loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم هتك عرض طفلة والتقاط صور لها في مكان خاص ونشرها وتهديدها كتابة بإفشاء أمور خادشه للحياء لحملها على القيام بعمل التي دان المطعون ضده بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة، انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 268 ، 309مكرراً / 1 بند ب ، 309 مكرر أ / 2،1، 326 ، 327 / 1 من قانون العقوبات، والمواد 2 / 1 ، 95 / 111 ، 116 مكرراً ، 122 / 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنتين وذلك بالتطبيق للمادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان البند الأخير من المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده بها ينص على أنه " ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها ". ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة تكميلية واجب الحكم بها، وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة بها، إلا أن هذا الجب لا يمتد إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذه الجرائم، ولما كانت عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة هي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط به هذه الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إعمالاً لنص البند الأخير من المادة 309 مكرراً من القانون المشار إليه يكون قد خالف القانون، بما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة محو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة إلى العقوبة المقضي بها .

( الطعن رقم 3224 لسنة 90 - جلسة 2021/9/5 )

2- لما كان مناط تحقق جريمة المادة 326 من قانون العقوبات أن يصدر من الجاني على المجنى عليه أى فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق ، مبلغا من المال أو أى شيء آخر ، و كان تقدير توافر أركان هذه الجريمة من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بلا رقابة عليه من محكمة النقض ما دام تقديره سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التى أوردها إلى تبرئة المطعون ضده الأول من تهمة الشروع فى الحصول على مال بطريق التهديد تأسيسا على إنتفاء صدور أى تهديد أو ترويع منه على المبلغ ، فإن ما تثيره الطاعنة من جدل فى هذا الخصوص يكون غير مقبول .

(الطعن رقم 4684 لسنة 58 جلسة 1989/11/02 س 40 ص 819 ق 138)

3- لما كان الحكم قد دان الطاعنين عن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة بعينها - بما تضمنته من جناية الخطف وجنحة الحصول بالتهديد على مبلغ النقود المرفوعة بهما الدعوى - خلافا لما يدعيه الطاعنان فى هذا الخصوص وكان ما يثيرانه بشأن وسيلة التهديد فى الجنحة المذكورة - المنصوص عليها فى المادة 326 من قانون العقوبات - مردود بأن حسب الحكم أنه كشف عن أن الحصول على مبلغ النقود إنما كان بطريق الإكراه الأدبي الذي حمل والد الطفل المخطوف على دفعه لقاء إطلاق سراحه - وهو ما يتحقق به ركن التهديد فى تلك الجنحة - إذ أن هذا الركن ليس له من شكل معين ، فيستوي حصول التهديد كتابة أو شفوياً أو بشكل رمزي طالما أن عبارة المادة سالفة الذكر قد وردت بصيغة عامة بحيث تشمل كل وسائل التهديد .

(الطعن رقم 629 لسنة 46 جلسة 1976/11/07 س 27 ع 1 ص 839 ق 191)

4- يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائي فى هذه الجريمة أن يكون الجاني وهو يقارف فعلته عالما بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم اتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونيا وتردده على مكتبه مهددا بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمنا تحذيرها لتعاونها مع الانجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه ومنذرا بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه رغم تكذيب الشركة ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، وأنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفيا شرائطه القانونية ، وكان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم وهو سبب خارج عن إرادته فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من اعتبار ما وقع من المتهم شروعا فى الاستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقا على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات والمادتين 45 و 47 من ذلك القانون .

(الطعن رقم 1232 لسنة 28 جلسة 1959/11/17 س 10 ع 3 ص 874 ق 186)

5- القصد الجنائي فى جريمة الحصول على مال بطريق التهديد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 326 من قانون العقوبات يتحقق متى أقدم الجاني على إرتكاب الفعل عالماً بأنه يغتصب مالا لا حق له فيه قانوناً و متوخياً فى ذلك تعطيل إرادة المجنى عليه بطريق التهديد الذى طلب منه . و إذن فإذا كان الواضح مما أورده الحكم أن المتهمين حصلوا على جميع ما كانت تتحلى به المجنى عليها من المصوغات عوضا عن تلك التى قالوا بسرقتها من متجر أحدهم مقابل عدم التبليغ عن السرقة ، و ذلك بدافع الطمع و الشره فى الحصول على مال لا حق لهم فيه قانوناً و أنهم أساءوا إستعمال الوسيلة فى التبليغ عن الحادث للحصول على ذلك المال فإن هذا الذى أورده الحكم يتحقق به القصد الجنائي .

(الطعن رقم 579 لسنة 25 جلسة 1955/11/19 س 6 ع 2 ص 1327 ق 392)

6- من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً و يحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعد مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذى وقع منه . و بناء على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هدد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن تبليغ البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغاً من المال ، و حصل منه فعلاً على مبلغ ، فطبقت المحكمة عليه المادة 326 من قانون العقوباتفإنها لا تكون قد أخطأت

(الطعن رقم 1921 لسنة 11 جلسة 1941/10/27 س ع ع 5 ص 564 ق 292)

شرح خبراء القانون

اغتصاب المال بالتهديد

نصت على هذه الجريمة المادة 326 من قانون العقوبات في قولها « كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين «.

أركان الجريمة :

تقوم جريمة اغتصاب المال بالتهدید علی أركان ثلاثة : موضوع، هو النقود أو أي شيء آخر ، ورکن مادی قوامه فعل وسيلته التهديد، ونتيجة إجرامية هي تسليم المال تحت تأثير التهديد، وركن معنوي يتخذ صورة القصد الخاص :

موضوع الجريمة:

 حدد الشارع موضوع هذه الجريمة بأنه « مبلغ من النقود أو أي شيء آخر » ، ومؤدى ذلك أنه يتسع لجميع الأشياء ، وإنما استهل الشارع عبارته بالإشارة إلى النقود ، باعتبار أنه في أغلب حالات الجريمة يطالب المتهم بتسليمه مبلغاً من النقود، وهذا الأصل العام ترد عليه قيود مصدرها أن هذه الجريمة في حقيقتها صورة من السرقة، ومن ثم لا يصلح موضوعاً لها إلا ما يصلح موضوعا للسرقة : فيتعين أن يكون ما يطالب المتهم به منقولاً، وأن يكون ذا طبيعة مادية ، وإن كان لا يشترط أن تكون له قيمة مادية، وتطبيقاً لذلك ، فإذا هدد المتهم شخصاً إن لم يزوجه ابنته أو يلحقه بوظيفة، فإنه لا يرتكب هذه الجريمة، ولكنه يسأل عن جريمة التهديد التي تنص عليها المادة 327 من قانون العقوبات، ويخرج من نطاق موضوع هذه الجريمة كذلك « السندات »، التي نصت عليها المادة 325 من قانون العقوبات ، وذلك كي يكون لكل جريمة مجالها.

ويترتب على اعتبار هذه الجريمة صورة من السرقة أنها لا تقوم إلا إذا كان ما يطالب به المتهم - عن طريق التهديد - مملوكاً لغيره ، سواء أكان المجني عليه أم شخصاً سواه، أما إذا كان مملوكاً للمتهم نفسه فلا يسأل عن هذه الجريمة، وإن سئل عن التهديد الذي صدر عنه طبقاً للمادة 327 من قانون العقوبات وتثور الصعوبات إذا كان ما يطالب به المتهم – عن طريق التهديد - مستحقاً له و إن لم يكن وقت التهديد مملوكاً له، مثال ذلك دائن يهدد مدينه إن لم يسدد له دينه، أو مضرور من جريمة يهدد مرتكبها إن لم يؤد إليه التعويض الذي يستحقه : إذا طبقنا القواعد المستمدة من السرقة لقلنا بتحقق الجريمة في هذه الحالة : فقد قدمنا أن الدائن يعتبر سارقاً إذا اختلس مالاً لمدينه ولو كان يعادل مقدار دينه أو يقل عنه  ولكن هذا الأصل يرد عليه تحفظ : فالقانون لا يعتد بأي تهديد ، وإنما يتعين أن يكون بأمر غير مشروع . وتطبيقاً لذلك فإنه إذا هدد الدائن مدينه بأن يقيم دعوى ضده للمطالبة بدينه أو بأن يوقع الحجز التحفظي على بعض أمواله أو بأن يطلب إشهار إفلاسه إن لم يؤد له دينه فلا تقوم بفعله جريمة، وكذلك الحكم إذا هدد المضرور بجريمة مرتكبها بأن يبلغ النيابة العامة ضده أو يقيم دعواه المدنية إن لم يؤد له التعويض الذي يستحقه وبذلك تنحصر المشكلة في حالة ما إذا كان التهديد بأمر غير مشروع كما لو هدد الدائن مدينه بالقتل إن لم يؤد له حقه، وفي هذه الحالة يثور البحث فيما إذا كان القانون يتطلب بين عناصر القصد في هذه الجريمة « نية الإثراء غير المشروع » ، فإذا قلنا بتطلب هذه النية فلا يسأل الدائن عن هذه الجريمة ، إذ لم يستهدف إثراء ؛ ويكون الحكم غير ذلك إذا لم يكن القصد يتطلب من بين عناصره هذه النية . وهذا الموضوع مختلف فيه ، ونبحث فيه عند دراسة القصد الجنائي .

 الركن المادي للجريمة :

 يفترض الركن المادي لهذه الجريمة فعلا وسيلته التهديد، ونتيجة هي تسليم المجني عليه المال إلى المتهم ، وعلاقة سببية تربط بينهما .

التهديد :

اقتصر الشارع على استعمال لفظ التهديد دون أن يحدد الشروط التي يتطلبها فيه، فلم يعين موضوعه أو مقدار خطورته أو صورته، ويسمح هذا الإطلاق بالتوسع في نطاقه ووضع جميع حالاته على قدم المساواة .

ولا يختلف التهديد من حيث طبيعته وعناصره عن التهديد الذي نصت عليه المادتان 325 ، 327 من قانون العقوبات، فهو في جوهره « وعيد بشر » ولما كان الشارع لم يحدد موضوع التهديد كما فعل في المادة 335 من قانون العقوبات، فمؤدى ذلك أنه يستوي أن يكون موضوعه جريمة ضد النفس أو ضد المال أو إفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف في المدلول الذي تفترضه جريمة القذف ويستوي أن يكون موضوع التهديد القيام بعمل أو الامتناع عن عمل، طالما أن الامتناع يلحق الضرر بالمجنى عليه ، فتحمله الخشية منه على الاستجابة إلى ما يطلبه المتهم  ويستوي أن تكون الواقعة موضوع التهديد صحيحة أو غير صحيحة ويستوي أن تكون الواقعة موضوع التهديد متعلقة بالمجني عليه أو متعلقة بشخص آخر ، طالما كانت الصلة بينه وبين المجني عليه تجعل لهذا التهديد تأثيراً على إرادته .

ولم يحدد الشارع درجة خطورة التهديد، والأصل أن تستوی درجاته، ولكن يتعين أن يكون على قدر من الخطورة بحيث يكون من شأنه التأثير على إرادة المجنى عليه، وقاضي الموضوع هو المنوط بتقدير ذلك.

ولم يحدد الشارع صورة للتهديد، ومن ثم كانت صوره سواء : فیستوى أن يكون شفوياً أو كتابياً، وإذا كان شفوياً فيستوي أن يكون مباشراً للمجني عليه أو أن ينقل إليه عن طريق شخص ثالث، ويستوي في هذا الفرض أن يكلف هذا الشخص بإبلاغ التهديد إلى المجنى عليه أو أن يكون من شأن الصلة بينهما أن تجعله لا يخفيه عليه، ويكون المتهم عالماً بذلك ومريداً أو قابلاً له، ويستوي أن يكون التهديد صريحاً أو ضمنياً، بل قد يصاغ فی أسلوب مستتر يجعل المجني عليه يخشى شيئاً غامضاً وغير محدد في مقداره .

ولكن مهما اتسع نطاق التهديد فثمة قيود ترد عليه وتعطيه النطاق المعقول، وهذه القيود تفرضها علة التجريم : فيتعين أن يتخذ التهديد صورة فعل إيجابي ينسب إلى المتهم ، فلا يقوم التهديد بمجرد امتناع .

ويتعين أن يصدر هذه العمل عن المتهم نفسه، أما إذا سعى المجنى عليه تلقائياً إلى المتهم وسلمه المال لكى يتقي شراً اعتقد أنه يتهدده، فلا تقوم الجريمة بذلك   ويتعين أن يكون موضوع التهديد محدداً، إذى لا يكون جدياً إلا بهذا الشرط، وتطبيقاً لذلك فإن الجريمة لا تقوم إذا هدد شخص آخر بأن يضر به في صورة ما ويتعين أن يكون موضوع التهديد غير مشروع ، وأظهر صوره أن يكون جريمة ضد النفس أو المال أو إذاعة واقعة من شأنها « احتقار المجني عليه عند أهل وطنه » في المعنى الذي تفترضه جريمة القذف، أما إذا كان موضوع التهديد مشروعاً فلا تقوم الجريمة بالتهديد به، إذ يكون من حق ذي المصلحة أن يهدد به، ولا تقوم الجريمة باستعمال حق، فلا تقوم الجريمة إذا هدد الدائن مدينه بإقامة الدعوى أو توقيع الحجز التحفظي على ماله أو المطالبة بإشهار إفلاسه إذا لم يؤد له كل حقه، ولا جريمة كذلك إذا هدد المضرور بجريمة مرتكبها بالإبلاغ عنه أو تحريك الدعوى الجنائية ضده ما لم يؤد له التعويض عما أصابه من ضرر ويتعين في النهاية أن يسبق التهديد تنفيذ الأمر المهدد به، إذ أن الخشية من ذلك التنفيذ هي التي تحقق معنى التهديد  ولكن لا يحول دون قيام الجريمة أن يكون المتهم قد بدأ في تنفيذ الأمر المهدد به ، فثمة الخشية من استكماله.

التسليم:

يعتبر تسليم النقود أو أي شيء آخر النتيجة الإجرامية في اغتصاب المال بالتهديد، فإذا صدر عن المتهم فعل التهديد، ولكن لم يسلم المجنى عليه المال الذي طالبه المتهم به اقتصرت مسئوليته على الشروع والتسليم هو الذي يميز هذه الجريمة عن السرقة، إذ لو استولى المتهم تحت تأثير التهديد على المال الذي يريده من حيازة المجني عليه مباشرة، فالجريمة سرقة عادية .

ويتعين - تطبيقاً للقواعد العامة - أن تتوافر علاقة السببية بين التهديد والتسليم، ويقتضي ذلك سبق التهديد على التسليم أو على الأقل معاصرته له، وتطبيقاً لذلك ، فإنه إذا تسلم المتهم المال دون تهديد ثم استعمل التهديد لكي يثتی المجني عليه عن المطالبة باسترداده، فلا تقوم الجريمة بذلك.

ويتحقق البدء في التنفيذ بصدور التهديد بقصد الحمل على التسليم، ولا يشترط بطبيعة الحال أن يصرح المتهم بهذا القصد، بل يكفي أن يكون مستخلصاً من ظروف الواقعة   .

القصد الجنائي :

يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الخاص، ويفترض القصد الخاص قصداً عاماً يستند إليه، يتطلب القصد العام علم المتهم أن الفعل الصادر عنه يمثل ضغطاً على إرادة المجني عليه من شأنه حمله على تسليم مال، وأن يعلم أن المال الذي يطالب بتسليمه مملوك لغيره أو لا حق له فيه، وأن تتجه إرادته إلى الفعل الذي يقوم به التهديد وإلى الضغط على إرادة المجني عليه وتسلم المال.

ويتطلب القصد الخاص في هذه الجريمة « نية المتهم أن يتملك المال الذي سلم إليه »، أي « نية التملك »، في ذات مدلولها في السرقة  وتطبيقاً لذلك فإن القصد لا يتوافر إذا اقتصرت نية المتهم على اكتساب الحيازة الناقصة أو اليد العارضة على المال .

ولكن السؤال الذي يثور بعد ذلك هو معرفة ما إذا كان القصد في هذه الجريمة تقتصر عناصره على ذلك، أم يتطلب بالإضافة إلى ذلك «نية الإثراء غير المشروع » . نرى أنه لما كانت هذه الجريمة صورة من السرقة فإنه تطبق عليها القاعددة المقررة في السرقة من أن القصد الخاص يقوم بنية التملك فحسب، ولا يتطلب نية الإثراء، وتطبيقاً لذلك، يرتكب جريمة اغتصاب المال بالتهديد الدائن الذي يهدد مدينه لحمله على الوفاء بدينه، والمضرور من جريمة الذي يستعين بالتهديد لحمل المسئول عنها على أداء التعويض الذي يستحقه ولكن يقيد هذه القاعدة أن التهديد لا يتحقق في مدلوله القانوني إلا إذا كان موضوعه أمراً غير مشروع  وتطبيقاً لذلك، فإن الدائن الذي يهدد مدينه بإقامة الدعوى ضده أو توقيع الحجز التحفظي على ماله أو المطالبة بإشهار إفلاسه ما لم يؤد له دينه لا يرتكب هذه الجريمة، ولكن إذا هدده بالقتل أو بإحراق بيته أو نشر أمور مخلة بشرفه واعتباره ما لم يؤد له دينه أو التعويض الذي يستحقه كان مسئولاً عن هذه الجريمة، ولا يحول دون ذلك أنه لم يستهدف غير الحصول على حقه ، ولم يبتغ إثراء غير مشروع .

عقوبة الجريمة :

حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس، أما الشروع فيها فيعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وتطبق على هذه العقوبة الأحكام الخاصة بعقوبة السرقة : فتعتبر مماثلة لها في تطبيق أحكام العود ، وتوقع في حالة العود عقوبة مراقبة البوليس، ويتصور أن تتوافر فيها الظروف المشددة للسرقة، ونرى أن يطبق عليها القيد المنصوص عليه في المادة 312 من قانون العقوبات .(شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة:   1100)

أركان الجريمة :

يبين من النص أن أركان جريمة اغتصاب المال بالتهديد هي حصول الجاني على مبلغ أو شئ آخر بغير وجه حق وأن تكون وسيلته بالإضافة إلى ضرورة توافر القصد الجنائي وفيما يلي تفصيل تلك الأركان.

الركن الأول : الحصول على مبلغ من النقود أو أي شئ آخر :

حتى تقوم جريمة اغتصاب المال بالتهديد يجب أن يتسلم الجاني من المجني عليه ما أراد الحصول عليه نتيجة للتهديد وذلك ما لم تقف الجريمة عند حد الشروع وهو أمر مستفاد من لفظي حصل وأعطاء الواردين بنص المادة 326 ع فإن انتفى هذا التسليم بأن أخذ المال الجاني بنفسه عدت الواقعة سرقة، ويشترط أن يكون ما حصل عليه الجاني شيئاً مادياً فلا عقاب بمقتضى هذا النص على من استعمل التهديد لا لحاقه بإحدى الوظائف أو من يهدد رجلاً وامرأته بالقتل أن لم يفسق بهذه الأخيرة، ولقد خص المشرع النقود بالذكر أنها الأمر الغالب ولكنه أضاف عبارة " أي شئ آخر" وهي تنصرف إلى كل منقول عدا النقود وتكون له قيمة كالحبوب والأقمشة والملابس والحلى ويستثنى من الأشياء المادية السندات والإمضاءات فهي تنطوي تحت نص المادة 325 من قانون العقوبات ويكفي أن يكون للشيء قيمة أدبية في نظر صاحبه فمن يستحصل على خطابات خاصة بطريق التهديد يعتبر مرتكباً للجريمة المنصوص عليها في المادة 326 من قانون العقوبات.

الركن الثاني : أن يكون المال أو الشئ لا حق للجاني فيه :

يشترط للعقاب أن يكون المال أو الشئ مغصوباً أى لايكون للجانى الحق فيه، فإذا كان المال أو الشيء الذي حصل عليه المتهم مملوكاً له فلا محل للعقاب وكذلك الدائن الذي يهدد مدينه للحصول على دين ثابت له شرعاً لايعاقب بمقتضى المادة 326 وأن كان يصح أن يعاقب على التهديد باعتباره جریمة قائمة بذاتها كما وردت في المادة 327 وعلى كل حال فلا عقاب على الدائن الذي يهدد مدينة باتخاذ إجراءات قانونية ضده كرفع دعوى مدنية عليه أو التبليغ ضده بالطرق الجنائية أن كان ثمة محل لذلك لأن ذلك من حق الدائن ولا عقاب على من يستعمل حقاً ثابتاً بمقتضى القانون.

وكذلك لاعقاب على من تقع عليه جريمة إذا هدد مرتكبها بالتبليغ عنه أو برفع الجنحة المباشرة عليه إذا لم يعوضه عن الضرر الذي حصل به بسبب الجريمة فالزوج الذي يهدد من زنی بزوجته برفع دعوى الزنا أن لم يدفع له مبلغاً معيناً لايعاقب بالمادة 326 على هذا التهديد ولا على حصوله على المبلغ الذي اقتضاه لأن له الحق ابتداء في المطالبة بهذا التعويض أمام المحاكم فله أيضاً الحق في أن يتصالح عليه بغير الالتجاء إلى القضاء بشرط ألا يغالي في التقدير فإذا غالى في التقدير وأرهق خصمه في الطلب فيصح اعتباره في هذه الحالة مغتصباً لأنه يطلب بأكثر مما يستحق أما من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويطلب مبلغاً من المال مقابل سكوته عن التبليغ فإنه يعد مغتصباً.

 الركن الثالث : استعمال التهديد: 

يكفي لتوافر التهديد المنصوص عليه في المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه مهما كانت وسيلته والتهديد بهذا الإطلاق لايشترط فيه أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو أن يكون متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال بل يكفي مهما كانت وسيلته أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذي طلب منه.

وخلاصة ذلك أنه يشترط لتطبيق المادة 326 عقوبات أن يحصل من الجاني تهديد أي إكراه أدبي بطريق التخويف أو الوعيد وأن يكون استعمال هذا التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو أي شئ آخر. 

الركن الرابع : القصد الجنائي :

يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الجاني عند مقارفته فعلته عالماً أنه مقبل على اغتصاب مال لا حق فيه فلا يسري النص إذا كان الفاعل يعتقد أن المال مملوك له أو إذا قصد مجرد التهديد فنفحة من وجه إليه التهديد مبلغاً من المال من تلقاء نفسه لاتقاء شره ومتى توافر القصد الجنائي فلا عبرة بالبواعث التی تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكب الجريمة إلا لمجرد الرغبة في الانتقام.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 195)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السابع عشر ، الصفحة /  153

النَّهْبُ لُغَةً: الْغَلَبَةُ عَلَى الْمَالِ. وَاصْطِلاَحًا: أَخْذُ الشَّيْءِ عَلاَنِيَةً دُونَ رِضًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 257 ، 284 

(مادة 532) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من هدد غيره بسلاح حاد او ناري . 

وتضاعف العقوبة إذا حصل مع التهديد إطلاق السلاح الناري . 

(مادة 583) 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه كل من حمل آخر بطريق التهديد كتابة أو شفاهة على تسليم نقود ، أو منقولات ، أو ما في حكمها غير مملوكة له بالكامل . 

وتضاعف العقوبة إذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور متعلقة بالعرض أو الشرف ، ولو كانت صحيحة .

 ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بعقوبة الجريمة التامة . 

الجرائم الواقعة على المال 

الفصل الأول

السرقة وما في حكمها، والاغتصاب والابتزاز 

المواد من (567) - (584) : 

تقابل مواد هذا الفصل المواد من (311) - (326) من القانون القائم ، معدلة بالقوانين أرقام (39) لسنة 1939 ، (13) لسنة 1940 ، (64) لسنة 1947 ، (424) لسنة 1954 ، (112) لسنة 1956 ، (136) لسنة 1956 ، (14) لسنة 1973 ، (59) لسنة 1977 ، (90) لسنة 1980 ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 

1- المادة (355) من المشروع عرفت السرقة بأنها إختلاس منقول مملوك لغير الجاني بقصد إمتلاكه، ثم عددت الحالات التي يتحقق فيها الإختلاس إضافة لحالات جديدة وتقنيناً لما استقر عليه القضاء المصري، فالفقرة الثانية من المادة تعرض لما يعد إختلاساً، وبأنه كل فعل يخرج به الجاني المال من حوزة غيره دون رضائه ولو عن طريق غلط وقع فيه الغير ، وذلك لإدخاله في حيازة أخرى ، كما نصت الفقرة الثالثة على قيام جريمة السرقة إذا كان الفاعل لا يملك الشيء المسروق وحده بل كان شريكاً على الشيوع فيه. 

كما وأن الفقرة الأخيرة أوضحت أنه يعتبر منقولاً في تطبيق أحكام السرقة ، المنقول حسب المال ، وكذلك القوى الطبيعية كهربائية أو مائية أو ضوئية ، وكل طاقة أو قوة محرزة أخرى ، ليتسع بذلك معنى المنقول ليواكب التقدم العلمي وما قد يأتي به مستقبلاً من مخترعات ما دامت تشکل قوة أو طاقة محرزة . 

2- جعل المشروع من الإكراه أو التهديد بإستعمال السلاح ، أو إستخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها قسائم متساوية ، بعد أن ثار خلاف بين الفقه والقضاء في إعتبار التهديد بإستعمال السلاح قرين الإكراه ، حيث يغفل الشارع ذكر التهديد بإستعمال السلاح ونزولاً على آراء الفقه ما استقر عليه القضاء من تعريف الإكراه بأنه كل وسيلة قسرية تعدم أو تقلل قوة المقاومة عند المجني عليه أو الغير الذي يقاوم الجاني لصالح المجني عليه ، فقد نص المشروع على إعتبار استخدام أية وسيلة تعدم المقاومة أو تنقص منها ، نوعاً من الإكراه وصورة من صور أعمال القسر ، فمن يستعمل عقاقير أو جواهر مخدرة ليعدم قوة المقاومة لدى المجني عليه أو ينقص منها ؛ ليتمكن بذلك من إختلاس المنقول - يعد مستعملاً لطرق قسرية ، وبداهة أن هذا الحكم يسري في شأن الغير الذي يقاوم الجاني لصالح المجني عليه في السرقة . 

3- المادة (571) من المشروع استحدثت حكماً بمقتضاه تكون العقوبة بالإعدام للجرائم المبينة في المواد الثلاث السابقة عليها ، إذا ترتب على الإكراه أو التهديد أو إستخدام وسيلة مما ذكر في هذه المواد - موت شخص ، وذلك زجراً وردعاً للجناة في هذه الجرائم الخطيرة . 

4 - المادة (573) من المشروع تقابل المادة (317) من القانون القائم ، وقد بين المشروع فيها الظروف المشددة لجنحة السرقة ، وأضاف إليها من تلك الظروف ما تستلزمه المصلحة العامة ، وقد أبانت عنها اثنتا عشرة فقرة تباعاً ، روعي في صياغتها الوضوح والدقة والبعد عن اللبس ، بما لا يحتاج إلى إضافة . 

5- المادة (574) من المشروع تبين حالات السرقة الإعتبارية ، وهي إختلاس مالك المنقول له بعد أن كان قد رهنه لدين عليه أو على غيره ، كذلك من يعثر على شيء أو حيوان مفقود ولم يرده إلى صاحبه ، أو لم يسلمه إلى مقر الشرطة أو جهة الإدارة خلال ثلاثة أيام إذا إحتبسه بنية تملكه ، وهذه الفقرة الأخيرة تقابل (321) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد حلت هذه المادة محل دكريتو الأشياء الفاقدة بعد إدخال التعديل عليه حتى يكون النص أكثر إنضباطاً ، ثم سوى المشروع في الحكم بين العثور على الشيء المفقود والإستيلاء على مال ضائع ، أو وقع في حيازته بطريق الغلط أو الصدفة. 

هذا وقد عرضت الفقرة الأخيرة من المادة لسرقة الحاصلات والثمار الزراعية التي لم تنقل من الحقل أو البستان ، فأجاز الحكم بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه ، ومناط إعمال هذه الإجازة أن لا يبارح الجاني مكان وجود هذه الحاصلات أو الثمار ، فهي قاصرة في الواقع على من يأكل هذه الأشياء في الحقل أو البستان . 

6- المادة (576) من المشروع مستحدثة بما تضمنته من جواز إضافة عقوبة الجلد  أربعين جلدة إلى العقوبات المبينة في المواد السابقة عليها ، وغني عن البيان أن الأربعين جلدة تمثل الحد الأقصى لعقوبة الجلد، ومن ثم جاز للقاضي أن ينزل عن ذلك والعقوبة مستوحاة من عقوبة الجلد في الشريعة . 

7- المادة (577) من المشروع مستحدثة وقصد منها حماية الأحداث من التغرير بهم ودفعهم إلى إرتكاب جرائم السرقة ، وتتحقق الجريمة قبل الجاني بمجرد تحريض الحدث - وهو من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره - فإن أتى التحريض ما قصده الجاني منه عد شریكاً بالتحريض للحدث . 

8- المادة (578) من المشروع تقابل المادة (323) مکرراً أولاً من القانون القائم مضافة بالقانون رقم (90) لسنة 1980 ، واتسع حكمها ليشمل إلى جانب السيارة الدراجة ، أو أية آلة ميكانيكية ، أو دابة من دواب الجر، أو الركوب أو العمل ، متى تم الإستعمال أو الإستخدام بغير موافقة المالك ، وهذه الجريمة سرقة إعتبارية؛ لأنها ترد على المنفعة وليس ملكية الشيء ، كما أنها مجردة من نية التملك، فإن لابستها هذه النية كانت الجريمة سرقة حقيقية لا مراء فيها . 

9- المادة (581) من المشروع تقرر ظرفاً مشدداً للجنح المنصوص عليها في هذا الفصل ، يترتب على توافره تغليظ العقوبة برفعها إلى ضعف المقررة لها ، وذلك متى وقعت الجريمة المعنية بإنتهاز الجاني حدوث هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى ، فإن لم يكن الجاني قد إنتهز ظرفاً مما ذكر ، كان عاقداً العزم على السرقة ، ثم تصادف حدوث شيء مما ذکر - فلا يعد ذلك ظرفاً مشدداً قبله ، بمعنى أنه يجب أن تقوم في ذهن الجاني فكرة الجريمة بالنظر إلى حادث مما ذكر ، وأنه ما كان يفعل لولا هذا الحادث . 

10 - المادة (582) من المشروع صيغت بوضوح لتشمل مطلق السند وعمومه دون تمثيل بأنواع تدخل في عمومه كما يفعل التشريع القائم في المادة (325) منه ، ويأخذ ذات الحكم تعديل السند أو إلغاؤه أو إتلافه أو توقيعه لإتحاد الحكمة من التجريم في جميع هذه الحالات ، على أن مناط العقاب هو الحصول على شيء مما عدده النص بالقوة أو التهدید آیاً كان نوعه مادياً أم أدبياً ، أم بإستخدام أية وسيلة قهرية ، فالعبرة إذن في هذه الوسائل أن تؤثر أو يكون من شأنها أن تؤثر في رضاء المجني عليه ، فيذعن لمطالب الجاني ، وما كان ليذعن لولا إستخدامها قبله ، أو أن تسلبه إرادته . 

واستحدثت الفقرة الثانية من المادة ظرفاً مشدداً برفع العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الفعل جروح ، فإن نشأ عن الفعل موت شخص كانت العقوبة الإعدام ، وعلى هذا نصت الفقرة الأخيرة من المادة . 

11 - المادة (583) من المشروع تعاقب على إبتزاز مال الغير بالتهديد ، ويستوي في حكمها أن يكون هذا المال غير مملوك بالكامل للجاني ، فإن كان المال مملوكاً له بالكامل انحسر تطبيق النص عليه ، وقد عرضت الفقرة الثانية من المادة إلى ظرف مشدد يترتب عليه مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ، هذا ويعاقب المشروع على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة . 

12 - المادة (584) من المشروع تعرض لقيود رفع الدعوى الجنائية في جرائم هذا الفصل وقد رئي أخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أنت ومالك لأبيك» عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية في جريمة من جرائم هذا الفصل قبل الأب، وإن علا، وسار المشروع على هذا النهج بالنسبة لجرائم الأموال التي أفصح عنها فيما بعد ، على أنه من المفهوم إذا صاحبت الجريمة أفعال يؤثمها القانون فإن الحظر يقتصر على جريمة السرقة دون غيرها من الأفعال . 

أما إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال الآخر ، أو من أحد الفروع على مال الأصول - فإن الدعوى لا تقام إلا بناء على شكوى من المجني عليه الذي يملك التنازل عن الشكوى فتنقضي الدعوى الجنائية بهذا التنازل متى لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بات ، فإن كان قد صدر كان للمجني عليه أن يمنع تنفيذه أو الإستمرار في تنفيذه إن كان قد بدء في تنفيذه . 

13- اقتضى المنهج الذي سلكه المشروع تبويب أحكام هذا الفصل ، ونقل الأحكام المقررة لإختلاس الأشياء المحجوزة قضائياً أو إدارياً ، والتهديد الكتابي والشفهي بواسطة شخص آخر إلى مواضعها الطبيعية المناسبة في المشروع .