( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
تشغيل النساء
يأخذ المشروع في تنظيم تشغيل النساء بذات أحكام المواد(151 ، 152 ، 153) من القانون رقم 137 لسنة 1981، ويجري تعديلاً على الأحكام الواردة بالمادة 154 منه المقابلة للمادة (91) من المشروع، ويستهدف التعديل :
أولاً : اتفاق مدة استحقاق أجازة الوضع مع المدة المقررة للحصول على تعويض الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وهي مدة خدمة عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحقق اشتراط هذه المدة مصلحة كل من صاحب العمل والعاملة في آن واحد بتلافي تحمل صاحب العمل كامل أجر العاملة، وتجنيب إحجامه عن تشغيل النساء خشية تحمل هذا العبء في حالة الوضع قبل تلك المدة .
ثانياً : عدم اشتراط قضاء مدة العشرة أشهر المشار إليها لدى صاحب عمل واحد، وإنما يدخل في حسابها ما تقضيه العاملة من مدة خدمة لدى صاحب عمل آخر أو أكثر .
ثالثاً : رفع مدة إجازة الوضع من خمسين يوماً إلى تسعين يوماً لإتاحة الفرصة للمرأة العاملة المزيد من الراحة والرعاية لطفلها في أيامه الأولى .
رابعاً : قصر عدد مرات استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين بدلاً من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وكذلك الحال بالنسبة إلى أجازة رعاية الطفل بدون أجر وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية وللحد من النسبة المرتفعة لزيادة السكان (المادة 94) .
خامساً : جواز فصل العاملة أثناء أجازة الوضع وحرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما أداه إليها صاحب العمل منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
ورعاية للأمومة والطفولة منح المشرع المرأة العاملة التي ترضع طفلها - فضلاً عن مدة الراحة اليومية المقررة لكل عامل الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ولها الحق في ضم الفترتين وتحسب من ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض للأجر . وكان القانون الملغي قد قرر هذا الحق خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع ولكن أحسن المشرع حينما جعل هذا الحق لمدة سنتين كاملتين من تاريخ الوضع ، لاتفاقه مع الشريعة الإسلامية .
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة (249) السابق الإشارة إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 331 )
النصوص المقابلة :
تقابل نص المادة 155 من قانون العمل الملغي رقم 137/ 81 .
كما تقابل المادة 137 من قانون العمل الموحد السابق رقم 91/ 1959 .
وتقابل أيضاً المادة 71 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 .
شرح وتعليق :
أبقى المشرع على الحكم المستحدث الذي كانت تنص عليه المادة الملغاة بأن قرر حق العاملة في طلب ضم فترتي الراحة المقررتين لها في الأربعة والعشرين شهراً التالية للوضع لإرضاع طفلها لأنها قد ترى من مصلحتها ومصلحة وليدها هذا الضم فإذا ما طلبت ذلك يتعين على صاحب العمل أن يجيبها لطلبها لأن النص الجديد ألزمه بذلك، كما استحدث ميزة أخرى للعاملة وذلك بتمديد فترة الرضاعة من ثمانية عشر شهراً إلى أربعة وعشرين شهراً .
وراحة الرضاعة قد تكون مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو اللائحة بأكثر من ساعة وعندئذ يجب تطبيق ما هو وارد بهذه النظم لأنه أسخى مما ورد بالنص .
وفترتا الراحة للرضاعة سواء ضمتا أو لا فإنهما لا تتعارضان مع فترة الراحة اليومية العادية التي نصت عليها المادة 81 ولا يترتب على إعطاء هذه الراحات أي تخفيض في الأجر .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 88 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 249) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 366 )
فترات الراحة للعاملة التي ترضع أطفالها :
طبقاً للمادة 93 فإنه في خلال ال 24 شهراً التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هذه المدة ضمن ساعات العمل ولا يترتب عليها أي تخفيض في الأجر .
وبهذا فإن أحكام الراحة للرضاعة تختلف تماماً عن فترة الراحة العادية ، فالأخيرة لا تحسب ضمن ساعات العمل وبالتالي فليست مدفوعة الأجر بعكس فترات راحة العاملة للرضاعة ، ويجوز ضم هاتين الفترتين بحيث تكون فترة الراحة للرضاعة قبل انتهاء العمل بساعة ولكن لا يجوز تجميع ساعات الرضاعة ومنحها للعاملة في صورة أجازة شهرية ، لأن تلك الراحة قد أعطيت للرضاعة أي لمصلحة الصغير وليس العاملة ، وتستقل العاملة بتحديد تلك المواعيد ، وهذه الراحة ليست إجبارية فقد تنظم الأم مواعيد الرضاعة بحيث لا تحتاج على فترة الراحة ، ولكن يجب أن تكون الأم قائمة بإرضاع طفلها ، فإن انتهت الرضاعة لسبب أو لآخر فلا محل لتلك الراحة . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 520 )