أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 345 عقوبات :
لابد لوجود الجريمة المنصوص عليها في المادة 345 من قانون العقوبات من توافر ثلاثة أركان أولها نية إحداث علو أو انحطاط في الأسعار وثانيها حصول الإعلاء أو الانحطاط في الأسعار فعلاً وثالثها استعمال طرق تكون بطبيعتها احتيالية للتوصل إلى هذا الإعلاء أو الانحطاط وفي قضية استأجر أحد أصحاب آلات الطحن أربع آلات لغيرة موجودة في بلدته وأوقفها عن العمل قصداً ليتمكن من احتكار الطحن لنفسه في هذه البلدة فحكم بإدانته طبقاً لهذه المادة لتسببه بهذه الطريقة في إعلاء أجرة الطحن عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ومحكمة النقض والإبرام قررت بأن هذه الأفعال لاتكون جريمة لأنه وإن أثبتت محكمة الموضوع وجود نية إعلاء الأسعار وحصول ذلك فعلاً إلا أن الطرق التي استعملت للوصول إلى هذا الغرض لايدخل مطلقاً تحت مدلول عبارة " أو أي طريقة احتيالية أخرى" الواردة في المادة وإنما هي من الطرق المشروعة الجائزة في المعاملات التجارية.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة: 586)
الجريمة شكلية من جرائم الحدث غير السيء والممثل في علو أو إنحطاط أسعار غله أو بضاعة أو بون أو سند مالي، دون تطلب ضرر أو خطر ينشأ من ذلك العلو أو الإنحطاط، ولو أن الضرر أو الخطر مقام له وزن في الحكمة من التجريم وهي تأمين المنتج ضد بوار السلعة المنتجة أو تأمين المستهلك ضد شح هذه السلعة أو غلو ثمنها، والشروع في الجريمة متصور ولو أنه غير معاقب عليه، كما أن الإشتراك في الجريمة منصور وهي من جرائم السلوك المنتهي (الوقتية) إذ يتحدد زمن وقوعها بوقت العلو أو الإنحطاط في الثمن نتيجة للسلوك المكون للجريمة.
ركنا الجريمة
السلوك المادي المكون للجريمة ينعته القانون في جملته بالإحتيال لقول النص أو بأي طريقة احتيالية أخرى". وهو إما سلوك مادي ذو مضمون نفسي مثل نشر أخبار أو إعلانات مزورة أو مفتراه حول نصيب سلعة ما من الجودة والزعم بأنها سيئة الصنع وتوجد سلعة من قبيلها أجود صنفاً، فمثل هذا النشر يصدق عليه أنه وسيلة احتيالية من قبيل المنافسة غير المشروعة الهادفة إلى بخس ثمن السلعة في السوق، وإما سلوك مادي بحت يتمثل في إعطاء المتهمين لبائع السلعة ثمناً يزيد على ما يطلبه البائع ثمناً لها، لكون صدور هذا السلوك من عدة أشخاص من شأنه رفع ثمن السلعة على نحو ليس راجعاً إلى القانون الطبيعي العرض والطلب، وإما سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في تواطؤ المتهمين (وغالباً يكونون من المنتجين) مع مشاهير التجار الحائزين لصنف معين من بضاعة أو غلال على منع بيعه أصلاً أو على عدم بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم الأمر الذي يحدده تفاعل الطلب مع العرض.
على أن السلوك المذكور لا يكفي بمفرده لقيام الركن المادي بل يلزم أن ينشأ عنه بالفعل علو أو انحطاط ثمن البضاعة أو السلعة، كحدث يتطلب القانون تحققه فعلاً.
وبناء على ذلك لا تقوم الجريمة في حق من يسلكون على وجه من الوجوه المتقدمة إذا لم ينشأ من سلوكهم علو أو انحطاط في سعر السلعة بالقياس إلى المستوى السعري المحدد بقانون العرض والطلب.
هذا وقد حدد القانون محل السلوك بأنه غلال مثل الفول أو بضائع مثل الملبوسات والمفروشات والأدوات المنزلية أو بونات مثل بونات شهادات الاستثمار في المشروعات الخاصة أو سندات مالية مثل أسهم وسندات الشركات المساهمة. وقصد القانون بالقيمة المقررة في المعاملات التجارية تلك التي يتوقف تحديدها على المسار التلقائي لقانون العرض والطلب أو على التسعير المحدد لها من جانب ذوي الشأن سواء أكانوا من ذوي السلطة العامة مثل لجنة الأسعار بوزارة التموين والتجارة الداخلية أم كانوا من رجال الإنتاج في القطاع الخاص أو العام.
الركن المعنوية
والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي أي إنصراف إرادة المتهم إلى العمل على بخس ثمن السلعة أو غلو ثمنها.
عقوبة الجريمة :
يعاقب القانون على نوع الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 750)