loading

موسوعة قانون العمل

شرح خبراء القانون

نظراً لطبيعة العمل في الريف والمشاركة المرأة الرجل في النشاط الزراعي فقد نصت هذه المادة على إستثناء العاملات في مجال الزراعة البحتة والمقصود بأعمال الزراعة البحتة التي تتصل مباشرة بالزراعة كتمهيد الأرض الزراعية أو زراعة المحاصيل أو مقاومة الآفات أو جني المحصول أو ما شابه ذلك في الحقول والبساتين أما الأعمال التي تتصل بالزراعة الأعمال الإدارية أو الصناعية الملحقة بالزراعة فلا تخضع لهذا الاستثناء . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 333 )

 النصوص المقابلة : 

تطابق نص المادة 159 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 140 من قانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959 التي كانت تستثنى العاملات في الزراعة (بلفظ مطلق) وكذا العاملات اللاتي يشتغلن في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الجد أو الأخ أو العم أو الخال أو الزوج . 

وكون النص الجديد قد خصص الاستثناء بالعاملات في الزراعة البحته وحذف باقي الاستثناءات فإنه أراد بذلك العاملات في الأعمال الزراعية التي يجوز فيها تشغيل الأطفال . 

 سريان أحكام تشغيل النساء على العاملات في القطاع العام : 

طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام وكذلك المادة الثالثة المعدلة من هذا القانون فإن نظام تشغيل النساء يتضمن أحكاماً ليس لها شبيه بنظام القطاع العام ومن ثم فهو يسري على العاملات بهذا القطاع) . 

 اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر بشأن تشغيل النساء : 

أولاً الاتفاقية رقم 41 بشأن تشغيل النساء أثناء الليل والصادر في 19/ 6/ 1934 ودخلت دور التنفيذ في 22/ 11/ 1936 وصدقت عليها مصر في 11/ 7/ 1947 .

ثانياً : الاتفاقية رقم 45 بشأن استخدام النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم بمختلف أنواعها والصادرة في 29/  6 / 1935 ودخلت دور التنفيذ في 30/ 5/ 1937 وصدقت عليها مصر في 11/ 4/ 1947 .

ثالثاً : الاتفاقية رقم 89 بشأن تشغيل النساء في الصناعة ليلاً والمعدلة 1948 والصادرة في 9/ 7/ 1948 ودخلت دور التنفيذ في 27/ 2/ 1951 وصدقت عليها مصر في 26/ 7/ 1960 .

 اتفاقيات العمل الدولية بشأن تشغيل النساء والتي لم تصدق عليها مصر: 

أولاً : الاتفاقية رقم 3 بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده وقد صدرت سنة 1919 .

ثانياً : الاتفاقية رقم 4 بشأن تشغيل النساء أثناء الليل - وقد صدرت في 1919 .

ثالثاً : الاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة (معدلة وقد صدرت عام 1952) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 381 )