1- أن المادة 335 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونًا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أولاً .. ، ثانيًا .... ، ثالثًا .... ، رابعًا: وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئًا أثناء تأدية وظيفتهم . ويحكم القاضى أيضًا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة " ، وكان البيِّن من هذا النص أن كلمة الاختلاس الواردة فى الفقرة الرابعة تتسع لتشمل بعض الأفعال التى يرتكبها وكلاء الدائنين ويترتب عليها ضياع أموال التفليسة ، ولم تحدد المادة 335 سالفة البيان فى فقرتها الرابعة الأركان التى تميز جريمة الاختلاس فيها ، بل تركت للمحاكم تقدير الأفعال التدليسية التى يمكن أن تكونها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى مدوناته وما ثبت من المفردات المضمومة من أعمال تدليسية نُسبت إلى الطاعن تتوافر به جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 335 من قانون العقوبات كما هي معرفة به فى القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
(الطعن رقم 1423 لسنة 82 جلسة 2012/11/12)
2- يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال الذى يسرقه أو يخفيه أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى أنه من أموال التفليسة .
(الطعن رقم 1227 لسنة 36 جلسة 1966/11/07 س 17 ع 3 ص 1081 ق 202)
تنويه هام:
هذه المادة تُعتبر ملغاة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 19 فبراير 2018 العدد رقم 7 مكرر (د) والذي يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وفقاً للمادة السادسة من مواد الإصدار، وذلك عملاً بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار التي نصت على أنه " يُلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق" حيث نص القانون المذكور في مادتيه 258 و259 على أنه:
م 258 :
فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات الآتية:
1- كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
2- من لا يكونون من الدائنين ويشتركون في مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش في تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
3- الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوتهم في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضراراً بباقي الدائنين.
4- أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية عملهم.
ويحكم القاضي أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين وفي التعويضات التي تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو في حالة الحكم بالبراءة.
م 259 :
تسري في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس الأحكام الآتية:
1- يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:
(أ) أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالي في تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
(ب) ترك بسوء نية دائنا بدين وهمي أو ممنوعاً أو مغالي في دينه يشترك في مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
(جـ) أغفل بسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين.
2- يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالي فيه أو قرر له المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
3- يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
هذه الجريمة تعتبر في الصورتين الأولى والثانية من الركن المادي جريمة فاعل مطلق أما في الصورتين الثالثة والرابعة فهي جريمة فاعل خاص هو أن يكون أحد الدائنين في الصورة الثالثة أو أحد وكلائهم في الصورة الرابعة.
والسلوك المكون للجريمة في الصورة الأولى سرقة منقول من منقولات المفلس كتحفة من التحف أو تخبئة كل أو بعض منقولاته أو الإخلال بها أو الإخلال بعقار من عقاراته كما لو كان هذا العقار بناء نزعت عنه ألواح زجاجية مزركشة وتتوافر الجريمة في هذه الصورة ولو كان فاعلها زوجة المفلس أو ابنه أو ابنته أو أنسبائه الذين في درجة الفروع والأصول.
والسلوك المكون للجريمة في الصورة الثانية تارة يكون سلوكاً مادياً ذا مضمون نفسي كأن يشترك في مداولات الصلح بطريق الغش شخص من غير الدائنين زاعماً أنه دائن وتارة يكون خليطاً من سلوك مادي بحت وسلوك مادي ذي مضمون نفسي بأن يقدم شخص غير دائن في التفليسة أو يثبت بها سندات دیون صورية بإسمه أو بإسم غيره.
والسلوك المكون للجريمة في الصورة الثالثة وهو صادر من أحد الدائنين سلوك مادي ذو مضمون نفسي هو أن يزيد الدائن بطريق الغش قيمة دينه أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره كأحد دائنيه الآخرين مزايا خصوصية في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو أن يعقد مشارطة خصوصية لنفعه وإضرارة بباقي الغرماء.
والسلوك المكون للجريمة في الصورة الرابعة وهو صادر من أحد وكلاء الدائنين سلوك مادي بحت يتمثل في أن يختلس أثناء تأدية وظيفته شيئاً من أموال المفلس.
والجريمة في صورها الأربعة جريمة مادية من جرائم الضرر لأن الحدث الناشيء من السلوك المكون لها في كل هذه الصور حدث ضار هو الإنتقاص من ضمان حقوق الدائنين الغرماء ممثلاً في أموال المفلس.
ولابد لتوافر الركن المادي من وجود حالة قانونية ملابسة له في كل من صوره الأربعة هي حالة التوقف عن الدفع من جانب التاجر صاحب المنقول أو العقار في الصورة الأولى والتاجر المزعوم وجود رابطة مديونية معه في الصورة الثانية والتاجر المدين في الصورتين الثالثة والرابعة.
الركن المعنوي :
الركن المعنوي للجريمة هو إنصراف إرادة الفاعل إلى السلوك المكون لها على صورة من الصور الأربعة المذكورة عن علم بالملابسات التي تطلب القانون إحاطتها بهذا السلوك كي تقوم به الجريمة وبالتالي لا تتوافر الجريمة إذا كان زوج التاجر أو قريبه أو غير قريبة لا يعلم في الصورة الأولى أنه متوقف عن الدفع إذ يترتب على تخلف هذا العلم قيام جريمة السرقة أو الإتلاف على حسب الأحوال لا الجريمة التي نحن بصددها ويسري المانع من العقاب أخذا بصلة القرابة (المادة 312 عقوبات).
ويلاحظ أن الزوج أو الأصل أو الفرع الذي يختلس أو يخبيء ما من أموال المفلس عن علم بأن صاحب المال متوقف عن الدفع لا يستفيد من صلة القرابة كسبب للإعفاء من العقاب في السرقة (المادة 312 عقوبات) لأن المجني عليه في جريمته هذه لا يكون المفلس شخصياً وإنما الدائنين الذين هو متوقف عن دفع ديونهم وهذا هو مفهوم الفقرة أولا من المادة محل التعليق.
العقوبة:
عقوبة الجريمة هي الحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ويحكم القاضي من تلقاء نفسه برد ما يجب رده إلى الغرماء وبما يطلبونه من تعويضات لقاء تأخر سداد مستحقاتهم من جراء الجريمة حتى في حالة الحكم بالبراءة أي حتى ولو تبين في وقت متأخر ما إختلس أو خبيء من أموال المفلس وصورية الديون الخاصة بزاعمي صفة الدائن والزيادة الصورية لديون الدائنين أو محاباة أحدهم والإختلاس الحادث من وكلاء الدائنين وبالتالي إنتهى الأمر بحصول كافة الدائنين الغرماء على حقوقهم كاملة وبتبرئة التاجر المتهم. ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 421)
(مادة 607)
يحكم القاضي - فضلاً عن العقوبات السابقة - بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ، بنشر ملخص الحكم بالوسيلة التي يراها مناسبة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
الإفلاس
المواد من (601) - (607) :
يقابل مواد المشروع بصفة عامة المواد من (328) - (335) من القانون القائم.
تقرر مواد المشروع أنه لا يعاقب على الإفلاس إلا بعد صدور حكم بشهره متى كان ذلك الحكم نهائياً ، ثم يأتي التاجر بأمر من الأمور أو يقصر فيؤدي ذلك إلى خسارة دائنيه ، ويكون مفلساً بالتدليس، ويعاقب بعقوبة الجنائية في الحالة الأولى ، وعلى هذا نصت المادة (601) من المشروع ، مفلساً بالتقصير ويعاقب بعقوبة الجنحة ، وعلى هذا نصت المادة (602) من المشروع ، وفي الحالتين سواء كان التفليس بالتدليس أم بالتقصير فإن مرد الحالتين إلى نصوص القانون .
والمادة (604) من المشروع تنص بسريان أحكام المادة (601) منه على رئيس كل شركة تجارية أو عضو بمجلس إدارتها ، أو مديرها بالعقوبات الواردة في المادة الأخيرة إذا إرتكب أمراً من الأمور المنصوص عليها فيها ، أو ساعد على توقف الشركة عن دفع دينها بإعلانه ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع ، بنشره ميزانية غير صحيحة ، أو بتوزيعه أرباحاً وهمية ، أو بأخذه بطريق الغش مبالغ أو مزايا عينية أكثر من المنصوص عليها له في عقد الشركة ، وإعتبرت المادة (604) من المشروع في حكم مدير الشركة الشريك الموصي إذا إعتاد التدخل في أعمال الشركة ، لأنه في هذه الحال يكون بمثابة المدير لها ، كما إعتبرت أعضاء مجلس المراقبة ومراقب حسابات الشركة في حكم مدير الشركة .