تنويه هام:
هذه المادة تُعتبر ملغاة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 19 فبراير 2018 العدد رقم 7 مكرر (د) والذي يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة السادسة من مواد الإصدار، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار التي نصت على أنه " يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" حيث نص القانون المذكور في مادته رقم 256 على أنه:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتقصير في الحالات الآتية:
1- إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في البنود من الثالث إلى التاسع من المادة (254) من هذا القانون.
2- إذا أهملوا بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون.
3- إذا اشتركوا في أعمال مغايرة لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.
ركنا الجريمة
رکن مادي وآخر معنوي.
والركن المادي لهذه الجريمة يتكون من عنصر مفترض وهو الصفة التجارية للشركة المفلسة وفي إتيان مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المساهمة فعل من الأفعال الواردة بنص المادة محل التعليق وهذه الأفعال هي:
أولاً : أمراً من الأمور المنصوص عليها في الحالتين الثانية والثالثة من المادة (330) وفي الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة (331) من هذا القانون:
(1) استهلاك مبالغ جسيمة في ألعاب القمار وأعمال النصيب المحض وأعمال البورصة.
(2) إستعمال طرق موجبة للخسائر الشديدة للحصول على نقود بقصد تأخير الإفلاس.
(3) عدم تحرير الدفاتر التجارية وعدم انتظامها .
(4) عدم الإعلان عن التوقف عن الدفع في الميعاد القانوني أو عدم تقديم الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها.
(5) عدم التوجه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديم البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
(6) تأدية مطلوب أحد الدائنين عمداً بعد توقف الشركة عن الدفع أو السماح بمزية خصوصية له بقصد الحصول على قبوله الصلح.
ثانياً : الإهمال بطريق الغش في نشر عقد الشركة بالكيفية التي نص عليها القانون:
أوجب القانون القيام بإجراءات خاصة بالشهر ليعلم الغير بوجود الشركة وبالشروط التي أنشئت بمقتضاها وترجع حكمة الشهر إلى أن الشركات متصلة دائماً بالجمهور لذلك يتعين أن يكون ملماً بكل ما يتعلق بها فيجب أن يعلم مدة بقائها وطبيعة أعمالها وسلطة ممثلها حتى لا تضطر الشركة في كل حين إلى إطلاع المتعاقدين على العقد والإجراءات الخاصة بالنشر مهمة جداً لذلك يعاقب القانون على مخالفتها بطريق الغش في حالة إفلاس الشركة.
ثالثاً : الإشتراك في أعمال مغايرة لما في قانون نظام الشركة أو المصادقة عليها :
يتولى القانون النظامي في كل شركة بيان الغرض من إنشائها والأعمال التي تقوم بها ويلتزم مديرو الشركة بإحترام هذا القانون وتنفيذ أحكامه وإذا كان حقاً أن الخروج على تلك الأحكام والقيام بأعمال لم ينص عليها القانون النظامي لا عقاب عليه مادامت الشركة تباشر نشاطها التجاري إلا أنه يؤدي إلى توقيع عقوبة التفالس بالتقصير في حالة الإفلاس.
ويشترط النص أن يكون المدير قد إشترك في العمل المخالف أي كانت له يد في وقوعه أو صادق عليه بعد تمامه وتحدث المصادقة عادة في مجلس الإدارة عند عرض الأمر عليه ومن أمثلة مخالفة نظام الشركة أن يقضي بأن يكون الإقراض بضمان أوراق مالية أو بضائع بينما يقدم المديرون على الإقراض إلى أشخاص على الكشوف.
كما يلزم أن يكون هناك رابطة سببية بين سلوك المتهم وبين إفلاس الشركة.
الركن المعنوي :
الركن المعنوي يتمثل في الإهمال والرعونة ومخالفة نظام الشركة من جانب أعضاء إدارة الشركة المفلسة.
العقوبة:
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 417 )
(مادة 607)
يحكم القاضي - فضلاً عن العقوبات السابقة - بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بنشر ملخص الحكم بالوسيلة التي يراها مناسبة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الإفلاس
المواد من (601) - (607) :
يقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد من (328) - (335) من القانون القائم.
تقرر مواد المشروع أنه لا يعاقب على الإفلاس إلا بعد صدور حكم بشهره متى كان ذلك الحكم نهائياً ، ثم يأتي التاجر بأمر من الأمور أو يقصر فيؤدي ذلك إلى خسارة دائنيه ، ويكون مفلساً بالتدليس، ويعاقب بعقوبة الجنائية في الحالة الأولى ، وعلى هذا نصت المادة (601) من المشروع ، مفلساً بالتقصير ويعاقب بعقوبة الجنحة ، وعلى هذا نصت المادة (602) من المشروع ، وفي الحالتين سواء كان التفليس بالتدليس أم بالتقصير فإن مرد الحالتين إلى نصوص القانون .
والمادة (604) من المشروع تنص بسريان أحكام المادة (601) منه على رئيس كل شركة تجارية أو عضو بمجلس إدارتها ، أو مديرها بالعقوبات الواردة في المادة الأخيرة إذا إرتكب أمراً من الأمور المنصوص عليها فيها ، أو ساعد على توقف الشركة عن دفع دينها بإعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع ، بنشره ميزانية غير صحيحة ، أو بتوزيعه أرباحاً وهمية ، أو بأخذه بطريق الغش مبالغ أو مزايا عينية أكثر من المنصوص عليها له في عقد الشركة ، وإعتبرت المادة (604) من المشروع في حكم مدير الشركة الشريك الموصي إذا إعتاد التدخل في أعمال الشركة ، لأنه في هذه الحال يكون بمثابة المدير لها ، كما إعتبرت أعضاء مجلس المراقبة ومراقب حسابات الشركة في حكم مدير الشركة .