( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
تشغيل النساء
يأخذ المشروع في تنظيم تشغيل النساء بذات أحكام المواد(151 ، 152 ، 153) من القانون رقم 137 لسنة 1981، ويجري تعديلاً على الأحكام الواردة بالمادة 154 منه المقابلة للمادة (91) من المشروع، ويستهدف التعديل :
أولاً : اتفاق مدة استحقاق أجازة الوضع مع المدة المقررة للحصول على تعويض الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وهي مدة خدمة عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحقق اشتراط هذه المدة مصلحة كل من صاحب العمل والعاملة في آن واحد بتلافي تحمل صاحب العمل كامل أجر العاملة، وتجنيب إحجامه عن تشغيل النساء خشية تحمل هذا العبء في حالة الوضع قبل تلك المدة .
ثانياً : عدم اشتراط قضاء مدة العشرة أشهر المشار إليها لدى صاحب عمل واحد، وإنما يدخل في حسابها ما تقضيه العاملة من مدة خدمة لدى صاحب عمل آخر أو أكثر .
ثالثاً : رفع مدة إجازة الوضع من خمسين يوماً إلى تسعين يوماً لإتاحة الفرصة للمرأة العاملة المزيد من الراحة والرعاية لطفلها في أيامه الأولى .
رابعاً : قصر عدد مرات استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين بدلاً من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وكذلك الحال بالنسبة إلى أجازة رعاية الطفل بدون أجر وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية وللحد من النسبة المرتفعة لزيادة السكان (المادة 94) .
خامساً : جواز فصل العاملة أثناء أجازة الوضع وحرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما أداه إليها صاحب العمل منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
تنظم هذه المواد ضوابط منح أجازة الوضع على النحو التالي :
1- لابد أن يكون قد مضى على خدمة العاملة لدى صاحب عمل أو أكثر عشرة أشهر كاملة ، شرط لاستحقاقها الأجازة .
2- مدة أجازة الوضع تسعون يوماً بتعويض مساو للأجر الشامل يشمل ذلك المدة التي قبل الوضع وبعده ، بحيث لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .
3- لا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين .
4- يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء أجارة الوضع .
5- ولصاحب العمل حرمانها من التعويض في حالة ثبوت اشتغالها لدى صاحب عمل آخر أثناء الأجازة فضلاً عن تعرضها لمساءلة التأديبية .
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة (249) وهي غرامة مالية من مائة جنيه إلى مائتي جنيه وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 330 )
النصوص المقابلة :
هذا النص مستحدث وليس له شبيه بالتشريعات الملغاة .
شرح وتعليق :
حظر النص فصل العاملة لأي سبب أو إنهاء أو فسخ عقدها أثناء أجازة الوضع أخذاً في ذلك بالحكم الوارد بالمادة 50 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 (بسبب المرض) فإذا خالف صاحب العمل هذا الحظر وقام بفصل العاملة أو إنهاء عقدها أثناء أجازة الوضع فإنه يكون فصلاً أو إنهاء غير مشروع وليس فصلاً أو إنهاء تعسفياً لعقد العمل ذلك لأن حق الفصل أو الإنهاء غير موجود أصلاً .
وإذا ثبت أن العاملة قد اشتغلت لدى صاحب عمل آخر في فترة أجازة الوضع كان لصاحب العمل الحق في أن يحرمها من مقابل أجرها الكامل الذي يدفعه لها في أيام الأجازة أو أن يسترد ما أداه من هذا التعويض عن طريق الاقتطاع من المرتب في الحدود التي نصت عليها المادة 50 من القانون، هذا مع حفظ حق صاحب العمل في مجازاتها تأديباً طبقاً للائحة العمل والجزاءات بالمنشأة أو طبقاً للقواعد العامة التي تحكم علاقة العمل .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكم المادة 99 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (249) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 363 )