( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )
تشغيل النساء
يأخذ المشروع في تنظيم تشغيل النساء بذات أحكام المواد(151 ، 152 ، 153) من القانون رقم 137 لسنة 1981، ويجري تعديلاً على الأحكام الواردة بالمادة 154 منه المقابلة للمادة (91) من المشروع، ويستهدف التعديل :
أولاً : اتفاق مدة استحقاق أجازة الوضع مع المدة المقررة للحصول على تعويض الأجر وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي، وهي مدة خدمة عشرة أشهر لدى صاحب عمل أو أكثر، ويحقق اشتراط هذه المدة مصلحة كل من صاحب العمل والعاملة في آن واحد بتلافي تحمل صاحب العمل كامل أجر العاملة، وتجنيب إحجامه عن تشغيل النساء خشية تحمل هذا العبء في حالة الوضع قبل تلك المدة .
ثانياً : عدم اشتراط قضاء مدة العشرة أشهر المشار إليها لدى صاحب عمل واحد، وإنما يدخل في حسابها ما تقضيه العاملة من مدة خدمة لدى صاحب عمل آخر أو أكثر .
ثالثاً : رفع مدة إجازة الوضع من خمسين يوماً إلى تسعين يوماً لإتاحة الفرصة للمرأة العاملة المزيد من الراحة والرعاية لطفلها في أيامه الأولى .
رابعاً : قصر عدد مرات استحقاق العاملة لأجازة الوضع على مرتين بدلاً من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وكذلك الحال بالنسبة إلى أجازة رعاية الطفل بدون أجر وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية وللحد من النسبة المرتفعة لزيادة السكان (المادة 94) .
خامساً : جواز فصل العاملة أثناء أجازة الوضع وحرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما أداه إليها صاحب العمل منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )
المادة 94 من المشروع إذ قررت في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها ولا تمنح هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها لدى صاحب عمل أو أكثر .
فلقد قصد بذلك ليس حصولها على سنتين فقط في كل مرة بل يجوز لها أن تحصل عليها دفعة واحدة أي لمدة أربع سنوات عن طفل واحد على أن يكون ذلك مرة واحدة طوال خدمتها ، ويلاحظ أن المقصود أيضاً بهذا النص أن من حق الأم العاملة الحصول على الإجازة المشار إليها لرعاية طفلها دون التقييد بسن الطفل حيث من المتصور ، ألا تحصل على الإجازة أو على جزء منها عقب الوضع مباشرة فتظل محتفظة بحقها فيها (كاملة أو الجزء المتبقي) لمواجهة ما قد يطرأ من مرض أو غيره من عوارض تستلزم رعايتها لطفلها .
1- مفاد المواد 47 ، 91 ، 94 ، 122 ، 126 ، 201 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، واجب التطبيق، أن المشرع اعتد بعدد سنوات الخدمة كمعيار يقدر على أساسه حقوق العامل لدى صاحب العمل، وقد جاءت عبارة "سنوات الخدمة" عامة بغير تخصيص مطلقة بغير قيد، فتنصرف إلى جملة المدة التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل، سواء استغرقها عقد عمل واحد أو أكثر، وبما مؤداه أن عقود العمل محددة المدة تعد بمثابة وحدة واحدة لا تتجزأ في مقام حساب أي من الحقوق التي كفلتها النصوص المتقدم بيانها، ويُحسب على أساسها حقوق العامل .
( الطعن رقم 20462 لسنة 88 ق - جلسة 20 / 11 / 2022 )
وقد استحدث مبدأ الأجازة لرعاية الطفل بدون أجر في القانون 137 لسنة 1981 الملغي وكان لمدة سنة، وتمنح ثلاث مرات طوال مدة خدمتها وذلك في المنشآت التي بها خمسين عاملاً فأكثر .
- ولكن القانون الحالي قرر هذا الحق لمدة لا تتجاوز سنتين بدون أجر وذلك لرعاية الطفل وبحد أقصى مرتين أثناء الخدمة .
جزاء المخالفة :
العقوبة الواردة في المادة (249) سالفة الذكر وكانت في القانون المدني من 10 إلى 20 جنيهاً . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 332 )
النصوص المقابلة :
تطابق المادة 156 من القانون الملغي رقم 137/ 81 وقد استحدثت هذه المادة في قانون العمل الملغي حيث لم يكن لها شبيه في القانون الأسبق رقم 91 لسنة 1959 .
وقد حصر قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على التأكيد على هذه الأحكام فنصت المادة 72 منه على أن للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الإجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة بإشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه فى تاريخ الأجازة وذلك وفقاً لإختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
شرح وتعليق :
هذه المادة مستمدة من أحكام توصية العمل الدولية رقم 95 لسنة 1952 الخاصة بحماية الأمومة والطفولة، فقد أعطى النص للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنتين بقصد رعاية الطفل، وتظل علاقة العمل قائمة طوال هذه الأجازة ولكنها موقوفة، ويترتب على إستمرار العلاقة - الموقوفة - أثار قانونية من أهمها التزام صاحب العمل بالوفاء بسائر حقوق العاملة كأنها في الخدمة فيما عدا الوفاء بالأجر، وأما بالنسبة لسداد أقساط التأمينات الإجتماعية فنرى أن العاملة تلتزم بسداد حصتها وحصة صاحب العمل لأن هذه الأجازة مقررة لمصلحتها ومصلحة طفلها فلا يجوز إلزام صاحب العمل بسداد أقساط تأمين عن عامل لا يعمل حتى ولو كانت علاقة عمله موقوفة .
ولما كانت أجازة الوضع تمنح مرتان فقط طوال مدة خدمة العاملة فقط ردد المشرع هذه القاعدة فلم يجز للعاملة حق القيام بأجازة رعاية الطفل إلا لمرتين طوال فترة خدمتها وهو وضع منطقي لكنه لا يتمشى مع ما جاء بقانون الطفل وتشريعات العاملين بالحكومة والقطاع العام .
والقصد من منح الأجازة هو رعاية الطفل فلا يجوز للعاملة أن تمارس أي عمل لدى الغير ولو بدون أجر في خلال تلك الأجازة الممنوحة لها وإلا جاز مساءلتها تأديبياً .
كذلك فإن النص على أن هذه الأجازة لمدة لا تجاوز السنتين قصد به ليس حصولها على سنتين فقط في كل مرة بل يجوز لها أن تحصل عليها على دفعة واحدة أي لمدة أربع سنوات عن طفل واحد ويلاحظ أن المقصود أيضاً بهذا النص أن من حق الأم العاملة الحصول على الأجازة المشار إليها لرعاية طفلها دون التقيد بسن الطفل حيث من المتصور ألا تحصل على الأجازة أو على جزء منها عقب الوضع مباشرة فتظل محتفظة بحقها فيها (كاملة أو الجزء المتبقي) لمواجهة ما قد يطرأ من مرض أو غيره من عوارض تستلزم رعايتها لطفلها .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 94 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 249) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 368 )
أجازة رعاية الطفولة :
- تقرر المادة 94 أنه في المنشأة التي تستخدم 50 عاملة فأكثر يكون للعاملة الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة لا تزيد على سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
ويقصد بهذه الأجازة تمكين الأم من رعاية طفلها، والطفل فيخصص تلك الإجازة هو من لم يصل إلى سن التعليم الإلزامي أي ست سنوات حيث تنتقل رعايته إلى المدرسة، وتلك السن هي سن القبول في المدارس، ويجوز أن تشمل من تعدى تلك السن إذا كان يحتاج لرعاية خاصة ولم يقبل بالمدارس، ويرى بعض الفقه أن أقصى مدة للطفولة هي 15 سنة أي سن انتهاء حضانة الأطفال .
وهذه الأجازة تكون بدون أجر، ولا تزيد مدتها على سنتين، ولا تتكرر إلا بتعدد الأطفال ولا تستحق لأكثر من مرتين .
ويلاحظ أنه لا يشترط لاستحقاق هذه الأجازة أن تمضى العاملة في خدمة صاحب العمل مدة معينة .
وهذه الأجازة حق للعاملة ولا تخضع لتقدير صاحب العمل، فرعاية الطفولة لها الأفضلية على مصلحة العمل .
وهذه الأحكام لا تسري إلا على المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر، وذلك حتى تكون لدى المنشأة القدرة على تحمل تغيب العاملة خلال هذه الفترة، ويقصد بالمنشأة في النص المشروع بالمعنى العلمي .
ويكون العقد موقوفاً خلال فترة الأجازة ، فتبقى علاقة العمل ولكن لا تستحق الأجر .
إجازة رعاية الطفولة في قانون الطفل :
- تنص المادة 72 من قانون الطفل على أن العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
وهذه القفرة تسري على العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالرغم من أنهم غير مستبعدين من نطاق قانون العمل .
أما الفقرة الثالثة من المادة 72 من قانون الطفل فإنها تتعلق بالعاملين في القطاع الخاص حيث يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على أجازة بدون أجر لمدة سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ونرى إعمال نص المادة 94 من قانون العمل فيما يتعارض فيه مع قانون الطفل أى ترجيح الأخذ بقانون العمل، فلا تكون الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، ولا يشترط استخدام المنشأة الخمسين عاملاً إلا بالنسبة للقطاع الخاص حيث يتفق قانون العمل مع قانون الطفل في هذا الصدد .
- والفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل جاءت بحكم مؤداه منح تعويض جزئي عن الأجر، فتنص على أنه استثناء من قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقاً لاختيارها .
وهذه الفقرة تثير صعوبة بشأن نطاق تطبيقها .
- ففي ظل قانون الطفل لا تسري هذه الفقرة إلا بالنسبة للعاملين في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام .
أما صياغة المادة 94 من قانون العمل فقد بدأت بالتحفظ بضرورة مراعاة الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل .
ولهذا يمكن أن تتعدد التفسيرات .
فقد يذهب تفسير إلى أن المادة 94 من قانون العمل لا تعدل من نطاق تطبيق الفقرة الثانية حيث لا تسري إلا على الفئات الواردة في الفقرة الأولى دون القطاع الخاص الوارد في الفقرة الثالثة، أما الإشارة إلى تلك الفقرة في المادة 94 من قانون العمل فترجع إلى أن الفقرة الأولى تسري على فئات خاضعة لقانون العمل وهما عمال القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وقد يذهب تفسير آخر إلى أن مراعاة الفقرة الثانية من المادة 72 من قانون الطفل تعني أن حكمها يسري على كل من يخضع لقانون العمل أي من تسری عليه المادة 94 عموماً .
ونرجح التفسير الأول لأنه بالإضافة لما سبق فإن تحميل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالاشتراكات بالرغم من وقف عقد العمل يشكل عبئاً عليهم حرص المشرع في قانون الطفل على إعفائهم منه .
- ونلاحظ جعل الاشتراك في التأمين الاجتماعي خلال فترة الأجازة اختيارياً للعاملة بالرغم من وقف عقد العمل، وذلك خروجاً على القواعد العامة في قانون التأمينات الاجتماعية، فإن اختارت الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فإن صاحب العمل يتحمل بالاشتراكات التي يلتزم بها صاحب العمل وكذا بتلك التي يلتزم بها العامل أي يتحمل بكل عبء الاشتراكات ولا تتحمل العاملة بحصتها حيث يتحمل بها صاحب العمل، وفي هذه الحالة لا تكون للعاملة إلا المستحقات التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي .
ويلاحظ أن المادة 122 من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد تلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يؤدي الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً، وتعتبر تلك المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكون الوفاء بها طبقاً لما يرد في اللائحة التنفيذية، ونرى أن المادة 72 من قانون الطفل تجعل عبء الاشتراكات على عاتق صاحب العمل ولا يحق له الرجوع بها على العاملة، فالمادة 72 تنطوي على استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
ويسري ذلك الالتزام بالنسبة للعاملين في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ودون أن يكون لهم حق الرجوع على العاملة .
- أما إذا اختارت العاملة عدم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن فترة الوقف بسبب أجازة رعاية الطفولة، فإنه طبقاً للمادة 72 من قانون الطفل تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الأجازة، وترجع نسبة ال25% إلى أنه لو اختارت العاملة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية فإن صاحب العمل يتحمل بحصته وبحصة العامل وهي 25 % من أجر الاشتراك وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
ويلاحظ أن أجر الاشتراك قد أصبح 12% حصة صاحب العمل و 9% حصة العامل طبقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 وهذا يستتبع تعديل تعويض الأجر إلى 21 % من المرتب .
كما يلاحظ أن المادة 72 من قانون الطفل تعطي العاملة 25 % من المرتب الذي كانت تستحقه وليس من أجر الاشتراك، ولهذا فإن اختيار العاملة لنسبة ال 25 % من المرتب يكون أسوأ لصاحب العمل الذي لن يلتزم في حالة اختيار العاملة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلا ب 21 % من أجر الاشتراك وليس من المرتب . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 608 )