- استثناءً من الأحكام العامة لساعات العمل حدد المشرع الحد الأقصى لساعات عمل الأحداث بست ساعات في اليوم بشرط أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة على ألا تزيد ساعات العمل المتتالية عن أربع ساعات .
- كما لا يجوز تشغيل الحدث ما بين الساعة السابعة مساء والساعة السابعة صباحاً. - كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ، وهذه المادة هي ترديد لما سبق أن أقره قانون العمل 137 لسنة 1981 في المواد (146 و 147) .
وجاء القانون كسابقه خالياً من الإشارة إلى حقوق الأحداث في الأجازات بجميع أنواعها وغير ذلك من الحقوق الأخرى المشار إليها في القانون والقاعدة هي تطبيق هذه الحقوق والامتيازات إزاء سکوت المشرع ومن ثم فإن كافة الأحكام الخاصة بالأجازات تسري على الصبية الأحداث بما في ذلك حق الحدث في تحديد أجازته السنوية إذا كان متقدماً للأمتحان في إحدى مراحل التعليم، وكذلك الإجازة لأداء فريضة الحج وحق الحدث في أجره عن أيام مرضه مع ملاحظة الاستثناءات التي وردت في أحكام الإجازات بخصوص الأحداث وأهمها عدم سريان أحكام تجزئة الأجازة السنوية أو ضمها وتأجيلها وحظر تشغيل الحدث في أيام الأعياد الرسمية .
جزاء المخالفة :
بالمادة (248) السابق الإشارة إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 339 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 146 و 147 من القانون الملغي رقم 81/137 كما تقابل المادة 125 من القانون الأسبق رقم 91/ 1959 كما تطابق المادة 66 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.
شرح وتعليق :
رأينا أن القاعدة هي عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً أو سبع ساعات يومياً أو 42 ساعة أسبوعياً بالنسبة لعمال الصناعة (مادة 133 والقرار بقانون رقم 133 لسنة 1961) فقد وضع المشرع الحد الأقصى لساعات التشغيل الفعلي للعمال بصفة عامة في المادة 80 وما بعدها ، وجاء في المادة 101 الراهنة ووضع قاعدة خاصة بالأحداث فيما يتعلق بالحد الأقصى لساعات عملهم فنص على أن هذا الحد الأقصى هو ست ساعات في اليوم ويمكن إجمال الأحكام التي تضمنتها المادة الجديدة فيما يلي :
أولاً : لا يجوز تشغيل الطفل الذي تبلغ سنة من 14 إلى 18 سنة كاملة أكثر من ست ساعات في اليوم، ولا يجوز تشغيله 36 ساعة في الأسبوع قياساً على القاعدة الواردة بالمادة 80 المشار إليها لأن المشرع لو أراد ذلك لكان قد نص عليه كما فعل بالنسبة للعمال بصفة عامة .
ثانياً : يجب أن تتخلل فترات الست ساعات عمل فترة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن ساعة لتناول الطعام والراحة وتحدد فترات الراحة بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .
ثالثاً : لا يجوز أن يستمر تواجد الطفل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات .
رابعاً : لا يجوز تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباح .
خامساً : ويشمل حظر التشغيل أيضاً العمل في أيام الراحة الأسبوعية لأنها تعتبر كقاعدة عامة ساعات عمل إضافية وكذلك التشغيل في العطلات الرسمية وهي أيام الجمع وأيام المواسم والأعياد التي حددها قرار وزير الدولة القوى العاملة والتدريب رقم 63 لسنة 1982 الصادر تنفيذا للمادة 48 من قانون رقم 137/ 81 وهي 13يوماً في السنة .
سادساً : يستثنى من القواعد السابقة الأطفال الذين يعملون في أعمال الزراعة البحتة (مادة 103 من القانون الجديد) .
العقوبة الجنائية :
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف حكماً من أحكام المادة 101 والقرارات الوزارية المنفذة لها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم الجريمة . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 400 )