loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

تنظيم عمل الأجانب :

يراعي المشروع في تنظيم عمل الأجانب تحقيق التوازن بين مقتضيات حماية الأيدي العاملة الوطنية ، وإتاحة الفرصة للقطاعات المختلفة للحصول على الخبرات التي تحتاج إليها والتي لا تتوافر في سوق العمل الوطني ، ولهذه الغاية يستحدث في المادة (27) . إخضاع جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة لأحكامه الواردة في هذا الفصل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، ويخول الوزير المختص تحديد حالات الإعفاء من هذا الشرط . 

وفي هذا النطاق تستحدث المادة (28) نظام تأشيرة الدخول للعمل بحيث لا يرخص للأجنبي بالعمل إلا إذا كان قد دخل البلاد بتأشيرة مسبقة بهذا القصد ، وهو ما يضمن أن يتم استقدام الأجنبي بصورة انتقائية ويحقق حماية السوق الوطني من تشغيل الأجانب بشكل غير منظم ، ويعني العمل التابع الذي يشمله حكم هذه المادة كافة الأنشطة الصناعية أو التجارية أو المالية أو الزراعية أو أية مهنة أخرى أو حرفة حتى ولو كانت غير خاضعة أصلاً لقانون العمل .  

وتنيط المادة (29) بالوزير المختص - بموجب قرار يصدره - سلطة تحديد شروط الحصول على ترخيص العمل للأجانب وإجراءاته والبيانات التي يجب أن يتضمنها وإجراءات تجديده والرسم الذي يحصل عنه ، وحالات سحب الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات الإعفاء الأجانب من شروط الحصول عليه .

وقد ألزمت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال ثلاثة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه ، وغاية هذا الإلتزام أن تتوافر للجهة الإدارية المختصة المعلومات الكاملة عن حالة استخدام الأجانب . 

کما تستحدث المادة (30) حكماً يعهد إلى الوزير المختص بقرار منه تحديد المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الإشتغال بها ، وبالنسبة القصوى لإستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) ذلك أن من شأن هذا التحديد - الذي تعرفه التشريعات المقارنة - أن يساعد كثيراً على ضبط نطاق المهن والأعمال والحرف التي يسمح باستخدام الأجانب فيها حتى يمكن مراعاة اعتبارات زيادة السكان ونمو سوق العمل وتقدم القدرات الفنية للعمالة المصرية في ضوء برامج التدريب المهني. ومن الطبيعي في ضوء هذه الإعتبارات أن يتم مراجعة قرار الوزير المشار إليه وتعديله كلما اقتضى الأمر .

( التعليق علي قانون العمل ، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد ، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الإنترنت )

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب 

وزير القوى العاملة والهجرة  

بعد الإطلاع على المواد (27 ، 28 ، 29 ، 30) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ،  

قرر :

مادة 1- يخضع استخدام الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة للأحكام الخاصة بتنظيم عمل الأجانب وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل ويحدد وزير القوى العاملة والهجرة حالات الإعفاء من شرط المعاملة بالمثل بناء على عرض الإدارة المختصة .

مادة 2 - لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو المكاتب التي يحددها وزير القوى العاملة ويشترط أن يكون مصرحا لهم بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل . 

ويستثنى من الحصول على الترخيص : 

1- المعافون طبقاً لنص صريح في اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها في حدود تلك الاتفاقيات . 

2- الموظفون الإداريون الذين يعملون بسفارات وقنصليات الدول العربية والاجنبية والمنظمات والوكالات التابعة للمنظمات الإقليمية والدولية في جمهورية مصر العربية . 

3- المراسلون الأجانب الذين يعملون في جمهورية مصر العربية .

4- رجال الدين الأجانب الذين يمارسون نشاطهم دون أجر .

5- العاملون الأجانب على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية أكتفاء بترخيص العمل البحري . 

6- العاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية الخاصة بدول الكومنولث .

7- العاملون بجمعية الوفاء والامل . 

8- العاملون بمؤسسة هانز سايدل الألمانية في مجال الهيئة العامة للإستعلامات بشرط عدم زيادتهم عن ثلاثة . 

9- أعضاء المعهد السويسري للأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة . 

10- الوافدون للتدريب لمدة لا تتجاوز العام مع إخطار إدارة تراخيص عمل الأجانب ببرنامج التدريب ومدته وأسماء المتدربين .

ويلتزم كل من يستخدم أجنبياً أعفي من شرط الحصول على الترخيص بالعمل بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الإستخدام خلال سبعة أيام من مزوالة الأجنبي للعمل وكذا عند إنتهاء خدمته لديه . 

مادة 3- لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أی منشاة ولو تعددت فروعها عن 10 % من مجموع عدد العاملين بها .

ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على عرض اللجنة المختصة بالوزارة .

مادة 4- يراعى في منح تراخيص العمل الشروط  والأوضاع الآتية :-

1- أن تتناسب مؤهلات وخبرات الأجنبي مع المهن المطلوب الأذن له بالعمل فيها . 

2- حصول الأجنبي على الترخيص في مزوالة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد . 

3- عدم مزاحمة الأجنبي للأيدي العاملة الوطنية .

4- الاحتياج الفعلي للمنشاة لهذه الخبرة . 

5- حاجة البلاد الاقتصادية . 

6- التزام المنشآت التي يصرح لها في استخدام خبراء أو فنيين أجانب بتعيين مساعدين مصريين تتناسب مؤهلاتهم ومؤهلات الخبراء والفنيين على أعمالهم . وإعداد تقارير على مدى تقدمهم .

7- يفضل الأجنبي المولود والمقيم بصفة دائمة في البلاد . 

مادة 5- يحدد رسم الترخيص لاول مرة عند التجديد .

بـــ 1000 جنيه مصری . 

ويستحق الرسم کاملاً عن السنة أو كسورها . 

- ويؤدى الرسم المشار إليه بحوالة بريدية تصدر بإسم مدير عام مديرية القوی العاملة والهجرة المختصة . 

- وفيما يتعلق بترخيص عمل الأجانب الصادر من مكاتب عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار ، والهيئة العامة للبترول وقطاع شركات الاموال بمصلحة الشركات تحدد الحوالة البريدية باسم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة . 

مادة 6- يعفي فئات الأجانب التالية من رسم تراخيص العمل المشار إليها فى المادة (5) :

- رعايا جمهورية السودان الديمقراطية العاملون بمنشآت القطاع الخاص بجمهورية مصر العربية . 

- الفلسطينيون الحاصلون على وثائق سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية .

- الإيطاليون والمقيمون بالبلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات . 

- اليونانيون الراغبون في العمل بجمهورية مصر العربية (تنفيذاً لأحكام اتفاقية التعاون الثنائي بالنسبة لمسائل العمل الموقعة عام 1981 بين مصر واليونان) .

- الأجانب المنصوص عليهم في الاتفاقيات الدولية والمنح والتي تكون جمهورية مصر العربي طرفاً فيها وينص على الإعفاء من الرسوم وفي حدود العمل بتلك الاتفاقيات .

- مع عدم الإخلال بتحصيل الرسوم المقررة التي لم يصدر بشأنها إعفاء .

مادة 7- على الأجنبي الذي يرغب في مزوالة العمل أو المنشأة التي ترغب في إستخدامه التقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة مرفقاً بها المستندات الآتية :

1- ما يفيد سداد الرسم المقرر .

2- موافقة الجهة التي ستقوم بالعمل لديها إذا كان الأجنبي هو طالب الترخيص . 

3- الترخيص بمزوالة المهنة في الأحوال التي تقضي ذلك . 

4- موافقة الجهة المختصة برئاسة الجمهورية إذا كان الأجنبي من اللاجئين السياسيين .

مادة 8- تصدر بطاقة الترخيص من الجهة الإدارية المختصة وتسلم إلى الطالب خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصول موافقة جهات الأمن المختصة .

مادة 9- يصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل كما يجوز اصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة .

مادة 10 - يتم تجديد الترخيص بناء على طلب يقدم بذلك مرفقاً به ما يفيد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة وموافقة جهة العمل على التجديد . 

ويصدر الترخيص في هذه الحالة في ذات يوم تقديم الطلب عدا حالات التجديد التي تستلزم العرض على رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام فيكون إصدار الترخيص خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر .

مادة 11- يستخرج بطاقة فاقد أو تالف للترخيص من مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة دون رسوم وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها وتسلم البطاقة ذات يوم تقديم الطلب . 

مادة 12 يلغي ترخيص عمل الأجنبي في الحالات الآتية : 

(أ) إذا حكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة .

(ب) إذا أثبت الأجنبي بيانات في طلب الترخيص واتضح بعد حصوله عليه أنها غير صحيحة . 

(ج) إذا استعمل ترخيص العمل المصرح به في مهنة أو جهة عمل خلافاً لما استخرج الترخيص على أساسه .

الحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي . ويتم الإلغاء بقرار من الوزير بعد غرض الادارة المختصة . 

مادة 13- تعد المنشآت التي تستخدم أجانب سجلاً تدون فيه البيانات الآتية :

(أ) اسم الأجنبي ولقبه وجنسيته وديانته .

(ب) تاريخ ميلاده . 

(ج) المهنة ونوع العمل الذي يقوم به . 

(د) مؤهلاته .

(هـ) رقم وتاريخ الترخيص له بالعمل .

(و) أسماء المساعدين الذين عينوا للتدريب على أعمال الخبير الأجنبي وتلتزم المنشآت التي تستخدم الأجانب كذلك بإخطار مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بإنتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل وما يفيد تسلیم ترخيص العمل الخاص به .

مادة 14- على المنشآت التي تستخدم أجنبيا أو تخطر مديرية القوى العاملة المختصة خلال الأسبوع الأول من كل من شهر يناير ويوليو من كل عام بالبيانات الأتية :- 

(أ) کشف باسماء الذين يعملو بامنشآت موضحاً به جنسياتهم ومهنهم وأرقام  وتواريخ العمل الممنوحة لهم واسماء المساعدين ان وجدوا .

(ب) کشف بعدد ومهن العاملين لديهم والمتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية . 

مادة 15 - يحظر على الأجانب الاشتغال بالمهن والأعمال والحرف الاتية : 

(أ) الرشاد السياحي .  

(ب) الرقص الشرقي . 

(ج) أعمال التصدير والتخليص الجمركي ويستثني الفلسطينيون من أعمال التخليص الجمركي .

مادة 16- يلغي كل نص سابق يخلف أحكام هذا القرار .

مادة 17- بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 2003/7/21 

                                                                                                           وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                           أحمد أحمد العماوی 

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 227  لسنة 2004

بتاريخ  28 / 8 / 2004

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على المواد (27 ، 28 ، 30 ، 29 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 136  لسنة 2003 وعلى موافقتنا على المذكرة المعروضة بهذا الشأن ؛

قرر :

مادة أولى حذف الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب . 

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لنشره .

                                                                                                                                 وزير القوى العاملة والهجرة

                                                                                                                                  أحمد أحمد العماوی

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وقد رأى المشروع أن الأحكام التي أتى بها القانون 137 لسنة من 1981 (والقوانين السابقة عليه) تتطلب بعض التعديلات ، كما تقتضي إضافة أحكام جديدة لتتناسب وأحكام تشغيل الأجانب مع ما عرفه سوق العمل في مصر من تطور وتأكيده للإعتبارات التي تحيط بتشغيل الأجانب من حيث حماية الأيدي العاملة الوطنية ، وإتاحة الفرصة القطاعات المختلفة للحصول على الخبرات التي تحتاج إليها ولكنها لا تجد إحتياجاتها من بين المصريين، لذلك أتى المشروع بحكم المادة (27) التي تقابل المادة (26) من القانون 137 لسنة 1981 ، مع تعديل حكم هذا النص وصياغته بحيث يكون مراعاة شرط المعاملة بالمثل سارية - في خصوص تشغيل الأجانب - على جميع المنشآت بالقطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والحكم المحلي والجهاز الإداري للدولة وقد صيغ النص على النحو الوارد بالمشروع حسماُ للخلاف الذي ثار في الفقه حول خضوع استخدام الأجانب لدى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام الأحكام استخدام الأجانب الواردة في قانون العمل ، وتتفق هذه الصياغة مع التعليمات التي أصدرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للوزارات والمحافظات والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والتي تقضي بضرورة الحصول على ترخيص بالعمل للخبراء الأجانب الذين يعملون في القطاعات المختلفة . 

وقد أتت الفقرة الثانية من المادة (27 من المشروع) بحكم يقضي بأن يحدد وزير القوى العاملة والتشغيل حالات إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل ، وهذا الحكم وارد في نهاية المادة (28) من القانون 137 لسنة 1981 ورئى نقله إلى هذه المادة حيث أنها هي التي تتضمن النص على شرط المعاملة بالمثل ويقتضي المنطق أن ترد أحكام الإستثناء على هذا الشرط في هذه المادة . 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الخامس )

وزارة القوى العاملة والهجرة

 الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ومعلومات سوق العمل 

قرار رقم 357 لسنة 2004 بشأن تنظيم إجراءات الحصول على الترخيص بالعمل للأجانب 

رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ومعلومات سوق العمل . 

بعد الإطلاع على الفصل الثاني تنظيم عمل الأجانب" بالباب الأول من الكتاب الثاني المواد (27، 28، 29، 30) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 ؛  

وعلى قرار السيد وزير القوى العاملة والهجرة رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب ؛ 

مادة (1) :

على المنشأة التي ترغب في إستخدام أجانب أو من ينوب عنها أن تتقدم للجهة الإدارية المختصة طبقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 للموافقة على استقدام الأجانب الراغبين في العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل . 

مادة (2) : 

على المنشأة التي ترغب في استخدام أجانب من دول جنوب شرق آسيا أن تتقدم بطلبها أو من ينوب عنها للجهة الإدارية المختصة بالمادة (1) للدراسة والبحث والعرض على السيد رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ومعلومات سوق العمل لإبداء الرأي . 

ويستثنى من قاعدة الاستقدام الحالات التالية :

أ) الفلسطينيين بصفة عامة والحاصلين على إقامة مؤقتة لغير السياحة وكذا الحاصلين على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الوطنية الفلسطينية .

ب) السودانيين الحاصلين على إقامات مؤقتة لغير السياحة والمقيمين بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطي الإقامة والتسجيل .

ج) الأجانب الموفدين للبلاد بناء على اتفاقيات دولية لمصر لتنفيذ مشروعات ذات طابع قومي والتي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها والصادر بشأنها قرارات جمهورية معتمدة .

د) الأجانب العاملين في مجال البترول الذين يزاولون أعمال البحث والتنقيب والحفر وتحت إشراف الهيئة العامة للبترول .

هـ) الأجانب المستثنين من "مبدأ عدم مزاحمة الأيدي العاملة الوطنية".

مادة (3) : 

على الأجنبي أو المنشأة المشار إليها في المادتين السابقتين التقدم لمديرية القوى العاملة والهجرة الواقع في دائرتها المركز الرئيسي للمنشأة أو لأي من المكاتب المنشأة بقرار وزير القوى العاملة والهجرة والتابعة لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالمستندات التالية :.

أولاً : مستندات عامة :

1) خطاب إدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالموافقة على استقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة دخول البلاد والإقامة بقصد العمل موجه لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وكذا خطاب بنفس الغرض موجه لمديرية القوى العاملة المختصة أو مكتبي الترخيص بالعمل للأجانب بالاستثمار أو قطاع شركات الأموال .

2) النماذج (1، 2) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة في المكان المعد لذلك .

3) جواز سفر الأجنبي للإطلاع وصورة من صفحات البيانات وأول ، وآخر وصول والإقامة .

4) عدد من الصور الشخصية للأجنبي مقاس (4×6) سم بحسب الأحوال .

5) (أ) حوالة بريدية باسم السيد مدير عام القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة .

(ب) حوالة بريدية باسم السيد رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة القوى العاملة والهجرة بالنسبة للمكاتب التابعة لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب وهي: (مكتب الترخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار - مكتب الترخيص بالعمل للأجانب بقطاع شركات الأموال "مصلحة الشركات سابق" - مكتب الترخيص بالعمل للأجانب بالهيئة المصرية العامة للبترول) . 

6) شهادة تفيد خلو الأجنبي من مرض نقص المناعة (الإيدز) لأول مرة وعند التجديد في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد ويعفى من تلك الشهادة الراهبات والرهبان القادمين من الخارج - الأجانب المتزوجين من مصريين وأبنائهم - الأجنبي المتزوج من مصرية أو العكس - الأجانب المقيمين بمصر ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة).

7) إقرار من الأجنبي بأنه لم يتقدم أو تقدم بطلب الحصول على ترخيص بالعمل من قبل .

8) صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها في الحالات التي لا يستخرج فيه سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وعلى أن يكون أي منها سارية ومعتمدة .

9) خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع استمارة (2) تأمينات اجتماعية . 

ثانياً : مستندات خاصة : 

تقدم تلك المستندات بالإضافة للمستندات العامة حسب كل حالة، كما يلي

1) الأجانب الحاصلون على إقامة خاصة (10 سنوات) أو عادية (5 سنوات) تقدم : 

بطاقة الإقامة للإطلاع عليها ويدون رقمها وتاريخ انتهائها في طلب الترخيص وصورة منها.

2) الأجنبي المتزوج من مصرية يقدم ما يلي : 

صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار من الزوجة باستمرار العلاقة الزوجية (يتم الإطلاع على الأصل) - صور شهادات ميلاد الأبناء (في حالة وجودهم) .

3) الأجنبية المتزوجة من مصري تقدم : 

نفس المستندات السابقة . 

4) اللاجئ السياسي يقدم : 

خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية بالموافقة على منحة الترخيص بالعمل .

5) العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدم : 

تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين . 

6) العاملون في مجال الاستثمار يقدم : 

توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار بالسير في الإجراءات والموافقة الأمنية والموافقة على التجديد . 

7) العاملون في مجال شركات الأموال تقدم : 

توصية قطاع شركات الأموال بالموافقات الأمنية لأول مرة وعند التجديد . 

8) العاملون في المنشآت السياحية : 

أ) الفنادق المنشأة طبقاً لقانون الإستثمار في حالة تعيين أجنبيين في منصبي المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مضري لكل منهما).

ب) منشآت القطاع الخاص السياحية تقدم: (موافقة وزارة السياحة). 

ج) فنادق قطاع الأعمال العام والقطاع العام تقدم: "موافقة وزارة السياحة - موافقة الشركة المالكة، وعلى أن يتولى أحد المنصبين - مدير عام الفندق أو المدير المقيم - مصري الجنسية.

د) بالنسبة لمراكز الغوص تقدم: موافقة وزارة السياحة على المنشأة أو المركز والأجنبي – موافقة الاتحاد المصري لرياضات الغوص والإنقاذ بمزاولة النشاط وكذا الأجنبي.

9) العاملون بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم : موافقة الوزارة المذكورة ومحددة بها العام الدراسي ونهايته. 

10) العاملون في الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر تقدم : خطاب من الهيئة الدينية التي سيعمل بها الأجنبي .

11) الأجنبي الذي يعمل في أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل الشركات الأجنبية والتي يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط ودون إمكانية الإنتاج يتقدم بما يلي .

أ) خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التي يمثلها (أو يكون وكيلاً عنها) موثق ومعتمد من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولته أو مصدقة عليه من وزارة الخارجية المصرية.

ب) شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذى بتحويلات من الخارج .

ج) شهادة تفيد قيد المكتب بسجلات قطاع شركات الأموال (مصلحة الشركات سابقا) وإذا أرادت تلك المكاتب ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية فلا يجوز لها ذلك إلا من خلال وكيل أو وسيط تجاري مصري. على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجاري في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة . 

12) الخبراء الأجانب - يلزم تقديم :. 

أ) المستندات الدالة على مؤهلات الخبير وخبراته العلمية والعملية موثقة ومعتمدة من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الأجنبي ومن وزارة الخارجية المصرية. 

ب) خطاب من جهة العمل موضحاً به مدى الحاجة إلى الإستعانة بالخبير ومهنته تفصيلاً والمدة اللازمة لبقائه في العمل واسم المساعد (أو المساعدين المصري ومؤهلاته وخبراته مع الالتزام بتقديم تقرير عن مدى إمكانية إحلال المساعد المصري محل الخبير الأجنبي .

13) العاملون في المهن التي تلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة ، مثل :

 أ) الطب والتمريض يقدم تصريح مزاولة المهنة من وزارة الصحة".

ب) مصممو الفنون التطبيقية يقدم تصريح مزاولة المهنة من نقابة مصممي الفنون التطبيقية".

ج) المهندسون "تقدم موافقة نقابة المهندسين على العمل في جميع التخصصات الهندسية".

د) في مجال الفن "يتقدم الفنان الأجنبي بالتصريح له من النقابة المختصة وموضحاً به مدة التصريح". 

14) البحارة : بالنسبة للعمالة البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن القطر والإرشاد بالموانئ المصرية وداخل المياه الإقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للأجانب بالإضافة إلى ترخيص العمل البحري الصادر من مصلحة المواني والمنائر. 

بالنسبة للعمالة البحرية الأجنبية العاملة على السفن المصرية في أعالي البحار معفاة من الحصول على الترخيص بالعمل للأجانب اكتفاء بترخيص العمل البحري فقط تبسيطاً للإجراءات.

15) راكب الخيل : الجوكي أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل يقدم: 

توصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه ترخيص العمل .

16) مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبي يقدم : 

موافقة وزارة الشباب والرياضة مدعومة بموافقة الاتحاد المصري للعبة التي يزاولها الأجنبي بالإضافة إلى التصريح بمزاولة المهنة من النقابة العامة للمهن الرياضية مدعومة بموافقتها. 

17) الفلسطيني الجنسية يقدم ما يلي : 

شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد، ويستثنى من ذلك : 

- الفلسطيني المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية. - الفلسطينية المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية. 

- صاحب العمل أو الشريك. 

- نجل صاحب العمل. 

- الزوجة الفلسطينية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه.

- ابن الزوجة المصرية المتوفي زوجها الفلسطيني أو المنفصل عنها أو غادر البلاد. 

ب) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الإقامة : وأساس منحها.

ج) خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين.

مادة (4) : 

على مديرية القوى العاملة المختصة أو أي من المكاتب الثلاث التابعة لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب (الاستثمار - البترول - الشركات عند استلام طلب الترخيص بالعمل للأجانب إعطاء مقدمة الإيصال الدال على استلام الطلب طبقاً للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج "4" تراخيص أجانب)، وعلى أن تستوفي جميع بنود النموذج بكل دقة ووضوح حتى يتمكن جهاز تفتيش العمل من أداء رسالته على الوجه الأكمل باعتبار الإيصال كبطاقة ترخیص يحصل الأجنبي بموجبه على إقامة مؤقتة من إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات الحين ورود الموافقات الأمنية، كما أن مدة سريان الترخيص تبدأ من تاريخ الطلب والحصول على الإيصال وليس من تاریخ ورود الموافقات الأمنية . 

مادة (5) : 

تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب من مديرية القوى العاملة أو من مكاتب الترخيص بالعمل للأجانب بالاستثمار - البترول - قطاع الشركات (مصلحة الشركات سابقة) وتكون مدموغة طبقاً للنموذج المعد لذلك (نموذج "6" تراخيص أجانب) .

مادة (6) : 

يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب طبقاً للمواعيد التالية : 

(أ) الترخيص لأول مرة :

1) يومان من تاريخ التقدم بالطلب في الحالات التي تقدم جهة العمل : موافقة إدارة الأمن بها (وزارات الحكومة - الهيئات العامة - قطاع الأعمال العام والقطاع العام) هذا بعد حصول جهة العمل على موافقة مسبقة باستقدام الأجنبي المراد استخدامه بها من إدارة الترخيص بالعمل للأجانب.

2) أسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الأمن إلى إدارة الترخيص بالعمل للأجانب في الحالات التي تتطلب موافقة هذه الإدارة. 

(ب) تجديد الترخيص : 

يتم التجديد في خلال يوم واحد وبعد ورود موافقة الجهات الأمنية على التجديد واستثناء الحالات التي يتم فيها الرجوع للإدارة عند التجديد . 

مادة (7) : 

مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة، وعلى أن يبدأ حساب مدة الترخيص من تاريخ تقديم الطلب وليس من تاریخ ورود موافقات الجهات الأمنية . 

مادة (8) : 

: يختص مكتب التراخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمديري فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر حيث يشترط موافقة الهيئة المذكورة لقيد تلك الفروع في السجل التجاري (مادة "4" فقرة "3" من قانون السجل التجاري رقم "34" لسنة 1976)، كما يختص مكتب الترخيص بالعمل الأجانب بقطاع شركات الأموال بإصدار الترخيص بالعمل للأجانب لمديري مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية بمصر وكذا لباقي فئات الأجانب العاملين في تلك المكاتب والتي تخضع في إنشائها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.

ويستثنى من ذلك:

فروع الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال البترول حيث يختص بإصدار الترخيص بالعمل للأجانب بالهيئة المصرية العامة للبترول .

مادة (9) : 

على الأجنبي أو المنشأة الذي يرغب في تجديد ترخيص عمله أن يتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو لأي من أحد المكاتب التابعة الإدارة الترخيص بالعمل للأجانب (الاستثمار - شركات البترول) قبل انتهاء الترخيص بشهر أو حسب ما تقتضيه ظروف العمل بالنسبة للمديريات أو المكاتب بما يلي:

أ) طلب تجديد الترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك (نموذج "۱" تراخيص أجانب).

ب) بطاقة التراخيص بالعمل السابق منحها للأجنبي.

ج) استيفاء النماذج الأمنية المعدة للتجديد للأجنبي عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة وكذا استيفاء النماذج المعدة لذات الغرض لتقديمها إلى أحد المكاتب التابعة لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب الاستثمار - البترول - الشركات) أو أن تتقدم جهة العمل بموافقة إدارة الأمن بها على التجديد للأجنبي في حالات (وزارات الحكومة - 

الهيئات العامة - قطاع الأعمال العام والقطاع العام).

د) موافقة الجهة التي سبق أن وافقت على عمل الأجنبي لأول مرة.

هـ) حوالة بريدية بقيمة الرسم المشار إليه بالمادة (3) ببند "أولا" مستندات عامة فقرة (5). 

و) تقرير عن مدى تقدم المساعد المصري في حالة استخدام خبراء أو فنيين أو غيرها من المهن التي يشغلها الأجانب يوضح: (أسباب عدم إحلال المساعد المصري محل الأجنبي - المدة اللازمة لقيام المساعد المصري بالعمل بدلا من الأجنبي).

وعند تغيير المساعد المصري: فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح :

1) أسباب تغيير المساعد المصري.

2) العمل الذي انتقل إليه المساعد المصري. 

3) اسم المساعد المصري الجديد (مؤهلاته - خبراته - ما يفيد التأمين عليه).

4) المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبي. 

وعند ترك المساعد المصري للعمل: فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح:

1) أسباب تركه للعمل وإذا كان سبب الاستقالة ترفق صورتها أو استمارة (6) تأمينات اجتماعية.

2) اسم المساعد المصري الجديد ومؤهلاته وخبراته وما يفيد التأمين عليه.

3) المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبي.

ز) إقرار باستمرار العلاقة الزوجية (بالنسبة للمتزوج من مصرية أو العكس).

- وإذا قدم طلب التجديد بعد انتهاء مدة الأربعة عشر يوما من تاريخ انتهاء بطاقة الترخيص التي يحملها الأجنبي فيعتبر الطلب كطلب لأول مرة من حيث القيد بسجل قيد الأجانب برقم جديد، ومع مراعاة ورود رأي الجهات الأمنية بالموافقة، وعلى أن تسلم للأجنبي بطاقة الترخيص الجديدة بشرط:

1) أن يتقدم بالطلب خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص السابق منحه مع إيضاح أسباب التأخير مؤيداً بالمستندات.

2) ألا يكون قد غادر البلاد وعاد إليها بعد انتهاء مدة الترخيص والإقامة الممنوحة بناء عليه ويتم الإطلاع على جواز السفر ويدون ذلك في البحث وتحفظ بطاقة الترخيص السابقة والمنتهية مدتها بالملف الخاص بالأجنبي وترسل صورة الطلب إلى إدارة الترخيص بالعمل للأجانب . 

مادة (10) : 

لا يجوز استقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في مهنة مديرات المنازل أو من في حكمهن (مربية، طاهية، شغالة.... الخ) من أية جنسية إلا بموجب كتاب من إدارة الترخيص بالعمل للأجانب وفي حالات تقتضيها الظروف الإنسانية وبعد العرض على السيد الوزير وبالنسبة لمكتب تراخيص عمل الاستثمار فتتم الموافقة على ذلك من الهيئة العامة للاستثمار مباشرة ويتم تنفيذ الإقامة المطلوبة من مكتب الجوازات بالهيئة المذكورة .

مادة (11) : 

على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على بطاقة الترخيص بالعمل بدل فاقد أو بدل تالف يتقدم للجهة التي أصدرت بطاقة الترخيص بما يلي:

أ) تقديم الطلب المتمثل في (نموذج "1"تراخيص أجانب) مستوفياً ومعتمداً بخاتم المنشأة.

ب) حوالة بريدية بقيمة الرسم المطلوب.

ج) ما يثبت فقد البطاقة (المحضر المحرر بالواقعة) أو بطاقة الترخيص التالفة .

مادة (12) : 

على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته التقدم بطلب الحصول على الترخيص بالعمل، ويستثني من ذلك :

أ) تغيير المهنة في نفس المنشأة .

ب) تغيير محل العمل في أي من فروع المنشأة الواحدة. 

وعلى أن يكتفي في الحالتين السابقتين بتقديم خطاب معتمد من المنشأة موضحاً به المبررات .

مادة (13) : 

يجوز لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب استشارة أي من الوزارات أو الهيئات العامة أو النقابات المعنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

مادة (14) : 

لا يجوز إعطاء الأجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون في مصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز أن يطلبها الأجنبي من صاحب العمل طبقاً لنص المادة (130) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 . 

مادة (15) :

لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية (تحرير محاضر) ضد الأجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيارة طالما تقدموا بخطاب معتمد من قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحاً به:

- أسباب التواجد بها ولمدة لا تجاوز شهرين في كل مرة و أن تكون تلك المدة غير قابلة للتجديد . 

مادة (16) : 

لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفئات التالية :

أ) الأجانب العاملين في مشروعات المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته).

ب) الأجانب العاملين في مجال البترول، طالما تقدم أي منهم بما يفيد أنهم اتخذوا إجراءات الحصول على الترخيص بالعمل . 

مادة (17) : 

لا يجوز استخدام الأجانب في المهن والأعمال الآتية : 

أ) الإرشاد السياحي.

ب) الرقص الشرقي.

ج) التصدير والاستيراد إلا في حدود ما تسمح به القوانين في هذا الشأن).

د) التخليص الجمركي (باستثناء الشخص الطبيعي حامل الجنسية الفلسطينية). 

مادة (18) : 

لا يجوز أن يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بها وبالنسبة للمناطق الحرة العامة والخاصة فينبغي ألا يزيد عدد الأجانب فيها عن نسبة (25%) من مجموع العاملين بها .

مادة (19) :

يستثني من مبدأ عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة الوطنية العاملون في الفئات التالية:

أ) المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد وبشرط استمرار العلاقة الزوجية.

ب) المتزوجة من مصري بشرط استمرار العلاقة الزوجية.

ج) غير معيني الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة دائمة ومستمرة.

د) اللاجئ السياسي بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية.

هـ) مواليد البلاد أو المقيمين بها وكلاهما يشترط بالنسبة له ما يلي:

د) أن تكون إقامته بصفة دائمة ومستمرة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً (تقدم شهادة بيانات إقامة أجنبي من إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية). 2) عدم مغادرته للبلاد لمدة أو مدد تجاوز في مجموعها ثلاثة أشهر في السنة .

و) نجل صاحب العمل .

ز) الأجانب ذوي الإقامة الخاصة (10 سنوات) أو الإقامة العادية (5 سنوات).

ح) الزوجة الأجنبية المتوفي زوجها المصري أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .

ط) ابن الزوجة المصرية المتوفى عنها زوجها الأجنبي أو المنفصل عنها أو غادر البلاد .

ي) الفلسطيني الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية وإقامة لغير السياحة والحاصل على جواز السفر الصادر من السلطة الفلسطينية . 

وعلى أن يشترط في جميع الحالات تقديم المستندات التي تؤيد ذلك .

مادة (20) : 

لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الأجنبية الفئات التالية : 

1) مكاتب التمثيل وما في حكمها: 

2) مدير فرع الشركة الأجنبية. 

3) صاحب العمل ونجله. 

4) المنشآت الصغيرة، وتتمثل فيما يلي: 

أ) المنشآت التي لا يتجاوز عدد العاملين بها عن خمسة عمال.

ب) منشآت أفراد الأسرة الواحدة (وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا).

مادة (21) : 

على المنشآت التي ترغب في استخدام أجنبي في مهنة خبير أو فني المدة تجاوز ثلاث سنوات أن تتقدم للمديرية المختصة بطلب مبيناً به مبررات استخدام الأجنبي وأسباب عدم إحلال المساعد المصري محله، وتوافي بها إدارة الترخيص بالعمل للأجانب مع إيضاح رأي المديرية للعرض على السيد رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ومعلومات سوق العمل، كما يجوز للمنشأة أن تتقدم بالطلب للسيد مدير إدارة الترخيص بالعمل للأجانب مباشرة. 

ويستثني من تلك المدة: 

أ) العاملون الأجانب في مشروعات الاستثمار المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار).

ب) العاملون الأجانب في مجال البترول.

ج) العاملون الأجانب في مجال المشروعات القومية.

د) الأجانب المستثنون من مبدأ عدم المزاحمة.

مادة (22) : 

الأجنبي أو المنشأة الذي يرغب في التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الممنوح له أن يتقدم بطلب إلى السيد مدير إدارة الترخيص بالعمل للأجانب في موعد أقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحاً به مبررات تظلمه مؤيدة بالمستندات، وعلى الإدارة المذكورة إخطار الجهة المختصة (المديرية أو المكتب) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الإدارة المركزية المختص في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول التظلم إليها. وفي حالة تقدم الأجنبي بتظلم آخر يكون الإدارة الترخيص بالعمل للأجانب الحق في حفظه ما لم يرد به وقائع جديدة مؤيدة بالمستندات.

مادة (23) : 

عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبي أو عدم قيامه بتجديده في الميعاد فإنه يتعين .

أ) على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أن تقوم بما يلي :

1) إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باسم الأجنبي ورقم جوازه وجهة عمله وعنوانه.

2) إخطار الإدارة العامة التفتيش العمل بصورة مما تحرر من مخالفات على المنشأة، وذلك لاتخاذ اللازم كل في مجال اختصاصه .

ب) على إدارة الترخيص بالعمل للأجانب - بالنسبة للمكاتب الثلاث التابعة لإدارة وهي (الاستثمار - الشركات - البترول) أن تقوم بما يلي :

1) إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باسم الأجنبي ورقم جوازه وجهة عمله وعنوانها.

2) إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل بصورة مما تحرر من مخالفات على المنشأة، وذلك لاتخاذ اللازم كل في مجال اختصاصه . 

مادة (24) : 

يتعين على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وإدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالنسبة لمكاتب الترخيص بالعمل بالاستثمار والشركات والبترول - أن تقوم بإخطار مصلحة الضرائب بما يلي:

أ) أسماء الأجانب الذين تمت الموافقة لهم على الترخيص بالعمل (سواء لأول مرة أو التجديد).

ب) أسماء الأجانب الذين يعملون دون الحصول على الترخيص بالعمل هذا بالإضافة إلى إيضاح جهة العمل وعنوانها تفصيلاً في كلا الحالتين.

ويقتصر الإعفاء الوارد بالبند (2) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 على الموظفين الإداريين الذين قدموا مع أعضاء البعثات الدبلوماسية وبموجب قرارات من السلطات المختصة ببلادهم للعمل مع هذه الفئات .

مادة (26) : 

يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى أن تنتهي صلاحيتها فتسري عليها أحكام هذه الفئات .

مادة (27) : 

يلغى القرار رقم 469 لسنة 1995 وأي قرارات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (28) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر في الثامن عشر من جمادى الأولى لعام 1425 هجرية.

(الموافق السادس من يوليو لعام 2004 ميلادية). 

رئيس الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام ومعلومات سوق العمل 

نوال النجار 

وزارة القوى العاملة والهجرة 

 وزارة القوى العاملة والهجرة 

قرار رقم 242 لسنة 2005 بشأن إعفاء مواطني جمهورية السودان من رسوم تراخيص العمل للأجانب  

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على المواد (27، 28، 29، 30) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ 

وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 في شأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛ 

وعلى محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة الرابعة والمنعقدة بالقاهرة في الفترة من 8-13 نوفمبر 2005 وذلك التفعيل ما جاء بإتفاقيات الحريات الأربعة؛

وعلى موافقتنا على مذكرة الإدارة المركزية للتشغيل المعروضة بهذا الشأن؛ . 

قرر

مادة (1) :

إعفاء المواطنين السودانيين العاملين في وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة من رسوم تراخيص العمل أسوة بالسودانيين العاملين بالقطاع الخاص تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

مادة (2) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره. تحريراً في 28 / 11 / 2005 

                                                                                                                       وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                       أحمد أحمد العماوي 

 وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 26 لسنة 2006

بإلغاء القرار رقم 111 لسنة 2005 الصادر بعدم قبول طلبات جديدة للحصول على ترخيص بتشغيل العمالة المصرية بالخارج 

وزيرة القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج والداخل؛ وبناء على المذكرة المعروضة من الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي رقم (156) بتاريخ 29 / 1 / 2006 

المادة (1) :

إلغاء القرار رقم 111 لسنة 2005 الصادر بعدم قبول طلبات جديدة للحصول على ترخيص بتشغيل العمالة المصرية بالخارج .

المادة (2) : 

تتخذ الإجراءات اللازمة للترخيص للشركات التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، نظراً لتقدم عدة شركات لديها فرص عمل جادة بالخارج، وذلك لفتح المزيد من أسواق العمل الخارجية . 

المادة (3) : 

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار . 

المادة (4) :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر. 

تحريراً في 29 / 1 / 2006

الأحكام

1- مفاد النص في المواد 26 ،27 ، 28 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن الشارع أورد قيوداً على عمل الأجانب في مصر سواء كان عملهم في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو عملاً مالياً أو غير ذلك أو كان أية مهنة أخرى بما في ذلك الخدمة المنزلية بالرغم من عدم خضوع خدم المنازل ومن في حكمهم لأحكام قانون العمل بأن حظر في المادة 27\ المشار إليها تشغيل العمال الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب وبشرط أن يكون العمال الأجانب طالبى الترخيص مُصرحاً لهم بالإقامة في مصر مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل مع الدول التى ينتمى لها الأجنبى وفى حدود تلك المعاملة ، وأحال في شأن تحديد شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءات تجديده إلى القرار الذى يصدره وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب ، وكان وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قد أصدر القرار رقم 25 لسنة 1982 في شأن شروط الترخيص في العمل للأجنبى ثم أصدر القرار رقم 43 لسنة 1988 في هذا الخصوص ومن أهم هذه الشروط عدم مزاحمة الأجنبى للأيدى العاملة الوطنية ، حاجة البلاد الاقتصادية ، الاحتياج الفعلي للمنشأة لهذه الخبرة ، حصول الأجنبى على الترخيص في مزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلاد .

( الطعن رقم 1080 لسنة 74 ق - 5/ 6/ 2005 )  

2- إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها أجنبية – سودانية الجنسية – وأنها كانت تعمل لدى الطاعنة في مهنة عاملة تغليف إلى أن أصدرت قرارها بإنهاء خدمتها لانتهاء ترخيص العمل الممنوح لها إعمالاً لنص المادة 27 السالفة الذكر والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن ، فإن هذا الإنهاء يكون مبرراً ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل المطعون ضدها مشوباً بالتعسف بمقولة أن عدم تجديدها لترخيص العمل الخاص بها كان بسبب امتناع الطاعنة عن إعطائها الأوراق التى تُبين موافقتها على هذا التجديد ورتب على ذلك إلزامها بالتعويض المقضي به ، بالرغم من أن امتناع الطاعنة عن إعطاء المطعون خطاباً بالموافقة على التجديد مؤداه عدم احتياجها الفعلي لها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم 1080 لسنة 74 ق - 5/ 6/ 2005 )  

3- مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الخامسة من القرار بقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1972 يدل على أن المشرع حظر على كل مصرى أن يتعاقد للعمل أو يعمل في الجهات التى حددها بدون إذن سابق من وزير الداخلية واستهدف من هذا القانون - وحسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية - عدم الإضرار بمصلحة الدولة نتيجة لعمل بعض المواطنين في الهيئات المحظور التعامل معها دون إذن ومقتضى ذلك أن كل اتفاق يتم بالمخالفة لهذا الحكم يقع باطلاً وهو بطلان يتعلق بالنظام العام ويعتبر مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى به من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم 975 لسنة 70 ق - جلسة 2004/5/16 )

شرح خبراء القانون

وإذا كان المشرع قد استثنى العاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة إلا أنه في مجال استخدام الأجانب فإنهم يخضعون لهذا الفصل ، وكذلك الأجانب العاملين في منشآت القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، وذلك مع مراعاة شروط العاملين بالمثل . وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الواردة في هذا الفصل لا تنطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي للبعثات الدبلوماسية الأجنبية طالما كان في خدمات الدولة التي يمثلونها وفي حدود وظائفهم الرسمية . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 138 )

  النصوص المقابلة :

تقابل الفقرة الأولى المادة (35) من القانون الملغي رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة (26) من قانون العمل الملغي رقم 137 / 81 .

شرط المعاملة بالمثل : 

أشار النص إلى شرط المعاملة بالمثل المعروف في القانون الدولي وفي حدود تلك المعاملة وهذا قيد طبيعي يفرضه الصالح العام الوطني وتقرره معظم القوانين الحديثة وبلادنا أكثر ما تكون حاجة إليه ولذلك أحسن المشرع بفرضه استدراكاً لما استطال التسامح من جانبه في هذا الشأن . 

. وجدير بالإشارة في هذا المقام أن الأحكام الواردة بهذا الفصل والخاصة بتنظيم عمل الأجانب وتشغيلهم تسري على كل من يستخدم أجنبياً حتى ولو كان صاحب العمل نفسه أجنبياً ، كما تسري على سائر القطاعات بالدولة فتنطبق هذه القواعد على الأجانب العاملين بالقطاع العام (قطاع الأعمال العام) فالمستفاد من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 / 66 والمادة الثالثة من القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أنها أجازت تعيين الأجانب في شركات القطاع العام شريطة أن تكون الدولة التي ينتمون إليها تعامل المصريين بالمثل . كما تنطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 414 )