loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

 ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

الإجازات

تمشياً مع مستويات العمل الدولية التي ربطت بين مدة الإجازة الاعتيادية مدفوعة الأجر التي يستحقها العامل وبين مدة خدمته وتقنيناً لما استقر عليه القضاء يتجه المشروع في حساب مدة الخدمة إلى عدم اقتصارها على المدة التي أمضاها العامل لدى صاحب العمل وإنما تضاف إليها المدة التي قضاها في الخدمة لدى أكثر من صاحب عمل، وبحيث تكون مدة الإجازة ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشرة سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، وتحتسب مدة الإجازة من أيام العمل الفعلية، فلا يدخل في حسابها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية (المادة 47 ) ويتمشى هذا الحكم المستحدث مع أحكام قوانين العمل المقارنة، واتفاقيات العمل العربية ومستويات العمل الدولية . 

وتعطي الفقرة الثانية من المادة ذاتها العامل الذي لم يستكمل مدة العمل الموجبة للإجازة السنوية كاملة الحق في الحصول على مدة إجازة تتناسب مع المدة التي قضاها في الخدمة بشرط أن يكون قد أمضى في العمل ستة أشهر على الأقل . 

كذلك تضيف الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فئة من يعملون بالأعمال المضرة بالصحة إلى بعض فئات العمال التي يصدر من الوزير المختص قرار بزيادة مدة الإجازة السنوية لها، وذلك بعد أخذ رأي وزير الصحة بالنسبة لتحديد المهن الخطرة والشاقة والضارة بالصحة، وهي إضافة جديدة لم ترد في القوانين السابقة . 

وترخص المادة (48) لصاحب العمل تنظيم الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه وبحيث لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل مع التزام العامل بالقيام بإجازاته في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وسقوط حقه في اقتضاء مقابل رصيد الإجازات إذا رفض كتابة القيام بالإجازة في التاريخ والمدة المشار إليها . 

ويوجب المشروع في الفقرة الثالثة من تلك المادة أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل مع التزام صاحب العمل بتسوية رصيد إجازات العامل أو أجره المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازاته السنوية استحق العامل الأجر المقابل لهذا الرصيد . 

ويأخذ المشروع في المادة (49) بذات الحكم الوارد في القانون القائم والمتعلق بالإجازة التي يحصل عليها العامل لأداء الإمتحان، وذلك إذا كان ملتحقاً بالدراسة بإحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل مع إجازة حق صاحب العمل في حرمان العامل من أجره عن هذه الإجازة أو استرداد ما قد يكون قد أداه له عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدی صاحب عمل آخر دون أن يخل ذلك بحق صاحب العمل في الجزاء التأديبي (مادة 50) ودون أن يتقيد تحديد الإجازة بما يملكه صاحب العمل من حق التوفيق بين موعد الإجازة السنوية ومقتضيات العمل . 

وتيسيراً على العامل إذا ما واجهته ظروف عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل وتوفيق بين أحكام قانون العاملين بالقطاع العام وقانون العمل القائم يزيد المشروع مدة الإجازة العارضة إلى ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة (المادة 51) . 

ويأخذ المشروع فيما يتعلق بإجازة الأعياد والمناسبات بالأحكام المقررة في نص المادة (48) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم مع تعديل في الصياغة قصد الخلاف حول قيمة مقابل الإجازة التي يحصل عليها العامل في حالة استخدام صاحب العمل الرخصة التي خولته إياها الفقرة الثانية من المادة (52) بتشغيل العامل في هذه الأيام متى اقتضت ظروف العمل ذلك، بحيث يستحق العامل بالإضافة إلى أجره (الذي يستحقه في كل الأحوال حتى ولو لم يعمل مستفيداً من الإجازة المقررة) مقابلاً لتشغيله في هذا اليوم يعادل مثلي الأجر المقرر . 

ويبقى المشروع المبدأ المقرر في المادة (49) من القانون القائم بالنسبة لإجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مع تعديل واضح، حيث يعجل هذه الإجازة حقاً للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة على أن تكون بأجر کامل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل وتحدد هذه الإجازة وفقاً الظروف العمل . 

وانطلاقاً من فكرة توحيد القواعد التي تحكم حقوق العمال في كافة القطاعات ، يأخذ المشروع بتوحيد حكم الأجازة المرضية بالنسبة لكل العمال الخاضعين لأحكامه مع الإحالة في تنظيم مدد هذه الإجازة والنسب المستحقة من الأجر في حالة مرض العامل إلى قوانين التأمين الاجتماعي . 

ويستحدث المشروع في الحكم الوارد في المادة (55) الذي يتعلق بالأجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال، حيث تقرر أن يترك لاتفاقيات العمل الجماعية ولوائح تنظيم العمل بالمنشأة تحديد الشروط والأوضاع الخاصة بهذه الأجازات . 

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

وفيما يتعلق بالإجازة العارضة أتي المشروع بحكم مستحدث حيث جعل مدة هذه الإجازة ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة تسهيلاً للعامل إذا ما واجه ظروفاً عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل، على أنه تحقیقاً للتوازن بين مصالح الطرفين وتوفيق بين أحكام القانونين 48 لسنة 1978 (العاملين بالقطاع العام) و 137 لسنة 1981 رفع الحد المقرر للإجازة العارضة من ثلاثة أيام إلى ستة أيام كما استبقى حكم المادة 44 من القانون 137 لسنة 1981 والذي يقضي باحتساب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل .

شرح خبراء القانون

- يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في السنة . 

- تحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية للعامل . 

وجدير بالذكر أن مدة هذه الأجازة في القانون السابق 137 لسنة 1981م كنت لا تتجاوز ثلاثة أيام خلال السنة حيث رأى المشرع التقريب بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص . (الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 210 )

النصوص المقابلة :

تقابل المادة (44) من القانون رقم 137/ 81 الملغي . 

ومن مقارنة النص الجديد بالنصوص الملغاة يتضح أن مبدأ استحقاق هذه الأجازة ليس من المزايا المستحدثة لكن النص الجديد رفعها من ثلاثة أيام إلى ستة أيام وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة تسهيلاً للعامل إذا ما واجه ظروفاً عارضة تضطره إلى الغياب دون أن يتمكن من إخطار صاحب العمل، على أنه تحقيقاً للتوازن بين مصالح الطرفين وتوفيقاً بين أحكام القانونين 48 لسنة 1978 (العاملين بالقطاع العام) و 137 لسنة 1981 رفع الحد المقرر للأجازة العارضة من ثلاثة أيام إلى ستة أيام، كما استبقى حكم المادة (44) من القانون رقم 137 لسنة 1981 والذي يقضي باحتساب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل . 

تعريف السبب العارض : 

هو السبب الطارئ الذي يتطلب من العامل التغيب عن عمله دون أن يستطيع إخطار صاحب العمل به مقدماً أو يحتم الغياب في تاریخ معين بحيث لا يمكن ترك أمر إعطائها لصاحب العمل .

 النقد الموجه لهذا النص : 

لم يأت المشرع بجديد فيما يتعلق بمبدأ الأجازة العارضة وقد سبق أن انتقدنا نص المادة (44) من القانون الملغي رقم 137/ 1981 من حيث التفرقة في المعاملة - بخصوص هذه الأجازة - بين العاملين بالقطاع العام والحكومي من جهة وبين العاملين في القطاع الخاص من جهة أخرى . 

فالأجازة العارضة هي التي يقوم بها العامل بسبب ظروف خارجة عن إرادته لم يكن بوسعه توقعها سلفاً فلا يكون أمامه من سبيل سوى الانقطاع عن العمل ثم الإبلاغ بعد ذلك بأسباب هذا الانقطاع وقد يكون السبب العارض معروفاً للعامل مقدماً وسيان أن يكون قيامه بالأجازة لسبب يعلمه سلفاً أو لم يكن يتوقعه. وقد أخذ المشرع بمبدأ الأجازة العرضية المطبق في القطاعين العام والحكومي إلا أنه لم ينقل الأحكام السارية على العاملين بهذين القطاعين. فالمادة (694) من نظام العاملين المدنيين بالدولة قضت بأن يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة والمادة ( 1/65) من نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48/ 78 جعلت مدة الأجازة سبعة أيام أيضاً ولا تحتسب الأجازة العارضة في القطاعين ضمن الأجازة السنوية وقد خالفت المادة (44) الراهنة هذه الأحكام بالنص على خضم هذه الأجازة من أجازة العامل السنوية مع إنقاص مدتها إلى ستة أيام ولا نرى داعياً لهذه التفرقة ما دام المشرع يهدف إلى توحيد القواعد والنظم بين مختلف القطاعات ولهذا فإننا تعتقد أن الميزة الوحيدة التي أتى بها النص الجديد لا تعدو أن تكون مجرد حق العامل في التغيب عن العمل في حدود ستة أيام في السنة دون إخطار سابق لرب العمل على خلاف القاعدة التي تلزم العامل بعدم القيام بالأجازة إلا بعد إذنه . 

العقوبة الجنائية : 

لم يرد في نصوص العقاب نص يعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة وهو أمر منطقي وطبيعي إذ أن المادة (51) لم تحدد التزامات على صاحب العمل بحيث يمكن عقابه لو خالفها. (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 584 )

الإجازة العارضة : 

- تنص المادة 51 على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل بسبب عارض لمدة لا تجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة وتحسب الأجازة العارضة من الأجازة السنوية المقررة للعامل . 

وأهمية هذه الأجازة تتمثل في أن العامل، وليس صاحب العمل، هو الذي يحدد يوم الأجازة أو الانقطاع ودون إخطار مسبق لصاحب العمل قبل الانقطاع. فالأصل أن صاحب العمل هو الذي يحدد وقت القيام بالأجازة السنوية، ولكن الأجازة العارضة وبالرغم من أن مدتها تحسب من الأجازة السنوية، إلا أن العامل يقوم بها بمجرد تحقق السبب العارض دون تدخل من صاحب العمل.

ففكرة السبب العارض تتمثل في أمر عرض فجأة يستوجب انقطاع العامل عن العمل، وليس لصاحب العمل أن يراجع العامل في طبيعة هذا العارض وأثره. وتبسيطاً للمسألة يمكن القول بأن الأجازة العارضة جزء من الأجازة السنوية يحدد العامل القيام به لمواجهة أمر طارئ . 

وإن كان العامل يستقل بتقدير وقت الأجازة العارضة، فإن القيد الذي وضعه المشرع هو ألا تزيد في المرة الواحدة عن يومين، ولا مانع من أن تكون سابقة أو لاحقة لأجازة أخرى مثل أجازة الأعياد. فالمشرع احتسبها من الأجازة السنوية ولهذا لا تمثل تزيداً في مدة الأجازة التي يستحقها العامل، ويقتصر أهميتها على أن العامل هو الذي يحدد وقتها . 

ونرى أن العامل لا يلتزم بإقامة الدليل على السبب العارض، بل أنه مفترض من مجرد قيام العامل بالأجازة العارضة، فالسبب العارض أمر يقدره العامل وحيث تختلف ظروف الحياة من شخص إلى آخر، ولا يخضع ذلك لرقابة صاحب العمل . 

ولما كانت الأجازة العارضة جزءاً من الأجازة السنوية، أي تخصم من مدة الأجازة المستحقة فإنها تكون بأجر كامل .

وإذا كان العامل قد استنفذ الأجازة السنوية ومدة الأجازة العارضة، بالتالي فلا يحرم من الأجازة العارضة إذا تحقق سببها، ولكنها تكون بدون أجر . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 590 )

 التداخل بين الإجازة السنوية والإجازة العارضة :

- الإجازة الطارئة هي الإجازة التي يحصل عليها العامل لمواجهة ظرف طارىء لم يتوقعه مثل وفاة قريب ، وطبقاً للمادة 51 للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة ، وتحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية ، والذي يحدث عملاً ليس التداخل بالمعنى الدقيق وإنما تسبق الإجازة العارضة الإجازة السنوية التي طلبها العامل أو تلحقها كوسيلة لامتداد الإجازة، واحتسابها من الإجازة السنوية يفوت ذلك الضم مما لا يؤدي إلى زيادة الإجازة السنوية بمدة الإجازة العارضة. ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 556 )