loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

تنويه هام:

هذه المادة تُعتبر ملغاة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 19 فبراير 2018 العدد رقم 7 مكرر (د) والذي يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة السادسة من مواد الإصدار، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار التي نصت على أنه " يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" حيث نص القانون المذكور في مادته رقم 255 على أنه:

إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة (252) من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

ــــــــــــــــــــــــــ مركز الراية للدراسات القانونية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إفلاس شركة التضامن يترتب عليه إفلاس جميع أعضائها ومن ثم يجوز معاقبة جميع الشركاء على التفالس بالتقصير كما يجوز معاقبتهم على التفالس بالتدليس غير أنه لما كان التفالس بالتدليس جريمة قصدية فلا يسأل عن هذه الجريمة إلا من ارتكب منهم الفعل بنية التدليس ومن شاركه في ذلك.

وإفلاس شركة التوصية يترتب على إفلاس الشركاء المتضامنين دون الشركاء الموصين الذين لايتدخلون عادة في أعمال الشركة وعلى هذا يسأل عن جريمة التفاليس بالتقصير أو بالتدليس الشريك المتضامن وكذا الشريك الموصي الذي تدخل في أعمال الشركة تدخلاً يكون قد اتخذه عادة له أما الشريك الموصي الذي لم يتدخل في أعمال الشركة بصفة عامة له فلا يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير ولا بالتدليس.

أما شركات المساهمة وشركات الحصص فلا يترتب على إفلاسها إفلاس المساهمين فيها ولا المديرين لها لأنهم ليسوا تجاراً وليس المديرون إلا وكلاء ولكن القانون المصري رأي حماية لأموال الجمهور توقيع عقوبات التفالس بالتدليس وبالتقصير على مديري هذه الشركات وأعضاء مجالس إدارتها) فنص على شروط معاقبتهم بالمادة 332 ع. وكذلك نص على شروط معاقبة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في المادة 333 ع. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 234)

 

الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في عنصر مفترض هو الصفة التجارية الشركة المساهمة أو شركة الحصص بإعتبار أن الإفلاس نظام في القانون التجاري لا يأخذ به القانون المدني كما يتمثل الركن ذاته في سلوك صادر من أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدير بها يتخذ صورة إخفاء دفاتر الشركة أو إعدامها أو تغييرها أو صورة اختلاس أو تخبئة جزء من أموال الشركة إضراراً بدائنيها أو صورة اعترافهم أو جعلهم الشركة مدينة بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمتها حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباتها أو ميزانيتها أو غيرهما من الأوراق أو عن إقرارهم الشفاهي أو عن امتناعهم عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمهم بما يترتب على ذلك الإمتناع ولقد تعرضنا بالشرح لهذه الأفعال ونحن بصدد المادة (328) عقوبات ونحيل إليها منعا للتكرار.

أما الشطر الثاني من المادة فيقضي بتوقيع عقوبات التفالس بالتدليس على أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركات إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة.

وإذن فالركن المشترك والشرط الأساسي لعقاب المديرين بمقتضى هذه المادة أن تكون الأفعال التي ارتكبوها قد ساعدت على توقف الشركة عن الدفع ومعنى هذا أنها كانت من الأسباب التي أدت إلى إضطراب أعمال الشركة، وتزعزع ائتمانها حتى نزلت بها أخيرا الكارثة كارثة الإفلاس وواضح أن الضرر الذي يلحق الدائنين من جراء الإفلاس في هذه الحالة ليس وليد ظروف خارجية من المتعذر التحكم فيها، بل هو نتيجة إرادة عامدة مدلسة تدخلت وأدت بتدخلها إلى وقوعه هذه هي إرادة مديري الشركة التي انصرفت إلى ارتكاب عمل من أعمال الغش التي يعاقب عليها القانون.

وإذن فيتعين على الحكم الذي يقضي بالإدانة عن هذه الأفعال أن يبين في جلاء الصلة التي تربطها بإفلاس الشركة وكيف ساهمت في وقوعه لأن جوهر الجريمة مركز في هذا البيان ومتى إنقطعت الصلة بين الضرر الذي لحق الدائنين بسبب الإفلاس والفعل الذي ارتكبه مدير الشركة انتفت الجريمة وبطل العقاب.

ولسنا في حاجة لأن نشير هنا مرة أخرى إلى أن الضرر المقصود في هذه الأفعال كلها يجب أن يكون مادياً فإشتراط النص أن تكون الأفعال قد ساعدت على توقف الشركة عن الدفع واضح الدلالة على ذلك إلا أننا نريد أن نحيل في بيان ماهية الضرر وشرط التلازم بينه وبين الأفعال المادية التي تكون الجريمة وبمن يلحقه هذا الضرر على ما سبق أن ذكرناه بالمادة (328) عقوبات.

أول فعل نص عليه القانون هو إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع:

يتعين لتأسيس الشركة المساهمة أن يتم الاكتتاب برأس المال إكتتاباً جدياً ومنجزاً وأن يدفع نقداً ربع قيمة الأسهم على الأقل ويقوم مؤسسوا الشركة بالتقرير بقلم كتاب المحكمة بما يفيد أنهم قاموا بتنفيذ هذين الشرطين.

ولا نزاع في أنه من الجائز أن يكون الإكتتاب في الحالة السابقة صورياً أو الدفع غير حقيقي وأن يكون التقرير الذي حدث أمام قلم كتاب المحكمة مخالفاً للواقع إلا أننا نبادر إلى القول بأن هذا التقرير الكاذب لا تتحقق به الجريمة التي نصت عليها المادة محل التعليق لسبب قانوني بسيط وهو أن من يقوم بالفعل السالف هم مؤسسوا الشركة قبل إنشائها والأفعال التي تعاقب عليها المادة محل التعليق هي تلك التي يقوم بها المديرون وأعضاء مجلس الإدارة بعد تأسيس الشركة ومزاولة نشاطها التجاري.

يضاف إلى هذا أن الجرائم التي نتصدى لبحثها هنا هي الخاصة بتفالس الشركات والإفلاس يطرأ على شركة تكونت تكويناً صحيحاً وعاشت حياة تجارية مدة من الزمن لكن اعترضها الإفلاس في الطريق فإذا تسبب مدير الشرطة أو أعضاء مجلس إدارته في وقوع هذا الإفلاس بطريق الغش أو التدليس حقت عليهم المسئولية الجنائية بمقتضى المادة محل التعليق.

وبالتالي فإن الإعلان المخالف للحقيقة الذي يعاقب عليه القانون هو الذي يحدث أثناء قيام الشركة وبعد تأسيسها والمراد بهذا الإعلان أن يقرر مديروا الشركة المساهمة كذباً أن الإكتتاب جدي مع أنهم يعلمون بصوريته أو أن الدفع الذي تطلبه القانون قد تم مع أنهم يعلمون أن شيئاً من هذا لم يحدث ولا يشترط أن يكون الإعلان كاذباً من أوله إلى آخره بل يكفي ألا يكون مطابقاً للواقع في جزء منه ويتحقق هذا الفعل عادة عند زيادة رأس مال الشركة إذ تنتقل في هذه الحالة الإلتزامات المقررة على مؤسسي الشركة والتي سبق الكلام عنها إلى المديرين وأعضاء مجلس الإدارة فهم الذين يعلنون عن رأس المال المكتتب والمدفوع.

وكثيراً ما يكون الدافع الحقيقي الذي يحمل الشركة على زيادة رأس مالها هو إلحاح الدائنين عليها في إستيفاء حقوقهم في حين أن إقدامها على هذا الوفاء من شأنه أن يهددها بالإفلاس فتلجأ إلى إصدار أسهم جديدة تمنح منها للدائنين بالقدر الذي يقابل ديونهم والمقاصة مسموح بها في هذه الحالة مادامت الديون جدية ولا غبار عليها أما إذا كانت الديون صورية ولا وجود لها فمنح الدائنين أسهما مقابل تلك الديون الصورية ثم تقرير المديرين بأن الإكتتاب جدي وتم طبقاً للقانون من شأنه أن تتحقق به الجريمة لأن إعلانهم عن رأس المال المكتتب والمدفوع مخالف للحقيقة إذ في هذه الحالة الإكتتاب صوري والدفع صوري.

ويتحقق الإكتتاب الصوري إذا تم بأسماء مستعارة الأشخاص لا وجود لهم أو بأسماء أشخاص حقيقيين لكنهم لم يبدوا رغبة في الاكتتاب ولم يحصل المديرون على موافقتهم وقد يتم بأسماء أشخاص مجاملين أو موظفين أو خدم أو غيرهم من الأشخاص التابعين لمديري الشركة والخاضعين لنفوذهم ومثل هؤلاء لا يعملون طبعاً لحساب أنفسهم ولا يمكنهم بتاتاً مواجهة الالتزامات المترتبة على الإكتتاب إذا ما طولبوا بالوفاء بها أما الدفع الصوري فيتحقق بأفعال متعددة تفضي كلها إلى نتيجة واحدة هي حرمان صندوق الشركة من المبالغ التي يجب أن توضع تحت تصرفه ومن الأمثلة الشائعة لهذه الحالة أن يقوم بنك بتحرير إيصالات صورية تثبت إستلامه للمبالغ التي يدعي المديرون أنها دفعت وذلك مجاملة لهم وفي كل مرة يعلن مديرو الشركة في الحالات السابقة وأمثالها أن الإكتتاب جدي أو أن الدفع حقيقي خلافاً للواقع يرتكبون الفعل الذي نصت عليه المادة محل التعليق.

ويشترط للعقاب على هذا الفعل وهذا الشرط أساسي أن يكون المديرون عالمين بالحقيقة التي خالفوها بإعلانهم فإذا انتفى هذا العلم امتنع العقاب على الفعل المتقدم لذلك يتعين على الحكم الذي يقضي بالعقوبة بمقتضى المادة محل التعليق استناداً إلى وقوع ذلك الفعل أن يثبت توافر ركن العلم لدى مدير الشركة المتهم وعلى كل حال فهذه مسألة موضوعية للمحكمة كامل السلطة في تقديرها.

وإعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع متی صدر من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة يأتي للشركة بثقة هي غير جديرة بها وهذه الثقة من شأنها أن تجلب إليها الضحايا لأنه من السهل أن يقع جمهور المدخرين تحت تأثير دعاية ماهرة ويطمئن إلى سلامة شركة تهدم ائتمانها فيقبل على شراء سنداتها من السوق كما أن كثيرين يدخلون معها في معاملات تجارية معتمدين على حسن سمعتها ومتانة ائتمانها ويتعرضون بذلك لخطر جسيم وإذن فتقریر العقاب على الفعل المتقدم يراد به محاربة نوع من أنواع الغش يلجأ إليه المديرون الستر حال الشركة أمام الجمهور وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي ولما كان هذا هو هدف كل مدير اضطربت أحوال الشركة التي يتولى إدارتها فقد يلجأ إلي وسيلة أخرى يحاول أن يصل بها إلى هدفه ألا وهي توزيع أرباح صورية هذا الفعل أيضاً يعاقب عليه القانون.

توزيع أرباح صورية:

الأرباح الصورية هي تلك التي لا تستند إلى زيادة حقيقية في أصول الشركة على خصومها ولم تنتجها أعمال الشركة ونشاطها التجاري لذلك فإنها تقتطع من رأس المال ذاته وهذا الفعل له خطورة خاصة في الشركات المساهمة حيث يعتمد الدائنون اعتماداً تاماً في استيفاء ديونهم على رأس المال ولا يمكنهم إذا ما استنفذ أن يعتمدوا على شيء من مال المساهمين الذين لا تتعدى مسئوليتهم حدود المبالغ التي اكتتبوا بها في شراء الأسهم وإذن فإستهلاك رأس المال تدريجياً في توزيع الأرباح الصورية من شأنه أن يلحق بالدائنين ضرراً جسيماً إذ في الوقت الذي لا تسير فيه أعمال الشركة سيراً طبيعياً حتى تنتج ربحها العادي مما يفيد حلول الكساد بها يقتطع من رأس ماله وهذا يزيد في إضطرابها ويؤدي أيضاً إلى عرقلة نشاطها والحد منه فلا تستطيع أن تعمل إلا في حدود رأس مالها الذي تبقى لها وكل هذا يعجل إفلاسها بدلاً من أن يعمل على إنهاضها من كبوتها.

ويحدث توزيع الأرباح الوهمية بناء على ميزانية ملفقة يقترحها مجلس إدارة الشركة على الجمعية العمومية للمساهمين للتصديق عليها وتستند عادة هذه الميزانية إلى جرد لم تراع الأمانة في عمله إلا أنه من الجائز ألا يكون هناك جرداً أصلاً ولسنا نريد هنا أن نتعمق في تفصيل القواعد الواجبة الإتباع عند عمل الجرد وتحرير الميزانية فهذا محله في موسوعات القانون التجاري وإنما ترمي فقط إلى بيان أهم الوسائل التي يلجأ إليها مديرو الشركات في تلفيق الجرد والميزانية بإعتبار أن هذا هو أداتهم في ارتكاب الجريمة.

ولما كان الجرد عملية مركبة تشمل بیان موجودات الشركة وتقويم هذه الموجودات فضلاً عن حصر مالها من حقوق وما عليها من ديون فإن التلفيق يقع على أي شيء من تلك البيانات كأن يحتسب الشيء الواحد المملوك للشركة مرتين في جانب الأصول أو يبالغ في تقوميه أو تذكر أموال وقيم لا وجود لها أو تقید ديون مستحقة بكامل قيمتها في حين أن هذه الديون مستحيلة التحصيل إما لأن المدين معسر أو مفلس وحالته غير خافية على المديرين وإما لأن الدين في ذاته متنازع عليه أو مشكوك فيه أو إحتمالي كل هذا من شأنه أن يرفع جانب الأصول من غير حق وقد يعمد المديرون أيضاً إلى خفض جانب الخصوم بعدم ذكر بعض الديون المستحقة على الشركة أو عدم حساب إستهلاك المباني والأدوات والجرد الملفق الذي يتم إجراؤه على الوجه المتقدم لا يدل طبعاً على الحالة المالية الحقيقية للشركة ويراد به قطعاً إخفاء ما منيت به من تهدم في الإئتمان.

ومحكمة الموضوع هي التي تفصل في أن الجرد ملفق وفصلها في هذا الصدد نهائي لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض لأنه يدخل في حدود سلطتها الموضوعية في التقدير.

إلا أنها تلتزم بأن تراعي في تقديرها - وهذا الالتزام قانوني قيمة أصول الشركة وخصومها وقت عمل الجرد فإذا كان الجرد حقيقياً وجدياً وقت إجرائه ويسمح بتوزيع أرباح حقيقية فليس المحكمة الموضوع مهما إستجد من الأسباب أن تعتبر هذا الجرد صورياً استناداً إلى سلطتها في التقدير لأنها بذلك تكون قد تجاوزتها وأخطأت في تطبيق القانون.

والقصد الجنائي الواجب توافره في هذه الجريمة هو علم المديرين بصورية الأرباح التي يراد توزيعها وهذا يستتبع عادة علمه بصورية الجرد والميزانية المقدمة للجمعية العمومية لذلك يتعين على محكمة الموضوع أن تستخلص هذا القصد من كافة العناصر المطروحة عليها ويجوز أن يثبت لها توافره قبل بعض المديرين دون بعضهم الآخر وحينئذ يتعين عليها الحكم ببراءة من انتفى عنده القصد الجنائي.

وتوزيع الأرباح الصورية – الذي يجب أن ينصب عليه القصد الجنائي نصت عليه المادة محل التعليق عاماً من غير تخصيص ومطلقاً من غير قيد ومن ثم يقع تحت طائلة العقاب كل توزيع من هذا القبيل سواء كان على المساهمين أو أرباب حصص التأسيس أو حتى على المديرين لكن المادة محل التعليق أفردت لهؤلاء الأخيرين علاوة على ما تقدم - بنداً خاصاً نصت فيه على عقابهم إذا ساعدوا على توقف الشركة بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة.

أخذ المديرين لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة :

والفرق بين هذا الفعل وسابقه أنه لا يشترط في هذه الحالة أن يكون الربح صورياً فقد يكون حقيقياً ومع ذلك يقع المدير تحت طائلة العقاب مادام يثبت أنه ساعد على توقف الشركة عن الدفع وفي الواقع أن هذا نوع من الإختلاس مکون الجنحة خيانة الأمانة فالمال الذي يأخذه مدير الشركة إنما هو موضوع تحت يده باعتباره أميناً عليه وتصرفه فيه لمصلحة نفسه يتضمن حتماً إنقاصاً لأصول الشركة وتضييقاً لجانب من الضمان الذي يعتمد عليه الدائنون في استيفاء ديونهم.

وتتحقق هذه الجريمة إذا استولى أعضاء مجلس الإدارة مثلاً على مرتب ثابت خلافاً لما نص عليه قانون الشركة من تحديد الأجرة بنسبة مئوية في الأرباح أو تجاوزا النسبة المئوية المقررة لهم في قانون الشركة أو أخذوا أكثر من المكافأة المقررة لكل جلسة يحضرها عضو مجلس الإدارة في الشركة المساهمة .

وتحقق الفعل المادي وحده لا يكفي بل يجب أن يتوافر لدى المديرين قصد الغش فيكونون على بينة من أن ما يأخذونه من المال ليس لهم حق فيه وهذه مسألة موضوعية، تستخلص من الوقائع الخاصة بكل دعوی.

والأفعال الثلاثة المتقدمة واردة على سبيل المثال لا الحصر فمن الجائز أن توقع عقوبة التفالس بالتدليس على مديري الشركات المساهمة بسبب أفعال أخرى أدت إلى إفلاس الشركة وألحقت الضرر بدائنيها.

العقوبة:

الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة :  409 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 291 ، 292
(مادة 604)
 يحكم على رئيس كل شركة تجارية ، أو عضو بمجلس إدارتها ، أو مديرها بالعقوبات المقررة في المادة (601) من هذا القانون ، إذا ثبت إرتكابه أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة المذكورة ، أو ساعد على توقف الشركة عن الدفع ، بإعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتب أو المدفوع ، أو بنشره ميزانية غير صحيحة ، أو بتوزيعه أرباحاً وهمية ، أو بأخذه بطريق الغش مبالغ أو مزايا عينية أكثر من المنصوص عليها في عقد الشركة .
 ويعتبر في حكم مدير الشركة :
 1- الشريك الموصي إذا اعتاد التدخل في أعمال الشركة. 
2- أعضاء مجلس المراقبة ، ومراقب حسابات الشركة . 

(مادة 607)

 

 يحكم القاضي - فضلاً عن العقوبات السابقة - بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بنشر ملخص الحكم بالوسيلة التي يراها مناسبة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه. 

الإفلاس 

المواد من (601) - (607) :

يقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد من (328) - (335) من القانون القائم. 

تقرر مواد المشروع أنه لا يعاقب على الإفلاس إلا بعد صدور حكم بشهره متى كان ذلك الحكم نهائياً ، ثم يأتي التاجر بأمر من الأمور أو يقصر فيؤدي ذلك إلى خسارة دائنيه ، ويكون مفلساً بالتدليس، ويعاقب بعقوبة الجنائية في الحالة الأولى ، وعلى هذا نصت المادة (601) من المشروع ، مفلساً بالتقصير ويعاقب بعقوبة الجنحة ، وعلى هذا نصت المادة (602) من المشروع ، وفي الحالتين سواء كان التفليس بالتدليس أم بالتقصير فإن مرد الحالتين إلى نصوص القانون .

 

والمادة (604) من المشروع تنص بسريان أحكام المادة (601) منه على رئيس كل شركة تجارية أو عضو بمجلس إدارتها ، أو مديرها بالعقوبات الواردة في المادة الأخيرة إذا إرتكب أمراً من الأمور المنصوص عليها فيها ، أو ساعد على توقف الشركة عن دفع دينها بإعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع ، بنشره ميزانية غير صحيحة ، أو بتوزيعه أرباحاً وهمية ، أو بأخذه بطريق الغش مبالغ أو مزايا عينية أكثر من المنصوص عليها له في عقد الشركة ، وإعتبرت المادة (604) من المشروع في حكم مدير الشركة الشريك الموصي إذا إعتاد التدخل في أعمال الشركة ، لأنه في هذه الحال يكون بمثابة المدير لها ، كما إعتبرت أعضاء مجلس المراقبة ومراقب حسابات الشركة في حكم مدير الشركة .