loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

الأجور

من أهم ما يستحدثه المشروع في المادة (34) منه إنشاء مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يضم أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم وأعضاء يمثلون كلاً من منظمات أصحاب الأعمال والعمال بالتساوي يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء يبين نظام سير العمل بالمجلس واختصاصاته وعلى الأخص تقرير الحد الأدنى للأجور وبيان الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار ، وقد روعي في الأحكام الواردة بهذه المادة أن يرأس المجلس وزير التخطيط للدلالة على البعد الاقتصادي لعنصر الأجر في علاقات العمل . 

وفي هذا الصدد فإن عبارة "المستوى القومي لا تمنع المجلس المشار إليه من تحديد حد أدنى یزید عن الحد العام المقرر ، وذلك في بعض المناطق والأنشطة التي قد یری المجلس ضرورة تمييزها في هذا الخصوص .

واتساقاً مع اتفاقيات العمل الدولية يورد المشروع عبارة (نفقات المعيشة) للدلالة على الحد الأدنى اللازم لمعيشة العامل وأسرته وتتحدد بها احتياجاته المعيشية الأساسية.وهي نفس العبارة ونفس الهدف الذي يرمي إليه حكم المادة (44) الخاصة بحالات الحجز والنزول والاستقطاع من الأجر . 

واتساقاً مع أحكام الدستور ومراعاة لاتفاقيات العمل الدولية ، تورد المادة (35) حكمًا عاماً متعلقاً بالمساواة في الأجور في المنشأة الواحدة - عند تماثل الأعمال دون ما تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة . 

وقد أوردت المادة (36) قواعد تحديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاق العمل الجماعي أو لائحة المنشأة ، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق ، فلا يترتب على ذلك بطلان العقد وفقاً للقواعد العامة ، وإنما يحدد الأجر في هذه الحالة طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل فإذا لم يوجد عرف تولت اللجنة المشار إليها في المادة (71) تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة ودون إخلال بحكم المادة (35) . 

وتستحدث المادة (37) حكماً يقضي بألا يقل مايحصل عليه العامل بالإنتاج أو بالعمولة عن الحد الأدنى للأجور بشرط أداء نفس ساعات العمل المقررة للعامل الذي يتحدد أجره بالوحدة الزمنية . 

ويبين المشروع في المادة (39) كيفية حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافاً إليها عمولة أو نسبة مئوية وذلك على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المادة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة . 

ويأخذ المشروع بذات الأحكام الواردة في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم بالنسبة لقواعد أداء الأجر بالعملة المتداولة قانوناً ومكان وزمان الوفاء به وحساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج وأحكام نقل العامل من المشاهرة إلى المياومة وحضور العامل إلى مقر عمله دون أن يتمكن من أداء العمل سواء لسبب يرجع الصاحب العمل أو لأسباب قهرية خارجة عن إرادة هذا الأخير ، وعدم جواز اقتضاء العامل جزء من أجره عيناً مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو خدمات .

 وفيما يتعلق بأحكام الاستقطاع والحجز والنزول عن أجر العامل يحرص المشروع على التوفيق بين العديد من المصالح الجديرة بالرعاية ومنها ما يتعلق بدين النفقة والنسبة من أجر العامل التي يجوز الحجز عليها وفاء لها طبقاً لما يقرره قانون المرافعات المدنية والتجارية ومصلحة العامل في تنظيم شئونه المالية ومواجهة نفقاته المعيشية وما قد يضطر إليه من التنازل عن جزء من أجره شهرية للحصول على حاجاته الضرورية (بالتقسيط). وكذلك مصلحة صاحب العمل في استقطاع جزء من أجر العامل سواء للوفاء بقيمة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما وقع عليه من جزاءات أو لرد ما اقتضاه بغير وجه حق ، تحقيقاً للردع العام والإنضباط داخل المنشأة . 

وفي ظل هذه الأهداف نصت المادة (44) على القواعد التالية :

1- عدم إجازة الإستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 50٪ من هذا الأجر .

2- تقديم دين النفقة عند التزاحم ، يليه ما قد يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع عليه من جزاءات . 

  • ويشترط لصحة النزول عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .

3- احتساب النسبة المشار إليها في البند (1) بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر ، وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (43) . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وفيما يتعلق بأحكام الإستقطاع والحجز والنزول عن أجر العامل فقد رأى أن هذا الموضوع يكتنفه الكثير من الصعوبات نظراً لضرورة التوفيق بين العديد من المصالح وهي جميعاً جديرة بالرعاية ومنها : 

- مراعاة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بدين النفقة وما تقرره قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث جواز الحجز على أجر العامل في حدود الربع .

- مراعاة مصلحة العامل في تنظيم شئون المالية ومواجهة نفقاته المعيشية وما قد يضطر معه إلى الاستدانة من الغير أو التنازل عن جزء من أجره شهرياً للحصول على حاجاته الضرورية (بالتقسيط). وكل هذه المصالح جديرة بالإحترام لذا كان يتعين أن يسمح للدائنين فيها باقتضاء حقوقهم وإلا أحجموا عن مساعدة العامل عند احتياجه . 

وفي نفس الوقت كان يتعين أيضاً مراعاة مصلحة صاحب العمل في استقطاع جزء من أجر العامل سواء للوفاء بقيمة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو ما وقع عليه من جزاءات أو لرد ما اقتضاه بغير وجه حق ، وإلا ترتب على حرمان صاحب العمل من ذلك إنحصار فكرة الردع العام داخل المنشأة وإهدار فكرة الجزاء وهو ما يتعين مواجهته بحسم تحقيقاً للإنضباط داخل المنشأة وأخذاً بكل هذه الإعتبارات في الحسبان قررت المادة 44 من المشروع القواعد التالية : 

1) لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 50% من هذا الأجر . 

2) وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما قد يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات . 

ويشترط لصحة النزول عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل . 

3) تحتسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي . وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة . 

الأحكام

مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع وإن أجاز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل ما يستحقه من تعويض عما يكون قد تسبب بخطئه في فقده أو إتلافه أو تدميره من الآلات أو المهمات أو المنتجات المملوكة له إلا أنه حماية منه لأجر العامل ولعدم إرهاقه في اقتطاع التعويض حظر أن يزيد الاقتطاع عن أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، فإذا بلغ التعويض أجر شهرين فأكثر لزم صاحب العمل اتخاذ الإجراءات القانونية ثم إيقاع المقاصة بين التعويض والأجر في حدود ما يقبل الحجز عليه طبقاً للمادة 41 من قانون العمل المشار إليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن انتهى إلى مديونية المطعون ضده في المبالغ التى اقتطعتها الطاعنة منه إلا أنه قضى بردها كاملة إليه استناداً إلى أنه كان يتم اقتطاعها شهرياً بما يجاوز أجر الأيام الخمسة المقررة قانوناً في حين أنه وطبقاً لمنطق الحكم ما كان يجب رد سوى ما تجاوزت به الطاعنة في الاقتطاع هذا القدر وهو مما يعيبه علاوة على ذلك فإنه لما كانت المبالغ التى اقتطعت بالزيادة عما قرره القانون ليست سوى مديونية في ذمة المطعون ضده يحق للطاعنة استيفائها بالطرق القانونية وكان المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش فلا تنطبق في شانه أحكام المادة 68 من قانون العمل سالف الذكر كما لم يضع المشرع أية قيود على استيفاء جهة العمل حقوقها قبل العامل بما يحق لها استيفائها مما يكون له من حقوق لديها وإذ استوفت الطاعنة مبالغ التعويض محل الدعوى فعلاً فإنه لا يجوز الحكم بردها للمطعون ضده .

( الطعن رقم 1264  لسنة 73 ق -. جلسة 26/ 9/ 2004 )  

شرح خبراء القانون

ملحوظة :صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 / 8 / 2019 .

 يهدف المشرع من هذا النص إلى تأكيد حمايته لأجر العامل باعتباره مصدر رزقه الوحيد حيث نص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75، 76، 77) من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والمواد سالفة الذكر تنص على :

- المادة (75) وهي التي قررت لبنك ناصر استيفاء ما قام بأدائه من نفقات بسبب امتناع المحكوم عليه بأدائها . 

المادة (76) والتي أشارت إلى الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه من المرتبات أو الأجور وما في حكمها وفاء لدين نفقة 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 4% في حالة وجود أكثر من زوجة و 25% للوالدين أو أيهما، و 25% للوالدين أو أقل و40% للزوجة المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما. وفي جميع الأحوال لا تزيد النسبة عن 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم لكل منهم. 

- المادة (77) التي تنص في حالة التزاحم تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد ثم الوالدين ثم الأقارب ثم الديون الأخرى . 

تلك هي الأحكام التي أشار إليها النص ويجب العمل بها أولاً وبشرط ألا تزيد نسبة الخصم عن 50% في حالة دين النفقة وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما یكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة صدور موافقة مكتوبة من العامل إلا إذا كان هناك حكم قضائي واجب النفاذ وفقاً لقانون الأحوال الشخصية . 

جزاء المخالفة :

إعمالاً لنص المادة 247 يكون جزاء المخالفة غرامة مالية من مائة جنيه حتى خمسمائة جنيه ، وكان القانون الملفي لم يرتب أي جزاء على نص المادة (40) المقابل للنص المعروض . (الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 184 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة (41) من القانون 137 / 81

كما تقابل المادة (52) من قانون 91/ 59 مع تعديل في الصياغة بشأن الحد الأدنى لجزء الأجر الجائز الحجز عليه . 

وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية أن المشرع استبقى الأحكام والمبادئ التي كانت سارية في ظل القانون الملغي نظراً لشمولها وكفايتها . 

 الحكمة من حماية أجر العامل ضد الدائنين : 

الحكمة من حماية أجر العامل في مجال الاستقطاع من جانب رب العمل أو الحجز من الدائنين هو ضمان الحد الأدنى اللازم لإشباع الحاجات الأساسية للعامل ومن يعولهم وقد كان هذا الحد في النص الملغي التسعة جنيهات الأولى شهرياً أو الثلاثين قرشاً الأولى يومياً وقد قدر المشرع في النص الجديد أن هذه المبالغ لم تعد كافية لمواجهة نفقات المعيشة نظراً لارتفاع تكاليف الحياة وتدهور قيمة العملة ولهذا رفع هذا الحد وجعله نسبة من الأجر في حدود 25% منه وأجاز أن تضاعف هذه النسبة إلى 50% إذا كان هناك دين نفقة كل ذلك جاء مسايرة للزيادات في الحدود الدنيا للأجور وارتفاع تكاليف المعيشة. وبناء على النص الجديد فإنه لا يجوز لصاحب العمل أن يستقطع من أجر العامل- كما لا يجوز الحجز على هذا الأجر إلا في حدود نسبة 25% فقط إذا لم يكن العامل مديناً بدين نفقة فإذا كان مديناً بنفقة واجبة شرعاً جاز رفع نسبة الخصم أو الحجز إلى 50% من الأجر . 

 شروط تطبيق النص : 

جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه فيما يتعلق بأحكام الاستقطاع والحجز والنزول عن أجر العامل فقد رؤى أن هذا الموضوع يكتنفه الكثير من الصعوبات نظراً لضرورة التوفيق بين العديد من المصالح وهي جميعاً جديرة بالرعاية ومنها :

- مراعاة أحكام القوانين الخاصة المتعلقة بدين النفقة وما تقرره قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث جواز الحجز على أجر العامل في حدود الربع . 

- مراعاة مصلحة العامل في تنظيم شئونه المالية ومواجهة نفقاته المعيشية وما قد يضطر معه إلى الاستدانة من الغير أو التنازل عن جزء من أجره شهرياً للحصول على حاجاته الضرورية (بالتقسيط). وكل هذه المصالح جديرة بالإحترام، لذا كان يتعين أن يسمح للدائنين فيها باقتضاء حقوقهم وإلا أحجموا عن مساعدة العامل عند احتياجه . 

وفي نفس الوقت كان يتعين أيضاً مراعاة مصلحة صاحب العمل في استقطاع جزء من أجر العامل سواء للوفاء بقيمة ما أتلفه العامل عن أدوات أو مهمات أو ما وقع عليه من جزاءات أو لرد ما اقتضاه بغير وجه حق، وإلا ترتب على حرمان صاحب العمل من ذلك انحسار فكرة الردع العام داخل المنشأة وإهدار فكرة الجزاء وهو ما يتعين مواجهته بحسم تحقيقاً للانضباط داخل المنشأة .

وأخذاً بكل هذه الإعتبارات في الحسبان قررت المادة (44) من المشروع القواعد التالية : 

1) لا يجوز الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 50% من هذا الأجر . 

2) وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما قد يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استرداداً لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع على العامل من جزاءات . 

ويشترط لصحة النزول عن الأجر أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل . 

3) تحتسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الإجتماعي وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .

لا يوجد تعارض بين هذا النص وبين ما ورد في قانون الأحوال الشخصية :

نصت المادة (76) من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، على أنه «استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية»: 

أ) 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة . 

ب ) 25% للوالدين أو أيهما . 

ج) 35% للوالدين أو أقل .

د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما . 

هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسب التي يجوز الحجز عليها عن 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم . 

ونصت المادة (77) من نفس القانون على أنه « في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى». 

ويثور التساؤل عن مدى التعارض بين الأحكام التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية وبين حكم المادة (44) موضوع الشرح، فالبادي من عجز هذه المادة أن نسبة الاستقطاع من أجل دين النفقة يكون بعد الوفاء بديون أخرى هي ضريبة الدخل على الأجر واشتراكات التأمينات ودين القرض الذي يكون رب العمل قد أقرضه العامل في حين أن النص في قانون الأحوال الشخصية جاء صريحاً في تقديم دين النفقة على سائر الديون بل إن المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية سالفة الذكر بدأت بعبارة «استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز ... إلخ » لكن نص المادة (44) من قانون العمل الجديد لاحق على النصوص الواردة في قانون الأحوال الشخصية وقد يستغرق دين النفقة 50% من أجر العامل وبالتالي لا يبقى للديون الممتازة الأخرى من أجر العامل ما يمكن التنفيذ عليه . 

وإزاء ذلك فإن الرأي الذي نراه هو أن يكون الحجز أو الإستقطاع من أجل دين النفقة سابقاً على دين القرض الذي يكون قد أقرضه صاحب العمل للعامل بمعنى أن يكون ترتيب التنفيذ في حدود 50% كما يلي: 

ضريبة كسب العمل (الدخل على الأجر) ثم اشتراك التأمينات الاجتماعية ثم دين النفقة ثم دين قرض صاحب العمل ثم سائر الديون الأخرى . 

فإذا استغرقت الضريبة واشتراك التأمينات والنفقة نسبة الـ 50% فلا يحق لصاحب العمل أن ينفذ على ما زاد على هذه النسبة . 

العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي حكم من أحكام المادة (44) سالفة الشرح والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 247) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 531 )

حماية الأجر من دائني العامل :

- لما كان الأجر يمثل مصدر الرزق الرئيسي للعامل فقد حرص المشرع على تقييد حقوق دائني العامل في استيفاء مضمون حقوقهم من الأجر . 

والقيد الأول قد ورد في قانون المرافعات حيث تقرر المادة 309 قصر الحجز على أجر العامل تحت يد صاحب العمل في حدود ربع الأجر فحسب . 

أما القيد الثاني فقد ورد في المادة 44 من قانون العمل، وبدأت المادة بالتحفظ بشأن مراعاة أحكام المواد 75، 76، 77 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وهذه المواد تتعلق بما يجوز الحجز عليه من الأجور والمرتبات وغيرها وفاء لدين نفقة المطلقة والأولاد أو الوالدين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين .

ونصت المادة 44 من قانون العمل على أنه لا يجوز في جميع الأحوال ، الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25 % من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الحكم إلى 50% في حالة دين النفقة، (وذلك مراعاة للقانون 1 لسنة 2000) . 

ويلاحظ أن نطاق النص يشمل الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر، والاستقطاع يتعلق بسلطة صاحب العمل في الاستقطاع، والنزول يتعلق بنزول العامل عن جزء من الأجر سواء لصاحب العمل أو غيره لأي سبب . 

كما أن الحظر يشمل أي دين فلا يقتصر على دين النفقة، فيتعلق الدين المتمثل في ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات ومهمات، أو لاسترداد ما صرف للعامل بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات . 

والنزول في حدود النسبة المقررة يجب أن تصدر به موافقة كتابية من العامل، وإن كان النزول غير مكتوب فإنه يقع باطلاً لأن المشرع يشترط لصحة النزول أن يكون كتابياً . 

أما الحجز فهو يخضع للقواعد العامة في القانون واجب التطبيق على الإجراءات . 

واحتساب النسبة من الأجر التي يجوز استقطاعها أو النزول عنها أو الحجز عليها يكون على الأجر الصافي بحيث يخصم من الأجر قيمة ضريبة الدخل وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود ما هو مقرر في المادة 43 أي 10%، ويمكن القول أنه المتبقي بعد تلك الخصومات يمثل الدخل الصافي الذي يجوز النزول أو الحجز أو الاستقطاع على نسبة منه . 

وعند التزاحم بين الديون حددت الفقرة الثانية من المادة 44 أن دين النفقة يقدم، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، استرداد ما صرف دون وجه حق، وأخيراً ما وقع على العامل من جزاءات، ويسري هذه الأحكام على الأجر المستحق طبقاً لقانون العمل . 

والفقرة الأولى من المادة صريحة في أن تلك القواعد تتعلق بالأجر المستحق للعامل، ولهذا نرى أن تلك الأحكام لا تمتد إلى أي مبالغ تستحق للعامل دون أن تتوافر فيها صفة الأجر . (شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 286 )