ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .
(مركز الراية للدراسات القانونية )
(الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009)
واجبات العمال ومساءلتهم
يتضمن المشروع في المادة (56) منه النص على واجبات العمال مضيفاً بعض الواجبات إلى الواجبات الواردة في القانون القائم وبعض الواجبات الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 م، ويشار في هذا الصدد إلى إلزام العامل باتباع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية مهارته وخبراته علمياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتماشى مع التطور التقني في المنشأة، تمشياً مع ما ورد بالمادة (76) والتي أجازت لصاحب العمل تدريب العامل وتأهيله للقيام بعمل مختلف يتماشى مع ذلك التطور .
ويحرص المشروع في المادة (57) منه على بيان ما يحظر على العامل إتيانه بنفسه أو بواسطة غيره، ويلاحظ أن أحكام هذه المادة مستقاة في مجموعها من أحكام المادة (79) من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه .
ويضيف المشروع في المادة (59) ضمانة جديدة إلى ضمانات التأديب، يشترط بموجبها في الفعل الذي يجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل، كما يستحدث النص على أن تحدد لائحة الجزاءات المخالفات التي تستوجب توقيع جزاء من الجزاءات المبينة في المادة (60) بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، أخذاً با استقرت عليه أحكام القضاء واتفاقاً مع قواعد العدالة، كما تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة حكماً لا يجوز بمقتضاه توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاریخ ثبوت المخالفة بأكثر من ثلاثين يوماً .
وتحدد المادة (60) الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل دون غيرها حيث يرد النص على بيان الجزاءات التأديبية في صلب القانون وليس في قرار وزاري نظراً لخطورة ممارسة السلطة التأديبية من ناحية واستقراراً للقواعد الخاصة بها من ناحية أخرى .
ويتجه المشروع إلى زيادة عدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العمال الذي يخلون بالتزاماتهم لتيسير تطبيق مبدأ تناسب الجزاء مع قدر جسامة المخالفة المرتكبة، ويستهدي المشروع في ذلك بما جاء بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام، والقانون رقم 137 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له، وفي هذا الصدد رؤي استخدام عبارة " الخصم" بدلاً من " الغرامة "، وألغيت عقوبة الوقف عن العمل اکتفاء بعقوبة الخصم من الأجر، وذلك حسماً للخلاف الفقهي الذي أثير حول مضمون الجزاءين ومدی تعارضهما ومدى إمكانية تطبيقهما معاً، کما رؤي استبعاد الإنذار الكتابي بالفصل كجزاء مع الإبقاء عليه باعتباره إجراء من إجراءات الفصل وهو ما ينبغي أن يكون واضحاً في لائحة الجزاءات الخاصة بالمنشأة الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (58) .
ويلاحظ أخيراً من حيث الصياغة استخدام عبارة (الجزاء) بدلاً من عبارة (العقوبة) التي وردت ببعض النصوص في القوانين السابقة .
وتحظر المادة (61) على صاحب العمل أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة جزاء الخصم الذي يزيد على أجر عشرة أيام وأن يقتطع من أجر العامل وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
فإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بالأجر هو الأجر اليومي للعامل .
وتحدد المادة (63) حالات العود وتشديد الجزاء وتستبقي القواعد العامة الواردة في القرارات الوزارية بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل واللائحة النموذجية للجزاءات .
وتضيف المادة (64) حكماً جديداً يلزم صاحب العمل بأن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، كما يجيز للمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تنيب ممثلاً عنها لحضور التحقيق ويقصد بممثل النقابة عضواً من أعضائها أو محام تنيبه عنها .
على أنه يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة مع إثبات مضمونه في القرار الذي يقتضي بتوقيع الجزاء، وذلك تيسيراً للإجراءات وتوفيراً للضمانات اللازمة للعامل في آن واحد .
وتستحدث المادة (65) من المشروع إجازة إجراء التحقيق بمعرفة صاحب العمل والذي يعهد به إلى إدارة الشئون القانونية بالمنشأة، أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في هذا المجال، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المنسوب إليه المخالفة، وتتسق هذه المادة مع حكم المادة (83) من القانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن العاملين بالقطاع العام .
کما تستحدث المادة (66) حكماً يجيز لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك مع صرف أجره کاملاً، فإذا وقع على العامل جزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقف، مع احتفاظه بما تقاضاه من أجر .
وتتضمن المادة (68) من المشروع ذات الأحكام الواردة في القرارات الوزارية بالنسبة لما تجيزه لصاحب العمل أو وكيله المفوض أو لعضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن توقيع الجزاءات التأديبية، كما تجيز لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر الذي لا يزيد مقداره على أجر ثلاثة أيام .
وتضيف المادة (69) حكماً يجيز لصاحب العمل فصل العامل إذا أخل بالأحكام الواردة بالباب الخامس من الكتاب الرابع .
(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)
وفيما يتعلق بالتحقيق مع العمال ومسائلتهم تأديبياً استبقى المشروع إلزام صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة ولكن رؤى إدخال بعض التعديلات على المواعيد والإجراءات اللازمة للتصديق على هذه اللائحة بقصد إلزام جهة الإدارة والمنظمة النقابية بالرد وإبداء الرأي في مواعيد محددة يترتب على انقضائها أن تصبح اللائحة نافذة دون توقف على الرد بالفعل ، لذلك قررت المادة (58) أنه يتعين على الجهة الإدارية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التصديق على اللائحة أن تقوم بإرسالها إلى المنظمة النقابية المختصة فإذا لم تقم المنظمة النقابية بإبداء رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الجهة الإدارية منها إبداء هذا الرأي ، كان لهذه الجهة أن تصدر قرارها بالتصديق على اللائحة أو الاعتراض عليها فإذا لم تقم الجهة الإدارية بذلك خلال ثلاثين يوماً اعتبرت اللائحة نافذة .
(التعليق علي قانون العمل، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الأنترنت)
قرار وزير القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003
بشأن اللائحة النموذجية للجزاءات وتنظيم العمل
وزير القوى العاملة والهجرة
بعد الإطلاع على المادة رقم (58) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل ونموذج الجزاءات المرفقين ليسترشد بها أصحاب الأعمال في إعداد لوائحهم) .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في 9/ 9/ 2003
وزير القوى العاملة
أحمد أحمد العماوى
قواعد عامة
بشأن لائحة الجزاءات
1- تعد اللائحة المرفقة استرشادية ، ولكل منشأة خاضعة لقانون العمل وضع لائحة المخالفات والجزاءات بما يتناسب وظروف العمل وطبيعته في المنشأة وعلى سبيل المثال (بترول - نقل - سياحة - مناجم ومحاجر .... إلخ ) وكذلك ما يستجد من مخالفات يتراءى للمنشأة توقيع عقوبات بشأنها، مع مراعاة أخذ رأي المنظمة النقابية والتصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة .
2- لا تخل أحكام هذه اللائحة بما ورد بالفصل الثاني من قانون العمل في شأن التحقيق مع العمال ومساءلتهم .
3- تمثل الجزاءات الواردة باللائحة المرفقة الحد الأقصى لما يجوز توقيعه ، دون إخلال بحق المنشأة في النزول عن هذه الحدود القصوى بما يتناسب وظروف العمل .
4- كل عامل يرتكب المخالفات الواردة بالجدول الملحق بهذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامتها يعاقب تأديبية.
5- لا تخل المساءلة التأديبية بحق المنشأة في طلب إقامة الدعوى الجنائية ضد المخالف أو الدعوى المدنية للحصول على حقوقها عند الاقتضاء .
6- على صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحا بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات مصدقا عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية المختصة .
7- لا يعفى العامل من المسئولية استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وبالرغم من تنبيه الرئيس كتابة إلى المخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر .
8- لا يجوز توقيع جزاء على عامل إلا بعد التحقيق معه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بمعرفة سلطة التحقيق بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل المحقق معه ، ويجوز في المخالفات التي يكون الجزاء عنها الإنذار أو الخصم الذي لا يزيد عن أجر يوم واحد ، أن يكون الاستجواب أو التحقيق فيها شفاهة على أن يثبت مضمونه في المحضر الذي يحوي الجزاء .
9- إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل .
10- يخطر العامل كتابة بالجزاء الذي وقع عليه ومقداره وكذلك الجزاء الذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة ، وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار پرسل إليه على عنوانه الثابت بملف خدمته بكتاب موصي عليه ، وبالنسبة لجزاء الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فإنه يكتفي بالإعلان عن الجزاء في مكان ظاهر في حالة رفض الاستلام .
11- يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لحكم المادة رقم (61) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .
12- إذا تكررت ذات المخالفة لأكثر من أربع مرات قبل مضي ستة أشهر من تاريخ ارتكابها لأول مرة يضاعف الجزاء المقرر لرابع مرة أو يوقع الجزاء الأشد.
13- إذا نسب إلى العامل ارتکاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل ، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعندئذ يتم عرض الأمر على اللجنة الخماسية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف حسب القواعد المنظمة بالمادة رقم (67) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
14- يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تتدرب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
15- إذا وقعت المخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتي من نوعها اعتبرت الأولى.
16- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة بأكثر من ثلاثين يوما .
17- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشكلة طبقا للمادة رقم (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية الصاحب العمل أو من يفوضه ويكون لمدير المنشاة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام .
18- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت في عهدته التزام بأداء قيمة ما فقد أو أتلف .
ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
ويجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها .
فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف أو قضي له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقا لحكم هذه المادة إذا بلغ مجموعها أجر شهرين .
اللائحة النموذجية للجزاءات
ملاحظات |
| نوع المخالفة | ||||||
يقصد بعبارة اليوم أن الجزاء الموقع هو الخصم من الأجر بالمقدار المبين |
| أولا- مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: ١- التأخير عن مواعيد العمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول: أ- إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. ب- إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال، آخرين.
| ||||||
|
| 2- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 15 دقيقة حتى 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول: ( أ) إذا لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين. ( ب) إذا ترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين.
| ||||||
| يمنع العامل من الدخول ويعتبر غائباً وتطبق عليه عقوبة الغياب بدون إذن
| 3- التأخير عن مواعيد العمل أكثر من 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لم يترتب على التأخير تعطيل عمال آخرين:
| ||||||
مع حرمان العامل من أجر أيام الغياب .
|
| 4- الانقطاع عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول.
| ||||||
----- |
| 5- عدم التوقيع في سجلات الحضور أو الانصراف أو ما يقوم مقامها بما يفيد الوقت الفعلي للحضور أو الانصراف بدون إذن أو عذر مقبول. | ||||||
|
| 6- البقاء في مكان العمل بعد انتهائه أو العودة إليه بعد انتهاء مواعيد العمل دون إذن أو عذر مقبول. | ||||||
|
| 7- التلاعب في طريقة إثبات الحضور أو الانصراف أو كلاهما. | ||||||
مع حرمان العامل من أجر ساعات الغياب
|
| 8- ترك مكان العمل أو الانصراف قبل المواعيد المحددة دون إذن أو عذر مقبول: (أ)بالنسبة للعاملين الذين لا يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الإسعاف أو الحريق.
| ||||||
----- |
| ( ب) بالنسبة للعاملين الذين يتصل عملهم بالإنتاج أو الصيانة أو الحراسة أو الأمن أو الإسعاف أو الحريق أو غير ذلك من الأعمال في ذات مستوى الأهمية.
| ||||||
|
| ثانياً : مخالفات تتعلق بنظام العمل أو بأداء أعمال الوظيفة : 9- عدم حمل أو إبراز الشارة الخاصة بالدخول إلى أمكنة العمل.
| ||||||
|
| 10- عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل أثناء ساعات العمل.
| ||||||
|
| 11- رفض التفتيش عند الدخول إلى المنشأة أو عند الخروج منها.
| ||||||
|
| 12- مخالفة القواعد والتعليمات الصحية المعلقة في أماكن العمل.
| ||||||
|
| 13- الامتناع عن توقيع الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة.
| ||||||
|
| 14- عدم الإخطار عن تغيير الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ التغيير.
| ||||||
|
| 15- عدم تخصيص وقت العمل لأداء واجبات الوظيفة مثل قراءة الصحف أو المجلات. أو الوجود في غير محل العمل بدون إذن .
| ||||||
|
| 16- استقبال زائرين من غير العاملين بالمنشأة في أماكن العمل دون إذن.
| ||||||
|
| 17- استعمال تليفونات المنشأة الأغراض شخصية بدون إذن.
| ||||||
|
| 18- كتابة بيانات أو لصق إعلانات على الجدران أو غيرها بدون إذن من الإدارة أو جهة الاختصاص أ- إذا لم تسبب ضرراً للمنشأة أو الصالح العام.
| ||||||
|
| ب- إذا تسبب ضرر للمنشأة أو الصالح العام.
| ||||||
|
| 19- نزع أو تمزيق المنشورات أو المطبوعات المتعلقة بدواعي العمل.
| ||||||
|
| 20- إدخال منشورات أو مطبوعات وتوزيعها بدون إذن من الإدارة أيا كان نوعها: أ- إذا لم يكن في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام.
| ||||||
|
| ب- إذا كان في هذه البيانات ضرر على المنشأة أو الصالح العام.
| ||||||
|
| 21- إجراء أية معاملات تجارية أو جمع نقود أو إعانات لأي فرد أو هيئة أو جمع توقيعات بدون إذن من الإدارة.
| ||||||
|
| 22- تنظيم الاجتماعات أو المشاركة فيها داخل أماكن العمل دون إذن من الإدارة.
| ||||||
|
| 23- إدخال مشروبات روحية أو أية أشياء غير مصرح بها.
| ||||||
|
| 24 - النوم أثناء العمل: أ- في الأحوال العادية:
| ||||||
|
| ب- في الأحوال التي تستدعي اليقظة التامة. | ||||||
|
| 25 - التدخين أو إشعال النار في أماكن العمل.
| ||||||
|
| 26- عدم الحرص في استعمال الخامات أو أدوات العمل أو الإسراف في استهلاكها.
| ||||||
|
| 27 - الإهمال في مسك الدفاتر أو الملفات أو السجلات أو المستندات المستخدمة في العمل أو عدم حفظها في الأماكن المخصصة لها بعد انتهاء العمل.
| ||||||
|
| 28- استعمال الخامات أو المواد أو المهمات أو الأدوات أو غيرها من الأجهزة المملوكة للمنشأة في أغرض خاصة أو شخصية. | ||||||
|
| 29- الإهمال في المحافظة على أموال أو ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعاً لديها لحساب عملائها بما قد يعرضها للتلف أو الفقد مما يترتب عليه ضرر للمنشأة.
| ||||||
|
| 30- مخالفة أو عدم تنفيذ الأوامر أو التعليمات الصادرة من الإدارة أو الرؤساء والمتعلقة بالعمل وتنظيمه.
| ||||||
|
| 31- التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل أو على تنفيذها.
| ||||||
|
| 32 - مخالفة أو عدم تنفيذ التعليمات أو الأوامر المتعلقة بالأمن أو العمل على تعطيل تنفيذها إذا لم يترتب على المخالفة أي ضرر يمس الأرواح والأموال.
| ||||||
|
| 33- العبث بالماكينات أو الآلات أو المهمات بحسن نية
| ||||||
|
| 34- الإهمال في صيانة الآلات والماكينات أو الأدوات أو المعدات أو استخدامها سيئاً أو الاستمرار في تشغيلها رغم وجود خلل بها وعدم التبليغ عن هذا الخلل.
| ||||||
|
| 35- العبث أو ارتكاب أي فعل عن طريق العمد يترتب عليه إتلاف منشآت أو ماكينات أو الآلات أو غير ذلك من الأموال أو التحريض على على ذلك.
| ||||||
|
| 36- الإهمال الجسيم في أداء واجبات الوظيفة بما قد ينشأ عنه ضرر بليغ أو تلف للأرواح أو تلف في ممتلكات المنشأة أو ما يكون مودعاً لديها لحساب عملائها أو أية خسائر مادية جسيمة أو الإضرار اللجنة بالإنتاج.
| ||||||
|
| 37- أداء أعمال للغير بأجر أو بغير أجر في أوقات العمل بدون إذن.
| ||||||
|
| 38- إفشاء العامل للأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك.
| ||||||
|
| 39- مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للعامل أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته.
| ||||||
|
| 40- احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلفه به شخصياً إذا لم يكن القصد من وراء ذلك التستر على مخالفة أو جريمة.
| ||||||
|
| 41 - احتفاظ العامل لنفسه بأصل أي مستند من مستندات العمل أو قيامه بنزع هذا الأصل من الملفات المخصصة ولو كان ذلك بعمل كلف به شخصياً. أ- إذا قصد من وراء ذلك التستر على مخالفة.
| ||||||
|
| ب- إذا كان القصد من وراء ذلك التستر على جريمة جنائية.
| ||||||
|
| 42 - نقل العامل مستندات تتعلق بالعمل خارج مقر العمل بدون إذن
| ||||||
|
| 43 - مخالفة قواعد إستخدام وحدات النقل التابعة للمنشأة.
| ||||||
|
| 44- سوء إستعمال الرؤساء للسلطات المخولة لهم.
| ||||||
|
| 45- عدم قيام الرؤساء المباشرين بالإبلاغ عن المخالفات التي تقع في أماكن العمل والتي تصل إلى عملهم.
| ||||||
|
| 46- مخالفة العامل الأحكام وتعليمات السلامة والصحة المهنية وكافة القرارات والتعليمات التي تصدرها المنشأة في هذا الشأن.
| ||||||
|
| 47- عدم توريد النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المقررة بدون مبرر.
| ||||||
|
| 48- إثبات العامل وقائع غير صحيحة أو مخالفة للحقيقة بدفاتر المنشأة وأوراقها أو استبعاد أو حذف بيانات بقصد الحصول على فائدة لنفسه أو للغير.
| ||||||
|
| 49- قيام العامل بعمل ليس من اختصاصه دون تكليف.
| ||||||
|
| ثالثاً - مخالفات تتعلق بالسلوك : 50- تفوه العامل بما لا يتفق والاحترام الواجب الدين أو عقيدة الآخرين أثناء العمل.
| ||||||
|
| 51- الإخلال بالنظام أو الآداب أثناء التواجد بالعيادة أو مستشفى لعلاج عمال المنشأة.
| ||||||
|
| 52- نقود أو هدايا بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية أو الامتناع عن الفصل بعد القيام بها.
| ||||||
|
| 53 - الامتناع عن الحضور أو رفض الإدلاء بالأقوال في التحقيقات أو رفض التوقيع على الأقوال أو الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات التي تكون في حوزة العامل .
| ||||||
|
| 54- الاعتداء بالقول أو الإشارة على الزملاء أو المرءوسين أو إحداث شغب بدائرة
| ||||||
|
| 55 - الإعتداء على الرؤساء
| ||||||
|
| 56- خروج العامل على مقتضى اللياقة أو كرامة الوظيفة في مكان العمل.
| ||||||
|
| 57- وجود العامل أثناء العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر أو ارتكابه أفعال مخلة بالآداب.
| ||||||
|
| 58 - التمارض أو افتعال إصابة أو جرح بقصد الحصول على إجازة.
| ||||||
|
| 59- التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل أو الاعتصام داخل مقر العمل.
|
لائحة تنظيم العمل
مادة 1- تعتبر أحكام هذه اللائحة جزء متمما لعقد العمل المبرم بين المنشاة وبين العامل الموجود بها وتسرى اللائحة على كافة العمال الذكور والإناث الحاليين أو الذين يلتحقون بالعمل بها في المستقبل ويقصد بكلمة العامل في هذه اللائحة جميع من يعملون في خدمة المنشأة من العمال .
مادة ۲- کل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الطالب ويبين فيه اسمه وجنسيته وسنه وعنوانه على أن يكون مصحوبا بالشهادات والأوراق الأتية :
(أ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها فإن لم توجد عند الطلب فيكتفي بإثبات تاريخ الميلاد ببطاقة تحقيق الشخصية .
ب) الشهادات العلمية أو الفنية إن وجدت .
(ج) البطاقة العسكرية لمن يتراوح سنه بين الثامنة عشر والحادية والعشرين أو شهادة المعاملة الخاصة بالخدمة العسكرية لمن يتراوح سنه عند التوقيع بين الحادية والعشرين والثلاثين .
(د) شهادة القيد بمكتب القوى العاملة المختص وإذا لم يكن الطالب من بين الحاصلين على تلك الشهادة وجب عليه قيد اسمه خلال خمسة عشر يوما من إلحاقه بالعمل .
(هـ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية ومعها عدد ست صور شخصية شمسية للطالب .
(و) شهادة طبية تثبت صلاحيته للعمل .
(ز) شهادة نهاية الخدمة بالعمل السابق إن وجدت .
(ح) الترخيص في العمل إن كان الطالب من الأجانب .
(ط) إقرار موقع عليه من العامل يبين فيه حالته الاجتماعية وأسماء زوجته وأولاده الذين يعولهم وسن كل منهم .
(ی) شهادة الحالة الجنائية .
وعلى العامل أن يقدم كذلك كافة المستندات الأخرى التي تطلبه منه المنشأة وإذا رات المنشأة الاحتفاظ ببعض هذه المستندات أعطت العامل إيصالا بها وللعامل الحق في استردادها عند انتهاء عقد الاستخدام .
وكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات الخاصة بالعامل يجب الإخطار عنه كتابة بالبريد المسجل بعلم الوصول في المواعيد المحددة لذلك وإلا تعرض للجزاء المترتب على ذلك، وفي حالة عدم الإخطار يعتبر آخر بیان ثابت بشأن الحالة الاجتماعية وعنوانه حجة عليه ولا يعتد بأي تغيير يخطر عنه إلا من تاريخ وصول الإخطار للمنشأة.
مادة 3- إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو القرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة تتخذ إجراءات مسألته وتعتبر في هذا الشأن كافة البيانات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة جوهرية في التعيين .
مادة 4- يعين العامل في أي قسم تحدده المنشاة ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى أخر أو من عمل إلى آخر دون أن يكون من حق العامل في الاعتراض مادام العمل الجديد لا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، مع عدم المساس بأجر العامل والشروط التي يتضمنها عقد العمل.
مادة 5- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ولا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر .
مادة 6- سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة ويجوز بناء على إذن من الإدارة وموافقتها استبقاء العامل في العمل بعد بلوغه سن التقاعد بصفة مؤقتة .
مادة 7- يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة ولا يسمح له بدخول المنشأة إلا إذا كان حاملاً لها .
مادة 8- ساعات العمل الفعلية هي ..... ساعات يومية من الساعة ...... صباحاً حتى ...... مساء تتخللها ساعة راحة من الساعة ..... إلى الساعة ….
مادة 9- مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالأتي : الوردية الأولى من الساعة ..... إلى الساعة .... بعد الظهر . الوردية الثانية من الساعة .... بعد الظهر إلى الساعة ...... الوردية الثالثة من الساعة ..... إلى الساعة .......... .
مادة 10- أيام العمل الفعلية ...... أيام في الأسبوع ويعتبر يوم ..... راحة أسبوعية.
وعلى المنشأة في حالة تحديد أيام الراحات الاسبوعية بالتناوب بين العاملين على مدار الأسبوع أن توضح ذلك في بيان يتضمن اسم كل عامل ويوم الراحة المخصص له .
مادة 11- يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد لهذا الغرض أو الساعة الميقاتية .
مادة 12- على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد لديه وليس اله الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه .
ولا يجوز للمراقب أو رئيس القسم أو الرئيس المباشر مغادرة المنشأة إلا بعد حضور من يتسلم منه العمل في حالة الورديات. وعليه أن يبين لزميله ما تم من الأعمال وما استجد من تعليمات وما بقي من عمل ولا يجوز لرئيس القسم الانصراف قبل العاملين بالقسم وقبل الاطمئنان على سلامة المنشأة من شتى النواحي .
مادة 13- على العامل إلا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة الراحة المخصصة له وألا يضيع وقته في أمور لا تتصل بالعمل المكلف به .
مادة 14- لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له كما لا يجوز له أن يترك مكان عمله خلال أوقات العمل إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من رئيس القسم وتقديمه إلى المنوط به مراقبة الخروج ولا يجوز لأي عامل دخول العمل في غير أوقات العمل الخاصة به إلا بإذن كتابي يسلم إلى المنوط به مراقبة الدخول .
مادة 15- يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش وغير مسموح إخراج البضائع والمهمات مهما كانت قيمتها إلا بإذن خروج موقع عليه من رئيس العمال.
مادة 16- الحراس والبوابون والمراقبون مسئولون مسئولية كاملة شخصية عن الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم إبلاغ الإدارة فورا عند كل مخالفة وإبلاغ جهات الاختصاص عن أي اعتداء يقع عليهم بسبب تأدية عملهم .
مادة 17- على العامل إطاعة أوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة وعليهم اتباع التعليمات والأوامر التي تصدر من الإدارة في أي وقت كما يجب أن تكون علاقاتهم طيبة فيما بينهم وقائمة على أساس التفاهم والمودة .
مادة 18- يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الأقسام رئيس ويجب على العمال احترام توجيهاته وأوامره في حدود ما يقضي به العمل .
مادة 19- كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة ويتعين على رئيس القسم تقديمها إلى الإدارة فورا فإذا لم تكن ملحة فللعامل أن يبينها كتابة في الجزء الخاص بذلك في تقريره الشهري .
مادة 20- محظور على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من الإدارة وللإدارة الحق في منح هذا التصريح أو رفضه أو إلغائه بدون إبداء الأسباب.
مادة 21- محظور على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا أو مكافأت بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم ومحظور عليهم أيضا الاتجار داخل المؤسسة أو جمع الإعانات أو لصق الإعلانات أو توزيع الأوراق لأي غرض كان إلا بتصريح كتابي من الإدارة.
مادة 22- محظور على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في غير ساعات عملهم بالمنشأة إلا بتصريح كتابي من الإدارة.
مادة 23- محظور على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرؤوسيهم أو العمال الآخرين في تأدية خدمات خاصة لهم أو التعدي عليهم أو إساءة معاملتهم بأي شكل كان .
مادة : 24- في حالة حدوث خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاحها بل عليه إخطار رئيس القسم أو المهندس المختص فوراً لإجراء اللازم.
مادة 25- على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأنفسهم بدقة ونشاط وان يحافظوا على الآلات والأدوات التي يستعملونها .
مادة 26- ممنوع قطعياً إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها وعلى جميع العاملين مراعاة التكتم في كل ما له صلة بأعمال المنشأة وشئونها الداخلية والخارجية ونظام العمل بها كما يحظر على العامل منافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
مادة 27- يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .
مادة 28- إذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة (36) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 استحق العامل أجر المثل ، وإن لم يوجد يقدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل ، وفي حالة عدم وجود عرف تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العمل تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة .
مادة 29- تصرف علاوة دورية سنوية للعامل وفقاً لما يقرره المجلس القومي للأجور ويستحقها العامل لأول مرة بعد مضي سنة على خدمته بالمنشأة .
مادة 30- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلي ثلاثين يوماً متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 31- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجليها بالنسبة للأطفال.
1 ـ المقرر أن النص في المادة 58 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة.
(الطعن رقم 1378 لسنة 88 ق جلسة 19 / 1 / 2020 )
2 ـ المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 58 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه "على صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية – مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة..." ويهدف المشرع من وضع هذه اللائحة أمرين، الأول – أن يُحاط العمال علماً مقدماً بالجزاءات التى ستوقع عليهم إذا ارتكب أى منهم مخالفة منصوص عليها في هذه اللائحة، والثانى - وضع قيد على أصحاب الأعمال بحيث لا يخرجوا عن أحكام اللائحة فيوقعوا جزاء غير وارد بها أو لا يطابق ما ورد بها من مخالفة، ويترتب على وجود لائحة جزاءات معتمدة بالمنشأة أنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بهذه اللائحة، إذ يجب عليه الالتزام بأحكامها فإذا وقع عقوبة على العمل غير منصوص عليها فيها جزاء عن المخالفة التى ارتكبها، أو وقع عقوبة غير منصوص على المخالفة التى ارتكبها العامل في هذه اللائحة، كان توقيع العقوبة في الحالتين باطلاً إلا إذا كانت المخالفة وعقوبتها مقررتين بنص في قانون أو وقع عقوبة أقل من العقوبة الواردة في تلك اللائحة بحسبانه رب العمل.
(الطعن رقم 4293 لسنة 87 ق جلسة 10 / 5 / 2018 )
3 ـ إذ كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 44 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " وتسرى في شأن واجبات العاملين بالشركة التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ) والنص في المادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ) المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه ( على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذه الجهة أخذ رأى المنظمة النقابية التى يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ومفاد ذلك أنه بعد العمل بأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام في 19 / 7 / 1991 وطبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 44 منه أصبحت الشركات التابعة خاضعة لأحكام التأديب للعقوبات التأديبية الواردة في القانون ولا يجوز لها من بعد تطبيق أحكام أى قانون أو لائحة كان يعمل بها قبل التاريخ المذكور فيما يخالف ما ورد في قانون العمل بشأنها ، وتلتزم تلك الشركات بإعداد لائحة الجزاءات إعمالاً لحكم المادة 59 من القانون المذكور ويتم اعتمادها من مكتب القوى العاملة التابع له المنشأة .
(الطعن رقم 5881 لسنة 75 ق جلسة 20 / 11 / 2016 )
4 ـ مفاد النص في المادة 59 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل يدل على أن المشرع أوجب على صاحب العمل الذى يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر بالمنشأة لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ، واشترط لنفاذها التصديق عليها من الجهة الإدارية المختصة بعد أخذ رأى المنظمة النقابية التى تتبعها المنشأة غير أنه إذا قدمت اللائحة للجهة الإدارية ولم تصدق أو تعترض عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إليها اعتبرت نافذة .
( الطعن رقم 2352 لسنة 72 ق - جلسة 2004/4/18 مدني )
كان نص المادة 58 من قانون العمل 137 لسنة 1981 بنص في مقدمته على صاحب العمل الذي يستخدم خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ... إلى آخره .
كما أن النص الذي كان مقدماً من الحكومة إلى مجلس الشورى ينص في مقدمته على أنه يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية ....... إلى آخره».
ثم جاء مجلس الشورى وعدله إلى «يجب على صاحب العمل في المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر أن يضع في مكان ظاهر لائحة تنظم العمل والجزاءات التأديبية ... إلى آخره».
إلا أن النص الوارد في قانون العمل الحالي لم يستهل مقدمته بنطاق الإلزام على المنشآت هل كل المنشآت بالرغم من عدد العاملين بها ، حيث إنه أشار في الفقرة الأخيرة فقط وعلى صاحب العمل في حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر» مما يفهم منه أن التزام صاحب العمل بوضع اللائحة في مكان ظاهر قاصر فقط على المنشآت التي يعمل بها عشرة عمال فأكثر أما الإلزام بعمل اللائحة فهو إلزام عام لكافة المنشآت بصرف النظر عن عدد العاملين بها .
وبشرط تصديق الجهة الإدارية بعد استطلاع رأي المنظمة النقابية المختصة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض على اللائحة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة .
جزاء المخالفة :
وفقا لأحكام المادة 247 تكون الغرامة المالية لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه ، وتتعدد بعدد العمال الذين دفعت بشأنهم المخالفة . (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 233)
النصوص المقابلة :
تقابل نص المادة (68) من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة (59) من قانون العمل السابق رقم 137/ 1981 .
شرح وتعليق :
في ظل القانون السابق رقم 91 لسنة 1959 نادينا بتوحيد اللائحة حيث كانت هناك لائحة تحدد نظام العمل وأخرى تحدد الجزاءات وقلنا أنه من غير المعقول أو المنطقي أن نتناول تعليمات العمل في لائحة ثم نتناول جزاء مخالفة هذه التعليمات في لائحة أخرى ، كما قدمنا - في ظل قانون العمل السابق - دراسات عديدة عن لوائح المنشآت في كثير من دول العالم الأجنبية المتحضرة بالمقارنة باللوائح في تشريعات البلاد العربية وانتهينا إلى القول حرفياً بما يلي «ولا شك أن الأخذ بهذا النظر يحتاج إلى تعديل بعض النصوص التشريعية بما يسمح بجعل قرارات اللجان الثلاثية إلزامية لصاحب العمل حتی تكون مشاركة العامل والجهة الإدارية في تحمل المسئولية مشاركة فعالة وكذلك بسط الالتزام بالعرض على اللجنة الثلاثية على كافة المنشآت ولو كانت تستخدم أقل من خمسة عمال وكذلك الاكتفاء بلائحة واحدة للعمل مع فرض الإلتزام بإعدادها على كل منشأة تستخدم خمسة عمال فأكثر إذ أن اللائحة هي خير سبيل لإقامة قانون تأديبي في المنشأة .
وقبل صدور قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 وفي ظل القانون 1959/91 فإن الإلتزام بإعداد اللائحة كان يقع على المنشأة التي تستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر وقد تعدل الحكم في النص في قانون 81/137 على نحو ما دعونا إليه فأصبح الإلتزام يسري على المنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأكثر وبذلك فقد وسع المشرع من دائرة الحماية العمالية .
والحقيقة أن النص الجديد للمادة (58) موضوع الشرح يفهم منه أن الإلتزام بإعداد لائحة العمل والجزاءات أصبح سارياً على كل صاحب عمل دون التقيد بعدد العمال الذين يعملون بمنشأته حتى ولو كان عاملاً واحداً آية ذلك أن مؤدي أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (58) الراهنة أن القاعدة هي التزام صاحب العمل (بهذا الإطلاق) بأن يضع اللائحة وأن يستخدم عشرة عمال فأكثر عليه التزام أخر هو وضعها في مكان ظاهر كتعليقها مثلاً وبناء عليه فقد أصبح وضع اللائحة ملزمة لصاحب العمل مهما كان عدد عماله ولو كانوا أقل من عشرة أو حتى من خمسة وهو على أي حال تطور محمود سيما وأن بعض التشريعات الأجنبية أخذت به .
كذلك لم تكن نصوص القانون الملغي تلتزم بأخذ رأي ممثلي العمال على لوائح النظم والجزاءات بالمنشأة ومع ذلك كانت لائحة الجزاءات بالذات تخضع لهذه الرقابة العمالية من سنة 1969 بمقتضى تعليمات إدارية ولكنها كانت رقابة غير فعالة لأنه لم يكن هناك ما يلزم صاحب العمل بعرضها على ممثلي العمال سوی کتاب دوري صادر من وزارة القوى العاملة لمديري وحدات الوزارة الإدارية والآن أصبح عرض اللوائح على نقابات العمال إلزامياً عن طريق اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وهذا الإلتزام مصدره نص المادة (59) الجاري شرحها وكذلك نص المادة (12) فقرة (د) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1995 والتي جرى نصها على أنه من بين اختصاصات اللجان النقابية.... «إبداء الرأي في لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها».
ويقدم صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر اللائحة التي يريد اعتمادها إلى مديرية القوى العاملة الواقع في دائرتها مقر المنشأة من ثلاث نسخ وتقوم المديرية بإرسال نسخة إلى المنظمة النقابية المختصة التي تتولى مراجعة نصوصها وإيداع ملاحظاتها وتعيدها لمديرية القوى العاملة التي تتولى بدورها مراجعتها حسب النماذج الصادر بها قرار وزير القوى العاملة ، فإذا رأت الإعتراض على بنود باللائحة أو أقرت اعتراض كانت قد أبدته المنظمة النقابية فإنها - أي المديرية - تطلب من صاحب العمل أو إدارة المنشأة التعديل المطلوب أو الإضافة المطلوبة طبقاً لأحكام المادة (59) والقرار الوزاري المنفذة لها ، ثم تقوم بختم اللائحة بخاتم المديرية وتسلم صاحب العمل صورة معتمدة وتسلم الأخرى للمنظمة النقابية المعنية للإحتفاظ بها لديها وتودع النسخة الثالثة بسكرتارية المديرية ويجب أن تتم كل هذه الإجراءات في مدة شهر من تاريخ تقديم اللائحة إلى المديرية ، فإذا مضى شهر دون تصديقها عليها أو الاعتراض فإنه يكون بوسع صاحب العمل أن يعتبر هذا الموقف بمثابة رد ضمني بالموافقة على اللائحة وتعتبر بالتالي نافذة في حق العمال بعد أن يقوم بتعليقها في مكان ظاهر بالمنشأة. وهذا الوضع أيسر على صاحب العمل من الوضع الذي كان سارية في ظل القانون القديم حيث كان سريان اللائحة قانوناً على العمال يتطلب ضرورة اعتمادها من الجهة الإدارية خلال 45 يوماً من تقديمها إليها وكان فوات هذه المدة دون اعتماد أو اعتراض هذه الجهة لا يعني موافقة ضمنية على اللائحة بل كان يعني رفضاً ضمنياً للاعتماد والتصديق مما كان يتطلب من صاحب العمل أن يطعن على القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية مع ما يؤدي إليه من إطالة في الإجراءات ، أما في ظل النص الراهن للمادة (58) المقابلة للمادة (59) من قانون 137/ 81 فإن اللائحة كما سبق القول تعتبر نافذة إذا مضى ثلاثون يوماً على تقديمها لمديرية القوى العاملة والتدريب دون أن توافق أو تعترض عليها خلال تلك المدة .
اللائحة النموذجية للجزاءات :
أناطت المادة (58) الراهنة بوزير الدولة القوى العاملة سلطة إصدار نماذج اللوائح التي تسترشد بها المنشآت عند إعداد لوائحها وهو نفس الحكم الذي كان سارية في ظل التشريع السابق مادة (59) من قانون 137/ 81 ) . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 31)
لما كان صاحب العمل تربطه بعمالة علاقة تبعية، وهذه العلاقة تعطي صاحب العمل سلطة إصدار الأوامر وتلك التعليمات، وضماناً لحسن سير العمل بالمنشأة وتمكيناً لصاحب العمل من فرض احترام أوامره وتعليماته، فلابد من التمتع بسلطة تأديبية إلى جانب السلطة التنظيمية، يتمكن من خلالها من إنزال العقاب بالعمال المخالفين لأوامره وتعليماته، ولو لم يصب صاحب العمل من وراء خطأ العامل بأي ضرر، وهو ما يميز الجزاء التأديبي عن الجزاء المدني (التعويض) الذي يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بقدره.
ولما كان صاحب العمل يستقل بتوقيع الجزاء التأديبي على عماله المخالفين جامعاً بذلك بين صفتين متناقضتين، ومن ثم فإن المشرع وضع الضمانات التي تكفل عدم تعسفه في استخدام سلطته التأديبية حماية للعامل وتحقيقاً العدالة، قد اشترط المشرع في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبياً عدة شروط هي :
1) أن يكون ذات صلة بالعمل ومقرر له جزاء في اللائحة.
2) أن يكون الجزاء المقرر باللائحة لهذا الفعل مما نص عليه المشرع في المادة (60) من هذا القانون.
3) أن يكون هذا الجزاء متناسباً مع المخالفة.
قواعد عامة
1) جوز استبدال عقوبة الخصم بعقوبة الإيقاف.
2) الجزاءات الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه وللإدارة النزول عن هذا الحد حسبما يتراءى لها من الظروف والملابسات.
3) المخالفات التي يكون الجزاء عنها غرامة أو إيقاف لمدة تزيد عن ثلاثة أيام يكون تحقيق المخالفة بمعرفة أحد العاملين بالمنشأة الذي يسمع أقوال المخالف ويحرر محضراً بذلك ويحفظ في محل العمل ويكون توقيع عقوبة الغرامة أو الإيقاف لمدة تزيد على ثلاثة أيام وكذلك عقوبة الفصل من الخدمة بمعرفة صاحب العمل نفسه أو وكيله المفوض بعد عرض أمر العامل المطلوب فصله على اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام المادة (62) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
4) الأجر الذي يتخذ أساساً لاحتساب عقوبة الخصم هو الأجر الإجمالي بالمعنى المحدد في المادة الأولى من الفصل الأول من القانون رقم 137 لسنة 1981.
5) إذا كان الجزاء الموقع على العامل نسبة محددة اعتبرت من الأجر اليومي للعامل.
6) لا يقتطع من أجر العامل وفاء الغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ولا يوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام في الشهر الواحد.
7) إذا وقعت المخالفة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ المخالفة السابقة عليها والتي من نوعها اعتبرت الأولى.
8) يحظر توقيع أكثر من عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة، كما يحظر الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقاً لحكم المادة (68) من قانون العمل المشار إليه وبين أية عقوبة.
9) تخضع هذه اللائحة في تطبيقها لأحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من القانون سالف الذكر رقم 137 سنة 1981.
عقوبة مخالفة المادة (58) :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله في المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أياً من أحكام المادة (58) والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 247).
ونرى أن مسألة تعدد الغرامة بتعدد العمال محل نظر - ذلك أن الالتزام بإعداد اللائحة التزام تنظيمي لا تتعدد فيه العقوبة كما أن قضاء محكمة النقض قد اضطرد على أن عقوبة الغرامة تتعدد عند مساس المخالفة بمصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات ولا تتعدد عند مساس المخالفة بالقواعد التنظيمية . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 66)
السلطة اللائحية
- وندرس فيما يلي القالب الذي توضع فيه أحكام الإدارة والتنظيم الداخلية.
ويجدر الإشارة على أن أنصار نظرية المشروع يرون أن صاحب العمل هو المشرع الطبيعي للمشروع أن المجتمع المهني المنظم لأن من مهامه القيام بالتنسيق بين كافة عناصر المشروع للوصول إلى الهدف المنشود، أما أنصار نظرية العقد كأساس لسلطات صاحب العمل فيرون أن تلك السلطة تستمد من العقد، فاللائحة من ملحقات العقد التي اقترحها صاحب العمل على العامل والتي قبلها الأخير ضمناً على الأقل عند التعاقد، وعلى أية حال فقد أقر المشرع المصري تلك السلطة.
- تنص المادة 58 من قانون العمل أنه "على صاحب العمل في أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة وعلى هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على اللائحة فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الاعتراض عليها خلال 30 يوماً من تاريخ بعد تقديمها اعتبرت نافذة وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح العمل والجزاءات لكي يسترشد بها أصحاب الأعمال". وعلى صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر.
وبهذا فإن المشرع يلزم كل صاحب عمل بإصدار لائحة لتنظيم العمل والجزاءات، ويقع الالتزام بوضع اللائحة في مكان ظاهر على عاتق صاحب العمل هو الذي يستخدم في مشروعه عشرة عمال فأكثر، فالعبرة بعدد العمال في المشروع الواحد وليس المنشأة، فإذا تعددت المشروعات وكان لا يستخدم في أي منها عشرة عمال فإنه لا يلتزم بوضع لائحة، وإذا تعددت المنشآت وكان كل منها لا يستخدم عشرة عمال وإنما كان المشروع ككل يستخدم هذا العدد فإنه يلتزم بوضع لائحة، ولا يسرى هذا الإلتزام إذا كان عقد العمل لا يخضع لقانون العمل وإنما يخضع للقانون المدني، أو إذا كان صاحب العمل يستخدم أقل من عشرة عمال.
فاللائحة هي الإطار الذي يمارس من خلاله صاحب العمل سلطته في إصدار التعليمات والأوامر.
إجراءات إعداد اللائحة ونفاذها :
- إصدار اللائحة ونفاذها يحتاج لعدة إجراءات بينتها المادة 58، فبعد إعداد صاحب العمل للائحة عليه أن يرسلها إلى الجهة الإدارية المختصة للتصديق عليها، وعلى الأخيرة قبل أن تصدق عليها أن تأخذ رأي النقابة التابع لها عمال المنشأة.
وإذا لم ترد الجهة الإدارية في خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم اللائحة إليها فإن السكوت يعتبر تصديقاً على اللائحة وتعتبر بالتالي نافذة في العلاقة بين صاحب العمل والعمال.
ولا يلزم أخذ الرأي على كل لائحة على حدة وإنما يكفي أخذ رأي النقابة على نموذج اللوائح المتعلقة بالعمال الذين يتبعون النقابة، أما إذا اختلفت لائحة عن اللائحة النموذجية التي حازت على موافقة النقابة فلابد من أخذ رأي النقابة على اللائحة، وفي حالة الموافقة النقابية على لائحة نموذجية وإطراد أصحاب الأعمال على الأخذ بها يضفي ضمناً وإلى حد ما على اللائحة طابع الاتفاق الجماعي مما يضعف انفراد صاحب العمل بوضعها.
ولا يشترط المشرع موافقة المنظمة النقابية على اللائحة وإنما مجرد أخذ رأيها، والجهة الإدارية المختصة لا تلزم بضرورة الأخذ بملاحظات النقابة، أما إذا اقتنعت بها فلها أن ترفض التصديق على اللائحة.
وأخذ رأي المنظمة النقابية أمر وجوبي على الجهة الإدارية، وإغفال ذلك يؤدي إلى بطلان إجراءات الإصدار، فأخذ رأي المنظمة النقابية يستهدف توفير الحماية للعمال، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعتبر إجراءاً جوهرياً.
- وإذا كان للجهة الإدارية الاعتراض على اللائحة أو التصديق عليها، فإنه لا جدال في أنه يحق للجهة الإدارية الاعتراض في حالة اشتمال اللائحة على أحكام تخالف القانون أو اللوائح أي شرعية اللائحة أو في حالة نقصها بعدم وجود الجزاءات بصورة كافية، أو إغفال أحكام تنظيم العمل.
ولكن هل يجوز أن تعترض على نص بحجة عدم ملاءمته أو أنه ينطوي على غلو أو قسوة، خصوصاً في مجال العقوبات التأديبية.
يذهب بعض الفقه إلى أن سلطة الجهة الإدارية تقتصر على مراقبة شرعية اللائحة دون ملاءمتها، فتنظيم العمل يدخل في سلطة صاحب العمل وحده باعتباره المسئول عن سير العمل بالمنشأة.
ولكننا نرجح تخويل الجهة الإدارية ممارسة تقدير مدى ملاءمة نصوص اللائحة، فالجهة الإدارية ملزمة بأخذ رأي المنظمة النقابية المختصة، ومن حق الجهة الإدارية أن تتبنى ملاحظات النقابة التي غالباً ما تتعلق بالملائمة أكثر مما تتعلق بالشرعية، ولقد ضعف إلى حد ما اعتبار اللائحة عملاً منفرداً من جانب صاحب العمل، فهناك مشاركة من جانب النقابة المختصة ومن قبل جهة الإدارة، فلا ينفرد بوضعها صاحب العمل، فنوجد في وضع وسط بين الاتفاق الجماعي والعمل الإرادي المنفرد، ولقد أخذ القانون الحالي بذلك الرأي إذ جاء في المادة 59 بأن اللائحة تحدد جزاء المخالفات بما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة، ومن ثم يحق مراقبة توافر هذا القيد.
والاعتراض يؤدي إلى تأخير إصدار اللائحة، فهي لا توجد إلا بالتصديق عليها، ولا يجوز أن تقوم الجهة الإدارية بإجراء تعديل أو تنقيح في اللائحة وإنما تعترض وتعيد اللائحة إلى صاحب العمل لاستيفاء الملاحظات المطلوبة منه.
واعتراض الجهة الإدارية على اللائحة يعتبر قراراً إدارياً ومن ثم يقبل الطعن فيه طبقاً للقواعد العامة للطعن في القرارات الإدارية.
وتتم إجراءات استصدار اللائحة بالتصديق عليها من الجهة الإدارية، أما نفاذ اللائحة فيرتبط بإعلانها.
ويجب على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع اللائحة في مكان ظاهر من أماكن العمل بطبيعة الحال، ويقصد بالإعلان تحقيق العلانية والإعلان إلى العمال أي شهرها ولكن لا يعلق تطبيق اللائحة على إعلانها بل يعلق على العلم بها. فلا يلزم العامل بأمر لا يعلم به، أما إذا علم العامل باللائحة قبل إعلانها فإنها تسري عليه. ولكن يجب إثبات العلم اليقيني. أما إذا أعلنت فإن العلم الافتراضي يتوافر ولا يمكن إثبات عكسه بالنسبة للعامل الذي يتردد على مكان العمل.
ويلاحظ أن الإلزام بإعلان اللائحة في مكان ظاهر يقع على عاتق صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فأكثر، أما من يستخدم عمالاً أقل فيلزم أن يتصل علمهم باللائحة دون اشتراط الإعلان في مكان ظاهر.
ولقد قضت محكمة النقض بأن عدم وضع اللائحة في مكان ظاهر بالمؤسسة لا يمنع من نفاذها مادامت معلومة للعامل وليس فيها ما يخالف القواعد الآمرة أو النظام العام. ولكن الإعلان في مكان ظاهر يعتبر قرينة قاطعة على العلم باللائحة، أما إذا ثبت أن العامل قد أطلع على اللائحة بالرغم من عدم إعلانها، فإن اللائحة تكون نافذة، فقد يثبت في عقد العمل أن العامل أطلع على اللائحة وعرف مضمونها.
ويتوافر وجود اللائحة من مجرد وجود قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية حتى ولو لم يطلق على هذه القواعد لفظ لائحة. فالعبرة بما اشتملت عليه لائحة النظام الأساسي للعمل من نصوص لا عنوانها.
وتقوم وزارة العمل بإعداد أنظمة نموذجية للوائح يسترشد بها أصحاب الأعمال. وهذه الأنظمة إرشادية بحتة لا تلزم أصحاب الأعمال ويجوز إعداد لائحة مخالفة تشكل اللائحة النموذجية، فاللائحة غير ملزمة إلا فيما يتعلق بالنصوص الآمرة التي ترددها اللائحة النموذجية. فوضع أنظمة نموذجية لا يؤثر في أنه لا يوجد للائحة النظام الأساسي شكل محدد سلفاً.
ويجوز تعديل اللائحة ولكن لابد من اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 58، ويترتب على مخالفة هذه القواعد تعرض صاحب العمل لتوقيع جزاء جنائي عليه.
ويلاحظ أن المشرع لم يلزم صاحب العمل بإعداد لائحة في خلال فترة محددة عند قيام مشروع جديد، وهذا يعني ضرورة أن يتم ذلك خلال مدة معقولة وهي المدة اللازمة لإعداد اللائحة، فلا يجوز أن تترك المدة لمطلق تقدير صاحب العمل.
مضمون اللائحة
- لم يحدد المشرع المسائل التي يجب أن تتضمنها اللائحة ولكن يجب أن تتضمن قواعد تنظيم العمل، وهذا يعني تحديد مواعيد العمل ومكانه وفترات الراحة وتنظيم الأجازات وقواعد السلامة المهنية والتدرج الرئاسي في العمل، ونظام العلاج والكشف الطبى.
كما يجب أن تتضمن الجزاءات التأديبية التي توقع عند مخالفة قواعد تنظيم العمل والسلطة الآمرة لصاحب العمل.
ولكن لا يلزم أن تتضمن اللائحة المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات، فهذه المسائل لا تتصل بتنظيم العمل وإنما تتعلق بنظام المنشأة نفسها، ومع هذا فلا مانع من أن تتضمن اللائحة هذه الأمور على سبيل الاختيار.
- ويجب ألا تتضمن اللائحة ما يخالف القواعد الآمرة والنظام العام والقواعد القانونية، فلا يجوز إخضاع العمال لاختبار تناول المسكرات دون أي ضوابط، ولا يجوز إجبار العاملة على الخضوع للتفتيش من قبل المراقب إذا كان رجلاً، فالأنثى لا تفتشها إلا انثى مثلها، ولا يجوز أن تلزم اللائحة العامل بالإدلاء بيانات عند التعيين إذا لم يكن لها أدنى صلة بالعمل.
ولا يجب أن تتضمن ما يخالف الأحكام الآمرة في قانون العمل وتلك التي تستهدف توفير حماية للعامل كالحد الأدنى للأجور وأحكام الأجازات ويشمل القانون المبادئ العامة للقانون والتي تسمح بحماية العامل ضد أي اعتداء على حرياته العامة والمدنية.
كما يجب ألا تتضمن اللائحة تعديلاً لعقد العمل دون موافقة العامل، بل أنه في حالة التعارض يغلب العقد على اللائحة لأن الخاص يقيد العام.
- ويخضع للائحة كافة العمال الحاليين أي وقت صدور اللائحة والذين يلتحقون بالعمل في المستقبل، فاللائحة تعتبر جزءاً متمماً لعقد العمل المبرم بين المنشأة والعامل.
ويلتزم صاحب العمل كذلك باللائحة فهي ملزمة لكل من العامل وصاحب العمل.
وتكون اللائحة ملزمة للقاضي، فلا يجوز له تعديلها إذا كانت نصوصها واضحة. فدور القاضي ينحصر في تطبيقها تطبيقاً صحيحاً.
وقضت محكمة النقض بأن أحكام لائحة العمل ملزمة لصاحب العمل لما تنطوي عليه من توحيد نظام العمل في المنشأة، ووضع قواعد عامة مجردة تتحدد بموجبها حقوق العاملين وواجباتهم. كما أن هذه الأحكام ملزمة للعامل، وتستمد قوتها الإلزامية قبله من الحق المقرر لصاحب العمل في تنظيم منشأته، والإشراف على العاملين .
- وتثور مشكلة مدى إلزام اللائحة للقاضي، في حالة وصف اللائحة الخطأ ما بأنه خطأ جسيم، فهل يتقيد القاضي بهذا بحيث يصبح الفصل مشروعاً عند ارتكاب هذا الخطأ، أم أن القاضي يملك تقدير مدى جسامة الخطأ دون التقيد بالوصف الوارد في اللائحة.
يتجه القضاء المقارن إلى أن تقدير الخطأ ووصفه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي، ولا تترك لمطلق سلطة صاحب العمل. والقول بغير ذلك يترك فرصة أمام صاحب العمل ليجعل من كل مخالفة خطأ جسيماً مما يهدد حقوق العمال وسبل حمايتهم فالخطأ الجسيم يجب أن يكون من شأنه أحداث اضطراب خطير في سير العمل بالمنشأة.
- ومما يدخل في إطار السلطة اللائحية إصدار المنشورات والتعليمات الداخلية لتنظيم بعض تفاصيل سير العمل، أو لبيان كيفية أعمال بعض الأحكام الواردة في اللائحة الداخلية للعمل، مثل تحديد ساعات العمل لكل طائفة من العمال وغيرها من أمور الحياة المهنية اليومية والتي قد تتسم بطابع التغير لمواجهة الظروف المختلفة.
ونرى أن تلك القرارات يجب ألا تخالف لائحة العمل بل هي بمثابة القرار التفصيلي اللازم لتنفيذها ووضعها موضع التطبيق، فهي كالتشريع الفرعي بالنسبة للقانون، ومن ثم فهي ملزمة للعامل طالما أنها قد صدرت في حدود اللائحة ودون مخالفة لها، ولما كانت تصدر في إطار لائحة العمل فإنها لا تخضع لإجراءات وضع اللائحة، بل غالباً ما تحيل اللائحة إلى إصدار المنشورات لتفصيل ما ورد في اللائحة التنفيذية من قواعد.
بل أن سلطة صاحب العمل في الأمر تمتد إلى أحقيته في إصدار أوامر فردية واجبة الطاعة طالما أنها قد صدرت في إطار القانون والعقد واللائحة، فله تكليف العامل بعمل أو بمهمة لا تتعارض مع طبيعة عمله، ومخالفة أوامر صاحب العمل الصادرة مباشرة للعامل تنطوي على الخروج عن واجب الطاعة فيما يفرضه القانون أو العقد أو اللائحة، فالأمر الفردي هو أداة صاحب العمل لإعمال قواعد تنظيم العمل وإدارته في مواجهة عامل محدد بالذات. وهذا ما قصدته المادة 6/ 2 من قانون العمل بإلزام العامل بأن ينفذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، فالأمر في نهاية المطاف يتخذ صورة أمر فردی صادر إلى عامل معين بالذات، فإذا كانت اللائحة تخاطب عموم العمال، فإنه إعمالاً لها قد تصدر أوامر فردية ومن ثم تكون واجبة الطاعة. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 405)