تنويه هام:
هذه المادة تُعتبر ملغاة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 19 فبراير 2018 العدد رقم 7 مكرر (د) والذي يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة السادسة من مواد الإصدار، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار التي نصت على أنه " يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" حيث نص القانون المذكور في مادته رقم 257 على أنه:
يعاقب المتفالس بالتقصير بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
يعاقب المتفالس بالتقصير طبقاً لنص المادة محل التعليق بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولما كان الحبس من العقوبات المقررة للجنح فطبقاً للمادة (47) عقوبات لا عقاب على الشروع في هذه الجريمة إلا إذا ورد في قانون العقوبات نص يقضي بهذا ولا وجود لمثل هذا النص في جريمة التفالس بالتقصير. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 420)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 290 ,، 292
(مادة 602)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حکم نهائياً بشهر إفلاسه ، يكون قد تسبب بتقصيره في خسارة دائنيه في إحدى الحالات الآتية :
1- إذا كانت مصاريفه الخاصة أو العائلية باهظة بالنسبة إلى موارده .
2- إذا أنفق مبالغ باهظة في المقامرة ، أو المضاربات الوهمية ، أو أعمال الحظ والنصيب .
2- إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها في السوق ، أو اقترض مبالغ ، أو أصدر أوراقاً مالية ، أو استعمل طرقاً أخرى ، مما يؤدي إلى الخسارة الكبيرة ليحصل على المال حتى يؤخر شهر إفلاسه.
4- إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن ؛ إضراراً بسائر دائنيه .
(مادة 607)
يحكم القاضي - فضلاً عن العقوبات السابقة - بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بنشر ملخص الحكم بالوسيلة التي يراها مناسبة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الإفلاس
المواد من (601) - (607) :
يقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد من (328) - (335) من القانون القائم.
تقرر مواد المشروع أنه لا يعاقب على الإفلاس إلا بعد صدور حكم بشهره متى كان ذلك الحكم نهائياً ، ثم يأتي التاجر بأمر من الأمور أو يقصر فيؤدي ذلك إلى خسارة دائنيه ، ويكون مفلساً بالتدليس، ويعاقب بعقوبة الجنائية في الحالة الأولى ، وعلى هذا نصت المادة (601) من المشروع ، مفلساً بالتقصير ويعاقب بعقوبة الجنحة ، وعلى هذا نصت المادة (602) من المشروع ، وفي الحالتين سواء كان التفليس بالتدليس أم بالتقصير فإن مرد الحالتين إلى نصوص القانون .
والمادة (604) من المشروع تنص بسريان أحكام المادة (601) منه على رئيس كل شركة تجارية أو عضو بمجلس إدارتها ، أو مديرها بالعقوبات الواردة في المادة الأخيرة إذا إرتكب أمراً من الأمور المنصوص عليها فيها ، أو ساعد على توقف الشركة عن دفع دينها بإعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع ، بنشره ميزانية غير صحيحة ، أو بتوزيعه أرباحاً وهمية ، أو بأخذه بطريق الغش مبالغ أو مزايا عينية أكثر من المنصوص عليها له في عقد الشركة ، وإعتبرت المادة (604) من المشروع في حكم مدير الشركة الشريك الموصي إذا إعتاد التدخل في أعمال الشركة ، لأنه في هذه الحال يكون بمثابة المدير لها ، كما إعتبرت أعضاء مجلس المراقبة ومراقب حسابات الشركة في حكم مدير الشركة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / السابع والثلاثون ، الصفحة / 293
بَيْعُ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَيْعِ مَسْكَنِ الْمُفْلِسِ لِتَقْسِيمِ ثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْحَنَابِلَةُ وَإِسْحَاقُ وَهُوَ مُقَابِلُ الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ دَارُهُ الَّتِي لاَ غِنَى لَهُ عَنْ سُكْنَاهَا، فَلَمْ يُصْرَفْ فِي دَيْنِهِ كَثِيَابِهِ وَقُوتِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأْصَحِّ وَشُرَيْحٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو يُوسُفَ - وَبِقَوْلِهِمَا يُفْتَى - إِلَى أَنَّهُ يُبَاعُ مَسْكَنُهُ وَيُكْتَرَى لَهُ بَدَلُهُ، لأِنَّ تَحْصِيلَ السَّكَنِ بِالْكِرَاءِ يَسْهُلُ.
فَإِنْ كَانَ لَهُ دَارَانِ يَسْتَغْنِي بِسُكْنَى إِحْدَاهُمَا عَنِ الأْخْرَى فَتُبَاعُ الأْخْرَى، وَكَذَا إِنْ كَانَ مَسْكَنُهُ وَاسِعًا لاَ يَسْكُنُ مِثْلُهُ فِي مِثْلِهِ بِيعَ وَاشْتُرِيَ لَهُ مَسْكَنٌ مِثْلَهُ وَرُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْغُرَمَاءِ.
وَلَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ الَّذِي لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ عَيْنُ مَالِ بَعْضِ الْغُرَمَاءِ أَوْ كَانَ جَمِيعُ مَالِهِ أَعْيَانَ أَمْوَالٍ أَفْلَسَ بِأَثْمَانِهَا وَوَجَدَهَا أَصْحَابُهَا فَلَهُمْ أَخْذُهَا.