتي بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى فيها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.

(الطعن رقم 15069 لسنة 59 جلسة 1990/02/05 س 41 ع 1 ص 267 ق 47)

7- لما كان الحكم قد استخلص من ظروف الدعوى أن الطاعن و باقى المحكوم عليهم كانوا يبغون من اكراه المجنى عليه على امضاء الشيكات الثلاثة على بياض استيفاء بياناتها بما يثبت حقوقا لهم قبله ، و دلل على ما استخلصه من ذلك تدليلا كافيا يتفق مع العقل و المنطق ، فإنه إذ تأدى من ذلك إلى تحقق جريمة اكراه المجنى عليه على التوقيع على تلك الشيكات الثلاثة على بياض و هى الجايمة المنطبق عليها نص المادة 325 من قانون العقوبات ، بركنيها المادى و المعنوى ، يكون قد اقترن بالصواب و يضحى منعى الطاعن عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب غير سديد .

(الطعن رقم 2545 لسنة 59 جلسة 1989/07/27 س 40 ص 702 ق 118)

8- لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم - فى بيان كاف - إقدامهم على ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له فى السيارة وحمله كرهاً إلى منزل أولهم وتهديده وهو فى قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتى عصر اليوم التالي مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلى التوقيع على الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها، فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به فى نص المادة 325 من قانون العقوبات، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ويدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند، مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها فى ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق - كالحال فى الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 712 لسنة 56 جلسة 1986/10/01 س 37 ع 1 ص 670 ق 127)

9- قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة إغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها فى المادة 325 من قانون العقوبات ، و من المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشترى وحده و لا يسرى فى حق المالك الحقيقى الذى له أن يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقه و ينقلب صحيحاً فى حق المشترى كما ينقلب العقد صحيحاً فى حق المشترى إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدورالعقد ومتى قضى بإبطال العقد إلتزم البائع برد ما قبضه من الثمن 

(الطعن رقم 1387 لسنة 50 جلسة 1980/12/10 س 31 ع 1 ص 1093 ق 210)

10- جرى نص المادة 325 من قانون العقوبات على أن " كل من إغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو إعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة " و مفاد ذلك أن ركن الإكراه فى هذه الجريمة كما يكون مادياً بإستعمال القوة و العنف يكون أدبياً بطريق التهديد - و يعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجنى عليه يعطل من حرية الإختيار لديه و يرغمه على تسلم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده ، و هذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ إعتباره قرين القوة بالمقارنة لها مما يبرر صرامة العقوبة التى يفرضها القانون لهما على حد سواء .

(الطعن رقم 147 لسنة 37 جلسة 1967/06/26 س 18 ع 2 ص 862 ق 173)

11- ركن القوة و التهديد فى جريمة هتك العرض و ركن الإكراه فى جريمة إغتصاب السندات و الشروع فيها بالتهديد - يتحقق بكافة صور إنعدام الرضاء لدى عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون تعطيل مقاومة المجنى عليه بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسمه فإنه يصح أيضاً أن يكون بالتهديد بإستعمال السلاح .

(الطعن رقم 683 لسنة 33 جلسة 1963/10/21 س 14 ع 3 ص 639 ق 117)

12 - لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها - تحقيقًا لوجه الطعن - أن المجني عليه قرر بالتحقيقات أنه على سابق معرفة بالطاعنين جميعًا ، وأنه بعدما تم الاعتداء عليه بالضرب واقتيد إلى منزل الأول والثاني وجد الطاعن الخامس بالمنزل ، وقد حدد المجني عليه دور هذا الطاعن بأنه هو من أحضر إيصالات الأمانة وأكرهه على البصم عليها. وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين - في بيان كاف - إقدامهم على ارتكاب جريمة الإكراه على التوقيع على سندات مثبتة لدين متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق ضرب الطاعن الرابع والمحكوم عليهما غيابيًا له باستعمال أسلحة بيضاء واقتياده كرهًا عنه إلى منزل الطاعنين الأول والثاني ثم قام الطاعنون جميعًا بالاعتداء عليه وهو في قبضتهم محجوزًا دون وجه حق مما من شأنه ترويع المجني عليه وحمله كرهًا عنه على التوقيع على إيصالات الأمانة التي أكرهوه على التوقيع عليها ، فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه على إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات ، إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدى المجني عليه فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلًا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه ماديًا باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضًا أن يكون أدبيًا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه على التوقيع على الورقة أو السند مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغًا ومستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كالحال في الدعوى - ، فإن ما يثيره الطاعن الخامس في هذا الصدد يكون على غير أساس .

(الطعن رقم 10351 لسنة 92 ق - جلسة 22 /11 / 2023 )

شرح خبراء القانون

اغتصاب السندات والتوقيعات

تمهيد : تصف هذه الجريمة المادة 375 من قانون العقوبات في قولها « كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.

يحمي الشارع بهذا النص نوعين من الموضوعات : السندات والتوقيعات فعاقب على اغتصاب السندات ثم عاقب على اغتصاب التوقيعات وسوى بينها في مقدار الحماية وقد استوى لدى الشارع أن تكون للسند قيمة مالية أو تكون قيمته معنوية فحسب وألحق الشارع الخاتم بالامضاء ويرتكب الفعل الإجرامي بإحدى وسيلتين القوة والتهديد وقد سوى الشارع بينهما من حيث العقاب .

علة التجريم :

يحمي الشارع بهذا النص المركز القانوني للمجني عليه وحرية إرادته معاً فاغتصاب السند أو الإكراه على التوقيع على سند من شأنه أن يتناول عناصر المركز القانوني للمجنى عليه أو غيره بالتعديل الضار به وتنال الجريمة بالعدوان كذلك حرية إرادة المجني عليه فالقوة أو التهديد إضعاف لهذه الإرادة بحيث تفقد قيمتها القانونية وتتجه على غير النحو الذي كانت تتجه إليه لو تركت حرة .

العلاقة بين اغتصاب السندات أو التوقيعات وبين السرقة : يثير ورود النص الخاص باغتصاب السندات والتوقيعات في الباب المخصص للسرقة التساؤل عن العلاقة بين الجريمتين بل أنه يثير التساؤل عما إذا كانت جريمة اغتصاب السندات والتوقيعات هي صورة من السرقة .

إذا كان فعل المتهم اغتصاباً لتوقيع فلا علاقة بينه وبين السرقة إذ اليس وضع الإمضاء شيئاً ذا كيان مادي يصلح أن يكون موضوعاً لسرقة أما إذا كان فعل المتهم اغتصاباً لسند فإن الفعل تتوافر به أركان السرقة إذ للسند کیان مادي سواء أكانت له قيمة مالية أم كانت قيمته معنوية فحسب بل إنه إذا كان الاغتصاب بالقوة (أي الإكراه المادي) فإن الفعل تتوافر به أركان السرقة بإكراه فإذا كان اغتصاب السند سرقة في ذاته فما المبرر الوضع النص الخاص بهذه الجريمة وفي تعبير آخر لماذا لم يدع الشارع هذا الفعل لحكم القواعد العامة فيعاقب عليه وفقاً لنصوص السرقة بالإكراه أو السرقة البسيطة يبدو أن البحث عن إجابة لهذا التساؤل يتعين أن يتجه إلى تحري ما إذا كانت للسند خصائص أو قيمة تميزه عن سائر المنقولات وتقتضي إخضاع سرقته لأحكام خاصة قيل في بيان ذلك إن السند ليست له قيمة في ذاته إنما هو أداة إثبات لحق وحين يغتصبه شخص فمشروعه لن يقف عند ذلك وإنما يسعى إلى المطالبة بالحق المثبت فيه وقد تصادفه عقبات إذ ينشط المجني عليه عقب الجريمة الإبطال مفعوله ومن ثم لا يحقق المتهم غايته فإذا كان هذا التبرير صحيحاً فمؤداه أن تكون جريمة اغتصاب السندات والتوقيعات أقل خطورة من السرقة ولكن خطة الشارع غير ذلك فعقوبة اغتصاب السندات أو التوقيعات أشد من عقوبة السرقة مما يعني أنها في تقدير الشارع أكثر منها خطورة .

إن علة النص الخاص بتجريم اغتصاب السندات أن السند باعتباره أداة إثبات الحقوق والحالات القانونية وسائر عناصر المركز القانوني يمثل أهمية خاصة في التعامل القانوني فقد يثبت حقاً ذا قيمة كبيرة وقد يتوقف عليه مصير مؤسسة ذات أهمية اقتصادية كبيرة وقد يثبت صلة زوجية أو بنوة وغير ذلك من العلاقات ذات الأهمية الاجتماعية الواضحة ولذلك قدر الشارع أن السند من حيث وظيفته القانونية يتميز عن أي منقول سواه وقد اقتضى ذلك أن يكفل له حماية مغلظة .

التكييف القانوني لجريمة اغتصاب السندات مثار التساؤل عن التكييف القانوني لهذه الجريمة أن أركان السرقة جميعاً تتوافر لها فالسند مال منقول ذو کیان مادي ومن ثم يصلح موضوعاً للسرقة واغتصابه هو اختلاس له ولا يحقق المتهم غايته باغتصابه إلا إذا توافرت لديه نية تملكه وقد كان مقتضى ذلك اعتبار هذه الجريمة صورة من السرقة تخضع لجميع أحكامها عدا ما استبعده القانون منها ولكن خطة الشارع غير ذلك فثمة قيمة خاصة للسند استهدف الشارع حمايتها إلى جانب حمايته ملكية المجني عليه أو غيره للسند أي أن الشارع لم يقتصر على حماية الملكية والحيازة كما فعل في السرقة وإنما امتدت حمايته إلى حق للمجتمع يتمثل في الوظيفة القانونية للسند وبناء على ذلك فإن أركان هذه الجريمة لا تقتصر على أركان السرقة ، وإنما يضاف إليها ركنان أن موضوع الجريمة سند وأن وسيلة الفعل هي القوة أو التهديد ويدعم هذا الرأي أن الشارع قد جمع في نص واحد بين اغتصاب السندات واغتصاب التوقيعات الذي لا صلة له بالسرقة مما يعني أنه جعل منهما جريمة واحدة تتميز بالضرورة عن السرقة وأهم نتيجتين لذلك أن تعتبر القوة أو التهديد ركناً لا مجرد ظرف وأن يستبعد تطبيق أحكام السرقة على هذه الجريمة  وخاصة القيد الذي تنص عليه المادة 312 من قانون العقوبات وهذه الخطة التشريعية لا تنكر مع ذلك أن مجال اغتصاب السندات مقتطع من مجال السرقة وأن النص الخاص به يعتبر نصاً خاصاً بالقياس إلى نص السرقة وأهمية هذه الملاحظة أنه إذا انتفي أحد أركان هذه الجريمة اعتبرت الواقعة سرقة فإذا استولى المتهم على السند بغير قوة أو تهديد كما لو أخذه خلسة أو سلمه إليه المجني عليه تسليماً غير ناقل لحيازته كانت جريمته سرقة.

أركان الجريمة :

تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : موضوع هو السند أو التوقيع ورکن مادي قوامه فعل الاغتصاب الذي يشترط أن يرتكب عن طريق إحدى وسيلتين القوة أو التهديد ورکن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي .

موضوع الجريمة :

موضوع الجريمة قد يكون سنداً أو توقيعاً وتحدد فيما يلي ما يعنيه القانون بكل منهما .

السند :

السند محرر ذو قوة في الإثبات ويعني ذلك أن المناط في اعتبار المحرر سنداً هو قوته في الإثبات وهذه يرجع في تحديدها إلى قواعد القانون المتعلقة بالإثبات ولكن لا يشترط أن يكون المحرر قد أعد منذ تحريره الإثبات أمر معین وإنما يتسع لكل محرر له قوة في إثبات أمر ولو كان لم يعد منذ تحريره الإثباته ويستوي أن يكون السند رسمياً أو عرفياً ويستوي كذلك أن يكون السند صحيحاً أو باطلاً ويتسع نطاق النص « لكل سند ذي قيمة أدبية أو اعتبارية وكل ورقة تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية » وتطبيقاً لذلك فإن من اغتصب سنداً يتضمن اعترافاً بزوجية أو إقراراً بنسب أو اعترافاً بارتكاب جريمة أو اقتراف فعل غير أخلاقي يرتكب هذه الجريمة.

ولا يتطلب القانون أن يكون السند للمجنى عليه فقد يكون مودعاً لديه أو في يده العارضة بل من الجائز أن يكون السند للمتهم نفسه كما لو اغتصب سنده من مرتهنه ويطبق في هذه الحالة نص الاغتصاب دون نص اختلاس الأشياء المرهونة باعتبار الأول هو النص الخاص ويرتكب المدين جريمة الاغتصاب إذا استرد بالقوة أو التهديد إقراره بالدين الذي سلمه إلى دائنه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه الاتهام بقوله إن السند مملوك له ذلك أن ملكية سند الدين تنتقل إلى الدائن بتسليمه له باعتبار أن السند ملك لمن يحق له الاحتجاج به .

التوقيع :

التوقيع هو الموضوع الثاني لهذه الجريمة ويراد به علامة تدل على شخصية صاحبها ويعني وضعها في ذيل السند وفقاً للمادة 14 من قانون الإثبات صدوره عنه والتزامه بما يتضمنه ويغلب أن يكون التوقيع كيفية معينة في كتابة الاسم ولكن يجوز أن يتخذ شكلاً آخر طالما كانت له ذات القوة في الإثبات وقد سوى الشارع بالتوقيع الختم باعتباره يدل مثله على شخصية صاحبه ويخلع على المحرر المختوم به قوة الإثبات وتسوى بهما بصمة الأصبع تطبيقاً للمادة 227 من قانون العقوبات التي تعد معبرة عن خطة عامة للشارع بالإضافة إلى أن المادة 14 من قانون الإثبات سوت بينها وبين التوقيع أو الختم من حيث صلاحيتها لإسباغ قوة الإثبات على المحرر المبصوم بها عليه .

ويتعين أن يكون التوقيع المغتصب للمجنى عليه إذ لا يكون حجة عليه إلا إذا كان له ونقرر الحكم ذاته بالنسبة للبصمة أما الخاتم فيجوز أن يكون للمجني عليه أو لغيره فهو في جميع الأحوال حجة على من ينسب إليه.

الركن المادي للجريمة : يقوم الركن المادي لجريمة الاغتصاب على فعل هو الاغتصاب ويتعين أن يرتكب عن طريق إحدى وسيلتين القوة أو التهديد وتترتب على الفعل نتيجة هي صيرورة السند في حيازة المتهم أو صيرورة التوقيع أو الختم أو البصمة موضوعاً على سند لم يكن موضوعاً عليه قبل ذلك الفعل .

الاغتصاب :

يعني الاغتصاب بالنسبة للسند ذات ما يعنيه اختلاسه ولكن الشارع فضل لفظ الاغتصاب باعتبار أن الفعل يرتكب بالقوة أو التهديد وتطبيقاً لذلك فإن الاغتصاب يعني إخراج المتهم السند من حيازة المجني عليه و إدخاله في حيازته أو في حيازة شخص آخر ويستوي أن يتخذ الاغتصاب صورة انتزاع المتهم الشيء مباشرة من حيازة المجني عليه أو إكراهه على تسليمه .

أما اغتصاب التوقيع أو الختم أو البصمة فيعني إرغام المجنى عليه على ذلك فهو صورة من  الإكراه على الفعل .

القوة :

تعني القوة الإكراه المادي في ذات المدلول الذي سبق تفصيله في السرقة بإكراه فيشمل كل فعل عنيف يمس سلامة الجسم أو مطلق حصانته ويعد من هذا القبيل التهديد باستعمال السلاح ولكن شرط ذلك أن يقع الفعل على الشخص ومن ثم يستبعد كل فعل يقع على شيء أو حیوان ويلحق بالقوة تنويم المجنى عليه مغناطيسياً أو إعطاؤه مخدراً أو مسكراً ومحو إرادته عن هذا الطريق ولكن إذا كان المجني عليه سكراناً أو متعاطياً مخدراً من قبل فاستغل المتهم هذه الفرصة لحمله على التوقيع أو تسليم السند فلا تقوم بذلك الجريمة إذ لم يصدر عنه الفعل الذي تتطلبه وكذلك الحكم إذا استغل المتهم الضعف العقلي للمجني عليه وحمله على التوقيع أو التسليم.

التهديد:

التهديد هو الإكراه المعنوي : ويعني الوعيد بشر فهو فعل يجرد إرادة المجني عليه من حريتها دون أن يمس سلامة الجسم أو حصانته ويستوي أن يكون التهديد بشر ينال النفس أو المال وتطبيقاً لذلك يتحقق التهديد بتصويب سلاح ناري تجاه المجني عليه و إنذاره بإطلاقه عليه إذا لم يوقع السند أو يسلمه ويتحقق كذلك بحبس المجني عليه وتهديده باستمرار ذلك ما لم يوقع أو يسلم  ويجوز أن يكون التهديد بشر ينال شخصاً آخر غير المجني عليه إذا كانت صلته به تجعل لهذا التهديد تأثيره على إرادته ويتعين أن يكون التهديد على قدر من الخطورة يبرر اعتباره من حيث تأثيره على حرية الإرادة في منزلة القوة .

علاقة السببية بين القوة أو التهديد وبين التسليم أو التوقيع : يتعين أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الاغتصاب المتمثل في القوة أو التهديد وبين النتيجة وهي تسليم السند أو حصول التوقيع وتفترض هذه العلاقة سبق الفعل على النتيجة وبناء على ذلك فإنه إذا حصل شخص على توقيع آخر أو تسلم منه سنداً دون قوة أو تهديد ثم استعمل القوة أو التهديد بعد ذلك ليحول بينه وبين محو توقيعه أو استرداد السند فهو لا يرتكب هذه الجريمة .

وتتم الجريمة إذا اتخذت صورة اغتصاب السند بخروجه من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة المتهم أو غيره سواء انتفع به أو لم ينتفع أما إذا اتخذت صورة اغتصاب توقيع فإن الجريمة تتم بمجرد وضع المجني عليه توقيعه على السند وسواء بعد ذلك أخرج من حيازته أم ظل فيها.

ومؤدي ذلك أن تقتصر مسئولية المتهم على الشروع إذا صدر عنه التهديد أو القوة ولكن المجني عليه لم يسلم السند أو لم يضع توقيعه.

القصد الجنائي :

جريمة اغتصاب السندات أو التوقيعات جريمة عمدية والقصد المتطلب فيها قصد عام ويقوم هذا القصد على علم المتهم بالتأثير المحتمل للقوة أو التهديد على إرادة المجنى عليه وتوقعه أن يكون من شأنه حمله على تسلم السند أو على وضع توقيعه في سند ويجب بالإضافة إلى ذلك أن تتجه إرادة المتهم إلى ارتكاب الأفعال التي تقوم بها القوة أو التهديد وأن تتجه كذلك إلى حمل المجني عليه على التوقيع أو التسليم ويفترض القصد أن إرادة المتهم وقت صدور القوة أو التهديد منه كانت متجهة إلى حمل المجني عليه على التوقيع أو التسليم أما إذا اتجهت إرادة المتهم إلى غرض آخر ثم قام المجني عليه بالتسليم أو التوقيع بمجرد أن طلب إليه المتهم ذلك فلا يسأل عن هذه الجريمة ولو ثبت أن تسليمه أو توقيعه كان تحت تأثير الخوف الذي تولد في نفسه نتيجة الفعل المتهم  .

ولا يحول دون توافر القصد أن يكون الباعث غیر شائن فإذا كان الباعث على الفعل مجرد الحصول على حق أو على دليل إثباته توافرت مع ذلك أركان الجريمة فالدائن الذي فقد سند دينه فلجأ إلى القوة أو التهديد ليحمل مدينه على أن يوقع سنداً آخر والمدين الذي أدى دينه ورفض دائنه إعطاءه سند الدين فلجأ إلى القوة أو التهديد لحمله على التوقيع على سند المخالصة أو تسلیم سند الدين والمجنى عليه في جريمة الذي يلتجئ إلى القوة أو التهديد لحمل مرتكبها على أن يوقع سنداً يقر فيه بمسئوليته عنها ويتعهد بأداء التعويض عن أضرارها كل أولئك يرتكبون هذه الجريمة .

عقوبة الجريمة : حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالسجن المشدد بين حديه العامين ويعاقب على الشروع فيها ولما كانت هذه الجريمة ليست صورة من السرقة بل ولم يجعلها القانون في حكمها فإن أحكام السرقة لا تطبق عليها فلا سريان الظروف السرقة المشددة عليها ولا تأخذ حكمها في حالة العود ولا تطبق عقوبة مراقبة البوليس في هذه الحالة وإذا ترتب على القوة (أي الإكراه المادي) أثر جروح فالعقوبة التي يحكم بها لا تجاوز الحد الأقصى للسجن المشدد ولا يطبق القيد الذي نصت عليه المادة 312 من قانون العقوبات فهي من ناحية ليست سرقة ومن ناحية ثانية لا يجوز أن تقاس عليها لأن الاعتداء فيها لا يقتصر على المال.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية، الصفحة : 1092)

أركان الجريمة:

تنحصر أركان جريمة اغتصاب السندات بالقوة أو التهديد في ثلاثة :

محل الجريمة وهو السندات والتوقيعات وفعل الاغتصاب بالقوة أو التهديد ثم القصد الجنائي.

السندات والتوقيعات :

يجب أن يقع فعل الاغتصاب على سند أو توقيع على سند ويقصد بالسند نوعان من الأوراق :

أولاً : الأوراق ذات القيمة المادية ويقصد بها كل ورقة تثبت إقراراً بدين أو تخالصاً من دين فيترتب على انتزاعها من المجني عليه إنقاص ثروته بالقدر الذي تحدده الورقة من أمثلة ذلك عقود البيع والإجارة والهبة والإقرار بالدين والمخالصة منه والوصية والسندات والأسهم.

ثانياً : الأوراق ذات القيمة الأدبية أو الأوراق التي تثبت وجود حالة قانونية أو حالة اجتماعية وهذه لا يترتب على انتزاعها إنقاص الثروة المجني عليه وإنما يترتب على ذلك ضرر معنوي مثال ذلك الخطابات العادية أو المحررات التي تتضمن اعترافاً بأمر أو تعهداً بتنفيذ أمر أو تنازلاً عن وظيفة أو قبولاً لزواج أو إقراراً بطلاق أو وعداً بزواج أو بطلاق.

أما التوقيع فيعني وضع الإمضاء أو الختم أو بصمة الصبع على سند معين.

اغتصاب السند أو التوقيع بالقوة أو التهديد :

 أولاً : فعل الاغتصاب:

يقصد باغتصاب السند أخذه من المجني عليه غصباً سواء كان ذلك عن طريق انتزاعه من يد المجني عليه عنوة أو عن طريق إكراهه على تسليمه إليه وسواء أكان المجني عليه مالكاً للسند أم كانت يده عليه يد أمين کالمودع لديه والدائن المرتهن وتتم الجريمة بنزع حيازة السند من المجني عليه وإدخاله في حيازة الجاني.

ويقصد باغتصاب التوقيع إرغام المجنى عليه على وضع إمضائه على السند أو ختمه أو بصمة إصبعه ويجب في الإمضاء أن يكون بإسم المجني عليه إذ أن التوقيع بإسم شخص آخر لا يجعل للورقة قيمة أما بالنسبة للختم فإن الجريمة تقع بمجرد طبع الختم على السند سواء أكان المكره هو صاحب الختم أم شخص آخر.

ويكفى لقيام الجريمة في حالة اغتصاب التوقيع أن يوقع المجني عليه على السند فلا يشترط أن يأخذه الجاني أو ينتفع به فإذا تعذر عليه ذلك السبب من الأسباب فإن ذلك لا أثر له على قيام الجريمة.

ويختلف هذا الحكم في حالة اغتصاب التوقيع على بياض أو اغتصاب ورقة بيضاء موقع عليها إذ الأصل أن التوقيع وحده لا يقوم دليلاً على شيء فهنا لا تتم الجريمة إلا إذا ملا الجاني البياض بحيث ينشیء سنداً مذيلاً بالتوقيع الذي حصل عليه فإذا ضبط الجاني بعد اغتصاب الورقة البيضاء الموقعة أو بعد اغتصاب التوقيع على بياض وقبل أن يملأ الفراغ  وثبت توافر القصد الجنائي لديه فإنه يسأل عن شروع في هذه الجريمة.

 ثانياً : استعمال القوة أو التهديد :

يجب القيام الجريمة محل البحث أن يكون الحصول على السند أو التوقيع قد تم بطريق الإكراه سواء أكان مادياً أو معنوياً فمعنى الإكراه في هذه الجريمة أوسع نطاقاً منه في جريمة السرقة بالإكراه ففي السرقة يقتصر معنى الإكراه على الإكراه المادي الذي ينال جسم الإنسان أما في جريمة اغتصاب السندات والتوقيعات فيمتد معنى الإكراه ليشمل فضلاً عن الإكراه المادي الإكراه المعنوي وقد عبر المشرع عن هذا النطاق للإكراه بقوله « كل من اغتصب بالقوة أو التهديد ... إلخ »  فالقوة تعني الإكراه المادي أما التهديد فيقصد به الإكراه المعنوي الذي يؤثر في إرادة المجني عليه فيضيق من حريتها في الإختيار مما يجعله يسلم السند أو يقوم بالتوقيع مرغماً حتى يتجنب الشر الذي يهدد به.

 والتهديد يتمثل في توعد المجني عليه بشر يصيبه هو شخصياً أو يصيب أحد الشخاص الأعزاء عليه إن لم يسلم السند أو يقوم بالتوقيع ويشترط في التهديد أن يكون على درجة من الجسامة بحيث يمكن معها القول إنه قد ولد في نفس المجني عليه الخوف والرعب مما أثر في حرية اختياره وبحيث يساوي الإكراه المادي في قوته من ذلك التهديد بشر يصيبه في نفسه كالقتل أو الضرب أو الإيذاء الشديد أو الحبس أو هتك العرض أو في ماله كتهديده بحرق منزله أو في شرفه كالتهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف وقد قضت محكمة النقض بأن « ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف يكون أدبياً بطريق التهديد ويعد إكراهاً أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليها بعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند او التوقيع عليه وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتبارها قرين القوة مما يبرر صرامة العقوبة التي يفرضها القانون » وتقدير توافر التهديد الذي يحقق الإكراه المعنوي مسألة موضوعية يستخلصها قاضی الموضوع من عناصر الدعوى المطروحة أمامه ولا معقب عليه في ذلك مادام استخلاصه سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وهو يراعي في ذلك ظروف المجني عليه من حيث سنه وجنسه وثقافته وحالته الصحية وصلته بالشخص المهدد إذا كان شخصاً آخر غيره.

ويجب أن يكون الإكراه بنوعيه معاصراً لفعل الإغتصاب أي في فترة زمنية واحدة وأن يثبت توافر صلة السببية بينه وبين تسليم السند أو التوقيع عليه فإذا لم يذعن المجني عليه للإكراه أو ثبت أن التسليم أو التوقيع لم يكن وليد الإكراه وإنما كان تحت تاثیر اعتبارات أخرى فلا تقع هذه الجريمة وتقتصر مسئولية الجاني على مجرد الشروع.

القصد الجنائي :

جريمة اغتصاب السندات أو التوقيعات جريمة عمدية يجب لتحققها توافر القصد الجنائي لدى الجاني وهو يتمثل في علم الجاني بأنه يقوم بفعل إكراه على المجنى عليه وأن من شأن هذا الإكراه حمل المجني عليه على تسليم السند أو التوقيع عليه وفي اتجاه إرادته إلى فعل الإغتصاب وتحقيق النتيجة وهي تسليم السند أو التوقيع وإذا توافر القصد فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون الباعث على الجريمة اغتيال مال المجني عليه  أو الحصول على سند يثبت حقاً للجاني في ذمة المجني عليه يرفض الأخير تسليمه أو التوقيع عليه دون مبرر .

 العقوبة :

يجعل المشرع من جريمة اغتصاب السندات والتوقيعات جناية يقرر لها عقوبة السجن المشدد فإذا اقتصر الأمر على الشروع في الجريمة تطبق المادة 46 من قانون العقوبات المتعلقة بالعقاب على الشروع في الجناية.(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة: 847)

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1955 الصادر في 2 مارس 1955 (الوقائع المصرية في 3 مارس سنة 1955 العدد 18 مکرراً).

 أركان الجريمة :

 الجريمة الاغتصاب الواردة بالمادة 325 عقوبات أركان ثلاثة:

1- اغتصاب سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو اغتصاب إمضاء أو ختم على ورقة من هذا القبيل.

2- استعمال القوة أو الإكراه أو التهديد للحصول على ذلك.

3- القصد الجنائي وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن.

الركن الأول :

جمع المشرع بين اغتصاب السندات واغتصاب الإمضاءات في حكم واحد وذلك لما بين الحالتين من الشبه فإن الذي يكره آخر على التوقيع بإمضائه وختمه على ورقة مثبتة لدين أو تصرف لايختلف كثيراً عمن يغتصب سنداً من هذا القبيل ممضي أو مختوماً من قبل وغاية ما هنالك أن حالة الإكراه على التوقيع بالإمضاء على سند لا يمكن أو تتصور إلا حيث يريد الجاني أن ينشئ سنداً على المجنى عليه سواء كان لنفسه أو لغيره فيجب أن يكون الإمضاء مغتصب هو إمضاء المجني عليه نفسه إذ لا قيمة لامضاء يصدر منه باسم غيره أما في حالة الختم فيتصور أن يكون الختم لشخص آخر أودعه صاحبه عند وكيله أو أحد أقاربه فإذا أكره شخص حامل الختم على التوقيع به على سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة محل التعليق ولو أن ضرر الجريمة واقع على غير الشخص المكره وعلى كل حال تعتبر الجريمة تامة بمجرد التوقيع ولو عرض بعد ذلك ما يمنع المغتصب من استلام السند أو الانتفاع به أما في حالة اغتصاب السندات فيصح أن يكون السند المغتصب موقعاً عليه بإمضاء المجني عليه كعقد بيع أو توكيل أو مخالفة أو بإمضاء الجاني كأقرار بدين في ذمته للمجني عليه كما يصح أن يكون موقعاً عليه بإمضاء الغير سند مودع عند المجنى عليه وعلى كل فلا يهم شخص من يحل به الضرر من جراء هذا الاغتصاب وإذا كان السند المغتصب باطلاً فلا يمنع هذا من العقاب إذا كان البطلان نسبياً كما لو أكره شخص قاصراً على التوقيع على سند بدين أما إذا كان البطلان تاماً بحيث لا يمكن الانتفاع من السند بحال فلا يعاقب المغتصب وحكمه في ذلك يشبه حكم مزور السند الباطل.

وقد حددت السندات المشار إليها في المادة المذكورة بأنها المثبتة أو الموجودة لدين أو تصرف أو براءة وفسرت تلك العبارة بأن المشرع قصد بالحماية السندات التي يترتب على اغتصابها أو أكراه أحد على التوقيع عليها انتقاص لثورة المجني عليها أي السندات التي لها قيمة مادية أما السندات التي ليس لها سوى قيمة أدبية فقد أجمع الشراح على أن النص الحالي للمادة ألا يشملها.

 الركن الثاني : استعمال القوة أو التهديد :

يشترط أن يكون الفاعل قد حصل على الورقة أو على التوقيع بطريق الإكراه ويستوي هنا أن يكون الإكراه مادياً أو معنوياً ويعتبر إكراهاً أدبياً إذا كان الضغط على إرادة المجنى عليه يضيق من حريته في الاختيار ويرغمه على تسليم السند أو التوقيع عليه دفعاً للشر الذي يتهدده ويجب أن يكون الخطر الذي يهدد المجنى عليه جسيماً ويتفق وجسامة العقوبة ويساوي أعمال القوة أو العنف ويتوافر هذا التهديد بخطر جسيم على النفس أو على المال أو بإفشاء أسراراً فاضحة أو بالتبليغ عن جريمة خطيرة ويستوي في هذا المقام أن يكون الخطر مهدداً للمجني عليه نفسه شخصاً عزيزاً عليه ولمحكمة الموضوع أن تقدر ما إذا كان الخطر المهدد به كافياً لتوافر هذا الركن على أن تدخل في تقديرها ظروف المجني عليه الخاصة من حيث سنه وجنسه ودرجة مقاومته وحالته الصحية وعلاقته بالجاني وما إلى ذلك ويلزم أن تكون أعمال العنف أو التهديد مقارفة لفعل الاغتصاب وهو أمر مفهوم إذا كان الإكراه مادياً ولكن بالنسبة للتهديد قد يتصور أن يكون سابقاً وعندئذ يكون الجاني مرتكباً للشروع في الجريمة فإذا أذعن المجني عليه استحق الجاني عقوبة الجريمة التامة متى ثبت أن التسليم كان نتيجة للتهديد ولم يكن لسبب آخر.

ويتعين أن تتوافر علاقة السببية بين فعل الاغتصاب المتمثل في القوة أو التهديد وبين النتيجة وهي تسليم السند أو حصول التوقيع وتفترض هذه العلاقة وكما سبق سلفاً سبق الفعل على النتيجة وبناء على ذلك فإنه إذا حصل شخص على توقيع آخر أو تسلم منه سنداً دون قوة أو تهديد ثم استعمل القوة أو التهديد بعد ذلك ليحول بينه وبين محو توقيعه أو استرداد السند فهو لا يرتكب هذه الجريمة وتتم الجريمة إذا اتخذت صورة اغتصاب السند بخروجه من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة المتهم أو غيره سواء انتفع به أولم ينتفع أما إذا اتخذت صورة اغتصاب توقيع فإن الجريمة تتم بمجرد وضع المجني عليه توقيعه على السند وسواء بعد ذلك أخرج من حيازته أم ظل فيها ومؤدي ذلك أن تصر مسئولية المتهم على الشروع إذا صدر عنه التهديد أو القوة ولكن المجني عليه لم يسلم السند أو لم يضم توقيعه.

 الركن الثالث : القصد الجنائي :

يشترط في الاغتصاب أن يكون حاصلاً بقصد جنائي ويعتبر هذا القصد وافراً متى أقدم على الفعل عالماً أنه يستولي على سند أو إمضاء ما كان المجني عليه ليسلمه إياه لو بقى محتفظاً بحرية إرادته واختياره ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث فيعد مرتكباً لجريمة الاغتصاب من أكره مدينه بالقوة والعنف أو التهديد على توقيع القرار بالدين ولو كان امتناع المدين عن تسليم السند باختيار ناشئاً عن سوء قصد.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 191)

يكفل المشرع بهذه المادة محل التعليق حماية السندات باعتبارها أداة إثبات الحقوق والمراكز القانونية لذلك فإغتصابها أو إغتصاب التوقيع عليها من شأنه أن يضر بالمجني عليه فضلاً عما في ذلك من عدوان على حرية إرادته نتيجة استعمال القوة أو التهديد في إغتصاب السند أو الحصول على التوقيع.

ويثور التساؤل عن علاقة هذه الجريمة بالسرقة وما إذا كانت تعتبر صورة من السرقة والواقع أن إغتصاب التوقيع لا علاقة له بالسرقة فإكراه الشخص على التوقيع على السند هو فعل يقترب من التزوير ولا شأنه له بجرائم الأموال أما إغتصاب السند فيتوافر به أركان السرقة باعتبار السند من المنقولات التي يسري على اختلاسها الأحكام العامة في السرقة البسيطة أو بالإكراه إذا كان إغتصاب السند قد تم بطريق الإكراه ومع ذلك قدر المشرع ضرورة تمييز إغتصاب السندات بنص خاص لما للسندات من أهمية قانونية خاصة بوصفها أداة إثبات الحقوق والمراكز القانونية التي هي عماد المعاملات بين الأفراد ويعني ذلك أن حماية المشرع للسند من الإغتصاب حماية تزيد عما هو مقرر في جريمة السرقة يبررها أن الجاني لا يعتدي على ملكية المجني عليه وحيازته للسند فحسب كما هو الحال في السرقة وإنما هو يعتدي فوق ذلك على حق للمجتمع يتعلق بضمان أداء السند لوظيفته القانونية.

وتقوم الجريمة بتوافر ثلاثة أركان هي: محل الإعتداء أي السند أو التوقيع والركن المادي والركن المعنوي.

أولاً : السند أو التوقيع:

محل الجريمة قد يكون سنداً أو توقيعاً ويمكن أن يقع الإعتداء على أي منهما.

والسند هو كل محرر له قيمة في إثبات أمور معينة سواء كان قد أعد منذ تحريره الإثبات هذه الأمور أو لم يكن كذلك منذ البداية ويستوي أن يكون السند رسمياً أو عرفياً صحيحاً أو باطلاً ولا يشترط في السند أن يكون مثبتاً لحق له قيمة مادية فقد تكون للسند قيمة أدبية أو اعتبارية وقد كان نص المادة محل التعليق قبل تعديله بالقانون رقم 112 لسنة 1999 يقتصر على السندات ذات القيمة المادية وهو ما كان يقصر عن ضمان الحماية الواجبة بكل أنواعها لذلك عدل النص ليشمل كل سند ذي قيمة أدبية أو اعتبارية وكل ورقة تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية ويشمل ذلك الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التي تتضمن إعترافاً بأمر أو إلزاماً بفعل أياً كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو إجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلاً عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولاً لزواج أو إقراراً بطلاق أو وعداً بشيء مما ذكره.

ولا يلزم لقيام الجريمة أن يكون السند مملوكاً للمجني عليه وإنما يكفي أن يكون في حيازته الناقصة أو أن تكون له عليه اليد العارضة وقد يكون السند ملكاً للمتهم نفسه كما لو سلم سند ملكيته لدائنه المرتهن ثم إغتصبه منه بالقوة أو بالتهديد أو كما لو إنتزع المستأجر عقد الإيجار المملوك له من المؤجر بعد أن ملأ الأخير بياناته وذكر فيه أنه إستلم قيمة الإيجار اعتماداً على أن المستأجر سيدفعها له في الحال.

والتوقيع هو كل علامة تدل على شخصية صاحبها وتفيد صدور السند عنه وإلتزامه بما ورد فيه سواء اتخذ شكل كتابة الاسم كاملاً أو اتخذ شكل علامة معينة يستدل منها على شخصية صاحبها وقد سوى المشرع بين التوقيع والختم

الذي يفيد نسبة المحرر المختوم إلى صاحب الختم كما تعد بصمة الإصبع مساوية للتوقيع والختم في هذا الخصوص.

ويلزم أن يكون التوقيع المغتصب أو البصمة للمجني عليه كالتوقيع بإسم الغير أو وضع بصمة الغير على محرر لا يجعل للورقة قيمة في الإثبات إذ لا يكون المحرر حجة على صاحب التوقيع أو البصمة المزورة أما الختم فيجوز أن يكون للمجني عليه أو لغيره لأنه من الممكن أن يكون الختم لدى شخص غير صاحبه ويكره على ختم المحرر به وهنا تقع الجريمة على المكره ويكون المحرر حجة على صاحب الختم.

ثانياً : الركن المادي:

يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة في إغتصاب سند أو الإكراه على توقيعه بالقوة أو التهديد فالفعل الذي تقوم به الجريمة هو الإغتصاب الذي ينصب على سند أو توقيع أو ختم أو بصمة ووسيلة الجاني لارتكاب الفعل هي استعمال القوة أو التهديد للوصول إلى النتيجة التي يريدها.

(أ) الإغتصاب

هو اختلاس للسند عن طريق القوة أو التهديد وللاختلاس ذات مدلوله في السرقة وهو يعني نقل المتهم لحيازة السند من المجني عليه إليه شخصياً أو إلى شخص آخر غيره وقد يقع الإغتصاب على التوقيع أو الختم أو البصمة عن طريق إكراه المجني عليه على القيام بذلك بالقوة أو التهديد.

(ب) وسيلة الإغتصاب:

وسيلة الإغتصاب هي القوة أو التهديد.

(1) القوة: يقصد بها الإكراه المادي الذي يشمل كل فعل عنيف يقع مباشرة على جسم المجني عليه ويكون من شأنه شل قدرته على المقاومة تسهيلاً لارتكاب الجريمة ولا يعد من قبيل الإكراه المادي الأفعال العنيفة التي تقع على غير الإنسان من أشياء أو حيوانات مملوكة للمجني عليه.

(2) التهديد: يقصد به الإكراه المعنوي ويشمل كل ضغط على إرادة المجني عليه يعطل حرية الإختيار لديه ويرغمه على تسليم السند أو التوقيع عليه ويتمثل الإكراه في التهديد بإيقاع الشر بالمجني عليه أو بشخص عزيز عليه ويدخل في هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف ويعد من هذا القبيل التهديد بإستعمال السلاح أو بحبس المجني عليه ما لم يوقع السند أو يسلمه.

(ج) نتيجة الإغتصاب:

و إذا وقع الإغتصاب على توقيع أو ختم أو بصمة فلا يشترط تسليم السند الذي وقع عليه بطريق القوة أو التهديد وإنما تتم الجريمة بمجرد وضع المجني عليه توقيعه على السند سواء إنتفع الجاني بالتوقيع أو لم ينتفع أما إذا وقع الإغتصاب على السند فإن الجريمة لا تتم إلا إذا سلم المجني عليه السند إلى الجاني أو إلی غيره تحت تأثير القوة أو التهديد ولا أهمية لما إذا كان السند قد إستعمل أو لم يستعمل وتطلب وقوع تسليم السند أو التوقيع عليه تحت تأثير القوة أو التهديد يعني ضرورة توافر علاقة سببية بين إستعمال القوة أو التهديد وبين تسليم السند أو التوقيع عليه يترتب على ذلك أنه إذا إستعمل المتهم القوة أو التهديد لكن المجني عليه لم يسلم السند أو لم يوقع عليه اقتصرت مسئولية المتهم على الشروع.

ثالثاً : الركن المعنوي :

جريمة إغتصاب السندات أو التوقيعات جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي وهذا القصد عام يتطلب علم الجاني بأنه يستعمل الإكراه للتأثير على إرادة المجني عليه وحمله على التسليم أو التوقيع على السند ويلزم أن تتجه إرادة المتهم إلى استعمال القوة أو التهديد بغرض حمل المجني عليه على التسليم أو التوقيع فإذا كانت إرادة المتهم متجهة إلى غرض آخر لكن المجني عليه سلم سنداً أو وقع عليه بناءاً على طلب المتهم تحت تأثير الخوف الذي ولده فعل المتهم في نفسه فلا يتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة مثال ذلك أن يضرب المتهم زوجته بقصد تأديبها ثم يخطر له أن يطلب منها توقيع ورقة على بياض فتفعل ذلك تحت تأثير خوفها منه ثم يقوم بعد ذلك بملء الفراغ الموجود بالورقة بتنازل منها عن مال تملكه أو عن حق لها في ذمته.

ولا عبرة بالباعث الذي دفع المتهم إلى إغتصاب السند أو التوقيع فالقصد يتوافر ولو كان باعثه إلى ذلك الحصول على ما هو مستحق له إذ لا يجوز أن يكون ارتكاب الجرائم وسيلة لاستيفاء الحقوق لذلك يرتكب الجريمة الدائن الذي فقد سند دينه فاستعمل القوة أو التهديد ليجبر مدينه على أن يوقع له سنداً آخر والمدين الذي إستعمل القوة ليسترد سند الدين من دائنه أو يجبره على التوقيع على مخالصة به بعد أن أدى دينه.

العقوبة :

عاقب المشرع على هذه الجريمة بالسجن المشدد فإذا توقفت الجريمة عند حد الشروع عوقب على الشروع فيها باعتبارها جناية وفقاً لنص المادة (46) من قانون العقوبات وتظل العقوبة السجن المشدد ولو ترتب على الإكراه أثر جروح فلا يطبق نص الفقرة الثانية من المادة (314) من قانون العقوبات الخاص بالسرقة بإكراه لأن إغتصاب السندات أو التوقيعات ليس سرقة وإنما جريمة خاصة لم يجعلها المشرع حتى في حكم السرقة وللسبب ذاته لا تطبق عليها أحكام السرقة مثل سريان الظروف المشددة والمماثلة في حالة العود كما لا يطبق عليها القيد الإجرائي الذي تنص عليه المادة (312) من قانون العقوبات لو وقعت بين الأزواج أو الأصول والفروع.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة :  348 )

 

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 257 ، 284 

(مادة 532) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من هدد غيره بسلاح حاد او ناري . 

وتضاعف العقوبة إذا حصل مع التهديد إطلاق السلاح الناري . 

(مادة 582) 

يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد أو بأية وسيلة قسرية على سند ، أو على التوقيع عليه ، أو التعديل فيه ، أو على إلغائه ، أو إتلافه . 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا نشأ عن الفعل جروح. وتكون العقوبة الإعدام ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص .

 

الجرائم الواقعة على المال 

الفصل الأول

السرقة وما في حكمها، والاغتصاب والابتزاز 

المواد من (567) - (584) : 

تقابل مواد هذا الفصل المواد من (311) - (326) من القانون القائم ، معدلة بالقوانين أرقام (39) لسنة 1939 ، (13) لسنة 1940 ، (64) لسنة 1947 ، (424) لسنة 1954 ، (112) لسنة 1956 ، (136) لسنة 1956 ، (14) لسنة 1973 ، (59) لسنة 1977 ، (90) لسنة 1980 ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 

1- المادة (355) من المشروع عرفت السرقة بأنها إختلاس منقول مملوك لغير الجاني بقصد إمتلاكه، ثم عددت الحالات التي يتحقق فيها الإختلاس إضافة لحالات جديدة وتقنيناً لما استقر عليه القضاء المصري، فالفقرة الثانية من المادة تعرض لما يعد إختلاساً، وبأنه كل فعل يخرج به الجاني المال من حوزة غيره دون رضائه ولو عن طريق غلط وقع فيه الغير ، وذلك لإدخاله في حيازة أخرى ، كما نصت الفقرة الثالثة على قيام جريمة السرقة إذا كان الفاعل لا يملك الشيء المسروق وحده بل كان شريكاً على الشيوع فيه. 

كما وأن الفقرة الأخيرة أوضحت أنه يعتبر منقولاً في تطبيق أحكام السرقة ، المنقول حسب المال ، وكذلك القوى الطبيعية كهربائية أو مائية أو ضوئية ، وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى ، ليتسع بذلك معنى المنقول ليواكب التقدم العلمي وما قد يأتي به مستقبلاً من مخترعات ما دامت تشکل قوة أو طاقة محرزة . 

2- جعل المشروع من الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح ، أو إستخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها قسائم متساوية ، بعد أن ثار خلاف بين الفقه والقضاء في إعتبار التهديد بإستعمال السلاح قرين الإكراه ، حيث يغفل الشارع ذكر التهديد بإستعمال السلاح ونزولاً على آراء الفقه ما استقر عليه القضاء من تعريف الإكراه بأنه كل وسيلة قسرية تعدم أو تقلل قوة المقاومة عند المجني عليه أو الغير الذي يقاوم الجاني لصالح المجني عليه ، فقد نص المشروع على إعتبار استخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها ، نوعاً من الإكراه وصورة من صور أعمال القسر ، فمن يستعمل عقاقير أو جواهر مخدرة ليعدم قوة المقاومة لدى المجني عليه أو ينقص منها ؛ ليتمكن بذلك من إختلاس المنقول - يعد مستعملاً لطرق قسرية ، وبداهة أن هذا الحكم يسري في شأن الغير الذي يقاوم الجاني لصالح المجني عليه في السرقة . 

3- المادة (571) من المشروع استحدثت حكماً بمقتضاه تكون العقوبة بالإعدام للجرائم المبينة في المواد الثلاث السابقة عليها ، إذا ترتب على الإكراه أو التهديد أو إستخدام وسيلة مما ذكر في هذه المواد - موت شخص ، وذلك زجراً وردعاً للجناة في هذه الجرائم الخطيرة . 

4 - المادة (573) من المشروع تقابل المادة (317) من القانون القائم ، وقد بين المشروع فيها الظروف المشددة لجنحة السرقة ، وأضاف إليها من تلك الظروف ما تستلزمه المصلحة العامة ، وقد أبانت عنها اثنتا عشرة فقرة تباعاً ، روعي في صياغتها الوضوح والدقة والبعد عن اللبس ، بما لا يحتاج إلى إضافة . 

5- المادة (574) من المشروع تبين حالات السرقة الإعتبارية ، وهي إختلاس مالك المنقول له بعد أن كان قد رهنه لدين عليه أو على غيره ، كذلك من يعثر على شيء أو حيوان مفقود ولم يرده إلى صاحبه ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام إذا إحتبسه بنية تملكه ، وهذه الفقرة الأخيرة تقابل (321) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد حلت هذه المادة محل دكريتو الأشياء الفاقدة بعد إدخال التعديل عليه حتى يكون النص أكثر إنضباطاً ، ثم سوى المشروع في الحكم بين العثور على الشيء المفقود والإستيلاء على مال ضائع ، أو وقع في حيازته بطريق الغلط أو الصدفة. 

هذا وقد عرضت الفقرة الأخيرة من المادة لسرقة الحاصلات والثمار الزراعية التي لم تنقل من الحقل أو البستان ، فأجاز الحكم بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه ، ومناط إعمال هذه الإجازة أن لا يبارح الجاني مكان وجود هذه الحاصلات أو الثمار ، فهي قاصرة في الواقع على من يأكل هذه الأشياء في الحقل أو البستان . 

6- المادة (576) من المشروع مستحدثة بما تضمنته من جواز إضافة عقوبة الجلد  أربعين جلدة إلى العقوبات المبينة في المواد السابقة عليها ، وغني عن البيان أن الأربعين جلدة تمثل الحد الأقصى لعقوبة الجلد، ومن ثم جاز للقاضي أن ينزل عن ذلك والعقوبة مستوحاة من عقوبة الجلد في الشريعة . 

7- المادة (577) من المشروع مستحدثة وقصد منها حماية الأحداث من التغرير بهم ودفعهم إلى إرتكاب جرائم السرقة ، وتتحقق الجريمة قبل الجاني بمجرد تحريض الحدث - وهو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره - فإن أتى التحريض ما قصده الجاني منه عد شریكاً بالتحريض للحدث . 

8- المادة (578) من المشروع تقابل المادة (323) مکرراً أولاً من القانون القائم مضافة بالقانون رقم (90) لسنة 1980 ، واتسع حكمها ليشمل إلى جانب السيارة الدراجة ، أو أية آلة ميكانيكية ، أو دابة من دواب الجر، أو الركوب أو العمل ، متى تم الإستعمال أو الإستخدام بغير موافقة المالك ، وهذه الجريمة سرقة إعتبارية؛ لأنها ترد على المنفعة وليس ملكية الشيء ، كما أنها مجردة من نية التملك، فإن لابستها هذه النية كانت الجريمة سرقة حقيقية لا مراء فيها . 

9- المادة (581) من المشروع تقرر ظرفاً مشدداً للجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ، يترتب على توافره تغليظ العقوبة برفعها إلى ضعف المقررة لها ، وذلك متى وقعت الجريمة المعنية بإنتهاز الجاني حدوث هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى ، فإن لم يكن الجاني قد إنتهز ظرفاً مما ذكر ، كان عاقداً العزم على السرقة ، ثم تصادف حدوث شيء مما ذکر - فلا يعد ذلك ظرفاً مشدداً قبله ، بمعنى أنه يجب أن تقوم في ذهن الجاني فكرة الجريمة بالنظر إلى حادث مما ذكر ، وأنه ما كان يفعل لولا هذا الحادث . 

10 - المادة (582) من المشروع صيغت بوضوح لتشمل مطلق السند وعمومه دون تمثيل بأنواع تدخل في عمومه كما يفعل التشريع القائم في المادة (325) منه ، ويأخذ ذات الحكم تعديل السند أو إلغاؤه أو إتلافه أو توقيعه لإتحاد الحكمة من التجريم في جميع هذه الحالات ، على أن مناط العقاب هو الحصول على شيء مما عدده النص بالقوة أو التهدید آیاً كان نوعه مادياً أم أدبياً ، أم بإستخدام أية وسيلة قهرية ، فالعبرة إذن في هذه الوسائل أن تؤثر أو يكون من شأنها أن تؤثر في رضاء المجني عليه ، فيذعن لمطالب الجاني ، وما كان ليذعن لولا إستخدامها قبله ، أو أن تسلبه إرادته . 

واستحدثت الفقرة الثانية من المادة ظرفاً مشدداً برفع العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الفعل جروح ، فإن نشأ عن الفعل موت شخص كانت العقوبة الإعدام ، وعلى هذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة . 

11 - المادة (583) من المشروع تعاقب على إبتزاز مال الغير بالتهديد ، ويستوي في حكمها أن يكون هذا المال غير مملوك بالكامل للجاني ، فإن كان المال مملوكاً له بالكامل انحسر تطبيق النص عليه ، وقد عرضت الفقرة الثانية من المادة إلى ظرف مشدد يترتب عليه مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ، هذا ويعاقب المشروع على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة . 

12 - المادة (584) من المشروع تعرض لقيود رفع الدعوى الجنائية في جرائم هذا الفصل وقد رئي أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك» عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية في جريمة من جرائم هذا الفصل قبل الأب، وإن علا، وسار المشروع على هذا النهج بالنسبة لجرائم الأموال التي أفصح عنها فيما بعد ، على أنه من المفهوم إذا صاحبت الجريمة أفعال يؤثمها القانون فإن الحظر يقتصر على جريمة السرقة دون غيرها من الأفعال . 

أما إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال الآخر ، أو من أحد الفروع على مال الأصول - فإن الدعوى لا تقام إلا بناء على شكوى من المجني عليه الذي يملك التنازل عن الشكوى فتنقضي الدعوى الجنائية بهذا التنازل متى لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بات ، فإن كان قد صدر كان للمجني عليه أن يمنع تنفيذه أو الإستمرار في تنفيذه إن كان قد بدء في تنفيذه . 

13- اقتضى المنهج الذي سلكه المشروع تبويب أحكام هذا الفصل ، ونقل الأحكام المقررة لإختلاس الأشياء المحجوزة قضائياً أو إدارياً ، والتهديد الكتابي والشفهي بواسطة شخص آخر إلى مواضعها الطبيعية المناسبة في المشروع .