loading

موسوعة قانون العمل

شرح خبراء القانون

ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر بالالتزامات الآتية :

1- أن يعلق في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي تضمنها الفصل الثالث الخاص بتشغيل الأحداث وكذا القرارات الوزارية المنفذة لها .

2- أن يحرر أولاً بأول کشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة وذلك لسهولة معرفة الأحداث الساعات عملهم وفترات راحتهم فضلاً عن سهولة الرقابة من الجهة الإدارية . 

3- أن يبلغ الجهة الإدارية مقدماً بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم . 

هذا وقد استثنى القانون الأطفال العاملين في أعمال الفلاحة البحتة من أحكام هذا الفصل، وهي الأعمال المتصلة بالفلاحة البحتة والمتصلة بالزراعة، وهو أمر يدعو للغرابة والدهشة في ظل اتفاقية التجارة الدولية والإعلان العالمي لحق العمل والذي ألزم الدول بتطبيق ما يسمى بالشرط الاجتماعي وضرورة الالتزام بمعايير العمل الدولية وألا يتم مقاطعة البضائع المصرية ، فكان لا محل لهذا الاستثناء في ظل هذه الظروف الدولية .

 جزاء المخالفة :

بالمادة (248) السابق الإشارة إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 340 )

النصوص المقابلة :

 تطابق نص المادة 48 من القانون رقم 37/ 81 الملغي كما تطابق المادة 68 من قانون الطفل . 

كما تقابل المادة 128 من قانون العمل الموحد الأسبق رقم 91 لسنة 1959 . 

 شرح وتعليق : 

يتناول النص الجديد ثلاثة التزامات مفروضة على من يستخدم طفلاً أو أكثر وهي :

1) أن يعلق في محل العمل نسخة تتضمن نصوص المواد من 98 إلى 103 من القانون . 

ونرى أن تتضمن أيضاً القرارات الوزارية المنفذة للمادة 100 السابق إيراد أحكامها ، لأن مفاد النص يفهم منه ذلك فهو المعنى المراد من عبارة «الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل» كما أن القرارات الوزارية تعتبر أحكامها مكملة لهذا الفصل .

 ويلاحظ أن المشرع ألزم بأن «يعلق» نسخة من أحكام الفصل ... الخ فالتعليق هنا يدخل ضمن الالتزام المفروض على من يستخدم طفلاً أو أكثر بعكس الحال فيما يتعلق بجدول ساعات العمل والغلق الأسبوعي حيث لا يشترط التعليق . (راجع ما سبق شرحاً للمادة 86) .

2) أن يحرر أولاً بأول كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة بالنسبة للأطفال الذين يستخدمون وكلما عدل المواعيد تعين عليه تجديد تحرير الكشف ولابد أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة . 

3) أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الذين استخدمهم أو سوف يستخدمهم وأسماء رؤسائهم في العمل ومن يتولون مراقبتهم . 

وقد أعفى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً للمادة العاشرة من القانون القديم والقاضي بتحديد الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون أية إشارة لهذه الجهة التي تتلقى أسماء الأطفال ومراقبتهم في العمل. ونرى أنها مکتب تفتيش العمل المختص الواقع في دائرة مقر المنشأة لأن مكاتب تفتيش العمل موجودة في كل مركز وفي كل قسم أما مديريات القوى العاملة فهي موجودة بعواصم المحافظات فقط . 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 102 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 248) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 404 )