loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

 ( التعليق علي قانون العمل ، للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد، المعدل بالقانون رقم 180 /2008 مدونة المؤلف علي الإنترنت )

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 121 لسنة2003  بشأن دور الحضانة

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع علي المادة رقم (96) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003

قرر :

(المادة الأولي)

يجب على كل صاحب عمل يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات .

(المادة الثانية)

يحدد صاحب العمل المكان الذي يختاره لإنشاء دار الحضانة ويشترط أن يكون قريباً من مكان العمل بقدر الإمكان وألا يكون موقعه ملاصقاً لأي جزء من مكان العمل توجد به أو تتولد منه مواد تسبب تلوث الجو كالأبخرة والدخان والغبار وغير ذلك من المخلفات السائلة أو الصلبة أو تجري فيه عمليات ينتج عنها ضوضاء .

(المادة الثالثة)

يجب أن يتوفر في المكان الذي يتخذ مقرا للدار المواصفات العامة لدار الحضانة من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والاشتراطات الصحية طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة والقرارات المنفذة له قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

( المادة الرابعة)

تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة لا يزيد نصف قطرها عن (500) متر أن تشترك في إنشاء دار للحضانة لإيواء أطفال العاملات بهذه المنشآت أو أن تعهد بذلك إلى دار الحضانة قائمة وذلك بالشروط الواردة في هذا القرار .

(المادة الخامسة)

تؤدي كل عاملة ترغب في الانتفاع بخدمات دار اشتراكاً شهرياً بواقع (5%) من الأجر عن الطفل الأول بحد أدني جنيهين (4%) عن الطفل الثاني إن وجد في نفس الوقت مع الطفل الأول بحد أدني ثلاثة جنيهات ونصف شهرياً للطفلين ، ويتحمل صاحب العمل باقي النفقات وإذا زاد عدد الأولاد عن اثنين تتحمل العاملة تكاليف الإيواء الفعلية عن العدد الزائد .

(المادة السادسة).

يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية) ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. 

تحريراً في 12/7/2003 

شرح خبراء القانون

هذا النص يقابل نص المادة 158 من القانون 137 لسنة 1981 ويقصد بدار الحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن السادسة (مادة 1 من القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة) وتهدف دور الحضانة إلى رعاية الأطفال وتنمية موهبتهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنياً وثقافياً ونفسياً تهيئة سليمة للمرحلة التعليمية الأولى . 

وهذا الالتزام بحكم القانون واجب في المنشآت التي تستخدم مائة عاملة أو أكثر وأيضاً على المنشآت التي تستخدم أقل من ذلك عليها أن تشترك في أقرب دار حضانة لها، وفي كلتا الحالتين يصدر وزير القوى العاملة قراراً بالشروط والأوضاع المنظمة لذلك . 

جزاء المخالفة :

بالعقوبة الواردة في المادة (249) السابق الإشارة إليها في حالة مخالفة القانون أو القرارات الصادرة نفاذاً له وكانت في القانون الملغي من 10 إلى 20 جنيهاً . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 333 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 158 من القانون رقم 137 / 81 الملغي كما تقابل المادة 139 من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959 وتقابل أيضاً المادة 73 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 . 

 شرح وتعليق : 

لوحظ في ظل تطبيق النص الملغي أن كثيراً من أصحاب الأعمال يحجمون عن الوصول بحجم العمالة من النساء عندهم إلى مائة عاملة فيقومون باستخدام 99 عاملة فقط حتى لا يتعرضون لهذا الالتزام ومع ذلك فإن النص الجديد يتيح المرونة في التطبيق ويحقق الغاية المرجوة كما أنه يتمشى مع أحكام توصية العمل الدولية رقم 95 لسنة 1952 الخاصة بحماية الأمومة والطفولة، وإتفاقية العمل الدولية رقم 103 لسنة 1952 بشأن حماية الأمومة (معدلة) . 

ويعتبر داراً للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الإجتماعية . 

وتهدف دور الحضانة إلى رعاية الأطفال إجتماعياً وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتهيئتهم بدنياً وثقافياً ونفسياً وأخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية ونشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشأة سليمة وتقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .

القرار الوزاري بإنشاء دور الحضانة :

صدر القرار رقم 121 لسنة 2003 من وزير القوى العاملة والهجرة بشأن دور الحضانة .

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 96 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود. (مادة 249) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 375 )

الالتزام بإنشاء دار حضانة لأطفال العاملات :

- تنص المادة 96 من قانون العمل على التزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء أو يعهد إلى دار للحضانة بإيواء الأطفال وذلك وفقاً لما يصدره الوزير المختص من قرارات القرار 121 لسنة 2003) .

ويقع هذا الالتزام على عاتق صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر، سواء كن متزوجات أم غير متزوجات، ولكن يجب أن يستخدمهن في مكان واحد ويبدو أن المقصود بالمكان هو الموقع الواحد فقد يتضمن الموقع عدة أبنية ولم يربط المشرع الالتزام بالمشروع أو بالمنشأة، وإنما العبرة بعدد العاملات في الموقع الواحد. فإذا توافر هذا العدد في موقع هو في نفس الوقت منشأة، تحمل صاحب العمل بالالتزام، وإن كان الموقع يتضمن عدة مشروعات لصاحب العمل الواحد فإنه يتحمل بالالتزام فيكفي أن يعمل في الموقع العدد المطلوب قانوناً. وإذا كان الموقع يتضمن عدة فروع أو منشآت لصاحب العمل فإنه يتحمل الالتزام إذا وصل عددهن إلى مائة، فلو كان المركز الرئيسي لأحد البنوك وفرعه في المدينة في نفس الموقع، والذي قد يكون في مبنى مجاور، فإن البنك يتحمل بالالتزام، وعلى العكس إذا كان المشروع يعمل به أكثر من مائة عاملة ولكن في أماكن مختلفة فلا يتحمل صاحب العمل بالالتزام. والعبرة بالمكان الواحد دون المنطقة أو الحي أو الشارع، فلا يسري الالتزام إذا تعددت الأمكنة بالرغم من تقاربها . 

ويجب أن تكون دار الحضانة قريبة من مكان العمل بقدر الإمكان وأن يكون بعيداً عن أماكن العمل التي قد ينشأ عنها تلوث في صوره المختلفة بما في ذلك الضوضاء، ويجب أن تتوافر فيه المواصفات العامة لدور الحضانة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1977 بشأن دور الحضانة وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 . 

وقد راعى المشرع أن إنشاء دار للحضانة قد يكون مكلفاً من الناحية المالية ويثير صعوبات في الإدارة، ولهذا أجاز لصاحب العمل أن يعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العاملات وذلك كبديل لإنشائه داراً للحضانة .

- أما إذا لم يبلغ عدد العاملات مائة عاملة، فإن نصوص القانون ونصوص القرار الوزاري رقم 121 لسنة 2003 يشوبها الغموض وعدم الدقة في الصياغة مما يجعل من الصعب تحديد مدى التزام صاحب العمل .  

فطبقاً للمادة 96/ 2 تلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتق من يستخدم مائة عاملة فأكثر، ووفقاً للمادة 4 من القرار الوزاري فقد حددت المنطقة الواحدة بأنها المنطقة التي لا يزيد قطرها على 500 متر وأجازت تلك المنشآت بأن تعهد بإيواء الأطفال إلى دار حضانة قائمة . 

ومما سبق يبين أن تلك المنشآت تلتزم بالاشتراك في إنشاء دار للحضانة، ولكن ما هو الحد اللازم للقيام بهذا التعاون، هل يكفي أن يستخدم صاحب العمل عامله واحدة ليلتزم بالمشاركة، وهل يلتزم بإنشاء الدار أصحاب العمل الذين يقعون في منطقة واحدة أيا كان عددهم وعدد من يستخدمونهم من العاملات. نرى أن المنطق يقتضى القول بأن الالتزام يقوم متى كان مجموع العاملات في المنطقة الواحدة قد وصل إلى مائة عاملة فأكثر، فإن لم يصلن إلى هذا العدد فلا يقوم الالتزام ، ويتحمل كل صاحب عمل نسبة من التكاليف تقابل نسبة عدد العاملات لديه والخلاصة أن المشرع يحدد نطاق الالتزام بالمنطقة وليس بالمكان مع ضرورة توافر باقي الشروط الواردة في الفقرة 96 من قانون العمل .

ويزداد الأمر صعوبة وغرابة في الالتزام البديل عن إنشاء دار الحضانة أي أن يعهد بالإيواء إلى دار حضانة قائمة. فمن جهة لا محل ولا معنى للمشاركة في إرسال الأطفال إلى دار حضانة، إلا إذا كان يقصد إبرام عقد جماعي وهو أمر غير متصور ، ومن جهة أخرى إذا قلنا أن من يلتزم بذلك هو من يستخدم أقل من مائة عاملة. فإن الالتزام يصبح عاماً على كل أصحاب العمل بصرف النظر عن حجم مشروعه وقدرته المالية ولهذا فإن المشاركة في إرسال الأطفال إلى دار للحضانة التزام غير واضح في مضمونه وبالملتزم به، ويقضي المنطق أن المشاركة تقتصر على إنشاء دار الحضانة، ثم تحديد صاحب العمل الذي يلتزم بأن يعهد بالأطفال إلى دار حضانة إذا لم يكن هناك مشارك في الإنشاء . 

- وتلتزم العاملة التي ترغب في الانتفاع بخدمات الدار بسداد اشتراك شهرى، ويجوز أن تتولى جهة العمل الوفاء بنصيبها في النفقات مباشرة إلى دار الحضانة أو تسددها إلى العاملة على أن تقدم إيصالات بالسداد من دار الحضانة، ولكن لا يجوز أن تمنح العاملة بدلاً نقدياً لأن المقصود رعاية الطفل . ( شرح قانون العمل، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 509 )