ألزم القانون صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل حدث أو أكثر بالالتزامات الآتية :
1- أن يعلق في مكان العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي تضمنها الفصل الثالث الخاص بتشغيل الأحداث وكذا القرارات الوزارية المنفذة لها .
2- أن يحرر أولاً بأول کشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة وذلك لسهولة معرفة الأحداث الساعات عملهم وفترات راحتهم فضلاً عن سهولة الرقابة من الجهة الإدارية .
3- أن يبلغ الجهة الإدارية مقدماً بأسماء الأحداث الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
هذا وقد استثنى القانون الأطفال العاملين في أعمال الفلاحة البحتة من أحكام هذا الفصل، وهي الأعمال المتصلة بالفلاحة البحتة والمتصلة بالزراعة، وهو أمر يدعو للغرابة والدهشة في ظل اتفاقية التجارة الدولية والإعلان العالمي لحق العمل والذي ألزم الدول بتطبيق ما يسمى بالشرط الاجتماعي وضرورة الالتزام بمعايير العمل الدولية وألا يتم مقاطعة البضائع المصرية ، فكان لا محل لهذا الاستثناء في ظل هذه الظروف الدولية . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 340 )
النصوص المقابلة :
تقابل المادة 149 من القانون الملغي رقم 137/ 81 والتي نصت على أنه لا تسري أحكام هذا الفصل على عمال الفلاحة البحتة .
كما تقابل المادة 129 من قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 1959.
شرح وتعليق :
كان النص في قانون العمل الأسبق رقم 91 لسنة 1959 يستثنى الأحداث الذين يعملون في المصانع المنزلية التي لا يعمل فيها سوى أعضاء العائلة تحت إشراف الأب أو الأم أو الأخ أو العم أو الخال كما كان يستثني عمال الزراعة من الأحداث .
ونرى أن النص الجديد الذي نقل نص المادة 149 من القانون 137/ 81 أفضل للعامل كما أنه أدق من ناحية الصياغة ذلك أن إستثناء الأطفال الذين يعملون في الزراعة بصفة عامة أوسع نطاق من استثناء الأطفال الذين يعملون في الفلاحة البحتة وتشمل أعمال الزراعة بصفة عامة جميع الأعمال المتصلة بالزرع وإلقاء البذور والسقي والتقليم والحصاد وتنظيف البذور وتربية المواشي والدواجن وأعمال استصلاح الأراضي الزراعية والري والصرف وتطهير وحفر الترع والآبار والصناعات الريفية والبيئية القائمة على خدمات الزراعة في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف والنخيل وقش الأرز وغيرها وجميع الخدمات الزراعية المتنوعة .
فهذه الأعمال بصفة عامة يستثني الأطفال الذين يعملون فيها من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال والمبينة بالنصوص سالفة الذكر وفي ذلك خلق مجالات أوسع للأطفال في مثل هذه الأعمال الخفيفة تبعاً لقدراتهم .
أما أعمال الفلاحة البحتة فهي الأعمال المتصلة مباشرة بالزراعة فقط فلا تشمل إلا إلقاء البذور وتنقيتها وتنظيفها والحصاد وإستخلاص الديدان من الزرع وغير ذلك من الأعمال الخفيفة الزراعية .
تنويه بشأن أجور الأطفال :
كانت المادة 150 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 تنص على ما يلي «على صاحب العمل أن يسلم الحدث نفسه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته .
ولم يدرج القانون الجديد حكم هذا النص في الفصل الخاص بتشغيل الأطفال وإنما أورده في الباب الخاص بالأجور في المادة 46 التي تنص على أنه «مع مراعاة حكم المادة السابقة يسلم صاحب العمل عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته وقد انتقدنا في شرحنا لهذه المادة وضع هذا الحكم الخاص بالأطفال ضمن باب الأجور حيث أن الأوفق والأدق أن يوضع في الفصل الخاص بتشغيل الأطفال .
اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بتشغيل الأحداث .
حتى عام 1992 أصدرت منظمة العمل الدولية (16) اتفاقية خاصة بتشغيل الأحداث وهو أكبر عدد من الإتفاقيات بالنسبة لنوعية معينة من القوى العاملة وللأسف أن مصر لم تنضم لأي اتفاقية من هذه الإتفاقيات التي نوجز موضوعها فيما يلي :
أولاً : الاتفاقية رقم 6 لسنة 1919 بشأن تشغيل الأحداث أثناء الليل في الصناعة .
ثانياً : الاتفاقية رقم 7 لسنة 1920 بشأن الحدث الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الأحداث في العمل البحري .
ثالثاً : الإتفاقية رقم 10 لسنة 1921 بشأن الحد الأدنى الذي يجوز فيه قبول الأحداث في الزراعة .
رابعاً : الإتفاقية رقم 15 لسنة 1921 بتحديد الحد الأدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل الشبان وقادين أو مساعدي وقادين (عطشجية) .
خامساً : الاتفاقية رقم 16 لسنة 1921 بشأن الفحص الطبي الإجباري للأحداث الشبان الذين يشتغلون على ظهر السفينة .
سادساً : الإتفاقية رقم 23 لسنة 1932 بشأن الحد الأدنى لسن الأحداث المشتغلين بالأعمال الصناعية .
سابعاً : الإتفاقية رقم 58 لسنة 1936 بشأن الحد الأدني لإشتغال الأحداث بالملاحة البحرية (المعدلة) .
ثامناً : الإتفاقية رقم 59 لسنة 1937 بقبول الأحداث في الأعمال الصناعية (معدلة) .
تاسعاً : الاتفاقية رقم 10 لسنة 1937 بشأن القبول للأحداث في الأعمال غير الصناعية معدلة سنة 1937 .
عاشراً : الإتفاقية رقم 77 لسنة 1946 بشأن الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والمراهقين للعمل في الصناعة .
حادي عشر: الاتفاقية رقم 78 لسنة 1946 بشأن الفحص الطبي لتقرير لياقة الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية .
ثاني عشر : الإتفاقية رقم 79 لسنة 1946 بشأن تقييد العمل الليلي الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية .
ثالث عشر : الاتفاقية رقم 90 لسنة 1948 بشأن العمل الليلي للأحداث المشتغلين بالصناعة (معدلة) .
رابع عشر : الإتفاقية رقم 123 لسنة 1965 بشأن الفحص الطبي الخاص للياقة الأحداث العمل تحت الأرض بالمناجم .
خامس عشر : الاتفاقية رقم 124 لسنة 1965 بشأن الفحص الطبي الخاص للياقة الأحداث العمل تحت الأرض بالمناجم .
سادس عشر : الاتفاقية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الإستخدام . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 407 )
نطاق سريان القيود :
تقرر المادة 103 عدم سريان هذه القيود على عمال الفلاحة البحتة، واستثناء عمال الزراعة يرجع إلى ظروف الزراعة في مصر حيث تعتمد بعض الأعمال على الأحداث مثل تنقية دودة القطن. كما أن الفلاح في حاجة إلى معاونة أولاده نظراً لظروف الضعف الاقتصادي الذي يعاني منه وخصوصاً في الوقت الحاضر حيث ارتفعت أسعار العمالة في الريف، وعلى أي حال كلما ازداد اتجاه الفلاح إلى تعليم أولاده كلما ارتفع عملاً سن تشغيل الحدث على الأقل في أوقات الدراسة إلى الحد المعقول. وأحال قانون الطفل في المادة 65 إلى اللائحة التنفيذية بشأن شروط وأحوال تشغيل الأطفال والأعمال التي يعملون بها . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 323 )