loading

موسوعة قانون العمل

المذكرة الإيضاحية

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 )

انقضاء علاقة العمل

يستقي المشروع أحكامه الخاصة بانقضاء علاقة العمل من أحكام كل من القانون المدني وقانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والقانون رقم 137 لسنة 1981 القائم وتوصيات منظمة العمل الدولية . 

فتنص المادة (104) على أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته على أنه إذا أبرم العقد لمدة أكثر من خمس سنوات جاز للعامل أن ينهي العقد دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، ومدة الخمس سنوات المذكورة مستقاة من المادة ( 678 / 2) من القانون المدني مع ملاحظة أن المشروع يعطي للعامل الحق في أن ينهي العقد وأن يوجه إخطار الإنهاء اعتباراً من أول الشهر العاشر في السنة الخامسة بحيث يجوز له أن يترك العمل في اليوم التالي لانقضاء السنوات الخمس. والهدف من ذلك إتاحة الفرصة للعامل للتحول إلى نشاط اقتصادي جديد يتناسب مع مؤهلاته ويسمح له بتحسين ظروف حياته، مع الحفاظ على مقتضيات استقرار علاقات العمل باشتراط حد أدنى من العلاقة التعاقدية في العقود محددة المدة، ومعنى ذلك أن إنهاء العقد بمضي خمس سنوات هو رخصة يستخدمها العامل إن شاء وإن عزف عنها استمر في تنفيذ العقد على أن يظل في إمكانه إنهاؤه في أي وقت بشرط مراعاة المدة المحددة . 

وتنظم المواد (105 ، 106 ، 107 ، 108 ، 109) على التوالي حالات انقضاء مدة العقد وجواز تجديده باتفاق الطرفين وحكم انتهاء العقد المبرم لعمل معين ، وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : إذا استمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انقضاء مدته المحددة اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة مع عدم سريان ذلك الحكم على عقود عمل الأجانب (المادة 105)، ويطابق هذا الحكم حكم المادة (679) من القانون المدني والمادة (71 / 1) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي والمادة (72 / 1) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والمادة (3) من توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982م .

ثانياً : يجوز لطرفي العقد بعد انتهاء مدته أن يجدداه باتفاق جديد لمدة أو لمدد أخرى فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات جاز للعامل إنهاءه وفقاً لأحكام المادة (104).

ثالثاً : ينظم المشروع حالة انتهاء عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بحيث لا يجوز للعامل أن يطلب إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز العمل (المادة 107). فإذا انتهى هذا العقد واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز العمل اعتبر ذلك تجديداً منهما للعقد لمدة غير محددة (المادة 108) .

رابعاً : تنص المادة (109) على أنه في حالة انتهاء عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفي العمل أو لأعمال أخرى مماثلة على أنه إذا وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات فلا يجوز للعامل في هذه الحالة إنهاء العقد قبل إتمام إنجاز هذه الأعمال . 

خامساً : وفيما يتعلق بانتهاء عقد العمل غير محدد المدة تنص المادة (110) على أنه في حالة ما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند في ذلك إلى مبرر مشروع وكاف على النحو الوارد بالفقرتين الثانية والثالثة، وكل ذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (200)، ويلاحظ أن هذا الحكم يتفق ونص المادة ( 694 / 2) من القانون المدني والمادة (72 / 1) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما يتفق مع نص المادة (27) من اتفاقية العمل العربية رقم 6 لسنة 1976 م . 

سادساً : تنص المادة (111) على وجوب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة خدمة العامل المتصلة لدى ذات صاحب العمل عشرة سنوات ، وبثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات والغاية من ذلك إتاحة مهلة أطول لصاحب العمل كلما ازدادت مدة خدمة العامل لديه لتدبير أمره ولتوفير البديل المناسب ، فإذا كان الإنتهاء من صاحب العمل، فإنه يحق للعامل الذي قضى في خدمته مدة طويلة أن تتاح له فرصة أطول للبحث عن عمل آخر مناسب . 

وتنظم المواد (112 ، 113، 114، 115) عملية الإخطار على نحو جدید ؛ أبرز ملامحه ما يأتي : 

أولاً : تحظر المادة (113) تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ على أن يبدأ سريان الإخطار من تاريخ تسلمه واحتساب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار .

ثانياً : لا تجيز المادة (113) توجيه الإخطار للعامل خلال فترة إجازته مع عدم احتساب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لإنتهاء الإجازة ووقف سريان مهلة الإخطار خلال إجازة العامل المرضية وبدء سريانها من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة ، وبذلك يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الإلتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة (مادة 114) . 

ثالثاً : وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء لا تجيز المادة (115) اتفاق طرفي العقد على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، وتجيز الإتفاق على زيادة هذه المدة، کما تجيز لصاحب العمل إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها أو بعضها في حالة قيام العامل بإنهاء عقد العمل من جانبه . 

رابعاً : مراعاة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود تستحدث المادة (116) حكماً يعطي للعامل الحق في التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات خلال الأسبوع للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره کاملاً عن مدة الغياب وذلك في حالة ما إذا كان الإخطار بالإنتهاء من جانب صاحب العمل ، وبحيث يكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل . 

خامساً : تجيز المادة (117) لصاحب العمل إعفاء العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع اعتبار مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة وما يترتب على ذلك من آثار ومنها استحقاق العامل عن أجره طوال مدة الإخطار . 

سادساً : تنص المادة (18) على أنه في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل دون إخطار العامل أو قبل انقضاء مهلة الإخطار يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة أو ما تبقى منها، وعلى أن تحسب المدة في هذه الحالة أو الجزء المتبقي منها ضمن مدة خدمة العامل مع تحمل صاحب العمل بكافة الأعباء والإلتزامات المترتبة على ذلك وهو ما يعد بمثابة تعویض للعامل عن إخلال صاحب العمل بالتزاماته فإذا كان الإنهاء صادراً من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت ترکه الفعلي للعمل وإعمالاً للقواعد العامة فإنه يحق لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء عدم مراعاة العامل لمهلة الإخطار . 

سابعاً : تستحدث المادة (119) حکماً يقضي بعدم الاعتداد بإستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، ويعطى للعامل المستقبل الحق أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره لصاحب العمل ، وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن .

وقد قصد من اشتراط أن تكون استقالة العامل مكتوبة وضع قيد شكلي لإثبات هذه الإستقالة حتى لا ينسب للعامل استقالة غير حقيقية كما اشترط للعدول عنها مدة أسبوع للتأكد من أن قرار العامل بإنهاء العقد كان قراراً واعياً لم يصدر عن انفعال وقتي ترتب على استشارته ، مع ملاحظة أن القواعد العامة تقضي بأن الإستقالة لا تنهي العقد بمجرد تقديمها من العامل ولا ترتب آثارها إلا من تاریخ موافقة صاحب العمل . 

ونزولاً على توصيات مؤتمر العمل الدولي رقم 166 لسنة 1982 م تحرص المادة (120) على إيراد بعض الأمثلة التي لا تعد مبررة كافية لإنهاء علاقة العمل ، وهي : 

1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في غير ساعات العمل ، أو أثنائها . 

2- السعي إلى تمثيل العمل أو ممارسة أو سبق ممارسة هذا الحق . 

3- تقديم شكوى أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظل من إخلال بالقوانين أو اللوائح، أو تقديم طعن أو تظلم إلى السلطات المختصة . 

4- اللون ، أو الجنس ، أو الحالة الإجتماعية ، أو المسئوليات العائلية ، أو الحمل ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، أو الأصل الإجتماعي .

5- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل ، أو وجود ديون التزم بها العامل للغير .  

6- استخدام العامل لحقه في الإجازات . 

وتستحدث المادة (121) جواز قيام العامل بإنهاء عقد العمل إذا أخل صاحب العمل بأي من الإلتزامات الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة وكذا في حالة ما إذا وقع على العامل أو أي من ذويه اعتداء من صاحب العمل أو من ممثليه وقد استقى هذا الحكم من حكم المادة (696) من القانون المدني وتطبيقاً للقواعد العامة إنه إذا أنهي أي من الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاني التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء ، وإذا كان الإنهاء دون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل فلا يقل التعويض المستحق للعامل في هذه الحالة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة التي قضاها في خدمته (المادة 122) . 

كما ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً . 

ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لإعتبارات تتعلق بشخصه أو بنشاطه الذي انقطع بوفاته (المادة 123) . 

وتورد المادة (124) حالة أخرى من حالات إنهاء عقد العمل تتعلق بعجز العامل عن أداء عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه ، ولا تجيز إنهاء العقد في حالة العجز الجزئي للعامل إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى ذات صاحب العمل يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرضي ويكون إثبات وجود أو انتفاء العمل الآخر وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي فإذا ثبت وجود هذا العمل وجب على صاحب العمل وبطلب من العامل أن ينقله إليه وأن يؤدي إليه الأجر الذي يؤدي عادة لمن يقوم بمثل هذا العمل دون اشتراط أن يكون هذا الأجر مساوياً لأجره الذي كان يتقاضاه قبل الإصابة أو العجز، ذلك أن العامل سيحصل في هذه الحالة - علاوة على أجره المستحق عن عمله الجديد - على تعويض العجز الذي يثبت له بموجب أحكام قانون التأمين الإجتماعي .

وتقرر المادة (125) عدم جواز تحديد سن للتقاعد يقل عن ستين سنة ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين ، ما لم يكن العقد محدد المدة ، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الستين ، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بإنقضاء مدته ، وهذا الحكم يتفق مع ما تقرره القواعد العامة من عدم انتهاء العقد محدد المدة إلا بإنقضاء مدته . 

وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام التأمين الإجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وبحق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه هذا السن استكمالاً للمدة الموجبة لإستحقاق المعاش . 

ويأخذ المشروع في المادة (126) بحكم المادة (75) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم والذي يقرر استحقاق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية لها ، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قوانين التأمين الإجتماعي وقد أطلق المشروع مدة استحقاق تلك المكافأة بعد بلوغ سن الستين ، بحيث لا يقتصر الإستحقاق على السنوات العشر التالية ، بل تمتد لكامل المدة أياً كانت . 

وتستحق تلك المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشر وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه . 

وتحظر المادة (127) على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل، وتستثنى من ذلك حالة استنفاذ العامل إجازاته المرضية وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعي بالإضافة إلى استنفاذ متجمد إجازاته السنوية المستحقة له على أن يلتزم صاحب العمل في هذه الحالة بأن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاذ إجازاته المشار إليها ، ولا يحق لصاحب العمل إنهاء العقد إذا ما شفي العامل قبل تمام الإخطار . 

وتمكيناً للمرأة العاملة من رعاية الأسرة تجيز لها المادة (138) إنهاء عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة لأي من الأسباب الواردة بالمادة كالزواج أو الحمل أو الإنجاب مع استحقاقها جميع الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام القانون وأحكام قانون التأمين الإجتماعي على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في الإنهاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع على حسب الأحوال . 

کما تجيز المادة (129) لصاحب العمل إنهاء العقد أياً كان نوعه إذا حكم على العامل نهائياً بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة ، ولا يتقيد صاحب العمل في استعمال هذا الحق بإتباع إجراءات خاصة ، إذ لا يعد هذا الإنهاء ممارسة لسلطته التأديبية ، كما لا يشترط أن تكون للجريمة صلة بالعمل .

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )

يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة على حين إنتهاء تلك المهلة ، مع ما قد يترتب على ذلك من آثار، وبصفة خاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار ، ودخول مدتها حساب مدة الخدمة (مادة 117 من المشروع) . 

وحكم هذه المادة مستحدث أيضاً ، ولكنه يتفق مع ما يجري عليه العمل وقد قصد من النص عليه صراحة التأكيد على أن مهلة الإخطار تحسب ضمن مدة العمل ، وأن العامل يستحق أجره عن هذه المهلة ولو لم يقم بالعمل خلالها ، كما يتمتع بكافة الحقوق الأخرى الناشئة عن علاقة العمل كمقابل الإجازات .  

شرح خبراء القانون

آثار إنقضاء مهلة الإخطار :

إذا انتهت مهلة الإخطار انتهى العقد تلقائياً دون حاجة إلى إجراء آخر، فإذا استمرت علاقات العمل بالتراضي بين العاقدين يتعين على القاضي البحث عن النية المشتركة لهما لتكييف تلك العلاقات، هل تدخل في دائرة أعمال التسامح، كأن يكون إستمرار العلاقات لمعاونة العامل في العثور على عمل مناسب أو لمؤازرة صاحب العمل في أن يجد عاملاً آخر، وبذلك يستطيع أي من الطرفين أن ينهي هذه العلاقات في أية لحظة، أم أنها تعتبر عقداً جديداً بالتجديد الضمني للعقد القديم ويجب من ثم لإنهائه اتباع القواعد المقررة لإنهاء العقد ذي المدة غير المحددة .

ويمكن القاضي أن يستخلص من قصر مدة الإستمرار في تنفيذ العقد قرينة على أن الإستمرار من قبيل التسامح ومن طولها قرينة على معنى العدول عن إنهاء العقد .

وفى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فقد نصت المادة 116 على أنه : " إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. 

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ". 

كما نصت المادة 117 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه : " لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار " . ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الثامن ، الصفحة/ 692 ) 

وهو أمر جوازي لصاحب العمل له أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار من عدمه مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة واستحقاقه للأجر. ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 353 )

 شرح وتعليق : 

حكم هذه المادة مستحدث أيضاً ، ولكنه يتفق مع ما يجري عليه العمل وقد قصد من النص عليه صراحة التأكيد على أن مدة مهلة الإخطار تحسب ضمن مدة خدمة العامل ، وأن العامل يستحق أجره عن هذه المهلة ولو لم يقم بالعمل خلالها ، كما يتمتع بكافة الحقوق الأخرى الناشئة عن علاقة العمل كمقابل الأجازات . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 454 )

الإعفاء من العمل خلال مهلة الإخطار : 

تنص المادة 117 على أنه لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الأخطار ، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار . 

فيحق لصاحب العمل بإرادته المنفردة أن يعفى العامل من العمل خلال مهلة الإخطار . 

 ويذهب الاتجاه في فرنسا إلى أن حق صاحب العمل في إعفاء العامل من العمل شأنه شأن أي حق قد يكون محلاً للتعسف في استعماله كما لو كان الإعفاء من العمل يفصح عن عدم الثقة مما يوحى للغير بأن العامل قد ارتكب خطأ جسيماً ففي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً عن الاضرار الناشئة عن إعفائه من العمل الذي يعتبر في الواقع حرماناً من العمل ولكن ذلك لا يستقيم مع الوضع في قانون العمل المصرى لأن الإنهاء يكون أساساً لارتكاب العامل خطأ جسيماً ، وهذا في حد ذاته يبرر الإعفاء من العمل في فترة المهلة . 

ويقع على عاتق العامل عبء إثبات إعفاء صاحب العمل له من العمل ، لأن الأصل هو استمراره في العمل خلال مهلة الإخطار والإعفاء يجب أن يستظهر من تعبير واضح عن إرادة صاحب العمل في إعفاء العامل فلا تستفاد إرادة الإعفاء من مجرد إعطاء العامل شهادة بأنه حر من أي التزام فقد يقصد بها إعداد الشهادات اللازمة التي تسلم للعامل عند انتهاء مدة الإخطار، فتسليمها خلال المهلة لا يفيد بالضرورة الإعفاء من العمل .

وحتى لا يضار العامل من اعفائه من العمل فإنه تكون له كافة الحقوق كما لو كان يعمل حيث يستحق العامل کامل أجره وملحقاته طبقاً للقواعد العامة ، ولكن لا يستحق مقابل بدل الإنتقال بإعتباره مقابل نفقات فعلية وليس ميزة من ميزات العمل ، وإن كان العمل يمنحه ميزة السكن أو غيرها من المزايا التي تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يستحقها كاملة ، ولا يستحق المزايا المرتبطة بوجوده في العمل مثل الوجبات المخفضة أو وسائل الانتقال التي يوفرها صاحب العمل لعماله للذهاب إلى العمل . 

ويستحق كذلك المكافآت والمنح التي تعتبر أجراً ، كما يستحق كافة العلاوات أو الزيادات التي تتقرر للعاملين أثناء مهلة الإخطار . 

والأجر الذي يستحق يخصم منه حصة العامل في التأمينات الإجتماعية لأن العقد مستمر ويخضع العامل للتأمين الإجتماعي ، وهذا ما نص عليه المشرع من احتساب مدة خدمة العامل مستمرة حتى انتهاء المهلة ، ولهذا فإن الإستمارة 6 لا تقدم إلا من تاريخ إنتهاء مهلة الإخطار . 

وتؤخذ فترة المهلة في الإعتبار عند احتساب الإجازة السنوية وكافة حقوق العامل الأخرى كالمشاركة في الخدمات الإجتماعية والاستفادة من نظم الرعاية الطبية ، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة . 

ولقد حرص المشرع على النص على أن مدة الخدمة تكون مستمرة مما يعني أن ما يستحق العامل خلال مهلة الإخطار يعتبر أجرة وليس تعويضاً عن الأجر ومن ثم يخضع لنفس قواعد الحماية القانونية للأجر . 

وبهذا اعتنق المشرع الإتجاه الذي ذهب إلى أن الإعفاء من العمل خلال مدة الإخطار يقتصر على ذلك فقط أما العقد فلا ينتهي إلا بإنتهاء مدة الأخطار وصاحب العمل قصد احترام مهلة الإخطار وليس مخالفتها بدليل أنه قام بالوفاء بالأجر . 

ولما كان الإعفاء يتم بالإرادة المنفردة لصاحب العمل ، فإنه لا يلزم العامل بأن يظل بلا عمل خلال مهلة الإخطار ولهذا يجوز له الإلتحاق بعمل آخر ويجمع بين أجره وما استحقه من أجره عن مهلة الإخطار ، بل نرى أنه لا يجوز لصاحب العمل الإعفاء من العمل خلال المهلة مع حظر الإلتحاق بعمل آخر . 

وإذا تضمن العقد شرطاً بعدم المنافسة فإن هذا الشرط ينتج أثره من وقت الإخطار حتى مع الإعفاء من العمل، فالعبرة بالتوقف الفعلي عن العمل دون انتظار انتهاء مهلة الإخطار ، وهذا من شأنه أن يجعل علاقة العمل ، خلال فترة الإعفاء علاقة ركيكة أن لم تكن واهية . 

مدى جواز الاتفاق على الإعفاء من مهلة الإخطار وأثره :

حرصت المادة 115 من قانون العمل على حظر الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته ولكن يجوز زيادته . 

أما المادة 117 فهي تواجه الإعفاء بالإرادة المنفردة لصاحب العمل وليس بناء على اتفاق وسواء كان الإعفاء بالإرادة المنفردة أو بالإتفاق مع العامل فإن حقوق العامل لا يمكن إجراء أي تعديل فيها بل تظل كما حددتها المادة 117 فهذه المسائل تتعلق بالنظام العام .

والقول بغير ذلك قد يفتح الباب أمام صاحب العمل لمساومة العامل على إعفائه من العمل مقابل النزول عن بعض حقوقه بصورة مستترة مما يدخل العامل في صعوبات إثبات التحايل ، وهذا الاتفاق يعتبر في الواقع اتفاقية بالإعفاء من الإخطار وهو يقع باطلاً ، أما إذا كنا بصدد اتفاق على الإنهاء فإن ذلك يثير مشكلة أخرى وهي مدي جواز إنهاء العقد بالإتفاق .

والخلاصة إنه إذا كان لصاحب العمل أن يعفي العامل بإرادته المنفردة من العمل ، فإنه يجوز الإتفاق على ذلك شريطة أن تظل حقوق العامل وفقاً لما ورد في المادة 117 فهي متعلقة بالنظام العام ، وهذا يؤدي عملاً إلي عدم وجود مصلحة من الإتفاق فأثاره هي نفس آثار الإنهاء بالإرادة المنفردة ما لم يكن الإتفاق متضمناً حقوقه